عدم نفاذ تصرف| القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
2026/02/22
 
22


 

محكمة التميز الاتحادية

 

مجموعة القاضي حيدر عودة

 

 

رقم القرار / ٢١٢٧ / الهيئة المدنية / ٢٠١٥

 

ت / ٢٣٠٢

 

تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٥/١٠ م.

 

المبدأ : (إذا كان تصرف المدين بنقل ملكية العقار إلى الغير لاحق لاستحقاق دين الدائن فإن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تكون متحققه بشروطها الواردة في المادة ٢٦٣ من القانون المدني) .

 

ادعى المدعين لدى محكمة بداءة العباسية من أن المدعى عليه الأول قد باع لمورثهم تمام العقار المرقم ٩٩/٢٧٥ مقاطعة اه البزل والثيل الواقعة في ناحية الحرية وبموجب مقاولة البيع المؤرخة في ٢٠١٠/٧/٢ والتي استلم بموجبها المدعى عليه الأول كامل بدل البيع البالغ تسعة عشر مليون دينار ولنكول المدعى عليه الأول عن نقل ملكية العقار ولتخلفه عن تنفيذ تعهده  فقد أقام موكليه إضافة لتركة مورثهم الدعوى ٢٤٣/ب/٢٠١٢ والدعوى المرقمة ٥٥٥/ب/ ٢٠١٢ للمطالبة بالتعويض جراء النكول (فرق البدلين) وإعادة بدل البيع مما ترتب بذمة المدعى عليه الأول عليه طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول (ج.م.ع) والمدعى عليه الثاني لحين استيفاء موكليه حقوقهم وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ وبعدد ٢٤١/ب/٢٠١٤ حكما غيابيا بحق المدعى عليهما وحضوريا بحق المدعين يقضي بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول (ج.م.ع) الصادر منه بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧ والمتمثل بنقل ملكية العقار المرقم ٩٩٩/٢٧٥ مقاطعة ٥١ البزل والثيل وتسجيله باسم المدعى عليه الثاني (م.ج.ج) وتحميل المدعى عليهم مناصفة رسوم الدعوى ومصاريفها القضائية . اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٣٠ طالباً جرحه وابطاله وبناءً على هذا الاعتراض فقد أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٩ وبعدد ٢٤١/ب/ ٢٠١٥ حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي الصادر فيها بالعدد ٢١/ب/٢٠١٤ في ٢٠١٤/٩/٢٣ وتحميل المعترض رسم الاعتراض والرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته المؤرخة ٢٠١٥/٤/١٤ .

 

 

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها أن المميز عليهم المدعين استحصلوا على حكمين باتين بعدد ٢٤٣/ب/٢٠١٢ وتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٣ و ٥٥٥/ب/٢٠١٢ وتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٦ بإلزام المدعى عليه الأول

 

(ج.م.ع) بتأديته لهم المبالغ المحددة في الحكمين المذكورين عن فرق البدلين وعن إعادة بدل بيع العقار المرقم ١٩٩/٢٧٥ م ٥١ البزل والثيل  في حين أن نقل ملكية العقار المذكور من اسم المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني حصل بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧ وبذلك يكون التصرف بنقل ملكية العقار لاحق لاستحقاق دين المميز عليهم / المدعين وحيث أنه يجوز لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان هذا التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة في إعساره (م٢٦٣) من القانون المدني مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث أن الحكم البدائي المميز قي التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار

 

بالاتفاق في ٢١/ رجب / ١٤٣٦  ه الموافق ٢٠١٥/٥/١٠ م.

 

 

عدم نفاذ التصرف

 

محكمة التميز الاتحادية

 

مجموعة القاضي حيدر عودة

 

رقم القرار / ١٤٨٥ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١١

 

ت / ١٧٠٩

 

تاريخ القرار : - ٢٠١١/٤/١٣ م.

 

 

المبدأ : (إذا كان دين المدعي غير متحقق بذمة المدعى عليه عندبيعالقطعة لأولاده فإن شروط دعوى عدم نفاذ التصرف تكون غير متحققة

 

بدعوى المدعي ) .

 

 

ادعى وكيل المدعي (ع.ج.ع) لدى محكمة بداءة العباسية أنه سبق وان استحصل موكله على قرارا يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته لموكله مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليون دينار كتعويض عن النكولفي الدعوى المرقمة ١٢/ب/ ٢٠٠٩ في ٢٠٠٩/١٢/٢٢ وأثناء سير المرافعات وتهربا من المبلغ المحكوم به قام المدعى عليه الأول بنقل ملكية العقار المرقم ٢/٣٩ م١ عباسية لأولاده لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بنقل ملكية العقار لأولاده والإشعار إلى مديرية التسجيل العقاري المختصة بذلك وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ وعدد ١٠٥/ب/ ٢٠١٠ حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الثاني والثالث والرابع وغيابيا بحق المدعى عليه الأول يقضي برد دعوى المدعي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع . استأنف وكيل المدعي الحكم طالبا فسخه بلائحته المؤرخة في ٢٠١٠/١٠/٢٧ أصدرت محكمة استئناف النجف الاتحادية بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ وعدد ٣١٠/س/٢٠١٠ حكماً حضورياً يقضي بتأييد قرار البداءة ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزا طالباً نقضه بلائحته المؤرخة في ٢٠١١/٣/٢٧ .

