دعوى الفسخ في القانون المدني العراقي
2026/09/11
 
56


بقلم القاضي المتقاعد حين حسين جواد الحميري

هذه اطلالة على موضوع الفسخ في القانون المدني  العراقي معززةبالقرارات الصادرة عن محكمة التميز الاتحادية وبعض محكم الاستئنافبصفتها التميزية وقد توخيت في عرضها السهولة والبساطة  اعماما للفائدة.

 

معنى الفسخ لغةً

اللغةالنقض، الإزالة، والحل  

شروط الفسخ

١-ان يكون العقد رضائيا و ملزم للجانبين

٢-وقوع اخلال بالالتزامات من احد الطرفين او كلاهماى ان يكون موجهةالاعذار مستعدا لتنفيذ التزاماته وقادر على تنفيذ التزاماته

٣- توجيه اعذار للطرف الاخر من العقد بتنفيذ التزاماته.

 

الشرط الاول/ان يكون العقد رضائيا وملزما للجانبين

وهو يقع في العقود الرضائية الملزمة للطرفين دون العقود التي تغلب عليهااالمصلحة العامة او النفع العام فالفسخ لايقع مثلا  في عقود الايجار التيينظمها قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ ووقد قضت محكمة التميزالاتحادية

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النجف ان المدعى عليهمستأجر العقار العائد له المرقم (٤٤٥/٣١٨٨) حي السعد وحيث انه لميسدد بدلات الايجار، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بفسخ العقد الشفويوتخلية العقار اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرتمحكمة الموضوع بالعدد (١٨٤٦/ب/٢٠٢٥) وبتاريخ (٢٠٢٥/١٠/٢٣) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردةبعريضة وكيلته المؤرخة في ٢٠٢٥/١١/١٧.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انهصحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائعوالأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عقد ايجارالشقة السكنية مشمول باحكام قانون ايجار العقار رقم ٨١ لسنة ١٩٧٩ المعدل ولا يرد على العقد طلب الفسخ وانما التخلية طبقاً لنص المادة (١٧) منه، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة(٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣ لسنة ١٩٦٩) المعدل، قررتصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسمالتمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/١/٨ م.

كما لايسري ولايرد على على التي تعتبر من النظام العام كالاتفاقيات المبرمةعن لجنة فض المنازعات الزراعية التي لاتخضع للفسخ وكذلك اتفاقية فلاحةبستتان غير قابلة للفسخ  االمادة٣٣/٢  من قانون الاصلاح الزراعي رقم١١٧ لسنة ١٩٧٠ وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ٦٠٥/الهيئة المدنية عقار / ٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٩/١/١٥

.الاتفاقية المبرمة الصادرة عن لجنة فض المنازعات الزراعية لا تخضع للفسخ

إن قرار لجنة فض المنازعات الزراعية يخضع للطعن فيه أمام اللجنة المشكلةفى المحافظة طبقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون/ ٢) من قانون الإصلاحالزراعي رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٠ ، كما أن الاتفاقية المبرمة على وجه فلاحةالبستان بين الطرفين الصادرة عن لجنة فض المنازعات الزراعية ليست هيمن العقود الرضائية التي يرد عليها الفسخ طبقاً الأحكام المادة (١/١٧٧) مدني، مما يقتضي رد دعوى المدعي المتضمنة طلب فسخ تلك الاتفاقيةلمخالفة المدعى عليه لشروط العقد ببناء الدور السكنية داخل البستان وفقاً لوجة لنظر المتقدمة.

 

الشرط الثاني/

اخلال من احد الطرفين بالتزاماته العقدية

ويتتحقق من الاخلال بالعقد بكافة الوسائل القانونية كإجراء المعاينة علىالاشياء أو الكشف الموقعي أو الاستماع الى البينة الشخصية أو الاطلاععلى السجلات أو غيره حسب وقائع الدعوى باعتبار أن الفسخ سلطةتقديرية لمحكمة الموضوع بشرط ان تستند لأسباب معقولة .

وندون هنا مجموعة من القرارات التميزية التي تتحق من هذا الشرط للحكمبالفسخ من عدمة فقد قضت

محكمة التميز الاتحادية ب

١٩٩٦/ الهياة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٥

تسلسل/ ١٤٤٤

التاريخ/ ١١/اذار / ٢٠٢٥

رد دعوى المقاول بفسخ عقد الايجار لان الفقرة التاسعة من العقد تضمنتانه يعد مستلما للعقار من تاريخ العقد وبمجرد توقيعه عليه ومسقطا لجميعخياراته لان العقد شريعة المتعاقدين ولم يسير انذار الى دائرة الوقف الا بعدان شارف العقد على الانتهاء ورغم مضي ثمان سنوات على العقد)

////

جمهورية العراق

مجلس القضاء الالى

العدد :٧٠٥٠٨/الهينة الاستننافية عقار / ٢٠٢٥

التاريخ/٢/اشرين الثاني/٢٠٢٥

طالب التصحيح/مدير علم هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي/إضافةلوظيفته/وكيله الحقوقي أيار قاسم حبيب المطلوبالتصحيح ضده

القرار //

لدى التدقيق والمداونةلوحظ بان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونيةقرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على موضوعه وجد بان المدعى قد اقامدعواه وأوضح فيها بان قد ابرم عقداً مع المدعى عليه - إضافة لوظيفتهبتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ عى استئجاره جزء من القطعة المرقمة ١٤٧٧٨/٢ م٢٣ أبو الفضل البالغ ساحنها (٧٢٥٢ م٢) لغرض انشاء مدينة ترفيهية معمطعم وكافتيريا وقد اصدر المدعى عيه قرارا بفسخ العقد رغم عدم تجاوزهحدود العقدلذا طلب الحكم  بمنع معارضة المدعى عليه له بخصوص كتابفسخ العقد  ولان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوعة٦ دعوى مسجنة بانقيد العقاري ٣٠/حزيران/ ١٩٩٠ مجند ٣٢٩ باسم وزارةالأوقاف والشؤون الدينية المنحة وان دائرة ديوان الوقف الشيعي يعتبر خلفاً لها وعى هذا الأساس ابرمت دائرة المدعى عليه - إضافة لوظيفته باعتبارهاالجهة المختصة فى دائرة المدعى عليه عقد المساطحة بالعدد ٢٠٢٢/٤ فى٢٠٢٢/٦/٢ مع المدعي والذي بموجبه يستثمر جزءا من قطعة المدعى غيهموضوعة الدعوى وبمساحة قدرها ( ٢,٧٢٥٢) نغرض انشاء مينة اعابترفيهية ومطعم وكافتيريا وقد تضمن العقد عدة شروط والتزامات منها ما جاءبالفقرة : من العقد التي التزم المدعي بها وهي قيامه بالتنفيذ خلال مدة سنةمن تاريخ العقد بدون بدل وفي حالة عدم اكتمال البناء ضمن المدة المحددةيتم فرض غرامة عى المدعي المستأجر مقدارها (١%) من قيمة بدل الايجارالسنوي عن كل يوم تأخير عى أن لا تتجاوز المدة ( ٩٠ يومامن تاريخانتهاء مدة التنفيذ وبعدها يعتبر العقد مفسوخاً من تنقاء نفسه دون الحاجةالى انذار او حكم قضاتيولعدم تنفيذ المدعي - المستاجر هذا الالتزامخلال المدة المذكورة سلفاً صدر الامر الإداري من دائرة المدعى عيه بالعدد٢٨٤ في ٢٠٢٤/١/١١ بفسخ العقد، ولان المدعي قد اقر بعدم قيامه بابناءفان مصير العقد هو الفسخ تنفيذا تفقرة (٦) من العقد ولا حاجة لانذارالمدعي او حكم قضاني بذك طاما المدعى اقر بعدم قيامه بالبناء وانموضوع كون عقد المساطحة لمبرم بين الطرفين يعتبر باطلا لعدم تسجيله فيدائرة التسجيل العقاري المختصة ولا يسري هذا العقد الا من تاريخ تسجيلهكما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فاز هذا الاجتهاد في غير محلهلان عقدالمساطحة غير المسجل في الدائرة امختصة لا يعتبر باطلا بل يعتبر عقديجار من نوع خاص وفقا لنظرية تحول انعقد طاما انصرفت نية الطرفين عىتحديد مدة له واستيفاء بدل ايجار من قبل الماك مقابل استيفاء منفعة العقارمن قبر لمستأجر المتعاقد الاخروهذا ما استقر عيه قضاء هذه المحكمةولعدم منازعة المدعى عليه بخصوص موضوع عدم تنفيذه البناء فيكون قيامالمدعى عليه - إضافة لوظيفته بفسخ العقد تنفيذاً لحكم الفقرة (٦) من العقدقد جاء منسجماً واحكام القانون وتكون دعوى المدعي واجبة الردولما كانالحكم المميز قد صدر خلاف ذلك رغم تصديقه من قبل هذه المحكمة فيكونقد توافر سبب للتتصحيح وتاسيسا على ماتقدم قررت امحكمة تصحيحالقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد ٢٨٣٩/ الهينة الاستئنافيةعقار / ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٨/١٨ ونقض احكم المميز وإعادة اضبارة الدعوىالى محكمتها للسير فيها وفقاً المنوال المتقدم شرحه على أن يبقى رسمالتمييز تابعا ننتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢/تشريز الثاني/

٢٠٢٥

وعدم اخلال من الخصم بالتزاماته يتبين من خلال المدعي بعائدية العقارلوزارة  الاوقاف المنحلة وثبوت انتفاعة بالعقار بعد استلامة يؤكد عدم اخلالالمدعى عليه بالعقد حيث قضت محكمة التميز الاتحادية

٢٩٥٤/الهيئة الاستننافية عقار / ٢٠٢٤

التسلسل : ٢٤٨١

التاريخ ٢٣/مايس / ٢٠٢٤

علم المدعي بعائدية العقار لوزارة الاوقاف المنحلة وثبوت انتفاعه بالعقار بعداستلامه

وذلك لعلم المدعي بان العقار يعود لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلةوفقاً للفقرة (١٩) من العقد كما ثبت انتفاعه بالعقار الماجور بعد استلامهوتكون دعواه واجبة الرد )

القرار

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيحوموافق للقانون لان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي أبرممع المدعى عليه اضافة لوظيفته عقد أجارة طويلة المرقم (٢٠١٧/٢٦) في٢٠١٧/٨/١٣ بموجبه استأجر المدعي من المدعى عليه العقار المرقم (١٠٩٥ /باب الأغا الشورجةوببدل أيجار سنوي قدره ( أربعون مليون ديناراً) وقدثبت انتفاع المدعي بالماجور لذا فان مطالبته بمنع مطالبة المدعى عليه اضافةلوظيفته ببدلات الايجار البالغة (١٩١,٧٦٠,٦٥٩) دينار فاقدة لسندهاالقانوني وذلك لعلم المدعي بان العقار يعود لوزارة الاوقاف والشؤون الدينيةالمنحلة وفقاً للفقرة (١٩) من العقد كما ثبت انتفاعه بالعقار الماجور بعداستلامه وتكون دعواه واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تمتأيده  استنافا بموجب الحكم المميز والذي جاء متفقاً وأحكام القانونوتاسيساً على ما اتقدم قررت المحكمية تصديق الحكم المميز وره عريضةالطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في٢٠٢٤/٥/٩ م. 

كما ان المقاول اذا لم ينفذ المشروع الذي تعهد بتنفيذه ولم يسدد بدلاتالايجار يعتبر اخلال يستوجب الفسخ

فقد قضت محكمة التميز الاتحادية 

العدد : ٢٢٦٢/الهينة الاستننافية عقار / ٢٠٢٤

٧/ مايس/ ٢٠٢٤

اذا لم ينفذ المقاول المشروع الذي تعهد بتنفيذه ولم يكن قد سدد بدل الايجارالسنوي فللمدعى علية الذي هو داءرة رسمية الحق بفسخ العقد واستخصالالدين الذي تراب بذمة المقاول وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم٥٦لسنة ١٩٧٧

ومخالفة المتعاقد لمندرجات العقدتستوجب الفسخ ايضا فقد قضت ايضامحكمة التميز الاتحادية

العدد: ٤١٤١ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٩/٣٠

إذا تبين من دعوى المدعي والمستندات المبرزة والتحقيقات الجارية فيالدعوى بانه سبق للمدعى عليه وان استأجر من المدعي العقار موضوعالدعوى لمدة خمسة سنوات للفترة من ٢٠١٩/٢/٥ ولغاية ٢٠٢٤/٢/٤ لغرضإنشاء مخازن لغرض خزن المواد الإنشائية وتضمن العقد المبرم بين الطرفينعلى عدم استغلال المأجور لغير الغرض الذي أجر من اجله لخزن وبيع الموادالإنشائية إلا أن المدعى عليه خالف الشرط المذكور وقام بنصب خباطةمركزية على العقار المستأجر ولم يقم برفع التجاوز المذكور رغم إنذاره منقبل المدعي بواسطة دائرة الكاتب العدل لذا فإن دعوى المدعي بطلب فسخعقد الإيجار والزام المدعى عليه بتسليم المأجور له خاليا من الشواغل لهاسند من القانون لأنّ المدعى عليه والحالة هذه قد استعمل المأجور لغيرالغرض الذي اعد من اجله مما يعطي للمدعي الحق بمطلب فسخ العقدلتوفر شروط الفسخ وحيث إن المحكمة قد سارت في الدعوى وحسمتها علىوفق وجهة النظر المتقدمة فيكون حكمها المميز صحيح وموافق للقانون فقررتصديقه .

