2026/02/22
26 | القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
اذا عاد المحكوم عليه الى التجاوز ثانيه على العقار الذي رقع تجاوزه عنه تنفيذا استنادا لحكم قضائي فعلى صاحب العقار مراجعه دائرة التنفيذ لإعادة المعاملهالتنفيذيه وليس له اقامه دعوى ثانيه بالموضوع لسبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الدرجه القطعية
لرفع تجاوز مكرر 2
قررت المحكمه بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على العقار موضوع الدعوى ومساحة 60 م مربع وحسب المرتسم المعد من قبل الخبير المساح والذي يعتبر جزء من القرار لاغراض التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وقد نقض بالقرار التمييزي العدد 8208/ م عقار / 2007 في 4/2/2008
وجد ان الحكم المييز غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكم كانت قد اعتمدت تقدير الخبير المساح المنتخب سببا للحكم في حين ان ذلك التقرير كان مشوبا بالغموض حيث اورد الخبير المساح ان مساحة التجاوز 10 م مربع من قطعة المدعى عليه على قطعه المدعي ولم يبين موقع ذلك التجاوز والطول والعرض ولغرض الوصول الى الحكم العادل ينبغي على المحكمه اتخاذ 3 خبراء من المختصين او المساحين التابعين لدائرة التسجيل العقاري لاجراء الكشف بمعرفتهم بعد الاستعانة بخارطتي العقارين موضوع الدعوى والعقارات المجاوره واتسعمال اجهزه القياس الحديثه( نيودولايت) وعلى ضوء ذلك تصدر قرارها ولم كانت المحكمه صدرت قراراها خلاف ما تقدم قرر نقضه وإعادته الى محكمتها لإتباع ما تقدم
• رفع التجاوز للدوله على الاملاك الخاصة
رغم ان قضاء الهيئة العامه والهيئة الموسعه لمحكمة التمييز الاتحادية قد اسقر بالعديد من قراراتهما في الاونه الاخيرة بوجوب رفع تجاوز دوائر الدولة على الاملاك الخاصة الا ان هذا المبدأ ليس مطلقا اذ ان لكل دعوى ضروفهاوخصوصيتها
ازالة شيوع وتجاوز ::
القاضىالمتقاعد| حسن حسين جواد الحميرى
الفصل في دعوى التجاوز لا يتوقف على الفصل في دعوى ازالة الشيوع ولكن ازالة الشيوع يجب تاخيرها الى نتيجة البت في التجاوز
1.
رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية
العدد 84/ت/متفرقة/2011
التاريخ 16/11/2011
تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية بتاريخ 16/11/2011 برئاسة رئيس الاستئناف القاضي السيد كاظم عباس حبيب وعضوية نائبي الرئيس السيدين صباح رومي عناد وحيدر عبدالزهرة جعفر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :
القرار/
المميز / م ج وجماعته
المميز عليه / ح و
بتاريخ ... اصدر السيد قاضي محكمة الديوانية قراره باستئخار الدعوى المرقمة 1870/ب/2011 الى حين ورود نتيجة الدعوى المنظورة من قبل هيئة نزاعات الملكية العقارية في الديوانية ولعدم قناعة المميزون اعلاه بالقرار فقد طعنوا به طالبين نقضه
القرار /
وجد بانه قد جانب الصواب لان سند التسجيل العقاري للقطعة موضوعة الدعوى المبرز فيها يشير صراحة بعائديةالقطعة لمورث المدعين (ج ك ح) والذين طلبوا بعريضة دعواهم رفع تجاوز بالبناء المحدث من قبل المدعى عليه ودعواهم بهذا الوصف المطالبة بحق عيني مقرر لهم وثابت بموجب سند رسمي ولا ينازعهم المدعي عليه بملكية القطعة ولم يتمسك بذلك وان ادعاء مديرية بلدية الديوانية بعائديةالقطعة واقامتها الدعوى لاسترجاعها امام هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في الديوانية لا يؤثر حسم هذه الدعوى على دعوى رفع التجاوز لان البلدية تعتبر من الغير في دعوى رفع تجاوز كما ان المدعين باقامتهم دعوى رفع التجاوز ضد المدعى عليه هدفهم المحافظة على الوضع المادي للعقار من تجاوزات الحاصلة عليه وبالتالي في حالة اجابة دعواهم يستفيد المدعون من هذه الدعوى وخلفهم العام او الخاص وسواء بقي العقار باسمهم او باسم الغير قبل او بعد حسم دعوى التجاوز لا يمكن ايقاف الفصل في هذه الدعوى لعدم علاقة تغيير ملكية العقار بطلب رفع التجاوز عنه وتاسيساعلى ما تقدم قررت المحكمة نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم بالاتفاق وفق المادة 210/3 و216 من قانون المرافعات المدنية الموافق 16/11/2011
القاضي
كاظم عباس حبيب
رئيس الهيئة التمييزية
• رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه
العدد 129/ت/تنفيذية /2012
التاريخ 11/6/2012
القرار /
القرار صحيح وموافق للقانون حيث تبين ان الحكم موضوع هذه الاضبارة مكتسب الدرجة القطعية وانه واجب التنفيذ بحكم القانون وان ايقاف اجراءات تنفيذه يقتضي وفقا للمادة 53/ثانيا من قانون التنفيذ صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة وكان المنفذ العدل قد اتخذ قرارا برفض طلب المدين بوقف الاجراءات التنفيذية الخاصة برفع التجاوز الخاص بموضوع الحكم المنفذ المرقم ... والمؤرخ ... والمكتسب الدرجة القطعية في ...
