2026/01/10
151 اعداد القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
هذه من القرارات القضائية المهمة التي تتعرض لموضوع الوقف اقوم بنشرة ليستفاد منه المعنين في الشأن القضائي والقانوني .
_ عقد مساطحة
ا : ان تسجيل عقد المساطحة في دائرة التسجيل العقاري هو للتوثيق لا للانعقاد و اعتعبر العقد صحيحا و نافذا ولو لم يسجل في الدائرة المذكورة حسب قرار محكمة التميز المرقم 87 مدنية اولى 1975 في 28-5-1975 فعقد المتساطحة اذا لم يسجل في دائره التسجيل العقاري وفق احكام المادة 1266 مدني و المادة 299 من قانون التسجيل العقاري لا يكون العقد باطلا
ب:عقد مساطحة نوع خاص قرار محكمة التميز الاتحادية بالعدد 1648 على الهيئة الاستئنافية عقار2006 في 28-9-2006 ورد فيه ان الطرفين ابرما عقد مساطحة على قطعتي الارض كذا البو جمعة ولمدة 10 سنوات في 20-1-1994 تبدا بعد مرور ستة اشر من تاريخ التوقيع على العقد وتنتهي المساطحة في 20-7-2004 على ان تؤول لمنشاتالمحدثة في العقار الى المالكين (المدعي ) وان الدفع الذي تمسك به وكيل المميزين من ان عقد المساطحة المبرم بينهما هو عقد باطل لعدم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري استنادا لمادتي 1266 و 269 من قانون التسجيل العقاري حيث ان العقد يعد عقدا من نوع خاص ويعتبر عقد صحيح بالوصف الذي يتضمنه من شروط مادام غير مخالف للنظام العام و الاداب و يلتزم الطرفان بشروطه وحيث ان ذلك العقد قد استنفذ مدته باستفادة المميزين من العقار موضوع الدعوى فيتعين عليهم اعادته بعد انتهاء مدته و ان وضع اليد عليه بعد انتهاء تلك المدة يعد بمثابة الغصب له و ان المغصوب وان كان عقارا وجب رده من اجر مثله 197 مدني
ج:مساطحة فسخ عدم حاجة الى انذارعدم حاجة الى حكم قضائي عقد ايجار من نوع خاص
قرار محكمة التميز الاتحاديه 7658 الهيئة الاستئنافية عقار في 2-11-2025 (طلب تصيح قرار تميزي ) ولعدم تنفيذ المدعي (المستاجر ) الالتزام خلال المدة المذكورة سلفا من قبل دائرة المدعى عليه بالعدد 284 في 11-1-2024 لفسخ العقد ولان المدعي ثد اقر بعدم قيامه بالبناء فان مصير العقد هو الفسخ تنفيذا للفقرة ستة من العقد ولاحاجه لانذار المدعي او حكم قضائي طالما ان المدعي اقر بعدم قيامه بالبناء وان كون عقد المساطحة المبرم بين الطرفين يعتبر باطلا لعدم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصه ولا يسري هذا العقد الا من تاريخ تسجيلة كما ذهبت الى ذلك محكمة اللاستئناف فان هذا الاجتهاد ليس في محله لان عقد المساطحة غير مسجل في الدائرة المختصة لا يعتبر باطلا وانما يعتبر عقد ايجار من نوع خاص وفقا لنظرية تحول العقد طالما انصرفت نية الطرفين على تحديد مدة له واستيفاء بدل الايجار من قبل المالك مقابل استيفاء منفعة العقار من قبل المستاجرالمتعاقد الاخر وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التميز ولعدم منازعة المدعى عليه بخصوص عدم تنفيذه البناء فيكون قيام المدعي عليه اضافة لوظيفته تنفيذا لحكم الفقرة ستة من العقد قد جاء منسجما و احكام القانون لتكون دعوى المدعي واجبة الرد
_ الغرامة التاخيرية تستوفي عن التاخير في التنفيذ وليس عن عدم حصول التنفيذ
_الفسخ لايرد على العقود المنتهية
_ فسخ العقد من قبل دائرة الوقف لعدم تنفيذ المشروع الذي تعهد بتنفيذه المقاول ولعد تسديده بدل الايجار السنوي كما قررت دائرة الوقف تحصيل الدين المترتب بذمة المقاول وفقا لاحكام قانون تعطيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل قرار محكمة التميز 2762 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2024 في 7 / 5 / 2024 ويلاحظ ان دائرة الوقف طلبت من دائرة تنفيذ الكرادة اتخاذ الاجراءات التنفيذية بحق المقاول لسبب عدم تسديده ما بذمته من ديون استنادا للفقرة 10من العقد وهذه الصلاحية ممنوحه لدائرة الوقف وفق ما خوله قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل للمادة 9 منه الذي اعطى للمخول بتطبيقه سلطات منفذ عدل بالنسبه لتطبيق احكامه وقدر تعلق الامر بالاموالالمنقوله وقد جاء بالمادة 14 منه بان تطبق احكام التنفيذ وقانون المرافعات في كل ما لم يرد به نص وقد رسم قانون التنفيذ طرق الطعن باحكامه