وفي قرار اخر قضت

محكمة التميز الاتحادية

التسلسل/ ٥٠٣

العدد/ ٤٩٨٨/الهيأة الاستئنافية عقر/٢٠٢٣

التاريخ/ ٣١/ كانون اول/٢٠٢٤

 

 (خلاصة القرار

العقد المبرم بين المدعي / المميز والمدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز عليهوالخاص بأنشاءبناية تجارية تضمن منح الصلاحية للمدعى عليه بفسخالعقد دون حاجة الى انذار أو حكم اذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته بأكمالالبناء وان المدعى عليه أصدر الامر الإداري بالعدد ٢٣٢١ في ٢٠٢٣/٣/٢٨ بفسخ العقد لعدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة وعدم دفع بدل الايجارالسنوي وبذلك تكون دعوى المدعي بفسخه لا موجب لها ويتعين ردها خاصةانه المخل بالتزامه وهو ما قضى به الحكم البدائي الذي ايدته محكمةالاستئناف في حكمها المميز المتفق وحكم القانون لذا قرر تصديقه

وكذلك  قضت في قرار اخر لها

العدد : ٧٩٠/٧٨٩/الهينة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٦ 

التسلسل : ١٩٦٤/١٩٦٣

اذ أخل بالتزامه بتسديد بدل الايجار السنوي وعلى ضوء ذلك تم فسخ العقدالمبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨ وبهذا فأن المدعي يستحق بدلاتالاجر السنوي للفترة من ٢٠٢١/٤/١٥ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٢٨ مع الغراماتالتأخيرية به وهذا ما تم احتسابه من قبل الخبراء القضائين الخمسة بموجبتقريرهم المؤرخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ ومضافاً الى هذا المبلغ أجور الخدمة التيوافق المدعى عليه لتسديدها ويعتبر مجموع المبلغ المحكوم به هو التعويضالذي يستحقه المدعي إضافة لوظيفته المتمثل ببدلات الايجار لغاية انتهائهبصدور قرار من المدعي بفسخ العقد وهذا ماقضى به الحكم المميز والذيجاء متفقاً وأحكام القانون) 

كما قضت محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ٤٤٧ / الهياة الاستثنافية منقول / ٢٠١١

ت / ٥١٢

تاريخ القرار : - ٢٠١١/٣/٢٣م

المبدا : (من شروط طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين هو أن يكونطالب الفسخ قد أوفى أو مستعد للوفاء بالتزاماته وإخلال من المتعاقدالاخربالتزاماته العقدية)

وفي حالة  عدم تنفيذ طرفي العقد التزاماتهم فقد قضت 

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ١٢٥٠/١٢٤٩/١٢٤٨/الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/١٧

اخلال طرفي العقد يجوز فيه الفسخ ولا يوجب التعويض

إذا لم ينفذ طرفي العقد الاستثماري الالتزامات الواردة في العقد رغمالإنذار فيكون الاخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقطولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد

طرفي العقد دون الاخر طالما الاخلال قد صدر من كليهما، وعليه تكون دعوىالفسخ واردة قانوناً والتعويض واجبة الرد لحصول الاخلال من الطرفيالعقد.

واذا لم يتعرض المؤجر او تابعية للمستاجر والتعرض من اجنبي فلايعتبراخلالا  واصدرت قرارها الاتي

رقم القرار / ٤٢١٩/الهياة الاستثنافية

عقار / ٢٠٢٣

ت / ٦٣٢٧

التاريخ:٢٠٢٣/١٢/٢٨م

المبدأ: (إذا لم يصدر من المؤجر اي تعرض مادي للمستاجر او أحد تابعيهخلال مدة سريان عقد الايجار وان التعرض صادر من شخص أجنبي فلايحق للمستأجر مطالبة المؤجر بفسخ عقد الايجار والتعويض عن الضرر الذيلحق به لثبوت تسلم المستأجر للماجور وعدم صدور اي اخلال

من جانب المؤجر بالتزاماته العقدية)

واذا لم يدفع المتعاقد الاخر الثمن المتفق عليه وامتنع عن استلام باقي  الموادموضوع العقد فذلك خلال بالقد لذا قضت محكمة التمييز الاتحادية 

العد: ٢٩٨٥/الهيئة الاستئنافية منقول / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١١/٣

نفذ ٣٠٪؜ من العقد

إنّ المدعي جهز المدعى عليه إضافة لوظيفته بنسبة (٣٠%) من الموادموضوع العقد وامتنع عن تسلم الباقي بحجة صدور توجيه من مرجعهمبالطبع في مطابع الوزارة ولم يستجب للإنذار بضرورة دفع الثمن ما جهز بهوتسلم الباقى، وبذلك يعد المدعى عليه مخلا بتنفيذ التزامه ويتعين إجابةدعوى الفسخ وثمن الجزء المنفذ من العقد والتعويض عما أصابه من ضررنتيجة عدم تسلم (٧٠%) من المطبوعات التي بقيت في مختزن المدعي عملابحكم المادة (١٧٧) مدني

///////////////

 

الشرط الثالث

الاعذاروهو الانذار وقد اعتيد ان ان يوجه من قبل دائرة الكاتب العدل ينذرفيه طالب الفسخ الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته .القانون لم يشترط شكليةمعينة للإنذار والمراد من الإنذار تنبيه الخصم الآخر بما صدر عنه من إخلالكما ان المادة ٢٥٨ مدني أشارت بأن لا ضرورة لإعذار المدين إن كان محلهالقيام بعمل وكان لابد أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دونأن يتم العمل مع ملاحظة أن انقضاء مدة التنفيذ للعقد لا تستوجب طلبفسخه ويكون من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وبالتالي كان يتوجب علىالمحكمة نظر الدعوى موضوعاً.عليه قرر نقضه  

 

الا ان هناك احوالا لايستوحجب فيها الانذار سنشير اليها في وقته.

 وسنشير لمجموعة من القرارات التميزية التي تتضمن وجوب هذا الشرط

 

العدد: ٣٩٩٤/ الهيئة المدنية / ٢٠٢٠

التاريخ: ١٢/٣١ / ٢٠٢٠

الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين صحيح وموافق للقانونبعد أن تايد بان المدعى عليه مستاجر من دائرة المدعي العقار موضوعالدعوى بموجب عقد مساطحه لمدة خمسة وعشرين سنة وان المدعى عليهخالف شروط العقد بأن قام بتشييد محلات تجارية بدلا من تشييد كازينوكما نصوص عليه في العقد وانه لم يقم بإزالة هذه المخالفة رغم أعذاره بذلكرسميًا بموجب كتاب صادر من دائرة المدعي وبذلك يكون المدعى عليه قدأخل بالتزاماته التعاقدية ويكون من حق المؤجر (المدعيإضافة لوظيفته)

طلب الفسخ عملا بأحكام المادة (٧٨٢) من القانون المدني وهذا ما انتهىإليه الحكم المميز فقرر تصديقه.

كما قضت المحكمة ذاتها 

 

العدد: ٢٠٥ / الهيئة المدنية / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٣

إذا انصبت دعوى المدعي على مطالبة المدعى عليه بأعاده المبلغ المستلم منقبله والذي ادعى المدعي بأنه سلمه له على ان يقوم بترميم العقار العائد لهوأنه لم ينجز العمل المتفق عليه فإذا تبين من التحقيقات الجارية في الدعوىبأن المدعي لم يوجه إنذارا للمدعى عليه فإنّ الدعوى المدعي سابقة لأوانهاوواجبة الرد لأنّ الطرفين المتداعيين ملتزمين بعقد وان كان شفويا على أنيقوم المدعى عليه بإنجاز ترميمات في دار المدعي ولأنه في العقود الملزمةللجانبين إذا لم يعرف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخربعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى عملا بأحكامالمادة (١٧٧) من القانون المدني وحيث إن المحكمة في حكمها المميز قضتبرد دعوى المدعي على وفق وجهة النظر المتقدمة فيكون حكمها المميز صحيحوموافق للقاتون فقرر تصديقه.

 

//////

 

في حالة النص في العقد على اعتبار العقد مفسوخا دون حاجة لانذارقضت محكمة التميز الموقرة بكوجب قرارها

العدد : ٨٨٦/ الهيئة المدنية/ ٠ , ٢٠٢٦ 

التسلسل : ٩٤٢

٢٦/١/٢٠٢٦التاريخ

الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي(المميزتضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهمابالغاء الامر الإداريالخاص بفسخ عقد المساطحة المرقم ٢٠١٩/٢٠ في ٢٠١٩/٩/٢٥ المتضمنانشاء بناية تجارية تتكون من اربعة طوابق (محلات + مطاعم + شققسكنية + كراجوفق المخططات المقدمة من قبل الطرف الاول وحيث انالتحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور الامر الاداريالمرقم ٥٢٦٨ فيى ١٧/٩/٢٠٢٤ الذي تضمن فسخ عقد المساطحة يستند الىالبنود الواردة في العقد وهي (رابعاً وثامناً - الفقرة الثالثة منه والبندالحاديعشرالتي خولت دائرة المدعى عليه فسخ العقد دون الحاجة الى انذار أوصدور حكم قضاني عند ثبوت الاخلال وهذا ما ورد بقرار مجلس الهيئةبالعدد (٣٥) لسنة ٢٠٢٤ (الفقرة الاولى منه). لذا قرر تصديق الحكم المميزورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في٢٠٢٦/١/٢٦ م.

 

كما اخذت المحكمة التميز الاتحادية الموقرة بعين الاعتبار

توجيه انذار للخصم بتنفيذ الالتزامات لعدم تقديم المخططات الهندسية حيثكان يعتذر باعذار غير مشروعة في قرارها

محكمة التميز الاتحادية

العدد : ٨٥١/الهينة الاستننافية عقار / ٢٠٢٥

التسلسل : ١٤٤٢

١١/٣/٢٠٢٥

(المدعي قد سير انذاراً للمدعى عليه طلب منه تنفيذ التزاماته بالعقد ومنهاتقديم المخططات الهندسية والمباشرة بأجراءات تسجيل عقد المساطحة الا انالمدعى عليه لم يبادر لتنفيذ هذه الالتزامات بحجة وجود معارضة من أمانةبغداد رغم سبق حصوله على حكم قضائي بالدعوى (٦١٨/ب/ ٢٠١٩) في(٢٠١٩/٧/٢١) من محكمة بداءة الرصافة بمنع معارضة أمانة بغداد له ولأنهفي العقود الملزمة للجانبين

إذا اخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التي يفرضها العقد جاز للطرف الثانيطلب فسخ العقد والتعويض، المادة (١٧٧) مدني، وبهذا تكون دعوى المدعىإضافة لوظيفته واردة قانوناً لثبوت اخلال  المدعى عليه بالتزاماته ممايقتضي فسخ العقد المبرم بينهما وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تمتأبيده استنافاً بموجب الحكم المميز والذي جاء متفقا وأحكام القانون،)

 

/////

 

كما قضت ايضا لايجوز وفي ظل نفاذ العقد الملزم للجانبين المطالبةبالتعويض ولابد من الانذار بتنفيذ الالتزامات ومن ثم اقامة دعوى الفسح 

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٢٤٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦

.تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٤ م

ت / ٢٣٧٦

المبدأ : (في العقود الملزمة الالتزامات لا يجوز المطالبة بالتعويض في ظلنفاذ وسريان العقد بحق المتعاقدين وأن بإمكان المدعي . إعذار المدعى عليهبوجوب تنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم إقامة دعوى لفسخ العقد إن كان لهامقتضى )

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهصحيح وموافق للقانون حيث أجرت تحقيقاتها بالدعوى وتبين بأن هناك عقدقد تم بين طرفي الدعوى يتضمن قيام المدعى عليه (المميز عليهبتشيد دارسكن للمدعي المميز على العقار ٥٧٦ سراي وحسب المواصفات المتفق عليهاإلا أن المدعى عليه لم يكمل البناء وفقا للعقد وحيث أن العقد المبرم بينالطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين . فإذا لم يوف أحد العاقدين بما وجبعليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إنكان له مقتضى (م ١/١٧٧) وحيث أن المدعي (المميزقد طالب بالتعويض(دون أن يوجه إعذاراً للمدعى عليه (المميز عليه

يطلب فيه فسخ العقد . لذا تكون دعوى لا سند لها من القانون وموجبةللردوصدر القرار بالاتفاق في ١٥٠/شعبان/ ١٤٣٧ هالموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ م.