39. المبدأ – تجاوز
رقم القرار 787/الهيئة المدنية عقار /2013 في 18/2/2013 مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة العدد الاول (كانون الثاني ،شباط،اذار ) 2014 ص183
ليس للشريك في الملك المشاع طلب رفع التجاوز الذي احدثه شريكه في العقار المشاع وانما له المطالبة باجر مثل حصته من العقار في حالة الانتفاع بها من الشريك الاخر دون الاذن منه
رفع تجاوز
منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة
١-محكمة التميز الاتحادية
-تجاوز
محكمة التميز الاتحادية
رقم القرار / ٦٠٨٥ / ت/ الهيأة الاستئنافية عقار / ٢٠١٥
ت/ ٥٩٦٨
تاريخ القرار : - ٢٠١٥/١٢/٨ م.
المبدأ : (إن قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ لسنة ٢٠١١ خول وزارة التربية حق التصرف بالأراضي المشيد عليها ابنية مدرسية أو الأراضي الستيته تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البشاء والترميم وبالتالي فإن طلب رفع التجاوز يتنافى مع مضمون القرار المذكور الذي حرص على الحفاظ على الأبنية المدرسية والحيلولة دون
هدمها) . ادعى المدعي وزير الشباب والرياضة /إضافة لوظيفته وبواسولة وكيلته لدى محكمة بداءة السدة بأنه سبق لدائرة المدعى علي مدير عام تربية بابل / إضافة لوظيفته وإن قامت بالتجاوز على العقار المرقم ٢٢ ٢/٥ كرود المهناوية الواقعة في ناحية الساة والعائدة لدائرة موكله وبدون وجه حق فطلب دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية بمبلغ
( ١,٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار وللمرافعة الحضورية العلنية وبعد إدخال وزير التربية /اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعى عليه إكمالاً للخصومة أصدرت محكمة الموضوع حكمها المرقم ١٩١/ب/ ٢٠١٥ في ٢٠١٥/٨/٣١ المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه مدير تربية بابل والشخص الثالث إلى جانب المدعى عليه وزير التربية إضافة لوظيفته برفع التجاوز الحاصل من قبلهم على العقار المرقم ٢/٥ م٢٢ كرود المهناوية والمتمثل بتشبيد ثانوية السدة للبنات ومدرسة النجاح وتسليمه خاليا من الشواغل إلى المدعي وزير الشباب والرياضة /إضافة لوظيفته وحسب ما مثبت في المرتسم المعد من قبل المساحين الثلاثة والمؤرخ ٢٠١٥/٨/٣٠ واعتباره جزءا من الحكم عند التنفيذ وتحميل المدعى عليه والشخص الثالث إلى جانبه الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيل الشخص الثالث وزير التربية إضافة لوظيفته بالحكم المذكور طعن به استئنافاً بلائحته المؤرخة في ٢٠١٥/٩/١٥ وقد أصدرت محكمة استئناف
بابل الاتحادية حكمها المرقم ٧٤٠/س/ ٢٠١٥ في ٢٠١٥/١٠/١٩
والمتضمن فسخ الحكم البدائي المستأنف كلياً والحكم برد دعوى المدعي وزير الشباب والرياضة /ضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيل المستأنف عليه بالحكم المذكور طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في ٢٠١٥/١١/٨ .