_ ترد دعوى المقاول اذا طالب بالفسخ كونه هو المخل بالتزامة كعدم دفع بد الايجار او عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة
ولكن يحق للدائرة المتعاقدة فسخ العقد لعدم تنفيذ المشروع الذي تعهد بتنفيذه المقاول ولعدم تسديد بدلات الايجار
_وللدائرة تحصيل الدين تنفيذا بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية الذي اعطى للمخول بموجب الماد٩منه صلاحية منفذ عدل فيما يتعلق بالاموال المنقولة اما الاموال الغير منقولة فيطبق عليها قانون التنفيذ
ــ اسقاط خيارات المدعي فسخ العقد ايجار طويل
قرار محكمة التمييز الاتحادية 1996 الهيئة الاسئنافيه عقار 2025 في 1132025
الحكم المميز وجد انه صحيح لان المدعي قد ابرم عقد ايجار طويل مع المدعي عليه اضافة لوظيفته سنة 2016 يتضمن اتفاقهما على ايجار واستئجار العقار كذا لمدة 10 سنوات تبدا من تاريخ توقيع العقد وقد تضمنت الفقره 9 من العقد صراحة ان المستاجر المدعي يعد مستلما للعقار الماجور من تاريخ توقيع العقد ومسقطا لجميع خياراته بمجرد توقيعه عليه وبهذا تكون دعوى المدعي بفسخ عقد الايجار لعدم استلام الماجور لاترتكز على اساس من القانون لان العقد شريعة المتعاقدين خاصة وان المدعي وقع على العقد منذ سنة 2016 ولم يحرك ساكن بخصوص استلام الماجور ولم يسير انذر بذلك الى المدعي عليه الا بعد ان شار فالعقد على الانتهاء برغم مضي 8 سنوات على العقد وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد
ــ اكثرية شيعية (يسجل العقار باسم اكثرية الطائفة التي تسكن المنطقة سنية او شيعية وحلول ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف ولجنة الفك والعزل لم تاخذ دورها بعائدية العقارات الموقوفة)
قرار محكمة التمييز الاتحاديه الهيئة الاستئنافية عقار 2025 في 562025
لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ ان العقار المرقم كذا جنسه مغتسل ويقع في مدينة الكاظمية التي يعيش فيها اغلب مقلدي المذهب الجعفري ولان الماده 23 من قانون الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 نصت على حلول ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الملغاة فيما يتعلق بالاوقافوالاموال والحقوق ذات العلاقه بالوقف الشيعي فيكون تسجيل العقار باسم ديوان الوقف الشيعي له سنده القانوني وتصبح دعوى المدعي رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته بابطال القيد لاسند لها من القانون (وكان العقار مسجلا باسم ديوان الوقف الشيعي) لذا قضي برد دعوى المدعي رئيس الوقف السني بابطال قيد العقار وافهم في 562025.
_لايحق للمستاجر المطالبة بالتعويض اذا حرم من الانتفاع الواجب بالماجور وله ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرةمحكمة التمييز الاتحادية 5631 / الهيئه الاستئنافية عقار / 2014 ت 5136
ــ تعويض
قرار محكمة التمييز الاتحادية 1528 الهيئة العامة الاستئنافية منقول 2021 في 76 2021 المتضمن (المطالبة بالتعويض يختلف عن المطالبة بالمستحقات م 2102 مدني)
_ التعويض لمرة واحدة
قرار محكمة التمييز الاتحادية 1583 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2021 /ت / 1583 في 18 / 4 /2021
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر في العديد من قراراته ومنها القرار 42/43 / الهيئة الموسعة / 2020 في 25/2/2025 على احتساب التعويض لمرة واحدة عن استغلال الجزء موضوع الدعوى كشارع عام وقد سالت المحكمة المدعي فيما اذا كان يطالب بالتعويض لمرة واحدة فاجاب بالمطالبة باجر المثل لذا تكون دعواه واجبة الرد وتاييد الحكم البدائي والاستئنافي م 210 مرافعات
ــ مضاعفة اجر المثل وقف خيري
محكمة التمييز الاتحاديه 2284 استئنافية 2017ت 1716 في 1142017
استقر قضاء الهيئة العامة في قرارها المرقم 2851 2016في 14112016 ان الوقف الخيري ليس من الاوقاف المنصوص عليها في الماده الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل وبذلك يكون الوقف غير مشمول باحكام الماده الثانية عشرة من القانون نافذ الذكر التي الزمن المتجاوز بضعف اجر المثل وهذا وما قضى به الحكم المميز وقرر تصديقة
ـــ مضاعفة اجر مثل وضع اليد من قبل فوج الطوارئ وزارة الداخليه