كما قضت المحكمة التميز الاتحادية الموقرة 

محكمة التميز الاتحادية 

القرار / ٢٢٤٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦

ت / ٢٣٧٦

.تاريخ القرار : - ٢٤/ ٢٠١٦/٥ م

البدأ : (في العقود الملزمة للجانبين لا يجوز المطالبة بالتعويض في ظل نفاذوسريان العقد بحق المتعاقدين وأن بإمكان المدعي إعذار المدعى عليه بوجوبتنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم إقامة دعوى لفسخ العقد إن كان لها مقتضى.

///…

 

وهنك حالات  لايستوجب فيها الانذار نصت عليها المادة ٢٥٨ مدني

258 مدني عراقي

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:

١ - اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بفعل المدين وعلىالاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد انيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزامامتناعا عن عمل واخل به المدين.

ب - اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع

ج - اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمهدون حق وهو عالم بذلك.

د - اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

 

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ١١٩٢ / الهيئة الاستئنافية / منقول / ٢٠١٣

ت / ١١٢٩

تاريخ القرار : - ٢٠١٣/٥/١٣ م

المبدأ : (إذا كان العقد من العقود محددة المدة ولم ينفذ أحد المتعاقدينالتزامه التعاقدي خلال المدة المذكورة فلا موجب لقيام المتعاقد الآخر بتوجيهالإنذار قبل إقامة دعوى الفسخ تطبيقا لنص المادة ١/٢٥٨  من القانونالمدني.

/////

التعويض أثر من آثار فسخ العقد ولا يمكن الحكم بالتعويض مع وجود العقد

محكمة التميز الاتحادية قرار اخر

٢٠٨ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١١ /

ت / ٣٠٤

تاريخ القرار : - ٢٠١١/٢/٩ م

المبدأ : (في طلب فسخ العقد إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وكان لابد أنيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم التنفيذ فلا ضرورةلإعذار المدين وإنه يجوز طلب فسخ العقد إذا توفرت شروط الفسخ

استناداً لأحكام المادة ١/٢٥٨ من القانون المدني) 

//////:

محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ١١٩٢ / الهيئة الاستئنافية / منقول / ٢٠١٣

ت / ١١٢٩

تاريخ القرار : - ٢٠١٣/٥/١٣ م

ولم ينفذ احد العاقدين التزامه

المبدأ : (إذا كان العقد من العقود محددة المدة ولم ينفذ أحد المتعاقدينالتزامه التعاقدي خلال المدة المذكورة فلا موجب لقيام المتعاقد الآخر بتوجيهالإنذار قبل إقامة دعوى الفسخ تطبيقا لنص المادة ١/٢٥٨ من . (القانونالمدني)

//////::

حدد وقت لتنفيذ التزام او كان التنفيذ معيبا فلاحاجة للاعذار

القرار / ٢٠٨ / الهينة الاستنافية عقار / ٢٠١١

ت / ٣٠٤

.تاريخ القرار : - ٢٠١١/٢/٩ م

المبدأ : (في طلب فسخ العقد إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وكان لابد أنيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم ( التنفيذ فلاضرورة لإعذار المدين وإنه يجوز طلب فسخ العقد إذا توفرت شروط الفسخاستناداً لأحكام المادة ١/٢٥٨ من القانون المدني.

/////////////////////////////

////////////////////////////

 

نماذج من العقود التي يسري عليها الفسخ

في حالة عدم نص القانون  على اجراءات محددة لعقد معين يراد له الفسخفتطبق القواعد العامة لهذا الموضوع

 

النموذج الاول /فسخ عقد المساطحة

بأن المدعي قد طلب فسخ عقد المساطحة المبرم مع المدعى عليه أضافةلوظيفته في ٢٠١١/٢/١ وتعويضه عن قيمة المشيدات التي أنشأها تنفيذاً للعقد ومافاته من كسب وقد أستند المدعي في ذلك على صدور حكم ضدالمدعى عليه أضافة لوظيفته بالزامه برفع التجاوز عن محرمات نهر دجلةالمتمثلة بالمشيدات التي أحدثها المدعي في هذه الدعوى وتسليمها للمدعيالمدير العام لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة إضافة لوظيفته ولان هذا الحكملم يتم تنفيذه لحد الأن وان المشيدات التي قام ببنائها المدعي مازالت تحتيده وقسم منها قام بتأجيرها للغير ومايترتب على ذلك لايمكن التصديلموضوع الدعوى بفسخ العقد والتعويض طالما لم يتم تنفيذ حكم رفع التجاوزوتكون دعوى المدعي لأقامتها قبل أوانها واجبة الرد وهذا ماقضى به الحكمالمميز والذي جاء متفقاً وأحكام القانون وتأسيساً على ماتقدم قررت المحكمةتصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييز مع تحميل المميز رسمالتمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٧/ نيسان / ٢٠٢٦ م)

////

محكمة التميز الاتحادية

العدد: ٣٢٨٧/٣٢٨٦/الهيئة الاستئنافية منقول/ ٢٠٢٤

التسلسل : ٣١٩٨/٣١٩٧

التاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٤

(إخلال المميزين بينود عقد المساطحة المبرم مع المميز عليه والذي تمثلبتأخرهم في إنجاز البناء موضوع المساطحة ضمن المدة المتفق عليها وأنالمميز عليه جراء ذلك قرر فسخ

العقد استناداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (٥) منه وبالتالي فإنالمميز عليه يستحق بدلات الإيجار عن المدة السابقة للفسخ والغراماتالتاخيرية المترتبة بذمة المميزين وبالنسبة المتفق عليها في العقد لتأخرهمافي تنفيذه إضافة لاستحقاقه للتعويض عن الإخلال المذكور)

 

 

 

النموذج الثاني /فسخ عقد المقاولة

عقد المقاولة

 

عقود المقاولات تكون هناك سلطة لرب العمل بفسخ العقد طبقا للمادة ٨٨٥ مدني # في عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفاً فيها يتم تطبيق الشروطالعامة لمقاولات باعتبارها جزء من العقد وان لم ينص عليه صراحاً بخصوصالفسخ وشروطه واحكامه.

////

لايجوز وفي ظل نفاذ العقد الملزم للجانبين المطالبة بالتعويض ولابد من الانذاربتنفيذ الالتزامات ومن ثم ااقامة دعوى الفسح

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٢٤٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦

.تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٤ م

ت / ٢٣٧٦

المبدأ : (في العقود الملزمة الالتزامات لا يجوز المطالبة بالتعويض في ظلنفاذ وسريان العقد بحق المتعاقدين وأن بإمكان المدعي . إعذار المدعى عليهبوجوب تنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم إقامة دعوى لفسخ العقد إن كان لهامقتضى )

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهصحيح وموافق للقانون حيث أجرت تحقيقاتها بالدعوى وتبين بأن هناك عقدقد تم بين طرفي الدعوى يتضمن قيام المدعى عليه (المميز عليهبتشيد دارسكن للمدعي المميز على العقار ٥٧٦ سراي وحسب المواصفات المتفق عليهاإلا أن المدعى عليه لم يكمل البناء وفقا للعقد وحيث أن العقد المبرم بينالطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين . فإذا لم يوف أحد العاقدين بما وجبعليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إنكان له مقتضى (م ١/١٧٧) وحيث أن المدعي (المميزقد طالب بالتعويض(دون أن يوجه إعذاراً للمدعى عليه (المميز عليه

يطلب فيه فسخ العقد . لذا تكون دعوى لا سند لها من القانون وموجبةللردوصدر القرار بالاتفاق في ١٥٠/شعبان/ ١٤٣٧ هالموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ م.

/////////

مقاولة / رفع تجاوز / فسخ

العدد : ٣٣١/الهيئة الاستننافية عقار / ٢٠٢٦

التسلسل : ٢٤٨٢

محكمة التمييز الاتحادية

لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لأنالمحكمة قد اتخذت من اقوال وكيل المدعى عليهالمميز بقيام دائرته بسحبالعمل من المدعي/المميز عليه وتنفيذه مباشرة اعتبرت ذلك استحالة في تنفيذاعمال المقاولة دون ان يكون لوجهة النظر المذكورة سند قانوني لأنه في حالةسحب العمل يصار اما بتنفيذه من قبل رب العمل بطريق التنفيذ المباشر اوبواسطة مقاول آخر او اكثر وفى جميع الاحوال لا تكون امام استحالة فيالتنفيذ ويكلف رب العمل في حالة التنفيذ المباشر بأبراز القوائم التيتتضمن المبالغ التي انفقها في التنفيذ ابتداءاً من سحب العمل ولحين اكمالالتنفيذ وبعد ذلك ينتخب خبراء لغرض تنظيم ميزان حسابي يتضمن فيما اذاكان حساب المقاول دائن ام مدين وعلى ضوء ذلك يتحدد مدى قانونية دعوىالمدعي في المطالبة بالمبلغ الذي يدعيه ولمخالفة الحكم المميز الوجهة النظرالقانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لاحكامالمادة (٣/٢١٠) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٠٢١/١/٤م 

//////-

الغاء فقرة من عقد المقاولة يعتبر فسخا

 

الغاء فقرة من قبل رب العمل يعتبر فسخا يستوجب التعويض

 

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ١٣٥٩ / الهيئة المدنية/ ٢٠١٤

ت / ١٣٩٠

تاريخ القرار : - ٢٠١٤/١٠/٢١ م.

المبدأ : (إن إلغاء فقرة من فقرات عقد المقاولة من قبل صاحب العمل يعدبحكم الفسخ ويجب أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وماأنجزه من اعمال وما كان يستطيع كسبه لوأنه أتم العمل استناداً لأحكامالمادة ١/٨٨٥ من القانون المدني).

ادعى وكيل المدعي (المميزلدى محكمة بداءة الشوملي بأنه تعاقد المدعىعليه على ترميم وإعادة تأهيل مدرسة الغساسنة في الشوملي بموجب عقدالمقاولة وأن موكله قام بالتنفيد المباشر للعمل وأن المدعى عليه قد أخلبالتزاماته العقدية وأوقف العمل بدون أي سبب لذا طلب دعوة المدعى عليهوإلزامه لفسخ العقد وتعويضه عن الأضرار للأعمال المنجزة مبلغ قدره

(١٥٠) مليون دينار والاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء وتحميلهالمصاريف والأتعاب . قررت محكمة الموضوع بعدد

٧٦/ب/ ٢٠١٤ بالجلسة ٢٠١٤/٥/١٨ بإحالة الدعوى إلى محكمة بداءة الحلةأصدرت محكمة بداءة الحلة بعدد ٢٦/ عقود / ٢٠١٤ في ٢٠١٤/٨/٣١ حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف وأتعاب محاماةوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي /إضافة لوظيفته بالحكم تمييزاً بلائحتهالمؤرخةفي ١٧/٩/٢٠١٤

 

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقام ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غيرصحيح ومخالف للقانون ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى ووثائقها بأن شركةالمميز / المدعي

إضافة لوظيفته كانت قد تعاقدت مع المميز عليهالمدعى عليه /محافظ بابلإضافة لوظيفته على ترميم وإعادة تأهيل وتصليح مدرسة الغساسنة فيناحية الشوملي بموجب عقد المقاولة المؤرخ في ٢٠١٠/١ وبعد قيام المميز / المدعي إضافة

لوظيفته بالمباشرة وإجراء قسم من أعمال الصيانة المطلوبة تم وقف العملوإلغاء فقرة عقد المقاولة فيما يتعلق بترميم وتأهيل مدرسة الغساسنة ضمنبناء مدارس متفرقة في الشوملي والمحال بعهدة شركة المميز / المدعي إضافةلوظيفته حسب كتاب مديرية العقود الحكومية بالعدد ٤٩٢٨ في ٢٠١١/٦/٢٥ وحيث أن ذلك يعد بحكم الفسخ ذلك أنه لرب العمل أن يفسخ العقد ويوقفالتنفيذ في أي وقت قبل إتمامه عملا بأحكام المادة (١/٨٨٥) من القانونالمدني فكان يتعين على المحكمة الخوض في الدعوى موضوعاً وتعويضالمقاول عن جميع ما انفقته من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كانيستطيع كسبه لو أنه أتم العمل وفق الأسس المنصوص عليها في المادةالقانونية الواردة أعلاه ولما كان الحكم البدائي المميز ذهبت خلاف ذلك مماأخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدمعلى أن يبقى رسم التمييز  تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٦/ذيالحجة/ ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤/١٠/٢١ م.

