اجراءات دعوى اثبات (تصديق) الزواج

2021/11/04

2478
القاضي حسن حسين جواد الحميري
1. دعوى تقدم إلى السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية يطلب فيها المدعي الحكم على المدعى عليه باثبات الزواج الذي تم بينهما بتاريخ كذا... على مهر معجله (كذا مقبوض او غير مقبوض) ومؤجله (كذا مقبوض او غير مقبوض)
2.تحال للرسم
3. يعين يوم للمرافعة يبلغ به الطرفين
4. في اليوم المحدد للمرافعة اما ان تجري المرافعة حضورية و يسال القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعي فان تصادق على الزوجية والدخول وعلى تاريخ الزواج ومقدار المهر معجله مقبوض او غير مقبوض والمؤجل باقي بذمة الزوج عند اقرب الاجلين الفراق او الطلاق او حسن الطلب حسب المذهب الحنفي او عند المقدرة والميسرة او بعد مضي اثنا عشر سنة فبها او حين الطلب حسب المذهب الجعفري
ويجب أن تتأكد المحكمة من عدم وجود مانع من موانع الزواج كالزواج من المحارم او اختلاف الدين بالنسبة للزوجة المسلمة، وذا جرت غيابيا بحق المدعى علية فعلي المدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات وعند ذاك يصدر الحكم غيابيا قابلا للاعتراض والتميز
5. اذا انكر المدعى عليه دعوى المدعي فعلى المدعي الاثبات حيث البينه على المدعي فان جاء بالبينة فللمدعى عليه احضار بينة تدحضها عند ذلك للقاضي ترجيح احدى البينتين على الاخرى ويعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات ويمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى الطرف الذي رجحت بينته.
6. تفاتح محكمة التحقيق التي جرى زواج الطرفين ضمن اختصاصها المكاني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الزوج فقط وليس الزوجة وفق المادة 10/5 احوال شخصية
7. تفاتح دائرة الاحوال المدنية لربط صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 للطرفين لمعرفة فيما اذا كانوا متزوجين من الغير او مطلقين او لاغراض تطبيق المادة 10/5 احوال شخصية
قرارات تميزية
1. محكمة تمييز كوردستان رقم القرار 10/ الشخصية /2011 في 10/1/2011 مجلة التشريع و القضاء السنة الرابعة العدد الثالث سنة 2012 ص 212.
يلاحظ ان هذا النوع من الدعاوى يقام في أغلب الاحيان عند محاولة الزوج التهرب من الشروط التي يفرضها القانون كالزواج من قاصرة دون السم القانوني للزواج المسموح به قانوني. أو للزواج من ثانية للتخلص من موافقة الزوجة الأولى مخاطرا بالعقوبة القانوتية التي تفرضعا المادة 1o/5احوال شخصية.. اوربما لأسباب اخري
على المحكمة قبل اصدارها لقرارها بثبوت زواج المدعية من المتوفي ادخال و رثته كافة اشخاصا ثالثة في الدعوى للاستيضاح لا توجيه يمين عدم العلم لهم لان حصتهم الارثية ستتأثر بأثبات زواج المدعية
2 محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق
المبدأ- عقد الزواج
ذهب جمهور الفقهاء الى ان الشهاده شرط في عقد الزواج ولا بصح العقد دونها
رقم القرار- 269/شخصية/2012
تاريخ:6/5/2012
مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013