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المدعي /المميز طلب الحكم بإلزام المدعى عليه مدير عام تربية بابل
/إضافة لوظيفته برفع التجاوز الحاصل على القطعة المرقمة
٢/٥ م٢٢ كرود المهناوية وبعد إدخال وزير التربية /إضافة لوظيفته في الدعوى إلى جانب المدعى عليه إكمالا للخصومة.
وحيث أن المحكمة أجرت تحقيقاتها في الدعوى وتبين أن القطعة باسم وزارة المالية ومخصصة لوزارة الشباب والرياضة ويتمنل التجاوز بمشيدات مدرسة ثانوية ومدرسة أخرى تابعة لدائرة المدمى عليه ولما كان قرار مجلس الوزراء المرقم ٦٠ لسنة ١١م في ٢٠١١/٢/٢ قد خول وزارة التربية حق التصرف بالأراضي المشيد عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيص للأغراض التربوية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البنساء والترميم على أن يتم استكمال الإجراءات الأصولية بشأنها مع الوزارات لاحقاً لذا فإن طلب رفع التجاوز يتنافى مع مضمون القرار المذكور الذي حرص على الحفاظ على الأبنية المدرسية والحيلولة دون هدمها لحين استكمال الإجراءات القانونية بشأنها مع بقية الوزارات كما أن المدرستين تمثلان مرفق عام ومتخذة للنفع العام وأنه لا يجوز رفعها والإخلال بتلك المنفعة العامة المتعلقة بتربية وتعليم التلاميذ والطلبة وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم ٩/الهيئة الموسعة المدنية /٢٠١٢ في ٢٠١٢/٦/٢٤ لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٦/ صفر / ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٥
٢-رفع تجاوز
منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة
محكمة التميز الاتحادية
/ ٩٣٥ / الهيئة المدنية / ٢٠١٥
تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٢/٢٦ م.
ت / ١٠٧٨
المبدأ : (إن الأضرار الكهرومغناطيسية التي تنشامن أشعة أبراج الاتصالات تمتاز بعدم الإحساس بها
ومتراكمه أي لا يشترط ظهورها في وقت معين بل تمتد لفترات أخرى وأن التخوف من تأثيراتها هو مصلحة محتملة يجوز إقامة الدعوى بها عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون
المرافعات المدنية ) .
ادعى المدعي لدى محكمة بداء الحلة بواسطة وكيله من ان المدعى عليها الأولى قامت بنصب برج للاتصالات يعود للمدعى عليه الثاني دون موافقته رغم وجود برج ثاني في ذات المنطقة يعود لشركة كورك ونتيجة الأضرار الصحية طلبت دعوتهما للمرافعة والحكم بإلزامهما بالتكافل والتضامن برفع التجاوز المتمثل ببرج الاتصالات وتحميلهما الرسوم . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعدد ١٤٥/ب/ ٢٠١٤ حكم حضوريا يقضي برد دعوى المدعي (و.ع.م) وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته المؤرخة في ٢٠١٥/١/٧ .
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لصدوره قبل استكمال التحقيقات اللازمة لحسم الدعوى ذلك أن المميز
/المدعي يطلب الحكم له برفع برج الاتصالات لتسببه بتلوث البيئة واضرار صحية تلحق به وعائلته وان المحكمة قد استندن في الحكم برد الدعوى لعدة أسباب أهمها عدم تأثير أشعة هذه الأبراج على الصحة العامة وقد أسست حكمها على إجابة وحدة الأثر البيئي المؤرخة ٢٠١٤/٤/٢٢ وهذه الإجابة تتناقض مع إجابة وزارة العلوم والتكنولوجيا /إدارة الفضاء والاتصالات بالعدد ١٢٠٣/٣٠ في ٢٠١٤/٥/٥ مع تقرير الخبراء الثلاثة المؤرخ
٢٠١٤/١١/٢٣ وأن المادة الثالثة / سادساً من تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومة الهاتف النقال المحمول رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضت بعدم زيادة مستوى تعرض انسان لكثافة القدرة للأشعة الناجمة عن أي من مكونات منظومة الهاتف المحمول على (٠/٤) أربعة من العشرة ملي واط /سم٢ وأن تقرير الخبراء المذكور قد أشار إلى عدم استطاعتهم الحصول على جهاز قياس الأشعة المؤينة على الرغم من أن وزارة العلوم والتكنولوجيا قد أشارت إلى توفره لديهم كما أن المادة التاسعة/ثانياً من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة
٢٠٠٩ قد ألزمت شركة الاتصالات بتوفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات ولهذه الأسباب يتعين على المحكمة انتخاب خبراء مختصين بعد توفير جهاز قياس الأشعة غير المؤينة والتأكد من توفر الاشتراطات الوقائية في نشاط البرج موضوع الدعوى من عدمه إذ أن الأضرار الكهرومغناطيسية التي تنشأ من أشعة أبراج الاتصالات تمتاز بعدم الاحساس بها ومتراكمة أي لا يشترط ظهورها في وقت معين بل تمتد لفترات أخرى وان التخوف من تأثيراتها هو مصلحة محتملة يجوز إقامة الدعوى بها عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون المرافعات المدئية وحيث أن المحكمة قد أغفلت ما تقدم في قرارها المميز مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وإصدار الحكم وفق القانون على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٦/ جمادى الأول/١٤٣٦
٣-رفع تجاوز
محكمة التميز الاتحادية
مجموعة القاضي حيدر عودة
القرار : - ٢٠١٥/١١/٢٦ م.