في قضية وضع فوج الطوارئ يده على العقار العائد لديوان الوقف الشيعي بعد الاستعانه باحد عشرة خبيرا وحيث ان فوج الطوارئ تابع لوزارة الداخليه قد اقر باشغالهلجزء من القطعه وبالتالي حبسه منفعتها عن الجهه التي تملكها وهي ديوان الوقف ووضع يده عليها دون وجه حق فله المطالبه باجر مثل الحرمان من الانتفاع وفق مايقدرهاهل الخبره مضاعفا وفق احكام الفقره 2 من الماده 12 من قانون ادارة الاوقاف رقم 40 لسنة 1954 . القرار مكتسب الدرجة القطعية بموجب القرار التميززي54455444استئناف عقار2019 في 11112019
ــ حلول
حلول ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف
قرار محكمة التمييز 1427 هيئة استئنافية عقار 2025 في 2072025
وجد ان القرار صحيح وموافق للقانون اذ ان المميز تعاقد مع مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي اضافة لوظيفته لاستئجار القطعه المرقمه كذا المسجله باسم وزارة الاوقاف المنحله بالعقد المؤرخ كذا اي كان على علم بان القطعه ليست مسجله باسم الهيئة ولان ديوان الوقف الشيعي وكذلك السني قد حلا محل وزارة الاوقاف فتكون الدعوى بالمطالبة باستعادة التامينات كون القطعه لاتعودللهيئة لاسند لها من القانون لذا قضي بردها في 2072025
ــ اكثرية شيعية (يسجل العقار باسم اكثرية الطائفة التي تسكن المنطقة سنية او شيعية وحلول ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف ولجنة الفك والعزل لم تاخذ دورها بعائدية العقارات الموقوفة)
قرار محكمة التمييز الاتحاديه الهيئة الاستئنافية عقار 2025 في 562025
لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ ان العقار المرقم كذا جنسه مغتسل ويقع في مدينة الكاظمية التي يعيش فيها اغلب مقلدي المذهب الجعفري ولان الماده 23 من قانون الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 نصت على حلول ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الملغاة فيما يتعلق بالاوقافوالاموال والحقوق ذات العلاقه بالوقف الشيعي فيكون تسجيل العقار باسم ديوان الوقف الشيعي له سنده القانوني وتصبح دعوى المدعي رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته بابطال القيد لاسند لها من القانون (وكان العقار مسجلا باسم ديوان الوقف الشيعي) لذا قضي برد دعوى المدعي رئيس الوقف السني بابطال قيد العقار وافهم في 562025.
ـــ دعوى استحقاقات مقاول
أ العقد الخاص بتنفيذ الاعمال الكهربائية والمدنية والميكانيكة
ب الاطلاع على شروط العقد
ج اقرار المدعى عليه باستلام العمل استلاما نهائيا
د انجاز المقاول للمقاوله حسب تحقيقات المحكمة والذرعة النهائية
قرار محكمة التميز الاتحادية المرقم٥٦٣١/ الهيئة الاستانافية العقار /٢٠١٤ت/٥١٣٦
_اذا كان العقار ليس وقفا وانما ملكا صرف لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية فانه يعتبر مناصفة بين الوقفين الشيعي والسني باعتبارهما خلفا عاما لوزارة الاوقاف
وكذلك اذا كان العقارالمتنازع علية ملك صرف وسجل باسم وزارة الاوقاف والشوون الدينية فانه يكون مناصفة بين الوقفين السني والشيعي باعتبارهما خلف عاما قرار محكمة التمير الاتحادية٧٤٢٣/هيئية استئنافية/٢٠٢٤ في ١٠/٤/٢٠٢٣
—_لايجوز تسجيل عقار وقفي من العقارات العائدة لوزارة الاوقاف المنحلة باسم اي جهة ( وقف سني او شيعي) الا بقرار لجنة الفك والعزل محكمة التميز الاتحادية العدد/٢٠٥٨/الهيئة الاستئنافية/ عقار/٢٠٢٠ت١٣٧٩ في ١٢/الشهر الرابع/٢٠٢٣
—_اذا كان العقار مسجلا باسم وزارة الاوقاف والشؤن الدينية بموجب القيد كذا ورقم الجلد كذا ثم سجل سجلباسم الوقف الشيعي بالقيد كذا رقم الجلد كذا استنادا لاحكام قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعة الشريفة وذلك لما لها من سلطة تقديرية في تقيم الوقائع والمعطيات من خلال التحقيقات التي تجريها وذلك استنادا لصراحة المادة ٣/الفقرة١و٥ من قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية وهو قانون لاحق لتشكيل لجنة الفك والعزل التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الحكم المنحل رقم٨٢ لسنة٢٠٠٣ فلايكون العقار والحالة هذه خاضع لاحكام اللجنة المذكورة وهذا ما استقر علية قضاء محكمة التميز في العديد من قراراتها ومنها القرار ١٦٧ /الهيئة الموسعة المدنية/٢٠٢٠في١٦/كانون اول/٢٠٢٠ وبهذا يكون تسجيل العقار جرى بشكل قانوني صحيح ..
