الاقرار وانواعه وتناقضه المانع من سماع الدعوى

2026/09/01

62
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
اولا /الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بحق عليه لآخر أمام المحكمة.
وهولايتجزاعلى صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة فيها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى استناداًلأحكام المادة ٦٩ من قانون الإثبات) .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التميز الاتحادية
رقم القرار / ٢٢٤٠ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦
تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٢ م.
ت / ٢٣٥٤
المبداء: (إن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة فيها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى استناداً
لأحكام المادة ٦٩ من قانون الإثبات) .
فالاقرار البسيط /ان تطالب شخضا بدين فيقر به كما هو قائلا نعم يطلبني مليون المبلغ المطالب به
النوع الثاني /الاقرار الموصوف/ وهو لايجزء على المقر وهو نوعان /
هو الاقرار المعلق على اجل او شرط
مثلا المعلق على شرط/ يقول نعم يطلبني مليون دينار ولكن اشترطت عليه ان اوفيه وادفع له المبلغ اذا تعينت بوظيفة
ومثال المعلق على اجل يقول نعم يطلبني مبلغ مليون دينار ولكن بعد مرور خمس سنوات
مثال قضائي /إقرار موصوف معلق على ا جل
العدد : ٣٦١٣ / الهيئة الاستثنافية
منقول / ٢٠٢٤
ت: ٣٥٠٤
التاريخ: ٢٠٢٤/٩/١٧م.
المبدأ: اذا كان المميز أقر باتفاقه مع المميز عليه بأن تكون أتعاب المحاماة التي يستحقها المميز عليه عن الاعمال التي قام بها لصالح المميز في دعوى أجر المثل
الخاصة بالمذكور بنسبة (٢٠٪)
من مبلغ أجر المثل وأن المميز
عليه يستحق هذه الأتعاب عند استلامه للمبلغ المحكوم به في دعوى أجر المثل وأن الاتفاق بينهما على ذلك شفوياً وإذ أن الإقرار المذكور يعتبر إقرار موصوف بالأجل الذي أقترن به وهو لا يتجزأ على المميز وعلى المميز عليه أما أن يأخذ به كله أو يطرحه كله ويكلف بإثبات الادعاء بالأدلة الأخرى المعتبرة قانوناً (المادة ٦٩ إثبات ) وفي حالة عجزه عن الإثبات منحه حق تحليف المميز اليمين الحاسمة
(المادة ١١٨ اثبات).
مثال قضائي ااقرار معلق على شرط/
ا
العدد / ١٢٨ الهيئة الاستئنافية/ منقول / ٢٠١٨
ت / ١٢٣
التاريخ/١٥/١/٢٠١٨
(لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القلونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي /المميز عليه قد ادعى ان له بذمة المدعى عليه /المميز مبلغا قدره مليونين وخمسون الف دينار عن اتعاب محاماة اتفاقية وطلب الزامه عن حكم بالمبلغ المذكور ولعجزه عن الاثبات ولغياب المدعى عليه فقد طلب المدعي اصدار الحكم غيابيا بحق المدعى عليه معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض وقد صدر الحكم وفقا لذلك وفي المرحلة الاعتراضية فقد اقر المدعى عليه/المعترض باتفاقه مع المدعي/المعترض عليه على اتعاب المحاماة الا ان اتفاقه معه كان تحقيق نتيجة وليس بذل عناية وحيث ان الدعوى التي توكل .بها المدعي نيابة عنه قد حسمت في غير مصلحة وبالتالي فانه غير مشغول الذمة بالمبلغ وحيث ان اقرار المدعى عليه بهذا الوصف اقرار موصوف معلق على شرط تحقيق نتيجة وبالتالي فان الاقرار المذكور غير قابل للتجزئة فأما ان يؤخذ ككل او يهدر ككل ويبقى عبئ الاثبات على المدعي وحيث ان المدعي اساسا قد طلب اصدار الحكم بحق المدعى عليه معلقا على النكول عن اليمين وبالتالي كان على المحكمة السؤال من المدعى عليه فيما اذا كان مستعدا لأداء اليمين من عدمه ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدهوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (٣/٢١٠) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٨/ربيع
الثاني/ ١٤٣٩ ه الموافق ٢٠١٨/١/١٥م)
فلاقرار الموصوف المعلق على شرط تحقيق نتيجة يكون غير قابل للتجزئة فأما ان يؤخذ ككل او يهدر ككل ويبقى عبء الاثبات على المدعي.
وهناك الاقرار االمركب
وهوغير قابل للتجزئة وقابل للتجزئة
مثال الغير قابل للتجزئة
ان يقول نعم اني مدين للمدعي بمبلغ مليون دينار ولكن سددت له هذا المبلغ .
