قررات ومبادئ اجر مثل القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري دعوى اجر مثل مبادئ تمييزيه
2026/01/30
 
84


القاضى جسن حسين جواد الحميرى

1. لايستحق المالك اجر المثل اذا اودع المستاجر المفاتيح لدى الكاتب العدل واشعر المالك بذلك
2. لايجوز المطالبه باجر المثل عن مدة الانتفاع بالملك المباع خارج دائرة التسجيل العقاري (كون البيع باطل)
3. يقدر اجر مثل الارض بالوصف الذي استغلت به لكل سنة على حدة
4. يستحق المستملك منه اجر المثل عند انتفاع المستملك بالمال قبل اتمام اجراءات الالاستملاك بتسديد البدل
5. ينظر في دعوى اجر المثل الى امرين اولهما المنفعه العادلة لمنفعة الماجور وثانيهما زمان الاستغلال وان يكون بدون وجه حق اي غصب م 192 مدني
6. اذا تصرف الشريك بالعين المشتركة كلها في سكن او جارة بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل
7. اجر المثل من الوقائع التي لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها لما لها من سلطة تقديرية
8. لايستحق صاحب الارض المتجاوز عليها بالانشاء الا باجر مثلها بوصفها الارض وليس بوصفها ارض  وبناء
9. اذا انشا الشريك دار على الارض المشاعة كان لشركائه الاخرين المطالبة باجر مثله من نصيبهم من الارض
10. لاتسقط المطالبة باجر المثل الا بعد مرور خمسة عشر سنة
11. اجر مثل المال يقدر بحالته وبوضعه الحاضر لابما سيكون عليه مستقبلا
12. القاضي ملزم بالحكم باجر المثل للمال المغصوب سواء استعمل المال المغصوب او لم يستعمل من الغاصب
13. اذا قدر الخبراء اجر المثل باكثر مما ورد في عريضة الدعوى وجب الحكم طبقا لما جاء في العريضة لا كما بتقرير  الخبراء لان المدعي حسب دعواه وترد الزيادة
14. اذا رفض الشريك سكن الدار مع شريكه فلا حق له بمطالبة شريكه باجر مثل عن حصته
15. اذا انتفع الشريك بالعين الشائعة كلها باي وجه من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجر المثل وجب عليه ان يعطي كل شريك حصته من الاجر المسمى
16. لايستحق المالك اجر المثل الا عما زاد عن مساحة الربع القانوني للارض اذا كان التصرف في الارض قد تم الاعتراض دوائر الدولة
17. اذا كان التصرف قد وقع تنفيذا لمشروع مشمول بقانون مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 فالمحاكم ممنوعه من سماع دعوى اجر المثل بشان ذلك التصرف
18. يقدر اجر المثل في الارض المتلجاوز عليها بالوصف الوارد في صورة تسجيل العقاري ولا يلتفت الى تصحيح الجنس بتاريخ لاحق للمطالبة باجر المثل
19. لايستحق المشتري كامل المنفعة الا عند دفع الثمن كاملا للبائع اذ في هذه الحالة يكون استعماله للسيارة لسبب مشروع وهو اباحة البائع واذا لك يكن قد دفع المبلغ كاملا فانه يستحق المنفعة السنوية بنسبة المبلغ المدفوع من قبل البائع
20. يستحق بائع السيارة اجر المثل من المشتري اذا كان المشتري لم يدفع له البدل امام اذا دفع له قسم من البدل فانه ملزم باداءاجر المثل ما تبقى بذمته من البدل
21. ان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 104 لسنة 1982 تطبق في حالة ما اذا كانت الزوجة مستقلة بسكنها في دار السكن الموروثة او بالاشتراك مع احد ورثة المتوفي القاصرين فان اسكنت معها اجنبيا عن المتوفي كاختها مثلا فينبغي الزامها باجر مثل شركاء ورثة المتوفي
22. اذا زيل شيوع العقار بيعا بالمزايدة العلنية فان تاريخ الاحالة يعتبر هو التارريخ المذكور للمطالبة باجر مثل او الاجر المسمى وتتم فيه انتقال الملكية للمشتري مما ينبغي معه احتساب اجر المثل لغاية التاريخ المذكور
