تطبيقات مهمة في قانون التنفيذ العراقي!!!!!!
2021/10/25
 
9373

فتح اضارة... تبيلغ... إسناد قانوني.. ترجيح حكمين متناقضين.. تنفيذ وتسجيل عقاري... عدم جواز حبس المدين في منع المعارضة.. اعتراض الغير والتنفيذ..... الخ

٢٥/١٠/٢٠٢١

القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

 

اولا :

اجراءات فتح الاضبارة التنفيذية

1. محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية

(اجراءات فتح الاضبارة التنفيذية)

العدد 100/ت/2011

في 22/11/2011

 

المميز / س ع ن

المميز عليه / قرار السيد المنفذ العدل في الديوانية

بتاريخ 15/11/2011 قام المنفذ العدل في الديوانية فتح الاضبارة التنفيذية المرقمة 1337 /2011 بموجب قرار محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية المرقم 2355/اعتراضية/2011 ولعدم قناعة المميز اعلاه بفتح الاضبارة التنفيذية فقد طعن به تمييزا

القرار /

لدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان الدائنه أ ح قد راجعت مديرية تنفيذ الديوانية وطلبت تنفيذ اعلام الحكم القضائي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية في العدد 2355/ش/2011 في 14/11/2011 وقد قررت المنفذة العدل بهامشها المسطر على اعلام الحكم بتاريخ 15/11/2011 (للرسم وتقدم للتسجيل) وبعد ذلك تم فتح اضبارة حسب محضر فتح الاضبارة بذات التاريخ والموقع عليه من قبل الدائنة والمنفذة العدل وتم ارسال ورقة التبليغ والاخبار وبالتالي فان جميع هذه الاجراءات قد جاءت متفقة واحكام القانون وتطبقا سليما لاحكام المادة 15 من قانون التنفيذ لذا يكون القرار المميز بفتح الاضبارة التنفيذية صحيح وموافق للقانون عليه قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 122 من قانون التنفيذ و210/2 من قانون المرافعات المدنية في 22 تشرين الثاني 2011

2. . محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية

العدد 87/ت/تنفيذ/2011

في 21/11/2011

 

(اذا لم توجد اضبارة تنفيذية فعليه لاحتساب المدد القانونية وفق المادة 61 تنفيذ فينبغي مفاتحة مديرية التسجيل العقاري لبيان ماهية الحجز والجهة الحاجزة وتاريخ ذلك والعقار الذي وقع عليه الحجز ومن ثم هل بالامكان تطبيق احكام المادة 103/3 من قانون التسجيل العقاري من عدمه)

المميز / م م ح

المميز عليه / قرار السيد المنفذ العدل في الديوانية

بتاريخ 2/11/2011 اصدرت مديرية تنفيذ الديوانية قرارها في الاضبارة التنفيذية المرقمة 320/2011 القاضي رد طلب الوكيل حيث يتعذر تطبيق احكام المادة 61 من قانون التنفيذ وذلك لعدم وجود اضبارة تنفيذية فعلية حتى يمكن من خلالها اكتساب المدد القانونية ويفهم الوكيل بمراجعة طرق الطعن القانونية ولعد قناعة المميز اعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في ... طالبا نقضه للاسباب الوارده فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 87/ت/تنفيذ/2011 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي:/

القرار /

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان ينبغي مفاتحة مديرية التسجيل العقاري في الديوانية لبيان ماهية الحجز والجهة الحاجزة وتاريخ ذلك الواقع على العقار المرقم ... العلوانية وثم هل بالامكان تطبيق احكام المادة 103/3 من قانون التسجيل العقاري من عدمه وعلى ضوء هذه التحقيقات اصدار القرار المناسب لذا قررت المحكمة نقض القرار المييز واعادة الاضبارة التنفيذية الى مرجعها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتجية وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 122 من قانون التنفيذ و210/3 من قانون المرافعات المدنية في 21/11/2011 م

 

ثانيا :

التبليغ بالتنفيذ

1-رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية

تبلغ المدين والماده 18/4

العدد 240/82/ت/تنفيذ /2011

التاريخ 30/10/2011

المميز / ح ع خ

المميز عليه / قرار سيد المنفذ العدل في الحمزه

بتاريخ ..........اصدرت سيد المنفذ في الحمزه في الاضباره التنفيذيه المرقم ............قراره القاضي برفض طلب الدائن المميز اعلاه بالحجز على السياره .........ولعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار طعن به تميزا

القرار

لدى عطف النظر على القرار المميز وجده انه غير صحيح ومخالف للاحكام القانون لان المدين ر ن ع قد تبلغ شخصيا على مذكرة الاخبار بالتفيذ بتاريخ 18/10/2011 وبالتالي لا حضور للتطبيق نص الماده 18/4من قانون التنفيذ طالما تبلغ المدين شخصيا وحضره عنه وكيلا فكان ينبغي على منفذ العدل السير بالاجراءات التفيذيه وتكليف المدين بدفع الدين الذي بذمته والذي اقره به وكيله في المحضر المؤرخ في 13/10/2011 وفي حالة عدم التسديد مفاتحة دائرة المرور لبيان عائدية السياره الذي طلب الدائن ايقاع الحجز التفيذي عليها لاسيفاء دينه وعلى ضوء تلك الاجابه الاستمرار بالاجراءات التنفيذيه لذا قررت المحكمه نقض القرار وصدر بالاتفاق