هنا واقعة التسديد تستوجب واقعة المديونة فلا يمكن ان نتصور تسديد دون واقعة الدين
فاذا اقر المدعى عليه المدين بالدين والتسديد فهنا يكلف المدعي باثبات دعواه بعدم التسديد /
لماذ؟
لان لايمكن ان ناخذ قوله بالمديونه وترك قوله بالوفاء والتسديد فهذا ليس عدلا فهنا يرتد الاثبات على الدائن المدعي.
امثلة قضائية
قضت محكمة التميز الاتحادية(العدد : ٣٠٤٧ / الهيئة الاستئنافية
منقول / ٢٠٢٤
ت: ٢٩٥٦
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٤م.
المبدأ: اذا كان المدعي لا يملك اي دليل لإثبات دعواه فأن إقرار المدعى عليه بالمديونية ودفعه بالتسديد يشكل إقراراً مركباً غير قابل للتجزئة (المادة ٦٩)إثبات فأما أن يؤخذ الإقرار بأكمله أو يهدر ويبقى عبءالإثبات على المدعي.
وقضت محكمة استاناف كربلاء بصفتها التميزية
(محكمة استئناف كربلاء
قضت محكمة التميز الاتحادية
رقم القرار / 1067 / الهيئة الاستئنافية
منقول / 2018
ت / 981
المبدأ (1 - ان الإقرار بالمديونية والدفع بالتسديد اقراراً لا يتجزأ على المقر كونه ينصب على واقعتين أحداهما تستوجب وجود الاخرى اما ان يؤخذ كله أو يهدر كله ويبقى المدعي مكلف بالإثبات وبكافة طرق الإثبات .
كما قضت(العدد : ٣٠٤٧ / الهيئة الاستئنافية
منقول / ٢٠٢٤
ت: ٢٩٥٦
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٤م.
المبدأ: اذا كان المدعي لا يملك اي دليل لإثبات دعواه فأن إقرار المدعى عليه بالمديونية ودفعه
بالتسديد يشكل إقراراً مركباً
غير قابل للتجزئة (المادة ٦٩)
إثبات فأما أن يؤخذ الإقرار بأكمله أو يهدر ويبقى عبء
الإثبات على المدعي)
كما قضت
العدد : ٣٠٢٤/الهيئة الاستئنافية
منقول / ٢٠٢٤
ت: ٢٩٤٤
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٤.
المبدأ: ( اذا كانت المدعى عليها قد أقرت بصحة الاتفاق الشفوي مع المدعي على مقدار اتعاب المحاماة
إلا انها دفعت بتسديد الاجر المسمى له فأن هذا الاقرار يعد اقراراً مركبا لا يجزأ على المدعى عليها اذا لم يصادقها ويبقى عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي ويكلف بذلك وعند عجزه عن الاثبات يتم منحه حق تحليف
خصمه اليمين الحاسمة.)
كما قضت(مجموعة القاضي حيدر عودة
رقم القرار / ٢٢٤٠ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦
تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٢ م.
ت / ٢٣٥٤
البدأ: (إن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة فيها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى استناداً
لأحكام المادة ٦٩ من قانون الإثبات) .
وقضت ا محكمة استتاناف كربلاء بصفتها التميزية
العدد /٢٩/ت/حقوقية/ تخلية/٢٠٢٣
التاريخ / ٢٠٢٣/٢/٥
الهيأة التمييزية
(الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون إذ جاء مستنداً إلى ما أسفر عنه إجراءات الأثبات المتبعة من قبل محكمة الموضوع حيث أخفق المدعي بأثبات عقد الإيجار سند الدعوى فيما جاءت إجابة المدعى عليه بخصوص طبيعة العقد الشفوي بينهما من حيث المدة والبدل تمثل إقراراً مركباً وما على المدعي إلا أن يأخذ بإقرار خصمه كاملاً او يهدره ويكون عليه عبء الأثبات إذ أن الإقرار المركب لا يتجزأ على صاحبه وقد أعتبرت محكمة الموضوع المدعي عاجزاً عن الأثبات ولم تمنحه حق تحليف المدعى عليه ليمين الحاسمة لأختياره حالة الغياب في آخر جلستين للمرافعة ... لذا قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ ١٣/رجب/ ١٤٤٤ ه الموافق ٢٠٢٣/٢/٥ م.)