23. المطالبة باجر المثل او الاجر المسمى انما هي مطالبة ببدل منفعه لذلك فان التحول من المطالبة باجر المثل الى الاجر المسمى او  بالعكس جائز قانونا لعدم حصول تغير جوهري في موضوع الدعوى م 4 اثبات
24. اذا كانت الارض زراعية حسب قيدها في السجل العقاري فينبغي تقدير اجر مثلها على اساس الدونم باعتبار انه لا يجوز لصاحبها استغلالها بغير الزراعة مالم يصحح جنسها وفقا للقانون مع مراعاة موقع الارض ونوع استغلالها الزراعي
25. لبائع الماكنة مطالة مستغلها باجر مثل عن الفترة السابقة لبيعها بعد تاييد المشتري احقية البائع لدى الكاتب العدل قبل بيعها لتعلق الدعوى بالمنفعة لا بالملكية باعتبار ان العقد الباطل واحكامه لا علاقة له بالمطالبة بحق المنفعة وانما بحق الملكية فقط
26. ليس لبائع السيارة المستحقة بسبب ظهور عدم عائديتها اليه ان يطالب مشتريها باجر مثل عن مدة تشغيلها
27. لايقدر اجر المثل بسبب وضع اشارة ايقاف المعاملات على ملكه وفقا لقانون الاستملاك لانتفاء الخطا في هذا التصرف وله اذا طال الزمن ان يطلب رفع الاشارة او اجراء التصرف فان رفض طلبه  واجراء التصرف وتحققت مسؤولية الدائرة عن ذلك عند ذاك يجب رفع دعوى اجر مثل
28. لايقدر اجر مثل العقار استنادا الى تقرير بدل ايجاره في دائرة الضريبة لاقتصار ذلك على المطالبة بالاجر المسمى
29. ان الدفع بمرور الزمان لايمكن سماعه الا مع الانكار فاذا اقر المدعى عليه فلا يسمع دفعه بعد ذلك بمرور الزمان وعلى من يدفع بمرور الزمان ان يبقى ملزما به ولا يجيب على موضوع الدعوى والا سقط حقه بالدفع لذا فان اجر المثل هو ربح مستحق بذمة الحائز سيء النية ولذلك يخضع للتقادم الطويل طبقا للمادة 430 /2 مدني
30. اجر المثل 221/موسعه اولى/1/8/1988 ان العبرة في اعتبار الارض سكنية او زراعية لغرض تقدير اجر المثل عنها ليس في جنسها المثبت في التسجيل العقاري وانما العبره بطبيعة استغلالها وواقع حالها الكثير من الاراضي الزراعية يتم افرازها الى قطع سكنية في دائرة التسجيل العقاري لكن جنسها المسجل يبقى على حاله كونها ارض زراعية
31. اجر مثل رقم القرار 1147/حقوقية/68/هيئةعامة/25 في 25/10/1968 صاحب الارض الاميرية لايستحق اجر مثل في حالة التصرف فيها تجاوزا الا نصف اجر المثل اما النصف الثاني فيكون لوزارة المالية
32. اجر المثل يكون وفق طبيعة استغلال المغصوب وواقع حاله العدد 214/215/هيئة استئنافية/العقار 2008 في 28/1/2008 القرار : وجد ان الحكم المييز غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان محكمة الاستئناف وان اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة وحكمت باتعاب محاماة وفقا لما ورد فيه الا انها لم تلتفت الى طلبات المميزية بخصوص الطعن بتقدير الخبراء الخمسة المؤرخ في 17/6/2007 حيث قرر هؤلاء الخبراء اجر المثل المطالب به بالنظر الى جنس الارض المثبت بسندها (الارض زراعية تسقى سيحا) في حين ان الثابت ان الخبراء المشغل من قبل المميز /مدير بلدية ... اضافة لوظيفته من القطعة موضوع الدعوى متخذ كمبيالات موجرة للمواطنين في الحي الصناعي وحيث ان تقدير اجر المثل يجب ان ينظر فيه الى طبيعة استغلال المغصوب وواقع حاله وبما ان المغصوب في هذه الحالة يقع ضمن منطقة الحي الصناعي ومؤجر كمحلات من قبل البلدية فيتعين ان يكون تقدير اجر المثل وفقا للاسسالمشار اليها وبالتالي فان تقدير الخبراء الخمسة المطعون فيه لا يصلح ان يكون سببا للحكم لاعتماده اسسا غير صحيحة في التقدير فينبغي اهداره وانتخاب سبعة خبراء ذوي اختصاص بتقدير اجر المثل على ان يراعي الخبراء عدم المغالاة ونظرا لعدم مراعاة محكمة الاستئناف لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق النهج المشار اليه وصدر بالاتفاق