 

//////

عقد مقاوله

لا يجوز طلب فسخ عقد المقاولة بعد تنفيذ العقد وتسليم العمل وقبوله من ربالعمل، لأن الفسخ يرد على العقد القائم أثناء التنفيذ فقط، أما بعد انتهائهفلا يبقى إلا الرجوع بضمان العيوب وفق أحكام القانون المدني.

///////

 

النموذج االثالث /فسخ عقد الهبة

 

فسخ هبة

وهي اما مشروطة اوغير مشروطة

او لزوج او محرم او غير محرم

 

العدد: ٤٣٠٤ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٣١

إذا ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي قام بهبة نصف العقارالعائد له إلى ولده المدعى عليه وتم تسجيل الهبة في دائرة التسجيل العقاريالمختصة بموجب معاملة هبة غير مشروطة واكتسب التسجيل شكله النهائيفإنّ دعوى المدعي بطلب فسخ عقد لهبة وابطال القيد المذكور وإعادة الحالإلى ما كان عليه على أساس ان الموهوب له لم يلتزم برعاية والده (الواهبوجحوده فإنّ دعوى المدعي في هذه الحالة تكون واجبة الرد لأنّ المدعى عليهلم يلتزم بأي شيء في عقد الهبة كونها هبة غير مشروطة ولا يمكن أن يكونجحوده للمدعي (والدهسببا لفسخ عقد الهبة في مثل هذه الحالة وهذا ماقضى به الحكم المميز فقرر تصديقه.

//////

(١)

لعدد: ٢٢٥/ الهيئة المدنية / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٣

الحكم الصادر بفسخ الهبة الصادرة من المدعي إلى المدعى عليه في العقارموضوع الدعوى والمسجلة في دائرة التسجيل العقاري المختصة صحيحوموافق للقانون بعد أن ثبت من التحقيقات الجارية في الدعوى بأنه سبقللمدعي وان قام بتحويل ملكية سهامه في العقار موضوع الدعوى باسمالمدعى عليه هبة مشروطة بشرط الاعالة وتايد من البينة الشخصية المستمعةإخلال المدعى عليه (الموهوب

(ديا وجب عليه نحو المدعي (الواهبرغم ان الأخير قد سير له إنذارابواسطة الكاتب العدل طلب فيه منه تنفيذ التزامه بموجب عقد الهبة إلا أنالموهوب له لم يلتزم بذلك، وحيث إن المادة (٦٢١ مدنيقد اجازت الرجوععن الهبة في حالة إخلال الموهوب له إخلالاً خطيرا بما وجب عليه نحو الواهببحيث يكون هذا الإخلال من جانبه جحودا غليظا، لذا تكون دعوى المدعيلها سند من القانون وواجبة الإجابة وهو ما قضى به الحكم المميز فقررتصديقه ./I///

///

 

العدد: ٢٥٧/ الهيئة المدنية / ٢٠٢١

التاريخ: ١/١٣/ ٢٠٢١

إذا تضمنت عريضة دعوى المدعي بأنه سبق وان وهب داره لأولاده المدعىعليهما هبة بشرط الاعالة ولعدم قيامهما بر عايته فإنّه يطلب ابطال تسجيلالعقار باسميهما، فإنّ الدعوى بالشكل الموصوف تكون واجبة الرد بعد أنتبين بأنه سبق للمدعي وان وهب العقار موضوع الدعوى للمدعى عليهمابشرط الإعاشة وسجلت معاملة الهبة بالشرط المذكور في دائرة التسجيلالعقاري وفي حالة حصول إخلال من الموهوب لهما بالشرط بعد تسجيل عقدالهبة في الدائرة المختصة واستيفاء الشكل المنصوص عليه قانونا (المادة٦٠٢ مدنيفإنّ ذلك يتطلب فسخ عقد الهبة بعد اعذار الموهوب لهما أداء مااشترط عليه من عوض لمصلحة الواهب وليس طلب بطال قيد العقار وهو ماقضى به الحكم المميز فقرر تصديقه .

العدد: ٧٠٦/ الهينة الاستثنافية عقار / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٥

إذا تايد بانه سبق للمدعي وان قام بهبة العقار العائد له إلى زوجته (المدعىعليهاهبة مشروطة بشرط الاعالة والسكن كما هو ثابت في سند التسجيلالعقاري للعقار وتايد من البينة الشخصية المستمعة بأن المدعى عليها قامتبطرد المدعي من الدار فتكون دعوى المدعي بالمطالبة بفسخ عقد الهبة واردةقانونا استنادا لنص المادة (٦١١) من القانون المدني والتي اعطيت الحقللمالك طلب فسخ عقد الهبة إذا اخل الموهوب له بالشروط الواردة فيه وهذا ماقضى به الحكم المميز فقرر تصديقه.

العدد: ٢١٢٠/ الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٥/٣١

إذا قام المدعي بفتح بيان في مديرية التسجيل العقاري المختصة بهبة العقارالعائد له إلى زوجته هبة غير مشروطة ثُمّ عدل عن إكمال معاملة الهبةلحصول التفريق بينه وبين زوجته (الموهوب لهافلا يحق لدائرة التسجيلالعقاري المختصة التابعة للمدعى عليه وزير العدلإضافة لوظيفته بمنعالمدعي من إجراء التصرفات العقارية على عقاره المذكور واشتراطها حضورالموهوب لها لأن الهبة لم تسجل في مديرية التسجيل العقاري فلا يترتبعليها أي اثر قانوني عملا بأحكام المادة (٦٠٢) من القانون المدني التياشترطت لانعقاد الهبة في العقار التسجيل في دائرة التسجيل العقاري ولأنّ فتح البيان لا يعد من التصرفات الناقلة للملكية ولا يترتب عليه أي حقوقللموهوب لها فإنّ عدول المدعي عن الهبة وإكمال تسجيلها لا يتوقف علىموافقة أو اذن من عقدت النية على الهبة له فيحق للمالك (المدعيالتصرفبعقاره بكل أنواع التصرفات لأنّ الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالكتصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا (المادة ١٠٤٨ مدنيفيكونمعارضة المدعى عليهإضافة لوظيفته لا سفد قانوني لها ويقتضي منها

وهو ما قضى به الحكم

المميز فقرر تصديقه .

///////

 

العدد: ٣٣٩٣/ الهيئة المدنية / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٦/٢

الحكم المميز والذي قضى بفسخ الهبة وابطال تسجيل سهام المدعيتان مناسم المدعى عليه وإعادة تسجيلها باسمهما صحيح وموافق للقانون بعد أنتبين ان المدعى عليه قد بين امام المحكمة بان لا مانع لديه من الرجوع فيالهبة وإعادة تسجيل حصص المدعيتين في العقار الموهوب له وان لم يرضىبذلك كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع منالرجوع عن الهبة لذا قرر

تصديق الحكم المميز.

//////

رجوع عن هبة غير مشروطة/رد

رقم القرار / ٥٩٢٩/الهيأة الاستئنافية

عقار / ٢٠٢٣

ت / ١٧٩١

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/١م.

المبدأ : (إذا كانت دعوى المدعي انصبت على طلب الرجوع بالهبة وابطال قيدالعقار وإعادة تسجيله باسمه وحيث إن الموهوب له ابن المدعي وحيث إنالفقرة (٥ من المادة ٦٢٣) من القانون المدني منعتعن الرجوع في الهبةاذا كانت لذي رحم محرم وبالتالي فان مطالبة المدعي بالرجوع عن الهبة غيرواردة قانوناً وبإمكانه إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بفسخ عقد الهبة في حالةأخلال المدعي عليه وتوافرت شروطها وفقا لما جاء بأحكام المادة (٦٢١) منالقانون المدني لذا فان

دعوى المدعي بالمطالبة بالرجوع عن الهبة وابطال القيد فاقدة لسندهاالقانوني وواجبة الرد).

///////////

العدد : ١٣٤٢/الهيئة الاستننافية عقار / ٢٠٢٦

التسلسل : ٣٣٢٠

مجلس القضاء الاعلى

(عند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيثثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة البداءة توفر شروط فسخ عقد الهبةفي دعوى المدعي/المميز عليه بعد صدور تصرفات من الموهوب لهم أولادهوبضمنهم المميز تتعارض مع شروط الهبة مما يجعلها واجبة الفسخ وهذا ماقضى به الحكم البداني وايدته محكمة الاستئناف في حكمها المميز الذيجاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فقرر تصديقه ورد الطعن التمبيزيوتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة (٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية في ٢٠٢٦/٥/٥)

//////

عقد هبة

 

العدد : ٩٦٥٣/الهيئة المدنية / ٢٠٢٤

ت: ٩٥٦٩

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٥م.

المبدأاذا كانت المدعية قد طلبة فسخ عقد هبة العقار الى ولديها وحيث تبينمن التحقيقات التي أجرتها محكمةالموضوع انتهت الى  قيام المدعية بتحريك

الشكوى الجزائية ضد المدعى عليهما في محكمة التحقيق من جهة ومن جهةأخرى فأن محكمة الموضوع استمعت الى البينة الشخصية المقدمة من قبلالمدعية التي تضمنت قيامهم بطردها من الدار وانها تتلقى منهما معاملةسيئة مما يعد ذلك اخلالاً خطيراً من قبل المدعى عليهما بما يجب عليهما نحو

المدعية الواهبة وهي والدتهما واصبح هذا الاخلال من جانبهم جحوداً غليظاً والذي يعد سببا مقبولاً للرجوع عن الهبة والمطالبة بفسخ عقد الهبة حتى لوكانت الهبة غير مشروطة لأن موضوع الاخلال الخطير والجحود هي منالمسائل التي تقدرها محكمة الموضوع حسب طبيعة

وظروف الدعوى ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة مدينة الصدر انه سبق وان وهبت العقارالمرقم ٢٩٢٩/٢م٤ وزيرية والذي كان مسجل باسمها لدى دائرة التسجيلالعقاري في مدينة الصدر الى المدعى عليهما مناصفة وقد اتفقت معهماعلى ان يقوما برعايتها وصرف مستحقاتها من مأكل وملبس ومسكن وطبابةالا انهما لم يفيا بهذا التعهد مما لحقها جحود غليط وقذف لذا طلبت دعوةالمدعى عليهم للمرافعة والحكم بفسخ عقد الهبة وتحميلهما الرسوموالمصاريف واتعاب المحاماةأصدرت محكمة البداءة بالعدد ١٣٨٨/ب/٢٠٢٤ في ٢٠٢٤/٨/٢١ حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلهارسوم ومصاريف دعواهاطعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضهللأسباب الواردة بلائحت المؤرخة ٢٠٢٤/٩/١٩.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية، لذاقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكمالمميز وجد انه غير صحيحومخالف لأحكام القانون، لأن المدعية (المميزةطلبت فسخ عقد هبة العقارالمرقم (٢٩٢٩/٢م٤ وزيريةالى ولديها المدعى عليهما المميز عليهما للأسبابالواردة  في عريضة الدعوى وان محكمة الموضوع ردت الدعوى للأسبابالواردة في الحكم المميز خلافاً للقانون ذلك ان المدعية وجهت انذاراً بواسطةدائرة الكاتب العدل في مدينة الصدر المسائي بالعدد العمومي (١٢٤٣٣ السجل ٦٣ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢) الى المدعى

عليهما تضمن قيام المدعى عليهما بطرد الواهبة من الدار وعدم متابعةأوضاعها الإنسانية والصحية لذا طلب الفسخ وتبليغهما على هذا الإنذاروحيث تبين من التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوانتهت الى قيام المدعيةبتحريك

الشكوى الجزائية ضد المدعى عليهما في محكمة تحقيق مدينة الصدر منجهة ومن جهة أخرى فأن محكمةالموضوع استمعت الى البينة الشخصيةالمقدمة من قبل المدعية التي تضمنت قيامهم بطردها من الدار وانها تتلقىمنهما معاملة سيئة مما يعد ذلك اخلالاً خطيراً من قبل المدعى عليهما بمايجب عليهما نحو المدعية الواهبة وهي والدتهما واصبح هذا الاخلال منجانبهم جحوداً غليظاً والذي يعد سببا مقبولاً للرجوع عن الهبة والمطالبةبفسخ عقد الهبة حتى لو كانت الهبة غير مشروطة لأن موضوع الاخلالالخطير والجحود هي من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع حسبطبيعة وظروف الدعوى ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وبما أن محكمةالموضوع سارت خلافا لما تقدمً لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارةالدعوى الى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاللنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في

٢٠٢٤/١٠/١٥ م.