2- الشخص المعنوي

محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 95/119/ت/2012 في 10/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص239:

اذا كان المحرر المنفذ هو الحكم الصادر على المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته لذا كان المقتضى تبليغ المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته فهو الذي يمثلها ولا يجوز تبيلغه بصفته الشخصية كما لا يجوز منعه من السفر بصفته الشخصية ولا يجوز احضاره جبرا

ثالثا :

الاسناد القانوني

1- محكمة استئناف بغداد الرصافه بصفتها التميزيه (لايوجد رقم للقرار ولا تاريخه) مجلة التشريع والقضاء العدد

الثالث ص173

الاسناد القانونى ان قرارات المنفذ العدل كما هى قرارات المحاكم يجب ان يرعى فيها الاسناد القانونى وعدم تلركها خاليه من الاشارة للمادة القانونيه التى تضفى الشرعيه على تلك القرارات وتجعل للقرار سندا قانونيا للاحتجاج به على من يعنيهم القرار

 

رابعا :

اتفاقية الرياض للتعاون القضائى

1- محكمة التميز الاتحاديه رقم القرار573/الهيئه المدنيه منقول/2009 فى30/7/2009 مجلة التشريع والقضاء السنه الثالثه العدد الثالث2011ص223

اذا كان الحكم الاجنبى صادر عن دوله عربيه موقعه على اتفاقية الرياض للتعاون القضائى فيكون الحكم قابلا للتنفيذ فى العراق دون الحاجه الى صدور قرار تنفيذ من محكمة عراقيه

2- تنفيذ حكم بين دولتين عربيتين

محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 105/ت/2012 في 30/4/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص244:

عند تنفيذ قرار حكم بين دولتين عربيتين يجب ملاحظة الاحكام الخاصة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القانوني والقضائي

وكان من اسباب هذا القرار ان المنفذ العدل اصدر قرار برفض طلب التظلم فطعن به تمييزا حيث لوحظ انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على دائرة التنفيذ اكمال اجرائاتها بشأن قيام الدائن بتنفيذ الحكم المنفذ لدى قسم التنفيذ في محكمة بداية عمان والوقوف على حيثيات ذلك وهل تسلم كامل المبلغ المنفذ من عدمه لان الدائن اودع الحكم الصادر لصالحه لدة جهتين لتنفيذه وطلب من المدين سداده حيث راجع محكمة تنفيذ الكرادة لتنفيذه وراجع بعد ذلك محكمة بداية عمان واستحصل على قرار بتنفيذ الحكم المذكور واودع الحكم بالتنفيذ لديها وتم تسديد المبلغ موضوع الحكم المذكور من المدين فكان المقتضى بالمديرية اعلاه حسم هذه المسألة بصورة قانونية ونهائية مع مراعاة الاحكام المنظمة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القانوني والقضائي والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 110 لسنة 1983 حيث ان التنفيذ في هذه الحالة للحكم المنفذ قد تم بين دولتين هما اعضاء في الاتفاقية المذكورة ومن الموقعين عليها ويجب التحقق من كل ذلك وصولا الى القرار السليم مع العرض ان حجز المستحقات المذكورة يكون في حدود المبلغ المنفذ ومصاريفه ولا يجوز الحجز باكثر من ذلك مالم يكن هناك نصا قانونيا يجيز ذلك وحيث ان دائرة التنفيذ سارت باجراءاتها خلاف وجهة النظر المتقدمة قرر نقض قرارها المميز

خامسا –

ترجيح حكمين متناقضين

1. محكمة استئناف بغداد /الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

رقم القرار 512/تنفيذ/2012 في 29/11/2012

مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013

 

البت في ما اذا كان هناك تناقض بين حكمين وترجيح احدهما على الاخر هو من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وللخصوم تقديم طلب الترجيح اليها مباشرة او بواسطة المنفذ العدل

محكمة استئناف بغداد /الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

رقم القرار 512/تنفيذ/2012 في 29/11/2012

مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013

 

2 - ترجيح حكمين متناقضين

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

رقم القرار 508/تنفيذ/2012 في 29/11/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013

 

اذا قدم المدين طالبا الى المنفذ العدل يطلب فيه ترجيح حكم على اخر فعلى المنفذ العدل ارسال طلب الترجيح مع الاضبارة الى محكمة التمييز الاتحادية للبت فيه اذا وجدت المحكمة ان النزاع ناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم وترجيح احد الحكمين والامر بتنفيذه دون الاخر

• قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية 173/ت/2011 في 8/5/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع 2011 ص 256:

رفع الحجوزات المتعلقة بالاحكام والقرارات القضائية ليس من اختصاص دوائر التنفيذ ويتطلب مراجعة المحكمة المختصة لرفع تلك الحجوزات

سادسا :

تنفيذ و تسجيل عقاري

محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 176/ت/2012 في 15/5/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص 236:

تنفيذ الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات الوارد على الحقوق العقارية والتبعية وانتقال تلك الحقوق يقع ضمن اختصاص دوائر التسجيل العقاري ولا علاقة لدوائر التنفيذ بذلك.