 

• ان اجر المثل هو ربح مستحق بذمة الحائز سيء النية وبذلك يخضع للتقادم الطويل طبقا للماده 430 ف 2 مدني

 

غصب

القاضى حسن حسين جواد الحميرى

محكمة تميز كوردستان رقم القرار 257/ب/2011فى6/9/2011

ان الغاصب ملزم برد المال المغصوب عينا واذا تعذر يلزم بالتعويض

 

 

 

 

· اجر مثل

لبائع الماكنه مطالبة مستغلها باجر المثل عن الفترة السابقة لبيعها بعد تايد المشترى احقية البائع لدى الكاتب العدل قبل بيعها لتعلق الدعوى بالمنفعة لابالملكيه باعتبار ان العقد الباطل واحكامة لاعلاقةلها بالمطالبه بحق المنفعه وانما بالملكيه

· اجر مثل

يكون تقدير اجر المثل لمساحة الارض المطالب باجر مثلها جملة وليس بالمتر المربع الواحد

· لاتسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من دون عذر شرعى سنة واحدة فى حق كل من يزاول مهنة حرة على ان يحلف المنكر ان ذمته غير مشغوله بالدين

· ليس لبائع السياره المستحقه بسبب ظهور عدم عائديتها اليه ان يطالب مشتريها باجر المثل عن مدة تشغيلها

· لايقدر اجر المثل بسبب وضع اشارة ايقاف المعاملات على ملكه وفقا لقانون الاستملاك لانتفاء الخطأ في هذا التصرف وله ااذا طال الزمن ان يطلب رفع الاشاره او اجراء التصرف فان رفض طلبه وتحققت مسؤولية الدائره عن ذلك يستطيع عند ذلك رفع دعوى اجر المثل

· لايقدر اجر مثل العقار استنادا الى تقدير بدل ايجاره في دائرة الضريبه لاقتصار ذلك على المطالبه بالاجر المسمى.

.

· رقم القرار 1174 / حقوقيه /68 / هيئه عامه في 25/10 /1968 صاحب الارض الاميريه لايستحق من اجر المثل في حالة التصرف فيها تجاوزا الا نصف ارض المثل اما النصف الثاني فيكون لوزارة الماليه .

· فوات منفعة :
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 11/12/هيئة موسعة /2010 في 18/2/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع 2011 ص 227:

لايحكم باجر المثل عن فوات المنفعة نتيجة قيام وزارة الصناعة والمعادن بنصب ابراج نقل الطاقة الكهربائية بارض الغير وانما يحكم بالتعويض ولمرة واحدة فقط فيما يتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بمالك الارض جراء نصب تلك الابراج

· ليس لمن باع سياره منعه القانون من بيعها ان يطالب مشتريها باجر مثلها او منافعها خلال فترة بقائها لدى المشتري

· اذا قبض المؤجر المبالغ المودعه باسمه لدى كاتب العدل من قبل المستاجر بعد الحكم بالتخليه لا يعتبر تحديد العقد الايجار السابق الذي انهى قانون بالحكم المذكور وانما هو احتفاظ رب الدين بما ضفر به عرضا من احال مدينه من جنس حقه محسوبا باعلى اجرا مثل الذي يلزم المستاجر بدفعه بعد تاريخ حكم التخليه حسب الماده391 مدني

· محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق

المبدأ- التعويض

اذا قام رئيس البلدية اضافة لوضيفته بضم جزء من ارض المدعي الى الشارع العام تترتب على ذلك للمدعي حق المطالبة باجر المثل لغاية استملاك ذلك الجزء دون ان يكون للمدعي المطالبه بالتعويض

رقم القرار-150/مدنية ثانيه/2011

تاريخ:20/2/2011

مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013

• اجر مثل عن اشغال عقار من قبل لواء شرطة تابع لوزارة الداخلية
محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 3775/الهيئة الاستئنافية العقار /2010 في 10/11/2010  مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني 2011 ص 257:

اذا كان المدعى عليه غاصبا لمنفعة العقار ترتب عليه تادية اجرالمثلوان اشغال العقار من قبل القوات العسكرية غير مشمول باحكامقانون تعويض المتضررين من جرا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009

 

• رقم القرار 1174 / حقوقيه /68 / هيئه عامه في 25/10 /1968 صاحب الارض الاميريه لايستحق من اجر المثل في حالة التصرف فيها تجاوزا الا نصف ارض المثل اما النصف الثاني فيكون لوزارة الماليه .
الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