////

قرار مناقض للقرار اعلاه واحدث منه

 

ادعى المدعي ...

يس أمام محكمه بداءة الفهود بأنه وهب العقار المرقم

١ السراي للمدعى عليه  بهبة غير مشروطة وتم تسجيئها بدائرة التسجيلالعقاري ونكونه عاقا ومتجاهرا

بالعصيان ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بفسخ عقد الهبة وإعادة تسجيلالعقار باسم المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وقدرالمنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره مليونان ومنتان وخمسون ألف دينارسنوياً. اصدرت محكمة البداءة بالعدد /ب/٢٠٢٥ وبتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢ حكما حضوريا قضى برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعابالمحاماة . طعن المدعي بالحكم البدائي استثنافا بلائحته لمؤرخة في٢٠٢٦/١/٥. أصدرت محكمة استئناف ذي قار حكمها المرقم ١ /س/ ٢٠٢٦ في ٢٠٢٦/٢/١٢ قضت فيه بتأييد الحكم البدائيطعن المستأنف بالحكمتمييزاً بلائحته المؤرخة في ٢٠٢٦/٣/٥.

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةفقرر قبوله شكلا وندى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيحوموافق لاحكام القانون فقد ثبت للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتهاوالاطلاع على كتاب ملاحظية التسجيل العقاري في الفهود بعدد في٢٠٢٥/٩/١١ بأن العقار موضوع الدعوى والمرقم / ,٠٠

السراي كان مسجلا باسم المدعي /المميز ووهبه الى ولده المدعى عليه /المميزعليه هبة غير مشروطة وسجل باسم الموهوب له بالقيد ٢١/ت/ ٢٠١٦ مجلددائمي وحيث ان الهبة بين الطرفين سجلت لدى دائرة التسجيل العقاريالمختصة وهي مطلقة وغير مشروطة وان المدعي أسس دعواه على ان المدعىعليه عاق به وان الهبة لم تشترط أي شرط على الموهوب له هذا من جهة ومنجهة أخرى فلا بمكن الرجوع عن الهبة اذا كانت لذي رحم محرم المادة(٦٢٣/همما يجعل الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني وواجبة الردوهذا ما قضى به الحكم البدائي وايدته محكمة الاستئناف في حكمها المميزوانذي جاء تطبيقاسليمالاحكام القانون فقرر تصديقه ورد الطعنالتمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق عملا باحكامالمادة (٢/٢١٠) من قائون المرافعات المدنية في ٢٠٢٦/٥/١١.

//////

 

 

النموذج الخامس /فسخ عقد شراء الوحدات السكنية

 

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ٢٥٣٥/الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧/١٢/١٧

عقد شراء الوحدات السكنية عقد صحيح يجوز معه طلب الفسخ

إنَّ موجبات عقد الاستثمار أن يتم التعاقد على بيع وشراء تلك الوحداتالسكنية قبل تشييد واكمال بنائها ولهذا لا يمكن اعتبار عقد البيع المبرم معالمستثمر باطلا بل يعتبر عقدا للجانبين وفي حالة أخلال أحد طرفيهبالالتزامات الملقاة على عاتقه جاز للطرف الثاني طلب فسخ العقد معالتعويض، ولأن المدعي قد طلب بدعواه إعادة الى ما قبل التعاي فتكوندعواه واجبة الرد.

//////

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ٢٢٧٥/ الهيئة الموسعة المدنية/ ٢٠١٨

التاريخ: ٢٠١٨/٢/٢٠

عقد شراء الوحدات السكنية ذو طبيعة خاصة

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ١٢٥٠/١٢٤٩/١٢٤٨/الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/١٧

اخلال طرفي العقد يجوز فيه الفسخ ولا يوجب التعويض

إذا لم ينفذ طرفي العقد الاستثماري الالتزامات الواردة في العقد رغمالإنذار فيكون الاخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقطولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد

طرفي العقد دون الاخر طالما الاخلال قد صدر من كليهما، وعليه تكون دعوىالفسخ واردة قانوناً والتعويض واجبة الرد لحصول الاخلال من الطرفيالعقد.

////

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ٨٥/الهيئة المدنية/ ٢٠١٨

التاريخ: ٢٠١٨/١/٨

عقد شراء الوحدات السكنية ذو طبيعة خاصة

إنّ عقد شراء الوحدة السكنية موضوع الدعوى بموجب العقد المبرم بينالمدعي والشركة المدعى عليها الذي يعد عقدا ذو طبيعة خاصة لتعلقهبمشروع سكني استثماري منظم استنادا للإجازة الاستثمارية الصادرة عنهيئة الاستثمار، وفي حالة نكول الطرف التاني عن شراء الدار او تأخره فيتسديد أي من الدفعات لمدة شهر واحد يعتبر ناكل عن الشراء ويحق للطرفالأول فسخ العقد المبرم بين الطرفين دون حاجة الى توجيه انذار، فيكونالعقد المبرم بين الطرفين والحالة هذه ذو طبيعة خاصة تترتب عليه اثارهالقانونية وليس من العقود الباطلة التي تحكمها القواعد العامة في القانونالمدني في المواد (١٣٧) المدني وما بعدها، وهذا ما استقر عليه قضاء الهينةالموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية

بقرارها ٢١٣/ الهيئة الموسعة المدنية/ ٢٠١٧، وحيث أن المدعي لم يسلكالطريق القانوني السليم عندما إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقدفتكون الدعوى فاقده لسندها القانوني.

 

///////

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ١١٥/الهيئة الموسعة المدنية/ ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٢/١٦

فسخ عقد بيع الوحدات السكنية ليس من العقود التجارية.

إنّ دعوى طلب فسخ عقد بيع الوحدة السكنية اتجاه المدعى عليهم المديرالمفوض للشركة العراقية القطرية للاستثمار العقاري ورئيس هيئة الاستثمارومدير صندوق الإسكان ومدير البلدية إضافة الى وظائفهم، وأن هذا العقدليس من العقود التجارية وغير مشمول ببيان مجلس القضاء الأعلى بالعدد(٧٤) لسنة ٢٠٢٠ الذي حدد اختصاصات المحكمة المختصة بنظر الدعاوىالتجارية لذا ينعقد الاختصاص لمحكمة البداءة.

//////////////

 

النموذج السادس /فسخ مزايدة علنية 

 

رقم القرار /٣٦٧٦/الهيأة الاستئنافية

عقار / ٢٠٢٣

ت / ٥٤٩١

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٩م.

المبدأ: (إذا كانت دعوى المدعي قد انصبت على فسخ قرار المزايدة العلنيةالتي أجرتها دائرة المدعى عليه

والمتضمن ايجار واستئجار قطعة

الأرض المرقمة ٢٥/٧١١م ١ شرقي

شفته ولمدة تسع سنوات لأنشاء ملعب سباعي بطريق المساطحة وذلك لعدمتسليمه العقار أعلاه لوجود تجاوزات

عليه رغم الإنذار ولان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها الرسمية بأن

المدعي قد استأجر مساحة قدرها

(١٥٠٠م٢) عن طريق المزايدة العلنية من دائرة المدعى عليه ولمدة (٩) سنواتبتاريخ ٢٠٢١/١١/٢ بالمحضر

المرقم (١١٧) وسدد بدل الايجار الا انه لم يستلم المأجور وذلك لوجودتجاوزات عليه وقد أوضح وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته باستعداد دائرتهبتسليم الموقع الى المدعي بعد رفع التجاوز ولأنه لا يصار الى الفسخ حتى ماكان التنفيذ العيني ممكننا مما كان على المحكمة إعطاء مهلة مناسبةللمدعى عليه إضافة لوظيفته برفع التجاوزات على الجزء موضوع عقد الايجارمن العقار أعلاه والمتمثلة بمشيدات وابنية مقامة من قبل الأهالي وأي شواغلأخرى يمكن رفعها أما بخصوص وجود أعمدة الضغط العالي لنقل الطاقةالكهربائية فيقتضي بيان فيما اذا كانت قواعد هذه الأبراج داخل الجزءالماجور ام خارجه وتسقيط ذلك على المرتسم من قبل الخبير المساح ).

ادعى المدعي (س.ج.مبواسطه وكيله امام محكمة بداءة بعقوبة انه بتاريخ٢٠٢١/١١/٢ أصدرت دائرة

المدعى عليه (مدير بلدية

بعقوبة /إضافة لوظيفتهقرارها

المرقم (١١٧) المثبت فيه اجراء

المزايدة بتأجير القطعة (٢٥/٧١١

مقاطعة ١ شفتهولمدة (تسع سنوات)

لأنشاء ملعب سباعي بطريق المساطحة

وبعد اجراء المزايدة وبلوغ الضم الأخير أكثر من القيمة التقديرية السنويةقررت اللجنة تأجيرها لموكله صاحب الضم الأخير وتمت المصادقة عليه منقبل اللجنة المختصةوتم تسديد كافة الالتزامات المالية من قبل موكله والبالغة

(٣٠٢٤٠٠٠٠ دينار عراقيمجموع

الإيرادات والتأمينات المستلمة وعند

اجراء الكشف الموقعي على العقار أعلاه لغرض تسليمه لموكله

والانتفاع منه امتنعت اللجنة المخولة من تسليم العقارلوجود تجاوزاتمختلفة وتم توجيه انذار ووجوب فسخ قرار الإحالة وإعادة المبلغ المسلم منقبل موكله خلال مدة (سبعة أيام)

لتعذر واستحالة تسليم العقار موضوع الدعوىلذا طلب دعوة المدعى علياللمرافعة والحكم بفسخ قرار الإحالة المرقم أعلاه والزام دائرة المدعى عليهبإعادة المبلغ المسلم من قبل موكله والمذكور أعلاه وتحميل الرسوم والمصاريفواتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد

(٢٠/ب٢٠٢٢/٢) وبتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ حكماً

حضورياً قضى بفسخ قرار الإحالة

الخاص بتأجير قطعة الارض المرقمة

أعلاه والزام المدعى عليه بإعادة

وتسليم المبلغ المستلم من قبله والبالغ (٣٠٠٢٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي

وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماةوتم نقض القرار من قبلمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم (٨٤٢٩/ الهيئا المدنية/ ٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/١٠/١٩ واتباعا للقرار التمييزي، أصدرت محكمةالموضوع بالعدد (٢٠/ب ٢٠٢٢/٣ في ٢٠٢٢/٢/٦ حكماً حضورياً قضت فيهبرد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعز المدعيبالحكم البدائي استئنافاً بلائحة وكيله المؤرخة في ٢٠٢٢/٢/١١.

أصدرت محكمة استئناف ديالي بالعدد

(١٣٢/س/ ٢٠٢٣) في ٢٠٢٣/٥/٣٠) حكمها

بفسخ الحكم البدائي والحكم بفسخ

قرار الإحالة المذكور أعلاه وإلزام

المدعى عليه بإعادة المبلغ المذكور

للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف

واتعاب المحاماةميز المستأنف عليه الحكم الاستئنافي بلائحة وكيله المؤرخة٢٠٢٣/٦/١٥ التي ورد فيها اسم المميز عليه (س.ج.م).

القرار// لدى التدقيق والمداولة لوحظ

بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطفالنظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لان

دعوى المدعي قد انصبت على فسخ قرار المزايدة العلنية التي أجرتها دائرةالمدعى عليه والمتضمن ايجار

واستئجار قطعة الأرض المرقمة

٢٥/٧١١ م ١ شرقي شفته ولمدة تسع

سنوات لأنشاء ملعب سباعي بطريق

المساطحة وذلك لعدم تسليمه العقار

أعلاه لوجود تجاوزات عليه رغم

الإنذار ولان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها الرسمية بأن المدعي قداستأجر مساحة قدرها (١٥٠٠م٢) عن طريق المزايدة العلنية من دائرةالمدعى عليه ولمدة (٩) سنوات بتاريخ

٢٠٢١/١١/٢ بالمحضر المرقم (١١٧ )

وسدد بدل الايجار الا انه لم يستلم المأجور وذلك لوجود تجاوزات عليا

وقد أوضح وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته باستعداد دائرته بتسليم

الموقع الى المدعي بعد رفع التجاوز ولأنه لا يصار الى الفسخ حتى ما كانالتنفيذ العيني ممكننا مما كان على المحكمة إعطاء مهلة مناسبة للمدعى..

