2022/10/16
3292
بغداد/
كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، عن حالات اصدار قرار منع السفر وفق القانون العراقي.
وقال التميمي في إيضاح، إنه "لم يرد نص صريح في قانون الأصول الجزائية يتيح لقاضي التحقيق اصدار قرار منع السفر إلا في حالة المتهم الهارب في جناية عقوبتها الإعدام وفق المادة ١٤٣ من هذا القانون والذي يمكن الاستنتاج منه على ان منع السفر يمكن أن يصدر في القضايا الخطرة فقط لان حق السفر منصوص علية في الدستور ولايقيد الا بقانون وفق مبدا لا عقوبة الا بنص ...في حين جاء النص واضحا في قانون المرفعات لمنع سفر المدين في مادة ١٤٢ مرافعات".
واضاف انه "في بعض الدول ومنها العراق يصدر منع السفر لأسباب أمنيه اوحفظ النظام العام ..وهذه برأيي غير كافية لعدم وجود النص الذي يفصل هذه الحالة وهل يصدر منع السفر في كل المواد القانونية أو يقدره القاضي".
وتابع التميمي انه "يحتاج قانون الأصول الجزائية إلى تعديل ولمسات في هذا الموضوع المهم والخطر خصوصا المتهمين من اصحاب قضية الجنسية المزدو جه هل يمنعون من السفر ام لا وطريقة ذلك".