—_العبرة بمذهب الواقف وليس بمذهب المتولي قرار محكمة التميزالمرقم ١٠٠٠/ الهيئة الاستءنافية عقار/٢٠٢٤ في ٩الشهر الثالث/ ٢٠٢٥
_ إثبات وقف/
قرار محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزيةالعدد 1939 /ب/ 2019 طلب المدعي ثبوت عقار مساحته189 م من القطعة من حصة المرحومة ... والمتخذة حسينية . المستندات المطلوبة
أ : صورة قيد التسجيل العقاري عقار فيها أربع دور و حسينية مملوكة لام المدعين و الشريك الآخر و المدعون طلبوا إثبات وقف الحسينية المشيدة من قبل مورثهم على جزء من العقار الموقوف خيريا بمساحة 18 متر مربع الحسينية مشيدة بموجب الوقفية المؤرخة في ... والمصادقة عليها من قبل الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة ومن مكتب السيد السيستاني وسميت باسم حسينية الزهراء
ب/ إدخال مدير الوقف شيعي شخصا ثالثا إلى جانبالمدعين و استمعت المحكمة إلى طلبات المدعي
ج/ الوقف يثبت بكافة الطرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية المعتبرة لذا فإن دعوة المدعي لها سند منالقانون بإثبات وقفية المساحة المشيد عليها الحسينية بالمساحة البالغة 189 والمسماة حسينية الزهراء من جهة ثانية بأن أحكام المادة
_ عزل /
— _ تولية / ليس للواقف بعد تمام الوقف ان يجعل التولية لاحد او يعزل من جعله متوليا الااذا اشترط ذلك حين انشاء الوقف قرار محكمة التميز الاتحادية العدد ٨٢٧٥/ هيئة الاحوال والمواد الشخصية/٢٠١٥ في١٧/ الشهر الخامس/٢٠٢٥
_ تولية / كما قررت في قرار اخر مماثل الواقف يعتبر اجنبيا وليس له ان يعزل المتولي وجعل اخر مكانه لان الوقف اتخذ شكله النهائي الااذا اشترط ذلك لنفسة عند اجراء الوقف محكمة التميز الاتحادية ٨٢٧٦/ هيئة الاحوال والمواد الشخصية /٢٠١٥ في١٧/الشهر الحادي عشر/٢٠١٥
_ اختصاص محكمة الاحوال الشخصيه بتغير الوقف / الوقف الخيري والمشترك من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية حسب الاختاص النوعي وتعبير القاضي على اصل الحجة بانه وقف ذري كان مخالفا للشرع والقانون وكان الواجب على الواقف اتباع الطريق القانوني في تغير الوقف من خيري الى ذري باقامة دعوى بهذا الخصوص تجاه ديوان الوقف الشعي اضافة لوظيفتة ان كان له مقتضى قانوني محكمة التميز الاتحادية/ الهيئة الموسعة المدنية٢٠٦في ١٦/ الشهر الثالث/٢٠١٥
ــ وقف خيري وذري ومشترك
في الوقف الذري نصب المتولي من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وكذلك نصبه وعزله ومحاسبته م 3003مرافعات
اما الوقف الخيري والمشترك فتقوم فقط بترشيحه حسب احكام م 2 من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 والشطر الاخير من المادة 303 3 مرافعات حيث تقوم المحكمة بمفاتحة المجلس العلمي
ــ إجراءات نصب المتولي
أ صورة قيد العقار
ب تزكية المرجع
ج القسامات الشرعية الخاصة بالمتولي والمتوفين
د حجة الوقفية
ه البينة الشخصية
و اضبارة وقف العقار (صورة ضوئية مصدقة)
ز البينة الشخصية تؤيد ان طالب التورية هو الارشد حسن السمعة والاخلاق .
ح الكشف الموفعي بصحبة خبير مساح
وترسل الى محكمة التمييز الاتحادية استنادا للمادة 309 مرافعات
_
—_ صحة وقف / لايجوز وقف العقار المشاع من قبل احد الشركاء الاباتفاقهم محكمة التميز الاتحادية ٧٣٤٦/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/٢٠١٦ في ٢/الشهر الحادي عشر/٢٠١٦
_ وقف يخرج مخرج الوصية / اذا اوقف المدعي العقار وقفا خيريا بعد الموت فان احكام الوصية الواجبة تسري علية ويحق له الرجوع عنها محكمة التميز الاتحادية٥٨٢٥/هيئة الاحوال والمواد الشخصية/٢٠١٥ في١٦/الشهر الثامن/٢٠١٥
_انحلال الوقف وعدم توجه الخصومة
اقام ب الدعوى على السيد وزير العدل والسيد رءيس ديوان الوقف الشيعي بانحلال الوقفالذري في بستان الذي هو وقف ذري صحيح حسب شروط الوقف ُوجنسه بستان مملوك للدولة يملك فية نصف السهام والنصف الاخر للشركاء لكن التولية فية لشخص اخر هو (ص)وحسب الحجة المرقمة كذا والمؤرخة في كذا الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء نظرا لهلاك الاشجار وطلب بانحلال الوقف وتسجيلة باسماء الشركاء بعد رفع الوقف من النصف الثاني من الاشجار وتسجيلها باسم المالك .