وزيادة في الفائدة لكم هذا القرار التميزي
(العدد : ١٢٥ / الهيئة الاستئنافية
منقول / ٢٠٢٥
ت : ١١١
التاريخ: ٠٢٠٢٥/١/١٢
المبدأ: اذا كان المميز عليه أقر بتحويل المميز له المبلغ المدعى
به بواسطة شركة للصرافة إلا أنه دفع الادعاء بأن المبلغ المذكور تسديداً لدين له بذمة والد المميز وليس عن قرض اقترضه من المميز لشراء عقار وإذ أن الإقرار المذكور يعتبر إقرار مركب
(المادة ٦٩ إثبات) لا يتجزأ على صاحبه فأما أن يأخذ برمته او يترك برمته ويكلف المميز
بالإثبات بالأدلة الأخرى المعتبرة
قانوناً ولعجز الأخير عن الإثبات فقد منحته المحكمة حق تحليف
المميز عليه اليمين الحاسمة وفقاً لصيغتها المدونة في محضر جلسة المرافعة فرفض ذلك مما يكون قد خسر ما توجهت به تلك اليمين (المادتين ١١٨ و ١١٩ إثبات)
وتكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد للسبب المتقدم. )
اما الاقرار الذي يجوز تجزئته هو الإقرار المركب غير المرتبط، وهو الإقرار الذي يعترف فيه الشخص بواقعة معينة، لكنه يضيف إليها واقعة أخرى مستقلة تماماً عنها وليست سبباً لها ولا نتيجة عنها.
في هذه الحالة، يجوز للمحكمة أو للخصم أخذ الجزء الذي في صالحه (الاعتراف بالحق) واستبعاد الجزء الآخر (الواقعة المستقلة) ما لم يقدم المقر دليلاً عليها.
أمثلة توضيحية على الإقرار الذي يمكن تجزئته:
مثال (شراء وتسلّم مقابل دين مستقل):
القول: "نعم، استلمت من فلان مبلغ عشرة الاف دولار ولكنني قمت ببيع سيارتي له بهذا المبلغ.
التجزئة: يُؤخذ باعترافه باستلام المبلغ (عشرة الاف دولار)، ولا يُقبل ادعاؤه ببيع السيارة إلا إذا قدم دليلاً على عملية البيع؛ لأن البيع واقعة جديدة ومستقلة عن واقعة الاستلام.
مثال اخر
مثلا اادعي انه يطلبه مليون دينار فاقر المدعى عليه بذلك ولكن قال انا سددته مقابل ذلك حيث بعته مراوح سقفية فهنا واقعة بيع المراوح السقفية لاتستلزم واقعة المديونة فهنا يكلف المدعى عليه المدين باثبات تسديده للدين ويمكن للمدين هنا مراجعة القضاء لاثبات واقعة الوفاء بقيمة المراوح السقفية والتي هي واقعة تختلف كليا عن واقعة المديونة التي هو مدين فيها للمدعي.
واذا تناقض الاقرار فيكون مانعا من سماع الدعوى
وقد قضت محكمة التميز الاتحادية
القرار / ١٩٧٤ / الهيئة الاستئنافية /
ت / ٧٨٢
٢٠١٦
المبدأ (اذا ناقض الاقرار ما كان قد أقر به سابقاً كان هذا التناقض مائعاً من سماع الدعوى او الدفع استناداً لأحكام المادة ٤/ثانياً /أ من قانون الاثبات) .
كما قضت (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان وكيل المدعيين /المميزين/(ت .م .الم .وز .ف .ك .)