سابعا :

تنفيذ ازالة شيوع

1- حكم ازالة شيوع مكتسب الدرجة القطعة ودعوى تمليك العدد 1124 /حقوقيه/ 93 في 23/12/1993 بغداد تميزيه

وجد انه سبق ان اقيمت دعوى ازالة شيوع لكامل مساحة القطعة الزراعيه والمنشئات التي عليها بالاضباره المرقمه ..... واكتسب الحكم درجة البتات لذلك لايمكن النظر في دعوى التمليك المقامة من قبل المميز لان ذلك سيؤدي الى حلول المميز المميز عليه وعندها ستعذر تنفيذ الحكم بازالة الشيوع لاختلاف المالكين وبمكان المميز ضمان حقوقه باقامة دعوى استحقاق بالجزء الذي قد اشتراه بالعقد الخارجي وفق ما تقضي الماده 101 من قانون التنفيذ وكان بامكان المميز طلب استاخار دعوى ازالة شيوع لحين حسم دعوى التمليك بالاضافه الى ان دعوى ازالة الشيوع قد حسمت بعد اقامة دعوى التمليك عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق

2- قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية

العدد 74/تنفيذ/2011

التاريخ 11/10/2011

 

يجب ان يقدم الطلب من جيمع الشركاء وقبل اتمام الاحالة النهائية من لعقار المشاع على منفذ العدل الاستجابة الى طلب جميع الشركاء المتضمن صرفهم النظر عن اتمام المعامله التنفيذيه ان وقع منهم جميعا قبل اتمام الاحالة النهائيه للعقار

المميزة / م ع ع

المميز عليه / قرار السيد المنفذ العدل في الديوانية

((((لا يمكن المباشرة باجراءات المزايدة على سهام المدين ع ع ل في العقار المرقم 141/السوق بعد ازالة شيوعه الا بعد تسجيل تلك السهام باسم المدين في الدائرة المختصة بصورة رسمية)))

.

في الاضبارة التنفيذية .... اصدر السيد المنفذ العدل في الديوانية قراره المؤرخ في 20/9/2011 والقاضي برد التظلم المقدم من قبل المميز اعلاه وعدم الاستمرار بالاجراءات التنفيذية لبيع السهام ولعدم قناعتها بالقرار المذكور فقد طعنت به تمييزا

القرار /

وجد بانه صحيح وموافق للقانون اذ لا يمكن المباشرة باجراءات المزايدة على سهام المدين ع ع ل في العقار المرقم 141/السوق بعد ازالة شيوعه الا بعد تسجيل تلك السهام باسم المدين في الدائرة المختصة بصورة رسمية لذا قرر تصديق القرار المميز

 

3- العدد 217 / هيئة استئنافيه منقول 2015

تاريخ 25/1/2015

المميزون ا م ع

ث ت خ

المميز عليهم 1 وزير العدل اضافة لوضيفته 2 منفذ العدل في الحله اضافة لوضيفته 3 علي ي خ

ادعى وكيل لمدعي انه سبق للمدعى عليه الثاني وان باع معمل طابوق الهدى بمبلف مليار ومئتين مليون دينار بالاضبارة التنيذية / تنفيذ الحله ورست المزيادة على المدعى عليه الثالث وقد تم خلافا للقانون حجز وبيع اموال لاتعود للمدين وانما تعود لموكله طلب ابطال المزايدة اصدرت محكمة الموضوع في العدد ..... في...... حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وطعن به اسئنافا وتمييزا

القرار التمييزي

الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المميزان اقاما الدعوى طالبين ابطال اجراءات المزايدة بالاضبارة التنفيذيه .... تنفيذ الحله والتي رست على لمزايد ع ي خ وحيث ان الباب السابع ممن قانون التنفيذ رقم 45 سنة 1980 نص على طرق الطعن في قرار المنفذ العدل حيث نصت الماده 118 يكون قرار المنفذ العدل قابلا للطعن فيه عن طريق التظلم والتمييز فان محكمة البداءة غير مختصه بنظر الدعوى قرر تصديق الحكم المميز وصدر بالاتفاق في 25/1/2015

4- ازالة شيوع العقار المشغول باحفاد المتوفي القاصرين

محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية رقم القرار 401 /م/2009 في 29/6/2009 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني 2011 ص290:

كان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1041 سنة 1982 يتضمن عدم جواز ازالة شيوع دار السكن الموروثة المشغولة من قبل احد ورثة المتوفي القاصرين ويشمل ذلك احفاده القاصرين الا ان تعديله في القرار ذي الرقم 1497 لسنة 1982 اخرج الاحفاد القاصرين من احكامه حيث اصبح النص عدم جواز ازالة شيوع العقار مشغولة باولاد المتوفي القاصرين

5- محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 116/ت/ب/2011 في 29/12/2011مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2012ص 209:

 

تستأخر دعوى منع المعارضة حتى يتم اكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لازالة الشيوع تنفيذا لحكم ازالة الشيوع وتسجيل العقار باسم المشتري في مديرية التسجيل العقاري المختصة وانتقال الملكية له من شانه ان يغير خصومة المدعين في دعوى منع المعارضة

 

ثامنا

اشارة عدم تصرف

قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 383/ت/حقوقية/2012 في 30/12/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 199 :

1. ان العبرة من وضع اشارة عدم تصرف على العقار هو تدبير احترازي لمنع اجراء اي اتصرف على العقار لامور تتعلق بالعقار ذاته اضافة لاصحابه فلا يمكن اجراء ي تصرف عليه مثقلا باشارة عدم التصرف على عكس اشارة الحجز الاحتياطي والتنفيذي التي توضع على العقار فهذه تتعلق باصحاب الحقوق العقارية لذلك لا يمكن اجراء التصرفات عليه مثقلا بالحجز

تاسعا : مانع قانوني من تمليك العقار

لايمكن نقل ملكية العقار لا رضاءا ولا قضاءا اذا كان هناك مانع قانوني يحول دون ذلك

• قرار محكمة بغداد الرصافة بصفتها التمييزية رقم 1338/1400/م/2012 في 21/12/2012 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 175:

عاشرا-

بيع عقار محجوز

قرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية رقم 425/ت /تنفيذ/2010 في 25/10/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني 2011 ص 283 :

يجوز بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني اذا كان دين الاضبارة التنفيذية ناشئا عن ثمن بيع العقار

احدى عشر-

اجراءات القاضي عند تنفيذ كمبياله او وصل امانة بصفته وصل امانة

1. للرسم والتسجيل والتنفيذ وتفتح اضبارة تنفيذية ويبلغ الطرفان

2. يحفظ وصل الامانة او الكمبياله الاصل في صندوق المحكمة وتربط اربع صور ضوئية منها مع طابع في الاضبارة التنفيذية

3. يبلغ المدين اصوليا بمذكرة الاخبار في التنفيذ

4. في الكمبيالة تحال الى الضريبة

اذا لم يضع صاحب الطلب طابع يقرر القاضي تغريم الدائن رسم الطابع

اثنا عشر

- تخارج

 

ان تسجيل التخارج لا يجوز الا ضمن معاملة الارث او الانتقال وقد نقض القرار اعلاه لان العقار لا زال مسجل باسم المورث حيث ان تسجيل التخارج لا يجوز الا ضمن معاملة الارث او الانتقال استنادا لاحكام المادة 274 من قانون التسجيل العقاري رقم43 لسنة 1971 لذا كان على قاضي محكمة البداءة وبصفته منفذ عدل ان يكلف المدعى عليهم في دعوى ازالة الشيوع مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل حجة التخارج المشار اليها ضمن معاملات الارث الخاصة بانتقال السهام اليهم من مورثهم وبعد اتمام هذا الاجراء يمكن للمدعى عليهم تقديم الطلب بعدم استمرار الاجراءات التنفيذية وتنازلهم عن ازالة شيوع العقار لانه بعد تسجيل حجة التخارج لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة لم يعد المدعي (خ) شريكا في العقار لذا قرر نقض القرار

ثالث عشر- حبس

 

1-عدم جواز الحبس فى عدم المعارضه

رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية

العدد 72/ت/تنفيذ/2011

التاريخ9/10/2011

 

المميزان/ 1- ع م ش 2- ا م ش

المميز عليه / 1- قرار السيد منفذ العدل في اشنافيه 2- م م ع

بتاريخ 27/9/2011 اصدر السيد منفذ العدل في الشنافيه الاضباره التنفيذيه المرقمه 18/ت/2011 قرارا والقاضي حبس المدينين المميزان اعلاه حبسا بسيطا لمدة اربعه اشهر استنادا لنص الماده 42/اولا و43 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ولعدم قناعة المميزان اعلاه بهذا القرار فقد طعنا به تميزا في 4/10/2011 طالبين فيها نقضه لما ورد بها من اسباب ولدى ورودها لدى هذه المحكمه سجلت بالعدد 72/ت/تنفيذ/2011 واصدر قرارها الاتي