وقد صدر القرار التميزي المرقم ١١٠٥/الهيئة الاستئنافية/٢٠١٦ت/٢٢٤المؤرخ في٢١/اب/٢٠١٦ المتضمن ان المدعي ب وان كان شريكا الا انه يعتبر اجنبيا عن الوقف ورت دعواه لعدم توجه الخصومة .
محكمة التمييز الاتحادية العدد 12686 هيئة الأحوال والمواد الشخصية
ــ انحلال الوقف عدم وجود مصلحة
محكمة التمييز الاتحاديه 3734مدنية2021 ت 3733 في 1462007
ان انحلال الوقف يتطلب وزاله او هلاكه بسبب خارج عن ارادة المتولي ولان عدم ادامة الغرس كان نتيجة اهماله اذ كان بامكانه العمل على ادامته وصرف نمائه وفقا لشروط الواقف وبالتالي لامصلحه للمدعي المميز المطالبه بحله سيما وانه احد المرتزقه من الوقف
العتبات المقدسة التي تضم مراقد اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعه لها تكون الخصومه فيها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية قانون رقم 19 لسنة 2005
فسخ عقد المساطحه (طلب تخلية العقار)_في قضية رفض المنفذ العدل تنفيذ تخلية العقار موضوع دعوى الفسخ المقامة من قبل الوقف الشيعي وطلب من الاخير مراجعة المحاكم المختصة لاصدار الحكم بالتخلية ليكون بعد ذلك تنفيذ التخلية والقرار قابل للتظلم والتميز م١١٨ تنفيذ نقض قرار المنفذ العدل كونه غير صحيح لان تسليم العقار—-هو اثر من اثار دعوى فسخ عقد المساطحة وان لم ينص على ذلك في قرار الحكم الصادر من المحكمة والمكتسب الدرجة القطعية الذي قضى بفسخ عقد المساطحة بين المدعي وديوان الوقف الشيعي رقم القرار التميزي٢٥٣/تنفيذ٢٠٢٢في ٢٧/اذار/٢٠٢٢
ــ فسخ عقد رد دعوى المقاول بفسخ العقد عد تسيير انذار
قرار محكمة التمييز الاتحاديه 1996 هيئة اسئنافية عقار 2025 في 1132025
رد دعوى المقاول بفسخ العقد لان الطرف الاخر لم يخل بالتزامه ولان الفقره 9 تضمنت انه يعتبر مستلما للعقار بمجرد توقيعه لان العقد شريعة المتعاقدين ولم يسير انذار الا بعد ان شارف العقد على الانتهاء رغم مضي 8 سنوات على العقد
ــ ابطال قيد عقار واجراءات تصحيح اسم المالك
قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 857الهيئة الاستئنافية عقار 2021 ت 972 في 1532021 المتضمن (ان اجراءات تصحيح السجل العقاري اذا ادت الى تبديل اسم المالك تستوجب صدور حكم قضائي م 68 من قانون التسجيل العقاري والمادة 210 2 مرافعات)
_ ابطال وانذار / ابطال عريضة الدعوى لابطل مفعول الانذار الذي سبق وان سيره المدعي في الدعوى المبطلة قرار محكمة التميز منشور في كتاب الدكتور ادم وهيب النداوي ص 201
_ اذا طلب المدعى عليه نظر الدعوى بغياب المدعي فليس له في الجلسة التالية طلب ابطال عريضة الدعوى الدكتور ادم وهيب ص
201
_ يبطل العقد اذاكان بين الوقف والدولة او محجورو كان هناك غبن فاحش قد لحق بهم ولكن لايجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية م 124 مدني .