١٠٣/١١/١٩م

//////////

 

النموذج السابع /فسخ عقد الزواج

 

فسخ عقد الزواج لعدم وفاء الزوج بالشروط وهو خاص بالزوجة

اقرار المدعي بالدخول بالمدعى عليها وحيث ان المادة السادسة /٤ م قانونالأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل أعطت الحق للزوجة طلبفسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج وهذا الحقحصريا للزوجة وحيث ان المحكمة برد الدعوى فيكون الحكم المميز بما قضىبه صحيحا

القرارهيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/ ٢٠١٨

تاريخ اصدار الحكم: ٢٠١٨ /١٢/١٢

جهة الإصدارمحكمة التمييز الاتحادية

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةفقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيحوموافق للشرع و القانون للأسباب الواردة فيه اقرار المدعي بالدخول بالمدعىعليها وحيث ان المادة السادسة /٤ م قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل أعطت الحق للزوجة طب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوجبما اشترط ضمن عقد الزواج وهذا الحق حصريا للزوجة وحيث ان المحكمةبرد الدعوى فيكون الحكم المميز بما قضى به صحيحا لذا قرر تصديقه وردالطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٤ ربيع الثاني ١٤٤٠ ه الموافق في ٢٠١٨/١٢/١٢ م

////////.

فسخ عقد الزواج لعدم وفاء الزوج بالشروط وهو خاص بالزوجة

اقرار المدعي بالدخول بالمدعى عليها وحيث ان المادة السادسة /٤ م قانونالأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل أعطت الحق للزوجة طلبفسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج وهذا الحقحصريا للزوجة وحيث ان المحكمة برد الدعوى فيكون الحكم المميز بما قضىبه صحيحا

القرارهيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/ ٢٠١٨

تاريخ اصدار الحكم: ٢٠١٨ /١٢/١٢

جهة الإصدارمحكمة التمييز الاتحادية

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةفقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيحوموافق للشرع و القانون للأسباب الواردة فيه اقرار المدعي بالدخول بالمدعىعليها وحيث ان المادة السادسة /٤ م قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل أعطت الحق للزوجة طب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوجبما اشترط ضمن عقد الزواج وهذا الحق حصريا للزوجة وحيث ان المحكمةبرد الدعوى فيكون الحكم المميز بما قضى به صحيحا لذا قرر تصديقه وردالطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٤ ربيع الثاني ١٤٤٠ ه الموافق في ٢٠١٨/١٢/١٢ م

/////

 

الاحوال التي لايجوز فيها الفسخ

 

الاحوال التي لايجوز فيها الفسخ

١- انتهاء العقد

٢- العقد الباطل

٣- الظروف الطارئة

٤- الانفساخ لسبب اجنبي

٥- سحب المقاولة  فالسحب لايعتبر فسخا

 

الحالة الاولى /انتهاء العقد

 

محكمة التميز الاتحادية

اذا حدد وقت لتنفيذ التزام او كان التنفيذ معيبا فلاحاجة للاعذار

القرار / ٢٠٨ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١١

ت / ٣٠٤

تاريخ القرار : - ٢٠١١/٢/٩ م

المبدأ : (في طلب فسخ العقد إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وكان لابد أنيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم ( التنفيذ فلاضرورة لإعذار المدين وإنه يجوز طلب فسخ العقد إذا توفرت شروط الفسخاستنادا لأحكام المادة ١/٢٥٨ من القانون المدني

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة بانه سبق وإن تعاقد مع المدعىعليه بموجب العقد المرقم ٢٣٤ / ٢٠٠٠/ ٤٠ بموجب مذكرة ١٢٨١/١٩٩٩ لتوريد المواد الدوانية ومادة SCR التفاهم المنعقدة بين سكرتارية الأممالمتحدة والحكومة العراقية لدعم خطة التوزيع (ARBIMA 20 LETab 5 mgدولار ١١٨/٥٧٢وبقيمة مقدار ها

وعند تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتعويضهم عن قيمة المادة الفاشلة بالتحليلإلا أن الشركة لم تستجب رغم الإنذار الأخير المرقم ٣٨٨٤ في ٢٠٠٩/٨/١٣ لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليهبالتعويض مبلغاً قدره ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون دولاروأربعون سنتا وتعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وتحميلهالمصاريف والاتعاب .

أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ وعدد ٣٧٧/ب/ ٢٠١٠ حكماحضورياً برد دعوى المدعي وتحميله اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنالمدعي بالحكم المذكور استئنافاً بلائحته المؤرخة في ٢٠١٠/١١/٣ أصدرتمحكمة استئناف بغداد / الرصافة

بتاريخ

٢٠١٠/١/٣٠ وعدد ١٠٩٦/س٢٠١٠/٢ حكماً حضورياً بتأييد الحكم

البدائي ورد الطعون الاستئنافية وأسبابها وتحميل المستأنف المصاريفالاستئنافية وأتعاب المحاماة واعتبارها شاملة لمرحلتي التقاضي .

طعن المستأنف بالحكم المذكور تمييزا بلائحته

المؤرخة في ٢٠١٠/١٢/٢٦٠ القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قررقبوله شكلا . ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيحومخالف للقانون لأن محكمة البداءة ردت دعوى المميز /إضافة لوظيفته والتييطلب فيها فسخ عقد تجهيز الأدوية المبرم مع الشركة الماليزية المميز عليهالعدم تبليغها بالإنذار وقد ايدتها محكمة الاستثناف بذلك دون أن تلاحظأحكام المادة ١/٢٥٨ من القانون المدني والتي تنص على انه لا ضرورةالأعذار إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وكان لابد من أن يتم التنفيذ فيوقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم التنفيذ وهذا يعني أنه بانقضاءمدة العقد لا حاجة عندئذ عند طلب فسخه إعذار المدين وبالتالي فإذا كانتمدة العقد موضوع الدعوى إذا انتهت ولم يتم التنفيذ أو جرى التنفيذ وكانمعيبا فلا ضرورة للأعذار وكان المتعين البحث في توفر شروط الفسخ وعلىضوء ذلك إصدار الحكم وفق القانون وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها دونملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتهاللسير فيها وفق ذلك على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القراربالاتفاق في ٦/ ربيع الأول / ٥ ١٤٣٢ الموافق ٢٠١١/٢/٩ م

//////

محكمة التميز الاتحادية

 

٥٤٢٥/الهيئة الاستلنافية عقار / ٢٠٢٤

تسلسل : ٦٦٦٦

التاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠

تسلسل : ٦٦٦٦

التاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠

المميز /مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي - إضافةلوظيفته وكيه الحقوقي رائد عد عبد الواحد

المميز عليه / ح ش م  

 

القرار

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةقرر قبونه شكلا ولدى عطف النظر على الحكم //1//1/ المميز وجد بأنه غيرصحيح ومخالف للقائون لان دعوى المدعي قد انصبت على طلب فسخ العقدالمبرم مع المدعى عليه مع التعويض لعدم استلام الماجور ولان الثابت منأوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي قد استأجر من المدعى عليه إضافةلوظيفته العقار المرقم

٣٨٧/٣٣٢ البو جمعة لمدة سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٢/٢/٢٧ انتهي بتاريخ٢٠٢٣/٧/٢٦ وبعد انتهاء مدة العقد ويتاريخ ٢٠٣٣/٨/١٤

أقام دعوى الفسخ مع التعويض ولان الفسخ لا يرد على العفود المنتهية فأندعوى المدعي بالفسخ لا سند لها من القانون اما بخصوص المطالبةبالتعويض والتي أوضح المدعي بأنه يقصد إعادة بدل الايجار المسدد منقبله للمدعي لعدم استلامه المأجور فأن الفقرة ( ١٤) من العقد المبرم بينالطرفين قد جاءت صريحة باستلام المدعى (المستأجربمجرد توقيعه لعقدوالعقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فان المدعي قد اسقط خياره بما يترتبعلى عدم استلامه للماجور ابتداء بهذه الفقرة حتى ولم يستلم المأجور فعلاوتكون دعوى المدعي بالمطالبة بالتعويض واجبة الرد ولما كان الحكم المميز قدصدر خلاف ذلك مما أخل بصحته وتاسيساً على ما تقدم قررت المحكمةنقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لتسير فيها وفقاللمنوال المقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر

القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م

////////

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكم المميزتبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون ذلك لأن مدة العقد انقضت وتسلمتالمميزة الدار موضوع المقاولة دون تحفظ وبالتالي لا مورد قانوني لطلب فسخالعقد والتعويض لا سيما وأنها أبرمت اتفاقية مخالصة بينهما وبين المميزعليه على الية تسديد ما بذمتها من مبالغ عن أعمال المقاولة لذا قرر تصديقهورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في

محكمة التميز الاتحادية

العدد: ٤٠/الهيئة الاستننافية منقول/ ٢٠٢٦

لتسلسل : ١٦

////////

العدد: ١٣٨ / الهيئة المدنية / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٠

إذا تبين ان العقد موضوع الدعوى المطلوب فسخه هو عقد استثمار مبرم بينالطرفين المتداعيين وتبين ان العقد حددت له مدة نفاذ وان تلك المدة قد انتهتفيكون العقد المذكور قد انقضى وقت نفاذه وان طلب الفسخ باعتباره أحدطرق إنهاء العلاقة التعاقدية وانحلال العقد فإنّه يرد على العقود الصحيحةالملزمة والمستمرة التنفيذ ولا يرد على العقود المنتهية المدة في وقت معينوانقضى هذا الوقت عملا بأحكام المادة (١/٢٥٨) من القانون المدني ممايجعل دعوى المدعي بطلب فسخ العقد موضوع الدعوى واجبة الرد وهو ماقضى به الحكم المميز فقرر تصديقه.

/////

ان لايكون العقد منتهيا واستلم محل العقد دون تحفظ

مثال

(مجلس القضاء الاعلى

محكمة التميز الاتحادية

العدد : ٤٠/الهيئة الاستننافية منقول/ ٢٠٢٦

انتها

لتسلسل : ١٦

 

محكمة البداءة بالعدد ٣٧١٠/ب/٢٠٢٥ وبتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ حكما قضىبرد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعن وكلاء المدعية بالحكم استئنافاً بلائحتهم المؤرخة في ٢٠٢٥/١٠/٢١ قضت محكمة استئناف بغداد/الكرخبالعدد ٢٤١٧/س/ ٢٠٢٥ وبتاريخ

٢٠٢٥/١١/٣٠ بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميلالمستأنفة المصاريف طعن وكلاء المدعية بالحكم تمييزاً بلانحتهم

المؤرخة في ٠٢٠٢٥/١٢/٢١

القرار

*******/لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكمالمميز تبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون ذلك لأن مدة العقد انقضتوتسلمت المميزة الدار موضوع المقاولة دون تحفظ وبالتالي لا مورد قانونيلطلب فسخ العقد والتعويض لا سيما وأنها أبرمت اتفاقية مخالصة بينهاوبين المميز عليه على آلية تسديد ما بذمتها من مبالغ عن أعمال المقاولة لذاقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القراربالاتفاق في

//////////////

////////

 

الفرق بين انهاء العقد وفسخه

الفسخ يترتب عليه تعويض

اما انهاء العقد فلا يستحق طالب الانهاء التعويض وانما فقط قيمة الاعمالالمنجزة

مثال

 

رقم القرار : ٢٧٩/ الهيئة الموسعة المدنية / ٢٠١٨ ت/ ٣١٥

تاريخ القرار : ٢٠١٨/٩/١٨

المبدأ : ان أحكام فسخ العقد وما يترتب عليه من اثار التعويض والمترتب علىاخلال احد طرفي العقد بالتزاماته تختلف عن أحكام إنهاء العقد والاثارالمترتبة عليه ذلك ان اعتبار عقد المقاولة منتهيا لاستحالة التنفيذ لا يترتب عليهتعويض وانما يستحق المقاول قيمة الاعمال المنجزة لذا كان على المحكمة بعدان طلب المدعي إنهاء العقد وليس فسخه ان تقضي برد الدعوى لان هذا يعدتغييرا جوهريا في الدعوى لكونه طلب في عريضة الدعوى الحكم بفسخالعقد.

