الاحكام والقرارات القابلة للتمييز
2025/05/19
 
11

القاضي حسن حسين جواد الحميري
 الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزها ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :
المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية:

الفرع الأول الاحكام التي يجوز الطعن فيهاتميزا:     
 
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه (١)
والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل

خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها مليون دينار ولم يتم الطعن بها استئنافا وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه الف دينار لغاية مليون دينار
سابعا:الاحكام  الصادرة في الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده١٩من قانون الرسوم العدليه رقم ١١٤لسنة ١٩٨١المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره خمسة آلاف دينار في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)

الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التميز الاتحادية 

من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده ٢١٦١من قانون المرافعات وهي القرارات التي أصدرها محكمة الاستئناف بصفته الاصلية

1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعويين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م٢١٦٣
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده

10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني

المبحث الثاني

الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه:

الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييز الاتحادية حيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(2) والاحكام هي:
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد   مليون دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحقه او المتبقي من دين لحد مليون دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز المليون دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القوانين الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(٣)

الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعويين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(٤) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم ٤٥لسنة١٩٨٠او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم١٢لسنة١٩٨١(٥) –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (٢٣) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث لهم ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز  استنادا بصراحة المادة ٢٠٩/٣ مراعات مدنية(٢٤) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا ولا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (٢٥)
 
الاختصاص النوعي
ويقصد به اختصاص محكمة معينة بنظر نوع معين من الدعاوى ويمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كونها من النظام العام وكذلك يمكن لخصوم ان يتمسكوا به ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد كان يسمى هذا الاختصاص الاختصاص القيمي او النوعي وبعد ان الغيت محكمة الصلح ومحكمة البداءة المحدودة وغير المحدودة فلم يعد لهذا التقديم اي اهمية بعد ان اصبحت محكمة البداءة تنتظر في الدعوى مهما بلغت قيمتها وان اختصاص محكم التمييز النوعي يشمل
١-النظر تمييزا في احكام محاكم البداءة
٢-النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية
٣-احكام وقرارات محاكم الاحوال الشخصية (٢٦)
٤- احكام وقرارات محاكم العمل (٢٧)
٥-دعاوى المنقول او الدين عن مازاد على خمسمائة  الف دينار لحد مليون دينار
٦-النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة كذلك نقل الدعاوى.. 
وما تنص عليه القوانيين الاخرى على كونها تميز في محكمة التمييز الاتحادية و تقدير التعويض على الاضرار الجسمانية حسب قانون التامين الالزامي رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٨١٥ في٢٠/٦/١٩٨٢ وكذلك النظر في قرارات المجالس المهنية والنظر في الاعتراض على تخصيص راتب تقاعدي للمتقاعدين. 
٨- تحديد المحكمة المختصة في رؤية دعوى معينة اذا وقع اختلافا بينهما
٩-الفصل في النزاع الناجم عن ترجيح حكمين متعارضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم م ٢١٧ مرتفعات مدنية. 
 
 
مخالفة الاجـــــــــــراءات

المبحث الثالث
مخالفة الاجـــــــراءات سببا للتمييز
اذا خالف الحكم المميز قواعد الإجراءات و هذه القواعد من النظام العام فلمحكمة التمييز نقض الحكم وتوجيه المحكمة للاتجاه الصحيح وذلك كعدم تسبيب الحكم او ان تشكل محكمة الاستئناف من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة او كانت ممنوعه من سماع الدعوى بسبب القانون او لم تقم بقطع السير عند وفاة احد الخصوم وتبليغ من يقوم مقامه قانونا او عدم دعوة الوديع او المودع والمستعير والمعير والمستاجر والماجر والمرتهن والراهن عند رؤية دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن  وقرار محكمة التميز بالنقض المخالفة الإجراءات الأصولية واجب الاتباع من قبل محكمة الموضوع إذ لايحق لها الاصرار على حكمها المنقوض لعدم تعلق ذلك بالموضوع وإنما بالإجراءات.. 
 
 
 
 
مراجع:
1. ص٤٠٣  د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
2. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
3. ص85 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه سنة1988
4. ص381.المصدر السابق
5. ص281 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988
6. د.ادم وهيب ص382المصدر السابق
7. د.ادم وهيب ص381 قانون المرافعات المدنيه 1988
8. المصدر السابق ص381
9. د.عبدالرزاق عبد الوهاب ص 215المصدر السابق
10. ضياء شيت خطاب 430المصدر السابق
11. .د.عبدالرزاق عبد الوهاب المصدر السابق ص252
12. .د.سعيد عبد الكريم و.د.ادم وهيب
13. د.ادم وهيب .المرافعات المدنيه 1988ص282
14. ضياء شيت خطاب.المصدر السابق ص 484
15. د.ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988ص282
16. ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص447
17. .د.ادم وهيب .شرح قانون المرافعات المدنيه 1988ص78وضياء شيت خطاب المصدر السابق ص166
18. د.ادم وهيب.المصدر السابق ص78
19. ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.167
20. ضياء شيت خطاب.ص167 المصدر السابق
21. ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص168و.د.ادوم وهيب المصدر السابق ص79
22. د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
23. المصدر السابق ص 84
24. ضياء شيت خطاب ص 166
25. ضياء شيت خطاب ص166
26. المادة 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي
27. المادة 129 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