ــ العقد شريعة المتعاقدين الزام المقاول نفسه باخلاءالمتجاوزين
محكمة التمييز الاتحاديه 7491 الهيئة الاستئنافية عقار2024 في 232025
أ العقد شريعة المتعاقدين والزام المقاول نفسه بأخلاءالمتجاوزين ويعلم بوجودهم
ب اذا انتهت مدة العقد فلا يقبل من المقاول باستعادة بدلات الايجار التي سلمها للؤجر والمطالبة بها او المطالبة بالتأمينات
ــ اسقاط خيارات المدعي فسخ العقد ايجار طويل
قرار محكمة التمييز الاتحادية 1996 الهيئة الاسئنافيه عقار 2025 في 1132025
الحكم المميز وجد انه صحيح لان المدعي قد ابرم عقد ايجار طويل مع المدعي عليه اضافة لوظيفته سنة 2016 يتضمن اتفاقهما على ايجار واستئجار العقار كذا لمدة 10 سنوات تبدا من تاريخ توقيع العقد وقد تضمنت الفقره 9 من العقد صراحة ان المستاجر المدعي يعد مستلما للعقار الماجور من تاريخ توقيع العقد ومسقطا لجميع خياراته بمجرد توقيعه عليه وبهذا تكون دعوى المدعي بفسخ عقد الايجار لعدم استلام الماجور لاترتكز على اساس من القانون لان العقد شريعة المتعاقدين خاصة وان المدعي وقع على العقد منذ سنة 2016 ولم يحرك ساكن بخصوص استلام الماجور ولم يسير انذر بذلك الى المدعي عليه الا بعد ان شار فالعقد على الانتهاء برغم مضي 8 سنوات على العقد وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد
_ اتعاب وكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي توزع حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 892 في 19 / 11 / 1986 وعلى الوجه الاتي 30 بالمائه الموظف الذي يترافع بالدعوى و 20 بالمائه للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون و 50 بالمائة لخزينة الدولة
- ان تحديد مهمة بدلات الايجار واحتسابها قد اوكلها القانون الى اللجان المشكلة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار مع هيئة استثمار الاقليم او المحافظة لان هذه الاحكام اشير اليها في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المادة 10 / 4 / أ منه حيث استثنا الاجراءات الخاصة بايجار عقارات الدولة للستثمر العراقي والاجنبي لاغراض اقامة المشاريع الاستثماري من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2016 على ان يتم تحديد اسس احتساب بدل الايجار وقفا لنظام خاص لهذا الغرض وحيث ان المادة 4 من نظام بيع وايجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراضالاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل بالنظام رقم 1 لسنة 2011 قد اناطت هذه المهمة أي مهمت تقدير الاراضي العائدة للدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار التي يجب تقديرها من قبل لجنة مشكلة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار المنصوص عليها قانونا بموجب نظام الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل بالنظام رقم 1 لسنة 2011 وحيث ان القوانين والانظمة والتعليمات تعتبر قد علم بها بعد نشرها من قبل الجميع فأن المدعي يعتبر على علم بهذه المخالفه التي الحقت الغبن الفاحش بالمدعى عليه قرار المحكمة التجارية رقم 127
_ اعطاء اذن لاكمال البناء للاعمال الغير منجزة / على حساب المطلوب الاذن ضده وقفا للمخططات الخاصهبالمشروع وتحميل
الشركة المنفذه تكلفة انهدام البناء والاضرار الذي تسببت بها وكان هناك عقد مقاوله بين طالب الاذن والمطلوب الاذن ضده على احداث انشائات خلال 6 اشهر الان المطلوب الاذن ضده توقف عن
العمل المشروع دون اذن مشروع ورغم توجيه انذارات اليه وكون امول الوقف من النظام العام وان العمل توقف لمدة طويلة وحصل سوء تنفيذ في قبة المسجد مما ادى الى انهيار القبة
فطلب طالب الاذن باجراء الكشف الموقعي على الجامع موضوع الدعوى وتحديد قيمة الاعمال المنجزة واعطاء الاذن المطلق لطالب الاذن ( الوقف الشيعي ) لاكمال البناء للاعمال الغير منجزة على حساب المطلوب الاذن ضده وقفا للمخططات الخاصة بالمشروع وتحميل الشركة المنفذة لقبة المسجد تكلفة انهدام القبة والاضرار الذي تسببت بها . وكان من مستندات طالب الاذن ما يلي
أ_ عقد المقاولة المتضمن التزام المطلب الاذن ضده بتنفيذ كافة الاعمال المدنية والكهربائية وكل ما يتطلبه العمل عن المقاولة موضوع الدعوى ومدة المقاولة (ستة اشهر من تاريخ صدور الاحالة على وفق الشروط والمواصفات بتواقيع نسبة للطرفين .
ب_ اجراء المعاينة والكشف الموقعي صحبة ثلاثة منهدسينمختصين على الجامع والعقار لتثبيت واقع حال الاعمال الغير منجزة ونسبتها وكلفتها على وفق ما جاء بعقد المقاولة وتقريرهم عن الاعمال المنجزة وغير المنجزة و( وفي هذه القضيه تم انتخاب 5 خبراء و7 خبراء حيث قدروا نسبة الاعمال المنجزة 73 بالمائة وكلفتها 400 مليون ونسبة الاعمال المنجزة 27 بالمائة وكلفتها 121 مليون واحتفظ الطرفان بحق الاعتراض اما الدفوع الموضوعية فلم تتعرض لها المحكمة كون اعطاء الاذن يعتبر من القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت شرط عدم المساس باصل الحق وفق المادة 149 مرافعات و 250 مدني وكان القرار كما يلي ( ولما تقدم قررت المحكمة اعطاء الاذن الوقف الشيعي اضافة لوظيفته باكمال الاعمال الغير المنجزة المبينة بتقرير الخبراء السبعه المبين اعدادها وتفاصيلها وكلفتها وانواعها في محضر التقدير واعتبار محضر الكشف وتقرير الخبراء المؤرخ في 20 / 6 / 2021 جزء لايتجزء من قرار الاذن وتنفيذها على نفقة المطلوب الاذن ضده في حدود مبلغ مقدارها 181 مليون دينار على ان لايتجاوز الاذن حدود المبلغ المذكور وتحميل المطلوب الاذن ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 141 و142 و149 و150 و 216 مرافعات و 251 مدني 22 / 1 اثبات قرارا حضوريا قابلا للتميز وافهم علناً .