المبدأ : (إذا صدر حكم سابق لصالح أحد الشركاء برفع التجاوز عن العقار المشاع فإنه يكون قد صدر لصالح جميع الشركاء ولا يجوز لشريك آخر إقامة دعوى جديدة برفع ذات التجاوز كونه لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة عملاً بأحكام المادة ١٠٦ من قانون الإثبات رقم
١٠٧ لسنة ١٩٧٩) .
٤-محكمة التميز الاتحادية
مجموعة حبدر عودة
رقم القرار/ ١٤٤٨ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠١٥
تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٤/٢٢ م.
ت / ٢٠٧٩
المبدأ : (في حالة مباشرة المتولي لأعمال الهدم والترميم والتجديد أو التغيير دون أخذ موافقة السلطة الآثاريةالتحريرية فأن تلك السلطة تتولى إعادة المنشأ إلى ما كان عليه على نفقة المتولي مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى استنادا لأحكام المادة ١١/ رابعاً من قانون الآثار)
/////////////
٦-محكمة التميز الاتحادية
منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة
رقم القرار/ ٢٠٦٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٤
ت / ٢١٨,
تاريخ القرار : - ٢٠١٤/٤/٢٣ م.
المبدأ : (لا يجوز طلب رفع التجاوز إذا كان التجاوز هو طريق عام مخصر لمنفعة العامة وليس لمنفعة المتجاوز وبإمكان المدعي المطالبة باجر المثل) .
ادعى (ع.س.ع) لدى محكمة بداءة الخضر بأن دائرة المدعى علي (مدير بلدية الخضر/ إضافة لوظيفته) قامت بالتجاوز على العقار العائد له والمرقم ٤/٧٠ م٨ الجزيرة وذلك بإنشاء وشق شارع وفرشه بمادة السبيس ودون إذن أو موافقة منه لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه برفع التجاوز أعلاه وتحميله
الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠
وعدد ٢٨٤/ب/٢٠١٣ حكماً حضورياً قضى بإلزام المدعى عليه
برفع التجاوز الحاصل من قبله على جزء من العقار المرقم ٤/٧٠ ج٨ الجزيرة المتمثل بالطريق المفروش بالسبيسالمشار إليه بالمرتسم بالجزء (ب) على مساحة ٩٩٠ متر مربع والمؤشرة بالمداد الأصفر وفقا للمرتسم المنظم من قبل الخبراء الثلاثة المؤرخ في ٢٠١٣/١٢/١ الذي يعتبر جزءاً من قرار الحكم لأغراض التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف بما فيها اتعاب المحاماة لوكيل المدعي . استأنف المدعى عيه الحكم المذكور طالباً فسخه بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/١/٨ أصدرت محكمة استئناف المثنى بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٠ وعدد ٣١/س/٢٠١٤ حكما حضورياً قضى بتأييد الحكم البدائي ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً ولعدم قناعة المستأنف بالحكم المذكور طعن به تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/٣/٥ .
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي / المميز عليه (ع.س.ع) هي طلب إلزام المدعى عليه /المميز/ مدير بلدية الخضر إضافة لوظيفته برفع التجاوز الواقع من قبله على العقار العائد ه والمرقم ٤/٧٠ م٨ الجزيرة ..