القرار

لدى التدقيق والمداوله لوحظ ان الطعن التميزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النضر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحرر المنفذ هو حكم قضائي تضمنت فقرته الحكميه بالزام المدعى عليهما من منع معارضة المدعى عليهم للمدعي في العقار 1/21 قاطع 5 الكركاشه وتسليمه خاليا من الشواغل للمدعي اي ان محل التنفيذ هو حق عيني وليس حق شخصي وكان ينبغي على المنفذ العدل بعد ان رفض المدنين تسليم الارض الى الدائن خاليه من الشواغل ان يباشر باجراءات التنفيذ العيني الجبري عليهما والاستعانه بجهاز الشرطه لاجبار المدنين على تسليم الارض للدائن لا ان يتخذ قرار حبس المدين لان اللجوء الى حبس المدين يتم في حالة كون المحرر المنفذ يتضمن مديونية المدين للدائن ولضمان استيفاء الدائن لدينة من المدين يطلب حبسه حتى تسديد مبلغ الدين اما مسألة تسليم عقار معين في حالة تعنت المدين عن التسليم يصار الى التنفيذ العيني الجبري على المدين وعند تمرده على ذلك يتخذ المنفذ العدل كافة الاجراءات القانونية بحقة بغية تسليم العقار للدائن لذا كان ينبغى على القاضي الاول بعد ان عرض عليه حبس المدينين ان يقرر رفض ذلك والاستمرار بالاجراءات التنفيذيه الجبريه وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض القرار المميز واشعار الجهه المودع فيها المدينين كل من(ع م ش و أ م ش) باطلاق سراحهما فورا واعادة الاضبارة التنفيذية الى مرجعها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمميز تابعا للنتيجه وصدر القرار بالاتفاق وفق الماده 122 قانون التنفيذ و 210/3 من قانون المرافعات المدنيه الموافق 9/10/2011 م

2. محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية

حبس المدين لان الدين يتعلق باموال الدولة وهو من الديون الممتازة كما ان الدائن المدير العام قد رفض التسوية المعروضة من قبل المدين )

العدد 88/ت/تنفيذ/2011

في 21/11/2011

 

المميز / المدير العام للمديرية العامة للماء اضافة لوظيفته

المميز عليه / قرار السيد المنفذ العدل في عفك

بتاريخ ...... قدم وكيل الدائن المميز اعلاه لائحته التمييزية يطلب فيها نقض القرار المؤرخ في ... في الاضبارة التنفيذية .... ولدى ورودها لدى هذه المحكمة سجلت بالعدد اعلاه ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي

القرار

وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون اذ كان ينبغي على قاضي محكمة بداة عفك بصفته منفذ عدل ان يقرر بحبس المدين بعد ان تم عرض عليه مطالعة بذلك المؤرخة ... لان الدين مستحق بذمة المدين يتعلق باموال الدولة وهو من الديون الممتازة كما ان الدائن المدير العام للمديرية العامة للماء اضافة لوظيفته قد رفض التسوية المعروضة من قبل المدين حسب كتابه المرقم ... والمؤرخ ... المربوط بالاضبارة التنفيذية لذا قررت المحكمة نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مرجعها والسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 122 من قانون التنفيذ و210/3 من قانون المرافعات المدنية في 21 تشرين الثاني 2011

 

3- حبس المدين

محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية رقم القرار 39/ت/تنفيذ/ 2010 في 28/2/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثالث 2011 ص 258 :

ان مدة حبس المدين يعود تقديرها للقاضي على ان لاتزيد عن اربعة اشهر علما ان حبسه لا يسقط الدين عنه ولا يؤثر على حق الدائن

4- حبس المدين

محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 314/ت/تنفيذ/2010 في 20/7/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع 2011 ص 272:

لا يجوز حبس المدين الممتنع عن دفع الدين اذا كان من منتسبي الدولة ويتقاضا راتبا منها وانما بامكان الدائن الحجز على امواله كلما ظهرت له اموال

رابع عشر_

حجز عقار

1-رقم القرار 338 /تنفيذ/2013 في 5/8/2013 مجلة التشريع والقضاء العدد الاول (كانون الثاني .شباط.اذار)2014 محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية ص 216

 

اذا لم يكن المدين ساكنا في العقار فان طلب الدائن حجز العقار وبيعه واستيفاء دينه من ثمنه له سند من القانون

 

2- العـــدد/261/ت/تنفيذيه /2014 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية

بصفتها التمييزية

الدائن لم يطلب حبس المدين قدم المميز لائحة تمييزية وبين فيها مايلي (سبق للسيد المنفذ العدل في المحاويل وان أحاله المدين المميز عليه في الاضبارة التنفيذية المرقمة 175/ت/2014الى قاضي محكمة الإمام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كونه ممتنع عن تسليم السيارة موضوع الاضبارة التنفيذية واصدر القاضي المذكور قرارا يقضي برفض طلبي بحبس المدين.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر وكيله للطعن به تمييزا لدى هذه المحكمة وقدم لائحته المؤرخة 13/11/2014وسجلت بالعدد أعلاه ووضعت موضع التدقيق والمداولة.

القــــــــــــــــــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح من حيث النتيجة لان المادة(40/أولا)من قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 اشترطت بجواز حبس المدين أن يطلب الدائن ذلك وبما إن الأخير لم يطلب ذلك في الاضبارة التنفيذية فلا يمكن الخوض أصلا في موضوع حبس المدين من عدمه,وبما إن قاضي محكمة بداءة الإمام (باعتباره منفذا)لم يقرر الحبس لسبب آخر فيكون ما انتهى إليه القرار صحيحا من حيث النتيجة عليه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز, وصدر القرار بالاتفاق وفقا للمادة(122) من القانون أعلاه ,والمادة(210/2)من قانون المرافعات المدنية في 3/صفر/1436 هـ الموافق 26/11/2014 م.