_
مخالفة الشروط منع معارضة عدم قبول تصحيح لحلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة
العدد 16الهيئة الموسعة المدنية 2018 ت 7 في 1712018
اقام السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي الدعوى على س و ص لمخالفتهما الشروط التي اشترطتها امانة بغداد في تخصيص العقار لغرض اقامة ملجئ للايتام على العقار مقابل تخصيصه للوقف الشيعي حيث اقام المدعى عليهما مجمع سكني وتجاري وجامع ومطعم ومجمع صحيات ومواقف سيارات اهليه وقاعة مناسبات ومركز طبي اصدرت محكمة البداءة حكما بمنع معارضة المدعي عليهما س و ص للمدعي ديوان الوقف الشيعي من الانتفاع بالعقار وتسليمه خالي من الشواغل دون المشيدات العقارية وتحميلهما الرسوم والمصاريف, صدقت محكمة التمييز الهيئة الموسعة واصدرت القرار التالي
2055موسعةمدنية 2017 في 2592017 حيث طلب س و ص تصحيح القرار تمييزا فورد في (وجد ان طلب التصحيح انصب على قرار الهيئة التمييزية 2055 موسعة مدنية 2017 في 2592017 وحيث ان هذه الهيئة قد حلت محل الهيئة العامة بموجب احكام المادة 220 1 من قانون المرافعات المدنية المعدل وهذا ماقررته الهيئة العامة لهذه المحكمة بقرارها (527 هيئة عامة 2010 في 288 2011 لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر بالاتفاق في 712018)
ـــ قرار استملاك مصدق تمييزا لاغراض تطوير وتوسعة حرم الامام الحسين عليه السلام
استملاك العقار خاليا من الشواغل
قرار محكمة بداءة كربلاء العدد 16ب س (استملاك)في 1662021
الادلة المطلوبة لدعوى الاستملاك وإجراءاتها
1 صورة قيد التسجيل العقاري صادرة من الدائرة المذكورة المتضمنه كون العقار يعود للمستملك منه (وهي في هذه الدعوى وقف ذري)
2 الضوابط الضريبية نسخة مصدقة من دائرة التسجيل العقار ي
3 خارطة العقار نسخة مصدقه مرفقة بكتاب دائرة التسجيل العقاري
4 محضر اجتماع مجلس الهيئة المرقم ــ والمتضمن الموافقة على استملاك القطعة العائدة للمستملك منه وهي الوقف الذري ل ع ج
5 قرار نصب م ص متوليا لادارة الوقف المذكور الخاص بالعقار صادر من محكمة الاحوال الشخصية
6 الكشف الموقعي وبمعرفة خبير قضائي مختص بتقدير اقيام العقارات وبدلالة مساح مديرية التسجيل العقاري لتقديم خبرته بتقرير اخذا بنظر الاعتبار الاسس والضوابط المعمول بها لدى مديرية التسجيل العقاري في كربلاء والهيئة العامة للضرائب فرع كربلاء
7 تقديم الخبير المساح مرتسم العقار وعدم اعتارض وكيلا الطرفين
8 تقرر المحكمة دعوة هيئة الكشف والتقدير للاجتماع التي يجب ان تتطلع على الاسس والضوابط المعمول بها في مديرية التسجيل العقاري في كربلاء والهيئة العامة للضرائب في كربلاء وعلى اسعار اقيام العقارات المجاورة وبدلات بيعها على اساس المتر المربع الواحد وعلى ماجاءبتقرير الخبير القضائي استنادا للمادة 33 من قانون الاستملاك النافذ رقم 12 لسنة 1982
قرار المحكمة بالاستملاك
وضعت المحكمة الطلب موضع التدقيق ووجدت ان لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الحق باستملاك أي عقار او الحقوق العينية الاصلية المتعلقه به وفق احكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها لذا فان الطلب له سند من القانون عليه قررت المحكمه
اولا نزع ملكية العقار ـــ باسم ع ص من المستملك منهم الاول اضافة لوظيفته والثاني اضافة لتوليته وتسجيله باسم المستملك
ثانيا الزام المستملك ايداع بدل استملاك العقار المذكور والبالغ ــــ في صندوق المحكمة لصالح المستملك منه وتحميل المستملك منه الرسوم والمصاريف وصدر استنادا للمواد 9 و11و13 و33و37 من قانون الاستملاك في 1662021
ــ متى يجوز استملاك الوقف بالاستملاك القضائي وهل يجوز استملاك الوقف بالاستملاك الاداري
