2026/02/19
24 قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 288/هيئة المدنية منقول /2013 في 5/2/2013 :
يعد التزام المصرف بموجب خطاب الضمان الذي اصدره بناءا على طلب الامر هو التزام مجرد وبات ومباشر وينشأ في ذمة المصرف قبل المستفيد ويسلب المصرف حق الدفوع المتاتية من العلاقة الواردة في خطاب الضمان والمصرف ملزم بوفاء مبلغ خطاب الضمان بالرغم من معارضة الامر
خطاب ضمان | القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
مجموعة القاضي حيدر عودة
محكمة التميز الاتحادية
مجموعه القاضي حيدر عوده
رقم القرار / ٢٥٥٩ / الهيئة الاستئنافية / منقول / ٢٠١٣
ت / ٢٥٠٥
تاريخ القرار : ٢٠١٣/١١/١٠م.
المبدأ : (إذا كان المصرف قد سدد قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد فله الرجوع على المدعى عليه (الأمر) بقيمة الخطاب وفقاً للمادة ٢٩٢ من قانون التجارة
مجموعة القاضي حيدر عودة
محكمة التميز الاتحادية
رقم القرار / ٢٢٧٢ / الهيأة الاستئنافية عقار / ٢٠١٢
ت / ١٥٢
المبدأ : (إن المطالبة بمبلغ خطاب الضمان يجب أن تكون أثناء سريان نفاذ خطاب الضمان عملا باحكام الماده 287 من قانون التجارة
تاريخ القرار : - ٢٠١٢ /١/١٨ م.
مجموعة القاضي حيدر عودة
محكمة التميز الاتحادية
رقم القرار/ ٢٦٨٥ / الهيئة الاستئنافية منقول / ٢٠١٢
ت / ٢٩١٩
المبدأ : (إن المصرف ملزم قانوناً بأن يؤدي إلى المستفيد قيمة خطاب الضمان طالما كانت المطالبة خلال مدة سريان خطاب الضمان استناداًلأحكام المادة ٢٩١ من قانون التجارة ) .
تاريخ القرار : - ٢٠١٢/١١/٢٩ م.
منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة
محكمة التميز الاتحادية
رقم القرار / ١٣٣٣ / الهيأة الاستثنافية منقول / ٢٠١٦
ت / ١٢١١
تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٣ م.
المبدأ : (إن المصرف ملزم بدفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد متى ما طلب منه ذلك دون قيد أو شرط ولا يجوز له أن يرفض الأداء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالأمر أو المستفيد أو إلى علاقة الأمر
بالمستفيد)
فوائد قانونية
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2400/الهيئة الاستئنافية منقول/2012 في 4/11/2012
اذا تاخر المدعى عليه عن تسديد خطاب الضمان رتب بذمته تسديد الفوائد القانونية بنسبة 5% في المسائل التجارية اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين بالوفاء به