دعوى التفريق للخلاف
2021/11/02
 
15062

القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري 

اذا حصلت مشاكل بين الزوجين يتعذر بسببها استمرار الحياة الزوجية فللزوجة او الزوج ان يقيم احدهما على الزوج الاخر دعوى التفريق للخلاف استنادا لاحكام المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل وهذا النوع من التفريق يسمى أيضا بالتفريق للشقاق، وسببه تنافر طباع الزوحين  وعدم واستحالة الانسجام بينهما، واجراءات الدعوى هي :
1.  تقديم دعوى تتضمن طلب التفريق إلى السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية ان كانا مسلمين والي السيد قاضي محكمة المواد الشخصية وفي حالة عدم وجودها فيكون قاضي محكمة البداءة  هو المختص ان كانا من اهل الكتاب. 
2.  ربط عقد الزواج الذي يتضمن عقد زواجها والافتستاخر الدعوى لحين البت بتصديق زواجها امام المحكمة المختصة
3.  احالة الطرفين الى الباحثة الاجتماعية لاجراء البحث الاجتماعي ومحاولة التقريب بين وجهات نظرهما واعادتهما الى سابق عهدهما في الحياة الزوجية.
4.على المحكمة ان تبذل مابوسعها من أجل إصلاح ذات البين بين الطرفين. 
5.علي الزوجين   احضار حكمين  من جانبيهماومن اهليهما فان اصلحا بينهما فبها والا فيعززهما القاضي بثالث من طرف المحكمة علما ان الحكام كل يقدم تقريره تحريريا  تسلم للمحكمة نسخة منه ويعطى لكل طرف نسخة منه  على أن يبين الحكم نسبة تقصير كل طرف، وغالبا ما يكون تقرير الحكم من جانب المحكمة هو الذي تعتمده في نسبة التقصير . كونه محايدا
6.  احضار البينة التي تؤيد وقوع الخلاف بينهما
7.  اذا احضر المدعى عليه بينه تدحض بينة المدعي فللقاضي ان يرجح احدى البينتين على الاخرى ويعتبر الطرف الذي لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات ويمنح توجيه اليمين الحاسمة الى الطرف الذي رجحت بينته
7.  يصدر الحكم بالتفريق بين الطرفين ويعتبر طلاقا بائنا بينونة صغرى لا يحق للزوج الرجوع بالزوجة الا بموجب عقد ومهر جديدين واكتساب القرار الدرجة القطعية ولا يحق للزوجة التزوج من رجل اخر حتى انتهاء فترة عدتها  واكتساب القرار الدرجة القطعية مع ملاحظة عمر المرأة فيما اذا بلغت الخمسين من عدمه او كانت صغيرة
8.  يسقط من المهر المؤجل للزوجة بنسبة تقصيها. 
 ٩.ليس للزوجة الفرقة اي حق بالمطالبة بحق السكن،او بالتعويض عن الطلاق التعسفي،وارى من باب الإنصاف ان تعطى المراءة المفرقة ذات الحقوق للزوجة المطلقة رجعيا  كون الطلاق الرجعي والنفريق كلاهما من حيث النتيجة يعتبر ان طلاقين.
ومن ناحية أخرى اعتقد بوجوب تفعيل المادة ٤١ أحوال شخصية وإعطاء المراءة حقها بالفريق بموجب هذه المادة وعدم اعتبار المشاكل الزوجية بين الزوجين بالبسيطة والسهلة خاصة إذا كانت هناك دعوى شرطة او  قتل جرح بين عائلتيهما  او استطالت دعاويهما وأخذت مساحة طويلةمن الزمن تتجاوز السنة الواحدة.. 

 تطبيقات قضائية

     ليس  للزوجة طلب التفريق من زوجها بسبب ما اسندته اليه من سوء السلوك قبل طلاقها وتزوجها به مره اخرى لانها قد تكون رضيه بذلك على فرض صحة تزوجها بزوج مره ثانيه
·    محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق
المبدأ-  تحكيم
ان الغرض من التحكيم هو اجراء الحوار بين الزوجين لتقريب شقة الخلاف بينهما لذلك كان على الحكم الثالث ان يجتمعبالطرفين منفردين او مجتمعين
رقم القرار-121/شخصية/2011
تاريخ:15/2011


مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013

61. محكمة تمييز اقليم كوردسان- العراق
المبدأ-  تفريق
اذا كان المدعي قد طلب الحكم بالتفريق بينه وبين زوجيتة للخلاف والضرر معا فعلى المحكمة ان تكلفه بحصر الدعوى باحد السببين اذ لايجوز الجمع بين السببين في نفس الدعوى
رقم القرار- 142/شخصيه/2011
تاريخ:28/3/2011
مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
·        
·      محكمة الاحوال الشخصية في الحلة
العدد 3798/ش/2013
·      التاريخ 31/7/2013
·      صدق تمييزا بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7420/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في 4/9/2013
·      تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في الحلة بتاريخ 12/7/2013 برئاسة ...............الماذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
·      المدعي / ي ح ع
·      المدعى عليه/ث م م
·      القرار
·      لدعوى المدعية بواسطة وكيلها وطلبها الحكم بالتفريق القضائي للخلافات والمشاكل الدائرة بينها وبين زوجها الداخل بها المدعي عليه وللمرافعه الغيابية العلنية وعقد الزواج الصادر من محمة الاحوال الشخصية في     بعدد    بتاريخ     المتضمن زوجية الطرفين واستجواب هذه المدعيه عن ماهية الخلافات وللبينة الشخصية التي استمعت اليها المحكمة وتقرير البحث الاجتماعي المؤرخ     ترى هذه المحكمة مما تقدم ان اخلافات بين طرفي الدعوى بسيطة وغير مستعصية وامكانية حلها باللجوء الى وسائل اخرى وكونها لاتستوجب فصم عرى العلاقة الزوجية ولا بد فسح المجال لهما بغية اصلاح ذات البين بينهما لذا ومما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية وتحميلها رسوم الدعوى ومصاريفها وصدر الحكم غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز على وفق المواد 22 و 71 اثبات و156 و159 و161 و166 مرافعات مدنية وافهم علنا في 21/7/2013

    
الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