///////

 

/انتهاء العقد

مجلس القضاء الاعلى

العدد : ٤٠/الهيئة الاستننافية منقول/ ٢٠٢٦

لتسلسل : ١٦

محكمة التمييز الاتحادية

محكمة البداءة بالعدد ٣٧١٠/ب/٢٠٢٥ وبتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ حكما قضىبرد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعن وكلاء المدعية بالحكم استئنافاً بلائحتهم المؤرخة في ٢٠٢٥/١٠/٢١ قضت محكمة استئناف بغداد/الكرخبالعدد ٢٤١٧/س/ ٢٠٢٥ وبتاريخ

٢٠٢٥/١١/٣٠ بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميلالمستأنفة المصاريف طعن وكلاء المدعية بالحكم تمييزاً بلانحتهم

المؤرخة في ٠٢٠٢٥/١٢/٢١

القرار

*******/لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكمالمميز تبين أنه صحيح لموافقته أحكام القانون ذلك لأن مدة العقد انقضتوتسلمت المميزة الدار موضوع المقاولة دون تحفظ وبالتالي لا مورد قانونيلطلب فسخ العقد والتعويض لا سيما وأنها أبرمت اتفاقية مخالصة بينهاوبين المميز عليه على آلية تسديد ما بذمتها من مبالغ عن أعمال المقاولة لذاقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القراربالاتفاق في ///

//////

 

الحالة الثانية التي لايجوز فيها الفسخ/العقد الباطل

 

فسخ /عقد باطل

محكمة التميز الاتحادية

العدد : ٣٧٦٠/الهيئة الاستئنافية منقول/ ٢٠٢٥

لتسلسل : ٣٧٠٢

لحكمة التمييز الاتحادية

 

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمريزي مقدم ضمن المدة القانونيةولاشتماله على سبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميزتبين انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتهاان المدعي / المميز طلب فسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى بالعدد ٦٣٣ في ٢٠٢٣/٩/٢٦ المبرم مع المدعى عليه / المميز عليه مع التعويض بسببالعيب الخفي الحاصل بالسيارة وإذ أن العقد المذكور ابرم بين الطرفينخارج دائرة المرور المختصة وخلافاً لأحكام المادة (١٠/اولاً) من قانون لمروروبالتالي يعتبر عقد باطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً (المادة ١٣٨ مدنىوان الفسخ لا يرد على العقد لباطل انما يرد على العقد الصحيح الامر الذييجعل دعوى المميز والحالة هذه واجبة الرد للسبب المتقدم وهذا ما انتهى اليهالحكم المميز للذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وأسبابها وتحميل المميزرسم التمييز مع التنويه لمحكمة الاستنتاف بأن نسخة الحكم الاستئنافيالمطبوعة فيها نقص من حيث عدد الصفحات ولم تكن طباعته كاملة لمراعاةذلك مستقبلاً وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادتين ٢/٢١٠و ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية في ٢٠٢٥/٩/١٠ 

//////

التمييز الاتحادية

العدد: ٣٠٠/الهيئة المدنية/ ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٤

الفسخ لا يرد على العقود الباطلة إنَّ المدعي طلب فسخ عقد بيع العقار الواقعخارج دائرة التسجيل العقاري، وهو عقد باطل طبقا لنص المادتين (٥٠٨) مدني، و(٣) من قانون التسجيل العقاري، لذا فأن طلب فسخ عقد البيعالعقار الخارجي غير وارد قانوناً، لأن الفسخ لا يرد الا على العقود الصحيحةالملزمة للجانبين عملا بحكم المادة (١/١٢٧) مدني، وأنَّ العقد باطلا لا ينعقدولا يفيد الحكم اصلا فاذا بطل العقد يعاد العاقدان الى الحالة التي كاناقبل العقد (١٣٨) مدني، ولأن طلب المدعي صرف النظر عن طلب الفسخوالعدول الى اعادة بدل البيع المدفوع بموجب عقد البيع الخارجي، يُعد تغييراجوهريا في موضوع الدعوى، حيث يجوز للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهماأو دفعهما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوعالدعوى عملا بحكم المادة (٢/٥٩)

مرافعات مدنية، وحيث أن عدول المدعي من طلب الفسخ الى اعادة الحاليعتبر تغييرا جوهريا في موضوع الدعوى يؤدي الى ردها وهو ما

قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه.

/////

 

 

 

الحالة الثالثةالتي لايجوز فيها الفسخ/الظروف الطارئة

 

لايجوز فسخ العقد استنادا لنظرية الظروف الطارئة

محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ١٠٨ / الهيئة الاستئنافية / منقول / ٢٠١٠ ت / ٢٣٣

تاريخ القرار : - ٢٠١٠/٣/١٤ م

المبدأ: (في العقود اللزمة للجانبين لا يجوز طلب فسخ العقد استنادا إلىنظرية الظروف الطارنة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من . (القانون المدنيلأنها تتعلق بإعادة التوازن في الالتزامات بين الطرفين المتعاقدين

ادعى المدعي / المميز لدى محكمة بداءة الكرادة بأنه سبق وأن تعاقد معالمدعى عليه مدير عام شركة الفاروق للمقاولات الانشائية على تنفيذ أعمال(٢٥/عمارة هياكلبأسلوب القوالب الصندوقية لمشروع اسكان كربلاء / ١ وذلك بموجب عقد المقاولة المؤرخ ٢٠٠٤/١١/٢ والمرفق بعريضة الدعوى وقدباشر المدعي بالعمل وأنجز أكثر من نصف المشروع إلا أنه نظرا للظروفالتي عصفت بالبلاد وما عاناه من خطف وتهديد وهجوم المليشيات على مقرشركته حالت دون تسليم 03

وقته المحدد والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من العقد المبرم بين الطرفينمما دعا المدعي إلى مخاطبة المدعى عليه بالعديد من الكتب طلب فيهااعتذاره عن إكمال العمل وفسخ العقد بينهما رضاءً إلا أن المدعى عليه لميستجب لطلباته لذا طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكمبفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي (وبطلان كافة الإجراءات المتخذة بحقالمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٩ وبعدد ٢٠٣٧/ب/ ٢٠٠٩ أصدرت محكمة البداءة حكما حضوريا قضى برددعوى المدعي وتحميله المصاريف وبضمنها أتعاب محاماة وكيل المدعى عليهالمحامي (ع.ص) . ولعدم قناعة المدعى بالحكم فقد طعن به استئنافا بلائحةوكيله المحامي (م.ضالمؤرخة ٢٠٠٩/١١/٢٤ أصدرت محكمة استئنافبغداد / الرصافة بالعدد ٨٢٤/س/٢٠٠٩ في ٢٠١٠/١/١٧ حكماً حضورياً قضى بتاييد الحكم البدائي المستأنف ورد الاعتراضات والأسبابالاستئنافية واعتبار أتعاب المحاماة المقضي بها شاملة لمرحلتي التقاضيوتحميل المستأنف المدعي رسم الاستنناف . ولعدم قناعة المستأنف بالحكمفقد طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المحامي (١.مالمؤرخة

٠٢٠١٠/١/٢٠

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيحوموافق للقانون ذلك لأن المدعي لا يستند على عدم إيفاء المدعى عليه بماوجب عليه بالعقد في طلبه لفسخ العقد الجاري بين الطرفين بتاريخ٢٠٠٤/١١/٢

وفق متطلبات أحكام المادة ١/١٧٧ من القانون المدني وإنما استند في طلبهإلى نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المسادة ١٤٦ من القانونالمدني وطلب الفسخ في ظل أحكام المادة المذكورة غير وارد قانونا لأنهاتتعلق بإعادة التوازن في الالتزامات بين الطرفين المتعاقدين إن كان ذلك لهمقتضي إضافة لما تقدم فأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة ومنخلال ما جاء بالكتاب المرقم ٨٤٨٥ والمؤرخ ٢٠٠٦/١١/١٣ أن المدعى عليهقام بسحب العمل من المدعي استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من العقدوأحكام المادة من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية مما يترتبعلى هذا السحب أن للمدعي المطالبة بحقوقه الناشئة عن العقد وفقاً لمارسمته أحكام المادة ٣/٦٥ سالفة الذكر ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميزورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاقفي ٢٨/ربيع الاول/ ١٤٣١ ه الموافق

٢٠١٠/٣/١٤٠ م

//////////////

/

 

 

الحالة الرابعة التي لايجوز فيها الفسخالانفساخ لسبب اجنبي

 

العدد/٣٨٤٠ الهيئة الاستانافية عقار/٢٠١٨

التاريخ/١٣/٨/٢٠١٨

-/نفساخالفسخ القضائي/انحلال/الفسخ غير الانفساخ الذي يكون لسبباجنبي

المبدأ القانونيولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان المبيع قد هلك حكما وبهذافان العقد قد انفسخ نتيجة السبب الأجنبي وذلك استناداً لصراحة نصالمادة ١٧٩ من القانون المدني والتي بتحققها يمتنع على المتعاقد اللجوء الىالفسخ القضائي رقم القرار: ٣٨٤٠ الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠١٨

تاريخ اصدار الحكم: ٢٠١٨/٨/١٣

جهة الإصدارمحكمة التمييز الاتحادية١٣/٨/٢٠١٨

وملخص هذه القضية ان وزارة الاسكان تعاقدت مع شركة بريطانية لانشاءمجمع سكني  وهناك مواطنة عراقية تعاقدت مع الوزرارة لشراء شقهوتسجيلها باسمها خلال فترة محددة بالعقد وسددت الثمن  ضمن هذاالمجمع الا ان وزارة الاسكان لم تسدد مالتزمت به للشركة البريطانية  ورغمانذار الوزارة من قبل الشركة  للضائقة المالية عام ٢٠١٤ ممادفع الشركة الىاقامة الدعوى والحصول على حكم بفسخ الحكم .وقد اكتسب هذا الحكمالدرجة القطعية

فماهو الوضع القانوني لعقد شراء الشقة للمدعية؟

محكمة التميز الاتحادية تقول في قرارها اعلاه ان عقد الشقه هو ذو طبيعةخاصة وبالتالي لايعتبر عقد باطلا لعدم تسجيله في مديرية التسجيلالعقاري وكذلك للترابط المصيري بينه وبين العقد اللستثماري المبرم بين وزارةالاسكان والشركة البريطانية كما ان عقد الشقة قد نص صراحة على شمولهبقانون الاستثمار رقم ١٣لسنة ٢٠٠٦ فتكون هذه الواقعة المركبة والمتتابعةسبباً أجنبياً قد طراً اثناء نفاذ عقد بيع وشراء الشقة السكنية بين المدعيةوالمدعى عليه إضافة لوظيفته والذي لا يستطيع دفعه وما نتج عن ذلكاستحالة التزم به بالفقرة ٧ من العقد بتسجيل الشقة باسم المشترية المدعيةخلال سنة من تاريخ الاستلام الأصلي ولان عدم تنفيذ الالزام لسبب اجنبييتعطي الحق للمتعاقد الاخر ( المشتريفقط المطالبة بإعادة المبلغ المحدد منقبه للطرف الاخر ولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان المبيع قد هلك حكماوبهذا فان العقد قد انفسخ نتيجة السبب الأجنبي وذلك  استنادا لصراحةنص المادة ١٧٩ من القانون المدني والتي بتحققها يمتنع على المتعاقد اللجوءالى الفسخ القضائي مما كان على المحكمة رد دعوى المدعية بطلب فسخالعقد واجابة دعواها فقط بإعادة المبلغ المسدد من قبلها للمدعى عليه / إضافة

وظيفته ولما كان الحكم المميز قد صدر على خلاف ذلك مما اخل بصحتهوتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز.

///////

فسخ وسبب اجنبي/منع الجانب الامريكي

لايمكن طلب الفسخ مع وجود السبب الاحنبي ولايد للطرف الاخربه

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٣١ / الهيئة الموسعة المدنية الأولى / ٢٠١٢

ت / ٣٣٦

تاريخ القرار : - ٢٠١٢/١١/٢١ م.

المبدأ :

: (إذا كانت استحالة تنفيذ العقد قد نشأت عن سبب أجنبي لايد للمدعىعليه فيه فإن طلب التعويض يكون غير وارد استناداً لما تقضي به أحكامالمادة ١٦٨ من القانون المدني وطلب الفسخ هو الآخر غير وارد قانوناً حيثلا يمكن تصور وجود إخلال من جانب المدعى عليه مع توفر السبب الأجنبي) .

 

ادعى وكيل المدعي (ر.ف.١) لدى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوىالتجارية بأنه سبق لموكله وإن تعاقد مع رئيس الهيئة للحج في ٢٠٠٤/١/٣ والتابعة إلى مجلس الحكم سابقا في حينه بنقل الحجاج العراقيين إلى بيتاللّٰه الحرام بالطائرات جوا بمجموع (ثلاثون ألف حاج عراقيوبموجب العقدالموقع بين الطرفين ورسالة التعهد وحيث قام موكله بتهيئة كافة المستلزماتالخاصة وحسب بنود العقد المتمثلة بتهيئة الطائرات والحجوزات وقد تم تنفيذطلبات وزارة الخارجية بتقديم أوراق الصلاحية للطيران ووثيقة تأمين الركابإلا أن الهيئة العليا لم تلتزم ببنود العقد وتم إحالة العقد إلى جهة أخرىوبأسعار أعلى دون الرجوع إلى موكله وقد ألحق به أضرار قدرت بمبلغ(ثلاثون مليون دولار أمريكينتيجة التزامه مع شركات الطيران الأجنبية . لذا طلب دعوى المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما (رئيس مجلس الوزراء/مجلس الحكم سابقاً ورئيس هيئة الحج والعمرةللمرافعة والحكم بفسخالعقد والتعويض عن الضرر الذي أصاب موكله والذي يقدر

(ثلاثون مليون دولار أمريكيوتحميلهما كافة المصاريف

أصدرت المحكمة ا.

القرارلدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الأولى في محكمةالتمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررقبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح لموافقتهأحكام القانون فيما انتهى إليه ذلك لأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم١٠٠ لسنة ٢٠٠٤ نص على أنه بعد انتقال السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتةتنتقل مهام المدير الإداري في سلطة الائتلاف إلى رئيس الوزراء ومهاممجلس الحكم إلى مجلس الوزراء ولوحظ أن نقل المهام في الأمر المذكور جاءبشكل مطلق ولذا فأن خصومة المدعى عليه للمدعي في الحالة المعروضة فيالدعوى تعتبر متحققة ومقبولة استناداً لما جاء بالأمر المذكور للمحكمة إنالعقد موضوع الدعوى لم يتم تنفيذه بسبب تدخل الجانب الأمريكي وذلك منخلال ما جاء برسالة المدعي المؤرخة ٢٠٠٤/٣/٣ الموجهة إلى رئيس لجنةالحج مما تكون استحالة

التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد للمدعى عليه فيه مما يكون طلبالتعويض غير وارد استنادا لما تقضي به من أحكامالمادة (١٦٨) من القانونالمدني وطلب الفسخ هو الآخر غير وارد قانونا حيث لا يمكن أن نتصور وجودإخلال من جانب المدعى عليه مع توفر السبب الأجنبي مما كان يتطلب ردالدعوى وحيث قضت المحكمة برد الدعوى لأسباب أخرى فإن حكمها المميزيكون قد جاء صحيحاً من حيث النتيجة . عليه قرر تصديقه من هذا الجانبورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاقفي ٦/ محرم/ ١٤٣٤ هـ

الموافق ٢٠١٢/١١/٢١ م

 

///////

 

الحالة الخامسة التي لايصح فيها الفسخ/سحب المقاولة

سحب المقاولة

 

العدد/٣٨٤٠ الهيئة الاستانافية عقار/٢٠١٨

التاريخ/١٣/٨/٢٠١٨

-/نفساخالفسخ القضائي/انحلال/الفسخ غير الانفساخ الذي يكون لسبباجنبي

المبدأ القانونيولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان المبيع قد هلك حكما وبهذافان العقد قد انفسخ نتيجة السبب الأجنبي وذلك استناداً لصراحة نصالمادة ١٧٩ من القانون المدني والتي بتحققها يمتنع على المتعاقد اللجوء الىالفسخ القضائي رقم القرار: ٣٨٤٠ الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠١٨

تاريخ اصدار الحكم: ٢٠١٨/٨/١٣

جهة الإصدارمحكمة التمييز الاتحادية١٣/٨/٢٠١٨

وملخص هذه القضية ان وزارة الاسكان تعاقدت مع شركة بريطانية لانشاءمجمع سكني  وهناك مواطنة عراقية تعاقدت مع الوزرارة لشراء شقهوتسجيلها باسمها خلال فترة محددة بالعقد وسددت الثمن  ضمن هذاالمجمع الا ان وزارة الاسكان لم تسدد مالتزمت به للشركة البريطانية  ورغمانذار الوزارة من قبل الشركة  للضائقة المالية عام ٢٠١٤ ممادفع الشركة الىاقامة الدعوى والحصول على حكم بفسخ الحكم .وقد اكتسب هذا الحكمالدرجة القطعية

فماهو الوضع القانوني لعقد شراء الشقة للمدعية؟

محكمة التميز الاتحادية تقول في قرارها اعلاه ان عقد الشقه هو ذو طبيعةخاصة وبالتالي لايعتبر عقد باطلا لعدم تسجيله في مديرية التسجيلالعقاري وكذلك للترابط المصيري بينه وبين العقد اللستثماري المبرم بين وزارةالاسكان والشركة البريطانية كما ان عقد الشقة قد نص صراحة على شمولهبقانون الاستثمار رقم ١٣لسنة ٢٠٠٦ فتكون هذه الواقعة المركبة والمتتابعةسبباً أجنبياً قد طراً اثناء نفاذ عقد بيع وشراء الشقة السكنية بين المدعيةوالمدعى عليه إضافة لوظيفته والذي لا يستطيع دفعه وما نتج عن ذلكاستحالة التزم به بالفقرة ٧ من العقد بتسجيل الشقة باسم المشترية المدعيةخلال سنة من تاريخ الاستلام الأصلي ولان عدم تنفيذ الالزام لسبب اجنبييتعطي الحق للمتعاقد الاخر ( المشتريفقط المطالبة بإعادة المبلغ المحدد منقبه للطرف الاخر ولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان المبيع قد هلك حكماوبهذا فان العقد قد انفسخ نتيجة السبب الأجنبي وذلك  استنادا لصراحةنص المادة ١٧٩ من القانون المدني والتي بتحققها يمتنع على المتعاقد اللجوءالى الفسخ القضائي مما كان على المحكمة رد دعوى المدعية بطلب فسخالعقد واجابة دعواها فقط بإعادة المبلغ المسدد من قبلها للمدعى عليه / إضافة

وظيفته ولما كان الحكم المميز قد صدر على خلاف ذلك مما اخل بصحتهوتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز.

///////

فسخ وسبب اجنبي/منع الجانب الامريكي

لايمكن طلب الفسخ مع وجود السبب الاحنبي ولايد للطرف الاخربه

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٣١ / الهيئة الموسعة المدنية الأولى / ٢٠١٢

ت / ٣٣٦

تاريخ القرار : - ٢٠١٢/١١/٢١ م.

المبدأ :

: (إذا كانت استحالة تنفيذ العقد قد نشأت عن سبب أجنبي لايد للمدعىعليه فيه فإن طلب التعويض يكون غير وارد استناداً لما تقضي به أحكامالمادة ١٦٨ من القانون المدني وطلب الفسخ هو الآخر غير وارد قانوناً حيثلا يمكن تصور وجود إخلال من جانب المدعى عليه مع توفر السبب الأجنبي) .

 

ادعى وكيل المدعي (ر.ف.١) لدى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوىالتجارية بأنه سبق لموكله وإن تعاقد مع رئيس الهيئة للحج في ٢٠٠٤/١/٣ والتابعة إلى مجلس الحكم سابقا في حينه بنقل الحجاج العراقيين إلى بيتاللّٰه الحرام بالطائرات جوا بمجموع (ثلاثون ألف حاج عراقيوبموجب العقدالموقع بين الطرفين ورسالة التعهد وحيث قام موكله بتهيئة كافة المستلزماتالخاصة وحسب بنود العقد المتمثلة بتهيئة الطائرات والحجوزات وقد تم تنفيذطلبات وزارة الخارجية بتقديم أوراق الصلاحية للطيران ووثيقة تأمين الركابإلا أن الهيئة العليا لم تلتزم ببنود العقد وتم إحالة العقد إلى جهة أخرىوبأسعار أعلى دون الرجوع إلى موكله وقد ألحق به أضرار قدرت بمبلغ(ثلاثون مليون دولار أمريكينتيجة التزامه مع شركات الطيران الأجنبية . لذا طلب دعوى المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما (رئيس مجلس الوزراء/مجلس الحكم سابقاً ورئيس هيئة الحج والعمرةللمرافعة والحكم بفسخالعقد والتعويض عن الضرر الذي أصاب موكله والذي يقدر

(ثلاثون مليون دولار أمريكيوتحميلهما كافة المصاريف

أصدرت المحكمة ا.

القرارلدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الأولى في محكمةالتمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررقبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح لموافقتهأحكام القانون فيما انتهى إليه ذلك لأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم١٠٠ لسنة ٢٠٠٤ نص على أنه بعد انتقال السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتةتنتقل مهام المدير الإداري في سلطة الائتلاف إلى رئيس الوزراء ومهاممجلس الحكم إلى مجلس الوزراء ولوحظ أن نقل المهام في الأمر المذكور جاءبشكل مطلق ولذا فأن خصومة المدعى عليه للمدعي في الحالة المعروضة فيالدعوى تعتبر متحققة ومقبولة استناداً لما جاء بالأمر المذكور للمحكمة إنالعقد موضوع الدعوى لم يتم تنفيذه بسبب تدخل الجانب الأمريكي وذلك منخلال ما جاء برسالة المدعي المؤرخة ٢٠٠٤/٣/٣ الموجهة إلى رئيس لجنةالحج مما تكون استحالة

التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد للمدعى عليه فيه مما يكون طلبالتعويض غير وارد استنادا لما تقضي به من أحكامالمادة (١٦٨) من القانونالمدني وطلب الفسخ هو الآخر غير وارد قانونا حيث لا يمكن أن نتصور وجودإخلال من جانب المدعى عليه مع توفر السبب الأجنبي مما كان يتطلب ردالدعوى وحيث قضت المحكمة برد الدعوى لأسباب أخرى فإن حكمها المميزيكون قد جاء صحيحاً من حيث النتيجة . عليه قرر تصديقه من هذا الجانبورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاقفي ٦/ محرم/ ١٤٣٤ هـ

الموافق ٢٠١٢/١١/٢١ م

 

///////////////

التغير الجوهري في دعوى الفسخ/يوجب الرد

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ٣٠٠/الهيئة المدنية/ ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٤

الفسخ لا يرد على العقود الباطلة إنّ المدعي طلب فسخ عقد بيع العقار الواقعخارج دائرة التسجيل العقاري، وهو عقد باطل طبقاً لنص المادتين (٥٠٨) مدني، و(٣) من قانون التسجيل العقاري، لذا فأن طلب فسخ عقد البيعالعقار الخارجي غير وارد قانوناً، لأن لفسخ لا يرد الا على العقود الصحيحةالملزمة للجانبين عملا بحكم المادة (١/١٧٧) مدني، وانَّ العقد باطلا لا ينعقدولا يفيد الحكم اصلا فاذا بطل العقد يعاد العاقدان الى الحالة التي كاناقبل العقد (١٣٨) مدني، ولأن طلب المدعي صرف النظر عن طلب الفسخوالعدول الى اعادة بدل البيع المدفوع بموجب عقد البيع الخارجي، يُعد تغييراجوهرياً في موضوع الدعوى، حيث يجوز للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهماأو دفعهما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوعالدعوى عملا بحكم المادة (٢/٥٩)

مرافعات مدنية، وحيث أن عدول المدعي من طلب الفسخ الى اعادة الحاليعتبر تغييرا جوهرياً في موضوع الدعوى يؤدي الى ردها وهو ما

قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه.

//////////////////

///////—-//

اثار الفسخ

اثار الفسخ

١- التعويض ويكون بعد الفسخ

٢-تستحق الغرامات التاخيرية واجور الخدمة

٣- بدلات الايجار

٤-الخسارة التي حلت والكسب الذي فات

٥- اجر المثل يستحق من تاريخ الفسخ وليس من تاريخ الحكم بمنع المعارضة

٦-زوال الحكم باثر رجعي كانه لم يكن سواء كان الفسخ اتفاقا او قضاءا ويسري ذلك على المتعاقدين والغير

فبالنسبة للمتعافدين:

يرجع كل منهما الى الحالة قبل العقد فيسترجع البائع العين ويستعيدالمشتري الثمن ومن لم ينفذ التزامة فلايجبر على تنفيذه.

وبالنسبة الثمرات التي ينتجها الشئ فاذا كان المتعاقد القابض حسن النيةتكون الثمرات والزوائد له  وهو يكون كذلك اي حسن النية اذا كان يجهل  انهذه الثمرات تعود لغيره

 واذا كان سئ سئ النية فعلية ردها اي الثمرات والزوائد التي انتجها الشئقبل ردة وهو يكون سئ النية عندما يعلم ان هذه الثمرات والزوائد تعود لغيرة

اما اثر الفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين: 

هنا  تزال الحقوق التي ترتبت للغير على العين  الا في حالتين:

الاولى/الحيازة في المنقول سند الملكية/فاذا كان العين منقولا فليس للبائعالاول استرداها   اذا كان المشتري الثاني حسن النية

الثانية/االفسخ الذي يجري على عقود الادارة كالايجار لمدة لاتزيد على ثلاثسنوات اذا كان المستاجر حسن النية وعقده ثابت التاريخ فلا يمكن للبائعالاول استرداد  العين من المستاجر ولايفسخ عقده ويبقى حتى انتهاء العقد

 

 

 

 

 

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