الى مجلس النواب لا عذر لكم
2020/10/31
 
5571

بقلم د . سامي المظفر

 

الى مجلس النواب لا عذر لكم في منح انفسكم الشرعية التي لا تملكوها في تشريع قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية الا بموافقة والتنسيق مع التعليم العالي التعليم العالي ليس بحزبي المفهوم ومذهبي الاتجاه وقومي السيطرة والولاء والتملق للاجنبي والاعلام المهرج بل اكتساب المعرفة بعلم منهل عذب يريح النفس وينشط العقل وأن اربع للتعليم العالي وما سواها فتبع لها وفروع عنها: لاحزبية و لامحاصصة ولاطائفية ولاجهلية بمعنى ان شرب الماء من النهر لا يدلل على انها مياه نقية صحية .

ادعى مجلس النواب انه وضع اسسا  عصرية لمعادلة الشهادات بينما قد ساهم في اصدار قانون لاسس تعادل الشهادات يساهم بتدهور التعليم وتبدده وتهاونه  وانتشار الفرقة والهوان في التعليم العالي ففيه الوصولية والحق يقرره اعاجم في العلم وفيه الصراع بين العلم والجهل وانسانا الاقل علما والابحر علما وبين اللباقة والسفاهة وبين الرفعة والرفاعة وبين الاصالة والصعلكة .

اصدر مجلس النواب  قانونا لاسس تعادل الشهادات ،و الذي جاء بحسب مذكرته التفسيرية  والاسباب الموجبة واستنادا لاحكام الدستور الى تعزيز التعليم كونه عامل اساس لتقدم المجتمع فضلا عن  تشجيع البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعيةوكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة "

ويتضح من الاسباب الموجبة التي ذكرت انها جميعا لا يمكن تحقيقها  او تطبيقها بهذا القانون   ولا علاقة للقانون بالمفردات المعتمدة في الاسباب الموجبة لان لها قوانينها الخاصة .

يقوم هذا القانون بنقل معظم  صلاحيات وزارة التعليم العالي وتحجيمها  الى جهادات  عديدة  من الجهات الاكاديمية وغيرها  والمذكورة في ثالثا والمواد اوب وج ود ومنها الامانة العامة لمجلس النواب التي تقوم بمعادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني وتقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها والشهادات الصادرة من كلية التربية المفتوحة وتقوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والشهادات المسلكية كما تقوم الجامعات المعنية ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية والفنية الا ان وزارة التعليم العالي لم تعد تملك الرأي الأول والأخير في معادلة تلك الشهادات وبات القرار مرتبطا بالجهات التي أوكل لها القانون.

يضاف الى ذلك فهناك خروقات علمية اصابت هذا القانون نتيجة قلة الخبرة وضعف الارادة وتأثير مجلس النواب وابتزازاتها ومنها مثلا

اولا :-يمكن اعتماد ومعادلة شهادة الدكتوراه من خارج العراق بدون تقديم  اطروحة الدكتوراه والاكتفاء بالامور الاجرائية  فقط

ثانيا الدور الهامشي لوزارة التعليم العالي في وضع القانون فضلا عن عدم المطالبة بتدقيق اطروحة الدكتوراه 

ثالثا من اساسيات الدراسات العليا هو التفرغ التام او الكلي بينما شجع القانون على معادلة شهادات الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة الحاصلين عليها اثناء فترة تكليفهم استثناء من القواعد الجامعية والتعليمات الخاصة بالدراسات العليا 

راابعا اعتماد الاعتراف بالشهادات عن طريق المراسلة وهذا امر قد تم رفضه من قبل وزارة التعليم العالي ووزراء التعليم العالي العرب

خامسا تحييد وزارة التعليم والتقليل من اهميتها في المعادلة والترقية

فالمادة 1 من القانون اشار الى الكلمات والتعابير المدرجة وفق المعاني المبينة ازاءها ومن أهم المصطلحات التي كان يتعين على المشرع بيانها، تعريف الشهادات العلمية غير المعادلة والتي جاء القانون لاعتمادها  سواء بحظر استعمالها او التعامل معها او الاعلان عنها، ومن ثم فالسؤال  الذي يطرح بشدة وهو تعريف الشهادات غير المعادلةوماذا تعني المعادلة بالأساس وهل هي إسباغ قواعد فنية علمية أكاديمية على تصنيف الجامعات،واعتماده على جودة أعضاء هيئة التدريس فيها ونظامها التعليمي أم عدم تطابق المواد الدراسية التي تخرج فيها الطالب من تلك الجامعات الخارجية مع الموجودة بالعراق .