 

3. رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية

عدم تمكين مشاهده

العدد 212/213/ت/ج/2011

التاريخ 28/9/2011

 

المميزان / 1- ب ل ع 2- ب ل ج

المميز عليه / قرار محكمة جنح الديوانية

بتاريخ اصدرت محكمة جنخح الديوانية قراها في الدعوى المرقمه المتضمن ادانة المتهمة ل م ج وفق الماده 240 ق ع والحكم عليها بغرامة ماليه مقدارها مائتان وخمسون الف دينار ولعدم قناعة المميزان طعنا به تميزا

القرار

ثبت من خلال الادلة المتحصلة في القضية امتناع المتهمه من تمكين المشتكي من مشاهدت اطفاله رغم استحصالة على موفقه من المحكمة المختصه وتنفيذه لدى مديرية التنفيذ كما ان قرار فرض العقوبه بحق المتهم قد جاء مناسبا وضوروف القضيه لذا قرر تصديق كافة القرارات المميزه وصدر بالاتفاق في 28/9/2011

خامس عشر :

اختصاص دائرة التنفيذ

1-محكمة تمييز كوردستان 21/مدنية اولى/2011 في 12/1/2011

 

ان مهمة مديرية التنفيذ المنابه مقتصرة على تنفيذ ماجاء بطلب مديريه التنفيذ المنيبة وليس المنابة وضع الحجز او الغائه واحضار المدين واصدار مذكره بحبسه

 

2-العدد104/ت/تنفيذ/2011 في 25/12/2011

لدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه صحيح وموافق لاحكام القانون لان موضوع نقل الاضبارة التنفيذية من مديرية تنفيذ الى اخرى يتم حصرا ن مديرية التنفيذ العامة كما ان للمدين الحق بمراجعة اي مديرية تنفيذ لغرض تنفيذ اعلام الحكم الصادر له استنادا لصراحة نص المادة 24 من قانون التنفيذ ) لذا قرر تصديق القرار المميز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 122 من قانون التنفيذ و210 /2 مرافعات مدنية في 25 كانون الاول 2011

3– اختصاص

اثبات صحة الوصولات باستلام الدائنة المبالغ التي نسب المدينون لها استلامها معقود في اختصاص المحاكم وليس المنفذ العدل

4- حيث ان قانون التقاعد الموحد هو قانون خاص ولاحق على قانون التنفيذ فانما ورد في قانون التقاعد الموحد هو المعول عليه بصدد ما يجوز حجزه من راتب التقاعد

قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 م 23

عشرين :: قانون التقاعد

رئاسة محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية

العدد 101/ت/تنفيذ/2011

التاريخ30/11/2011

 

سادس عشر :

النفقة المستمرة

1-العـــدد/263/ت/تنفيذيه /2014 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية

بصفتها التمييزية

المدين ملزم بتسديد النفقه المستمره وان زادت عن راتبه

أصدر السيد المنفذ العدل في الحلة قراره في الاضبارة التنفيذية المرقمة 1147 /2014 في 16/11/2014 بتكليف المدين بتسديد الفرق بين المبلغ المتبقي من راتبه ومبلغ النفقة المستمرة للدائنة.حيث إن راتب المدين توجد عليه عدة حجوزات وان المبلغ المتبقي من راتبه لا يكفي لتسديد النفقة المستمرة. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر للطعن به تمييزا لدى هذه المحكمة وقدم لائحته المؤرخة 18/11/2014 وسجلت بالعدد أعـــلاه ووضعـت موضع التدقيـق والمداولة.

2. رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه

العدد 125/ت/تنفيذية /2012

التاريخ 5/6/2012

القرار /

القرار غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان الزيادة التي قررها المنفذ العدل في قراره المميز قليلة ولا تتناسب مع المقدرة المالية للمدين في ضوء البينات الشخصية المستمعة وكذلك مبلغ الدين الذي بذمة المدين لذا قرر نقض القرار

سابع عشر :

رسم الطابع

محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 71/ت/تنفيذ/2012 في 11/6/2012مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012ص 281:

الغرامة المفروضة والرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع يتحملها مقدم الورقة التي تم استيفاء الغرامة ورسم الطابع عنها ولاتعتبر من ضمن الرسوم والمصاريف التي يتحملها من خسر الدعوى

 

ثامن عشر:

رفع تسوية وتوازن بين مصلحتين الدائن والمدين 1-العـــدد/30/ت/تنفيذيه 1-/2015 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية

بصفتها التمييزية

صلاحية منفذ عدل برفع التسويه

 

القــــــــــــــــــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للصلاحية المخولة للمنفذ العدل بتعديل التسوية تبعا لمصلحة الدائن ومقدرة المدين عملا بالمادة32من قانون التنفيذ لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز, وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة(118/ثانيا)من قانون التنفيذ في22/ربيع الثاني/1436 هـ الموافق 12/2/2015 م

2- توازن بين مصلحتي دائن ومدين

قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية رقم 218/219/ت/2011 في 31/5/2011 مجلة الشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع 2011 ص 256:

ان منح المدين مهلة لتخلية الماجور لتمكينه من تهيأة بناية بديلة ونقل اثاثه واجهزته الطبية يتطلب وقتا فقرار الممثل العدل بمنح تلك المهنة يحقق التوازن بين مصلحتي الدائن والمدين

3. رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه

العدد 118/ت/تنفيذية /2012

التاريخ 5/6/2012

القرار /

القرار صحيح وموافق للقانون ذلك ان المنفذ العدل استعمل صلاحيته الممنوحة له وفق المادة 32 من قانون التنفيذ لذا قرر تصديقه (وكان المنفذ العدل قد رفع التسوية الى اربعمائة الف دينار شهريا ليصبح مجموع ما يدفعه المدين مع النفقة المستمرة خمسمائة وخمسة عشر الف دينار )

4. رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه

العدد 114/ت/تنفيذية /2012

التاريخ 5/6/2012

القرار /

وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المنفذ العدل استعمل صلاحيته المنصوص عليها وفق المادة 32 من قانون التنفيذ لذا قرر تصديقه (وكان المنفذ العدل قد اصر على قراره بالزام المدين بتسديد دين الاضبارة بمبلغ قدره مائة وخمسين الف دينار شهريا )

5- محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التميزية

رقم القرار 7/ تنفيذ/ت/2013

تاريخ القرار 19/5/2013

مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013

 

المبدأ- تسديد دين

المدين ملزم بتسديد الدين على وفق التسوية التي عرضها ووافقت عليها الدائنة فان امتنع عن التسديد بالموعد المتفق عليه جاز للمنفذ العدل احضاره جبرا بمذكرة يصدرها لغرض التسديد اذ ليس للمدين الرجوع عن التسوية التي عرضها بعد اقرارها لان من سعى في نقض ماتم من جهة فسعيه مردود عليه الا اذا طرأ تبديل على وضعه المالي بحيث يصبح الوفاء وفق التسوية السابقه مرهقا له

6- تسديد مبلغ التعويض

محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية رقم القرار 72/ت/تنفيذ/ 2010 في 29/12/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثالث 2011 ص 265 :

يحتسب مبلغ التعويض بالتساوي بين المدينين عند عدم النص على الزامهم بتسديد الدين بالتكافل والتضامن فيما بينهم ولم يتم تحديد نصيب كل واحد منهم

تاسع عشر : حجز بدلات الايجار

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية

رقم القرار 519/تنفيذ/2012 في 29/11/2012

مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013

 

1= حجز بدلات ايجار

اذا طلب الدائن وضع الحجز التنفيذي على بدلات الايجار للعقار العائد للمدين تسديدا لدين الاضبارة التنفيذية وادعى المدين انه ليس لديه مورد اخر غير تلك البدلات ولم يثبت الدائن ان للمدين مورد اخر غيرها فعلى المنفذ العدل انتخاب خبير قضائي لتقدير ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من بدلات الايجار ومن ثم حجز المتبقي تسديدا لدين تلك الاضبارة اذ لايجوز حرمان المدين وعائلته من سبل العيش وقوت الحياة

 

عشرون : مطاوعة

محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 87/تنفيذ/2011 في 8/3/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثالث 2011 ص 240:

ان دور دائرة التنفيذ يقتصر فقط على تنبيه الزوجة بمطاوعة زوجها

احدى وعشرون :

اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التنفيذ

1-محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 77/ت/تنفيذيه/2011 في 11/4/2011مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الثالث 2013 ص 224:

اذا نقض الاعلان المنفذ المتمثل بقرار محكمة البداءة بقرار محكمة التمييز الاتحادية فيجب على دائرة التنفيذ ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة لاستحصال حكم بذلك وتكليف الدائن لاعادة ما استمله من مبالغ قبل نقض القرار

2-رئاسة محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية

العدد 101/ت/تنفيذ/2011

التاريخ30/11/2011

الدائن ملزم باعادة مبلغ الدين الذي استمله تنفيذا من المدين ما دام الحكم القضائي قد نقض

اثنان وعشرون ::

الطعن تمييزا

الطعن تميزا بالقرار الاستئنافى الصادر بالدعوى لايؤخر تنفيذ الحكم مالم يتعلق القرار المنفذ بعقار

ثلاثة وعشرون :

عدم جواز الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

1. محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية

(قرار المنفذ العدل لا يقبل الطعن عن طريق طلب تصحيح القرار التميزي)

العدد 99/ت/تنفيذ/2011

في 21/11/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين

تشكلت رئاسة محكمة استئناف القادسيه بصفتها التميزيه بتاريخ 21/11 /2011

 

المميز / طالب التصحيح/ع ع س المميز عليه / المطلوب التصحيح ضده/ قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التميزية

بتاريخ.....................