وثبت للمحكمة من تحقيقاتها أن التجاوز المدعى به يتمثل قيام المدعى عليه بإحداث طريق يمر من العقار المذكور وحيث أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية) أنه لا يجوز طلب رفع التجاوز إذا كان التجاوز هو طريق مخصص للمنفعة العامة وليس لمصلحة المتجاوز بالذات لذا فأن دعوى المدعي بهذا الشكل لا سند لها من القانون وبإمكانه المطالبة بأجر المثل إن كان له مقتضى في القانون لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باتفاق في ٢٣/ جمادى الآخر /١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ م.
/////////////
محكمة التميز الاتحادية
القرار / ١٤٤١ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٥
تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٣/١٦ م.
المبدأ : (إن مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهورية يجوز إجابة طلب رفع التجاوز وأن بإمكان المدعي إقامة دعوى أجر مثل
لأن الضرورات تبيح المحظورات)
////////
-محكمة التميز الاتحادية
مجموعة حبدر عودة
رقم القرار/ ١٤٤٨ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠١٥
تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٤/٢٢ م.
ت / ٢٠٧٩
المبدأ : (في حالة مباشرة المتولي لأعمال الهدم والترميم والتجديد أو التغيير دون أخذ موافقة السلطة الآثاريةالتحريرية فأن تلك السلطة تتولى إعادة المنشأ إلى ما كان عليه على نفقة المتولي مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى استنادا لأحكام المادة ١١/ رابعاً من قانون الآثار)
/////////////
٦-محكمة التميز الاتحادية
منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة
رقم القرار/ ٢٠٦٩ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٤
ت / ٢١٨,
تاريخ القرار : - ٢٠١٤/٤/٢٣ م.
المبدأ : (لا يجوز طلب رفع التجاوز إذا كان التجاوز هو طريق عام مخصر لمنفعة العامة وليس لمنفعة المتجاوز وبإمكان المدعي المطالبة باجر المثل) .
ادعى (ع.س.ع) لدى محكمة بداءة الخضر بأن دائرة المدعى علي (مدير بلدية الخضر/ إضافة لوظيفته) قامت بالتجاوز على العقار العائد له والمرقم ٤/٧٠ م٨ الجزيرة وذلك بإنشاء وشق شارع وفرشه بمادة السبيس ودون إذن أو موافقة منه لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه برفع التجاوز أعلاه وتحميله
الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠
وعدد ٢٨٤/ب/٢٠١٣ حكماً حضورياً قضى بإلزام المدعى عليه
برفع التجاوز الحاصل من قبله على جزء من العقار المرقم ٤/٧٠ ج٨ الجزيرة المتمثل بالطريق المفروش بالسبيسالمشار إليه بالمرتسم بالجزء (ب) على مساحة ٩٩٠ متر مربع والمؤشرة بالمداد الأصفر وفقا للمرتسم المنظم من قبل الخبراء الثلاثة المؤرخ في ٢٠١٣/١٢/١ الذي يعتبر جزءاً من قرار الحكم لأغراض التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف بما فيها اتعاب المحاماة لوكيل المدعي . استأنف المدعى عيه الحكم المذكور طالباً فسخه بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/١/٨ أصدرت محكمة استئناف المثنى بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٠ وعدد ٣١/س/٢٠١٤ حكما حضورياً قضى بتأييد الحكم البدائي ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً ولعدم قناعة المستأنف بالحكم المذكور طعن به تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/٣/٥ .
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي / المميز عليه (ع.س.ع) هي طلب إلزام المدعى عليه /المميز/ مدير بلدية الخضر إضافة لوظيفته برفع التجاوز الواقع من قبله على العقار العائد ه والمرقم ٤/٧٠ م٨ الجزيرة ..
وثبت للمحكمة من تحقيقاتها أن التجاوز المدعى به يتمثل قيام المدعى عليه بإحداث طريق يمر من العقار المذكور وحيث أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية) أنه لا يجوز طلب رفع التجاوز إذا كان التجاوز هو طريق مخصص للمنفعة العامة وليس لمصلحة المتجاوز بالذات لذا فأن دعوى المدعي بهذا الشكل لا سند لها من القانون وبإمكانه المطالبة بأجر المثل إن كان له مقتضى في القانون لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باتفاق في ٢٣/ جمادى الآخر /١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ م.
/////////////
محكمة التميز الاتحادية
القرار / ١٤٤١ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٥
تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٣/١٦ م.
المبدأ : (إن مشروع الماء يعتبر مرفق عام مخصص لخدمة الجمهورية يجوز إجابة طلب رفع التجاوز وأن بإمكان المدعي إقامة دعوى أجر مثل
لأن الضرورات تبيح المحظورات)