اوضح دعوى موكلية امام محكمة البداءة في الجلسة المؤرخة ٢٠١٥/١٢/٢٠ بان
دور موكله هو مساعدة المدعى عليه
/المدير المفوض لشركة الساحل الغربي اضافة لوظيفته في رسو عقد المقاولة المبرمة بين المدعي عليه ومحافظة
كربلاء المقدسة بتاريخ ٣/اذار / ٢٠١٤
لمشروع تنظيف مدينة كربلاء المقدسة
كون موكليه يملكون علاقات في المحافظة .... اما في مرحلة الاستئناف وفي الجلسة
٢٠١٦/٦/٢٢ اوضح وكيل المدعيين بان
موكله (ت .م .) هو مدير مشروع تنظيف كربلاء بموجب التخويل الصادر من المدعى عليه وانه يطلب في الدعوى ما تبقى من اجوره باعتباره مديراً للمشروع بعد ان استلم قسماً من هذه المبالغ اما المدعية (ز .ف .ك .) (زوجة الاول)
فإنها تطالب برواتبها من المستأنف عليه لأنها كانت تعمل مديرة علاقات في المشروع ولم يحدد لها راتب .. وثبت من اقوال ممثل المحافظة ان شركة المدعى عليه استمرت بالعمل لمدة ستة ايام فقط ثم تركت العمل وبذلك اصبح التناقض واضحاً في دعوى المدعيين ومانعاً من سماع دعواهما (م٦٤/ثانياً- أ من قانون الاثبات) وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي
وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٣/محرم/١٤٣٨ ه الموافق
٢٠١٦/١٠/٤)
كما قضت محكمة استاناف بابل بصفتها الاستئنافية
(رقم القرار / ١٤٨ / ت/حقوقية/ ٢٠١٦
المبدأ (اذا ناقض المقر ما كان قد اقر به سابقاً كان هذا التناقض مائعاً من سماع دعواه او دفعه) وقد ورد في حيثيات القرار(ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذلك إن المدعين أقاموا الدعوى مدعين ان المدعى عليه مستأجر وأن عقد الايجار هو نصف سنوي وحسب ما ورد باستدعاء الدعوى والانذار الموجه من قبلهم بالعدد ٢٠١٦/١٦٣٨٤ في
٢٠١٦/٥/١٩ وان بدل الايجار نصف
سنوي الا انه في جلسة ٢٠١٦/٨/٢٣
وعند سؤال وكيل المدعين من قبل المحكمة دفع بان عقد الايجار سنوي وهذا التناقض في دفوع وكيل المدعين مانع من سماع دفوعه خاصة إن الانذار الموجه من قبل المدعين أشار الى ان العقد نصف سنوي وليس سنوي مما يقضي رد الدعوى لهذا السبب وحيث ان المحكمة ردت الدعوى لسبب آخر فيكون القرار صحيح من حيث النتيجة قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية
وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة
(٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية في ٣/ذي الحجة / ١٤٣٧ ه الموافق/٥ ٢٠١٦/٩
كما قضت
رقم القرار / ١٤٨ / ت/حقوقية/ ٢٠١٦
المبدأ (اذا ناقض المقر ما كان قد اقر به سابقاً كان هذا التناقض مائعاً من سماع دعواه او دفعه) .
لدعوى المدعين لدى محكمة بداء الحلة في الدعوى المرقمة ٢٧٢٩ /ب/٢٠١٦ بان
المدعى عليه مستأجر المحل المفرز من العقار المرقم ٨/٤٥٠ طاق العائد لهم ببدل ايجار نصف سنوي قدره مليوني دينار والمتخذ لتصليح الماطورات الكهربائية
ولعدم رغبتهم بتجديد عقد الايجار الا ان المدعى عليه ممتنع عن تخلية المحل المنكور ورغم الانذار المسير الي
سطة الكاتب العدل في الحلة المرقم ١٦٣٤٨ في ٢٠١٦/٥/١٩ وطابوا دعوته
للمرافعة والحكم بالزامه بتخلية المحل
الماجور وتسليمه لهم خالياً من الشواغل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف
.وبتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٨ أصدرت محكمة
الموضوع حكماً حضورياً يقضي برد
دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكير
المميزين بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بلائحته المؤرخة
٢٠١٦/٨/٢٩ طالباً نقضه للأسباب
الواردة فيها وسجلت تمييزاً بالعدد أعلاه ووضعت موضع التدقيق والمداولة .
القرار // لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذلك إن المدعين أقاموا الدعوى مدعين ان المدعى عليه مستأجر وأن عقد الايجار هو نصف سنوي وحسب ما ورد باستدعاء الدعوى والانذار الموجه من قبلهم بالعدد ٢٠١٦/١٦٣٨٤ في
٢٠١٦/٥/١٩ وان بدل الايجار نصف
سنوي الا انه في جلسة ٢٠١٦/٨/٢٣
وعند سؤال وكيل المدعين من قبل المحكمة دفع بان عقد الايجار سنوي وهذا التناقض في دفوع وكيل المدعين مانع من سماع دفوعه خاصة إن الانذار الموجه من قبل المدعين أشار الى ان العقد نصف سنوي وليس سنوي مما يقضي رد الدعوى لهذا السبب وحيث ان المحكمة ردت الدعوى لسبب آخر فيكون القرار صحيح من حيث النتيجة قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية
وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة
(٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية في ٣/ذي الحجة / ١٤٣٧ ه الموافق
٢٠١٦/٩/٥)
ومماهو جدير بالذكر ان المدعى عليه اذا اقر بجزء من الدين وانكر الباقي فهنا توجه له اليمين الحاسمة وليس يمن عدم الكذب بالاقرار وهذا ماقضت به محكمة التميز الاتحادية في قرارها الاتي(محكمة التمييز الاتحادية
العدد: ٧٦٥٨/الهيئة المدنية/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٩
….