اجراءات استملاك الوقف
1 صورة قيد التسجيل العقاري التي يتضح منها ان العقار وقف
2 كتاب التسجيل العقاري المتضمن كتاب الضرائب حول ضوابط تقدير عقارات مركز المدينة
3 كتاب الوقف الشيعي ان العقار تحت ادارته وتوليته وليس عليه متولي
4 الاستفتاء الشرعي من السيد السيستاني بخصوص استملاك العقار موضوع الدعوى
5 كشف من هيئة التقدير بدلالة خبير من دائرة التسجيل العقاري
6 الاستعانة بخبير قضائي لتقدير بدل الاستملاك
7 محضر هيئة التقدير المؤرخ في ــــ لتقدير بدل الاستملاك مراعيا في ذلك الضوابط الضريبية ودائرة التسجيل العقاري
8 الاستعانة بخبير قضائي لتقدير بدل الاستملاك
على ان تراعي هيئة التقدير الضوابط الضريبية ودائرة التسجيل العقاري واسعار العقارات المجاورة والمماثلة ونوع وجنس ومساحة العقار
القرار
قررت المحكمة الحكم بنزع ملكية العقار ـــ وتسجيله باعتباره ملكا صرفا باسم العتبة الحسينية المقدسة لقاء بدل الاستملاك البالغ كذا يودع كأمانات في صندوق المحكمة والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري بتسجيل وتنفيذ لحكم بعد ايداع بدل الاستملاك واكتساب الحكم درجة البتات وتحميل المستملك منه الرسوم والمصاريف وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المستملك منه المحامي ـــ وصدر القرار استنادا لأحكام المواد 1 و2و9 و12 من قانون الاستملاك
ـــ الاعفاء من بدل الايجار بسبب جائحة كورونا
في هذه القضية المدعي طلب الحكم برد الالتزام الى الحد المعقول واعفائه من دفع مبلغ الايجار من 2022020 لغاية 28122020
المستمسكات
أ كتاب دائرة التسجيل العقاري ومرفقه صورة قيد العقار
ب الاوليات الخاصه بالوقف من دائرة الوقف الشيعي
ج الكتاب المتضمن بدلات الايجار للاعوام 19 و20 و21
د اقوال المدعى عليه بطلب رد الدعوى كون العقد انتهى قبل تاريخ اقامة الدعوى وان واردات الوقف تصرف وفق شروط الوقف المنصوص عليها بالحجة الوقفية
وقد ردت الدعوى كون بدل الايجار قد خفض من دائرة المدعى عليه الوقف الشيعي لعام 2020 من 36 مليون الى 30 مليون
مستحقات الشركات
القرار التمييزي 1644/الهيئة الاستئنافية /منقول /2020 ت/50/10261 في 26/10/2020
تبين أن القرار مخالف القانون ذلك إن ثابت من وقائع الدعوة إن شركة المدعى (المميز) أنجزت أعمال المقاولة الخاصة بتأهيل في محافظة صلاح الدين وبنسبة 94% وإن الأعمال التي لم تنفذ من المقاولة كانت بسبب دائرة المدعى عليه المميز عليه لم تجهز المواد المفروض عليها تجهيزها بموجب العقد وإن المهندس المشرف على أعمال المقاولة أيد أن الشركة المدعية أنجزت أعمال المقاولة بنسبة 100% وأوصى بتشكيل لجنة الاستلام على وفق المادة 49 من الشروط العامة إلا أن دائرة المدعى عليه لم تستجب لذلك على الرغم من إنجاز أعمال المقاولة في 17 /2/ 2014 وإن عدم استجابة الدائرة لاستلام العمل أصوليا لا يمنع المقاول من المطالبة بالمتبقي من مستحقاته عن الأعمال التي أنجزها على وفق المواصفات والشروط المبينة بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين مما كان المقتضى تأييد الحكم الصادر من محكمة البداءة الذي قضى للمدعى بمستحقاته عن الأعمال المنجزة من دون الفوائد المطالبة بها لذا واستنادا للمادة 210 على 3 مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الإضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وأفهم في 26/10/ 2020
ــ تمييز قرارات هيئة دعاوى الملكية
محكمة التمييز الاتحادية 4535 استئنافية عقار2021 ت 4659في 4112021
قرارات هيئة دعاوى الملكية التي تصدر من محكمة البداءه عن تحققها بشمول العقار بالقانون المذكور من عدمه يكون قابلا للتمييز فقط م (9 اولا)من القانون المذكور وليس من ضمنها الاستئناف