اصدرت محكمة استئناف القادسية بصفتها التميزية قرارها المرقم ......... في الاضبارة التنفيذية المرقمه.......... القاضي برد الطعن التميزي وتصديق قرار المنفذ العدل بابقاء الحجز التنفيذي ولعدم قناعة طالب التصحيح اعلاه بهذا القرار فقد طلب تصحيحه بلائحتة المؤرخة .......... طالبا نقضة

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرارات التي يصدرها المقرر العدل يتم الطعن فيها عن طريق التظلم والتمييز فقط استنادا لنص الماده 118 من قانون التنفيذ ولايقبل الطعن فيها عن طريق طلب تصحيح القرار التميزي لذا قررت المحكمة رد طلب التصحيح وقيد التامينات ايرادا نهائيا للخزينة وصدر بالاتفاق وفق الماده 210 /2 مرافعات مدنيه في 21/11/2011

اربعة وعشرون

وقف اجراءات تنفيذية

1. رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه

العدد 129/ت/تنفيذية /2012

التاريخ 11/6/2012

القرار /

القرار صحيح وموافق للقانون حيث تبين ان الحكم موضوع هذه الاضبارة مكتسب الدرجة القطعية وانه واجب التنفيذ بحكم القانون وان ايقاف اجراءات تنفيذه يقتضي وفقا للمادة 53/ثانيا من قانون التنفيذ صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة وكان المنفذ العدل قد اتخذ قرارا برفض طلب المدين بوقف الاجراءات التنفيذية الخاصة برفع التجاوز الخاص بموضوع الحكم المنفذ المرقم ... والمؤرخ ... والمكتسب الدرجة القطعية في ...

 

خمسة وعشرون .

شخص ثالث :

 

- رئاسة محكمة استئناف القادسيه

القاضي حسن حسين جواد الحميري

 

بصفتها التميزيه العدد 85/ت/تنفيذ/2011 في 14/11/2011

 

الشخص الثالث ملزم بتهياة الاموال التي تم الحجز التنفيذي عليها ووضعت يده يد امينة عليها وتسليمها في اي وقت يقرره المنفذ العدل

المميز / ا ع ع

المميز عليه/ قرار السيد المنفذ العدل في الديوانية

بتاريخ 23/10/2011 اصدر المنفذ العدل في الديوانية قرارا في الاضبارة المرقمه 1137/2010 القاضي يفهم الشخص الثالث بوجوب تهيأة الاموال التي يم الحجز التنفيذي عليها ووضعت يده يد امينة على الاموال بتاريخ 1/12/2010 طعن به تميزا

القرار

وجد انه صحيح وموافق لاحكام القانون لان المميز (الشخص الثالث) قد وافق في المحضر المؤرخ 1/12/2010 على ايداع الاموال المحجوزة لدية الاعادة للمدين وتم ايداع تلك الاموال لدية باعتباره شخصا ثالثا وبالتالي ملزم بتهياة هذه الاموال وتسليمة في اي وقت يقرره المنفذ العدل لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز وصدر بالاتفاق وفق الماده 122 من قانون التنفيذ و210/2 من قانون المرافعات المدنية في 14/11/2011

ستة وعشرون

عدم جواز تكرار الاجر للخبراء

العـــدد/253/ت/تنفيذيه /2014 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية

بصفتها التمييزية

اصدر السيد المنفذ العدل في السدة قراره في الاضبارة التنفيذية المرقمة152/ت/2014 في5/11/2014برفض طلب وكيل المميز بإعادة أجور الخبراء إلى الدائنين . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور بادر وكيله للطعن به تمييزا لدى هذه المحكمة وقدم لائحته المؤرخة5/11/2014 وسجلت بالعدد أعلاه ووضعت موضع التدقيق والمداولة.

 

القــــــــــــــــــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان استحقاق الخبير للأجرة يكون للجهد الذي يبذله أو الرأي الذي يقدمه ولا تتعدد الأجور بتعدد مرات المعاينة المكانية للموقع من قبل الخبير, فمهمة الخبراء في هذه الاضبارة بقيت مستمرة طالما أمهل المدين من قبل المنفذ العدل مدة عشرة أيام لرفع التجاوز ويكتفي والحالة هذه باحتساب أجرة واحدة للخبير طالما لم تتعدد مهامه ولم يختلف الموضوع الذي تم انتخابه من اجله لذا ولما تقدم قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إلى مديريتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة, مع التنويه إلى إن مقتضى الخبرة في تنفيذ أحكام رفع التجاوز إنما يكون لدلالة هيئة التنفيذ على موقع التجاوز بالاستناد إلى المرتسم المقدم إلى محكمة الموضوع وهذه المهمة لا تستوجب الاستعانة بجميع الخبراء الذين قدموا المرتسم للمحكمة لأول مرة إنما يكفي في ذلك الاستعانة بخبير واحد في المساحة لتحقيق الغرض المتقدم ذكره.وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة118/ثانيا من قانون التنفيذ رقم45لسنة1980 في4/صفر/1436 هـ الموافق 27/11/2014 م.

سبعة وعشرون

اعتراض الغير وتنفيذ

محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم القرار 309/ت ب/2010 في 11/10/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني 2011 ص 276 :

لا يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه

وكان من الاسباب الموجبة لهذا القرار ان الحكم المعترض عليه تم تنفيذه وتم تسجيل العقار باسم المعترض عليه الثاني.



الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