تبقى تلك الإجابات إجتهادات لم يشير اليها المشرع. بينما الأمر الثاني الذي يلاحظ على أحكام هذا القانون في فقرة التعاريف التي توردها المادة الأولى من القانون، هو أن القانون جاء لملاحقة الشهادات العلمية التي تصدر بعد الثانوية العامة بوصفها عليا، ولذلك فان أحكام هذا القانون لاتمتد بالرقابة على اي شهادات أقل من الجامعية، وانما ينحصر تطبيق القانون على الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة وهو تناقض غير مبرر لان شهادات الثانوية يشهد الواقع العملي على عدم معادلة الكثير منها ويحصل الموظف عليها بمزايا مادية كما أن القانون وفي باب التعريف لم يشير  الى المقصود بالشهادة العلمية  حيث أنها تثبت منح شخص درجة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج العراق باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي

، ولذلك فإن التعريف الذي يجب ان يورد الوارد بحكم المادة الأولى بخصوص الشهادات العلمية يعد تعريفا قاصرا، وذلك لأن الشهادة العلمية ، سواء كانت شهادة صادرة من العراق عبر جامعة خاصة أو من خارجها.

 

بالرجوع إلى أحكام المادة 1 من القانون التي تضمنت بيان تعريف لعدد من المصطلحات التي بالإمكان اللجوء إليها عند الخلاف، الا انه فات على المشرع بيانها  في باب  التعريفات التي يتطلبها القانون.

اما ما ورد في المادة 2  اولا فتنحصر مهمة معادلة الشهادات  والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم المحددوتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الاصغرية لها في ضوء الاسس الواردة في هذا القانون وهذه المادة تعتبر تخلف واضح لتسلسلات الحصول على الشهادة وهذه المرة الاولى التي يصاب التعليم العالي بهذه النكبة

اماالفقرة ثانيا ففيها ما يناقض ماجاء في المادة اولا تقييم الشهادة الصادرة من الجامعات في دول اخرى وفق الاسس الواردة باحكام هذا القانون كما ان التعريف الوارد باسم الدرجة العلمية بأنه القرار الصادر والذي يتضمن معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في العراق، والسؤال الذي يثار هنا ايضا ومن هم بمثيلات تلك الشهادات في العراق بالأساس

اما المادة 3 فمسالة تنظيمية لا قيمة لها ويمكن اصدارها بتعليمات موحدة للجهات المختلفة التي تقوم بمهمة المعادلة.يضاف الى ذلك فقد اضاف الى هذا القانون وهذه المادة ما يسمى باغراض الترقية التي لا علاقة لها بالمعادلة وتضمن مجموعة من الأحكام التي جاءت لاسباب مختلفة منها ترقية اصحاب المواهب او الذين قدموا جهود متميزة او الاستشارة لاستعمال الشهادات التي لم تعتمد بكل الوسائل، سواء باستخدامها في القطاعين الحكومي والخاص، في محاولة من المشرع لكبح جماح انتشار تلك الشهادات العلمية ووضع حد لانتشارها،

إلا أن هذه المادة من القانون القانون يحمل في طياته العديد من العيوب والمثالب والمخالفات التي قد تمتد إلى مخالفة أحكام الدستور.واخطر ما في هذه المادة الغاء تعليمات معتمدة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية  رقم 5 لسنة 1976

اما المادة 4 ففيها اجراءات تسلسلية تنظيمية في تعادل الدرجات العلمية والشهادات العلمية وهي لا قيمة عامة يفترض ان تصدر بتعليمات خاصة .

اما المادة 5 فقد اشار ت الى موضوع غريب عجيب وهو معادلة الشهادة العلمية العليا دون الاولية الجامعية او الاولية العليا وهذا الامر جديد في حيثياته لم يعتمد سابقا لانه يعتبر احدى ادوات التدهور في التعليم العالي فضلا عن تحديد مدة اصغيرتها وهذا مخالف لابسط القواعد العلمية المتعارف عليه فضلا عن تحديد مدة الاقامة بمدة قصيرة جدا لا يمكن الاستفادة منها وغير معمول بها عالميا.

فالملاحظة الاخرى  التي ترد على أحكام القانون هي ما تختص بكل شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج العراق، وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة.

و النظر في أمر المعادلة الى الشهادات الى نحو عام اي ما كانت الا انها ربطت بان التقييم يكون إلى أغراض الوظيفة العامة، وهنا قد يفهم من النص أن اعتبارات الوظيفة العامة وسوق العمل الحكومي التي وردت في نهاية المادة الثانية قد تؤثر في أمر معادلة الشهادة الدراسية التي ستقوم بهاالجهات المختلفة  رغم ان القسم مكلفة بمعادلة كل الحاصلين على الشهادات لمعادلتها سواء العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص،

يفترض ان ينص  القانون على عدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة، عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية، ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.

يفترض عدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو اي درجة علمية لم تخضع لموافقة القسم في وزارة التعليم العالي  التي أشارت اليها القانون بشأن المعادلة عدا الشهادات أو الدرجات العلمية التي تخص أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية، لكون أمر المعادلة يخص تلك الجامعات قبل الابتعاث، وليس للتعليم العالي أو اللجنة المشكلة بنص المادة الثانية أي سلطة بالرقابة أو التعقيب عليها، والحكم السابق ينصرف فقط إلى استثناء الجامعات الحكومية، ولا يمتد الى الابتعاث الصادر من الهيئات الحكومية.

 

يجب ان تشير القانون  إلى حظر استعمال الشهادات غير المعادلة من قبل اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي في الحصول على أي وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو حتى الاستفادة من تلك الشهادة غير المعادلة، سواء ماليا او ادبيا بأي صورة من الصور.

والحظر يشمل عدم استعمال الشهادات الدراسية أو الدرجات العلمية غير المعادلة للحصول على أي وظائف في الدولة، وبالتالي فإن المخاطبين بحكم هذه المادة المتقدمين للجهات الحكومية أو العاملين فيها، ولا يمتد الحكم بهذه المادة إلى العاملين في القطاع الخاص، وإنما في الجهات الحكومية، فليس لهم استعمالها للتقدم للوظيفة الحكومية، أو أن يعدلوا وظائفهم بسبب تلك الشهادات غير المعادلة أو أنهم يستفيدون بها بأي نوع من أنواع الاستفادة المالية أو الأدبية، وهو ما يمتد الى إمكانية استفادتهم بالألقاب أو المسميات في الوظائف الحكومية رغم أنهم لم يستفيدوا ماليا..

بينما يجب ان  تنص القانون على حظر الجهات الحكومية أو الملحقة بها أو المستقلة الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة بشأن توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة او الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو ما يعني عملا عدم جواز إقدام أي جهة حكومية مهما كانت أو هيئة مستقلة على توظيف أي شخص حاصل على الشهادة التي قدمها إلا بعد معادلتها من اللجنة التابعة للتعليم العالي، وهذا الحكم يمتد إلى الأجانب والوافدين المتقدمين للوظائف الحكومية.

وبشأن الأحكام  التي تحظر استخدام الالقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص فيفترض ان تتم بعد معادلة شهادته من الوزارة .

اما التدهور الاخر فهو اقحام الترقيات العلمية في هذا القانون مع قيام  لجان غير جامعية في الدوائر المختلفة  بهذه المهام مما يثير حفيظة المرتبة العلمية واصالتها فضلا عن منح حملة الشهادات العليا في دوائر الدولة المختلفة اللقب العلمي وهو لقب خاص بالذي يقوم بمهمة تدريسية وبحثية.

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