 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميز / المدعى عليه كان قد أسس دعواه البدائية ١٠٥/ب/٢٠١٠ بطلب عدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول للمدعى عليهم الباقين بناء على صدور حكم بالدعوى ١٢/ب/٢٠٠٩ في ٢٠٠٩/١٢/٢٢ بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي تعويضاً عن فرق النكول مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليون دينار وحيث أن البيع المطعون به كان قد تم في آذار / ٢٠٠٨ للقطعة ٢/٣٩ م١ عباسية فتكون شروط دعوى عدم نفاذ تصرف غير متحققة بدعوى المدعي كون الدين لم يكن متحققا بذمة المدعى عليه الأول عند بيعه القطعة لأولاده وإنما تحقق في ٢٠٠٩/١٢/٢٢ . فكان لحكم محكمة البداءة المتضمن رد الدعوى وحكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم البدائي لهما سند من القانون قرر تصديق الحكم الاستئنافي المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ١١/ جمادى الأولى / ١٤٣٢ هـ

 

الموافق ٢٠١١/٤/١٣ م.

 

 

 

عدم نفاذ التصرف

 

 

التصرف بالبيع قبل صيرورة الدين مستحق الاداء فردت الدعوى

 

 

مجموعة القاضي حيدر عودة

 

 

محكمة التميز الاتحادية

 

رقم القرار / ١٩٥٦ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٤

 

ت / ٢٥٧٦

 

‏ تاريخ القرار : - ٢٠١٤/٥/٢٠ م.

 

المبدأ : (إذا كان تصرف المدين بالعقار بالبيع قبل صيرورة دين الدائن مستحق الأداء فإن دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في المواد (٢٦٩-٢٦٣) من القانون المدني تكون غير متوفرة في جعل المدعي ادعاء المدعي)

 

‏ادعى  المدعي (١.ك.ع) لدى محكمة بداءة الحلة بأن له بذمة المدعى عليه الأول (عليها ح.م.ع) ديناً مستحق الأداء بموجب الصك غير متوفر في الدعاء المدعي عي المرقم ٢٦١٠٩٩٩٠ في ٢٠١١/٥/١ وحسب قرار محكمة الحلة بالعدد ٨٨٩ في ٢٠١٢/٢/٢٩ قد تصرف ببيع العقار موضوع الدعوى ووضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين حسم الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . بتاريخ

 

٢٠١٣/١٢/٥ أصدرت محكمة الموضوع في الدعوى المرقمة

 

٤١١١/ب/ ٢٠١٣ حكماً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف بابل الاتحادية طالباً فسخه بلائحته المؤرخة ٢٠١٣/١٢/١٧ المقدمة بواسطة وكيله وسجل الطعن الاستئنافي بالعدد ١٠٤/س/ ٢٠١٤ بتاريخ

 

٢٠١٤/١/٢٩ أصدرت محكمة الاستئناف في الدعوى أعلاه حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف رسم الاستئناف وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة المستأنف بالحكم فقد طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة

 

٢٠١٤/٣/٢ المقدمة بواسطة وكيله.

 

 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه ذلك أن دعوى المدعي تضمنت طلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول ببيع العقار المرقم ٣/٨٤٣ جامعين إلى المدعي عليه الثاني . وقد تأيدمن التحقيقات الجارية بأن المدعي كان قد أقام الدعوى المرقمة ٨٨٩/ب/٢٠١٢ والتي صدر فيها حكم غيابي بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩ متضمنا إلزام المدعى عليه (ح.م.ع) بتأديته للمدعي مبلغا قدره خمسة وثمانون مليون وتسعمائة ألف دينار وذلك عن قيمة الصك المرقم ٢٦١٠٩٩٩٠ في ٢٠١١/٥/١ وقد اعترض المدعى عليه الحكم الصادر بحقه وبالدعوى ٨٨٩/ اعتراضية/٢٠١٢ والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨ متضمنا رد الاعتراض وتأييد الحكم الغيابي وأن المدعى عليه المذكور كان قد تصرف بالعقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه (ج.ك.ه) بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩

 

فيكون التصرف بالبيع قد تم قبل صيرورة دين المدعي مستحق الأداء وبذلك تكون دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في المواد (٢٦٩/٢٦٣) من القانون المدني غير متوفرة في ادعاء المدعي . ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المستأنف المتضمن رد دعوى المدعي قد التزم وجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠/رجب/ ١٤٣٥  هـالموافق ٢٠١٤/٥/٢٠ م.

 

 

قرار تميزي اخر

 

 

عدم نفاذ تصرف

 

 

مجموعة القاضي حيدر عوده

 

 

محكمة التميز الاتحادية

 

رقم القرار / ٥٣٧٨ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٥

 

ت / ٥٣٥٩

 

تاريخ القرار : - ٠ ٢٠١٥/١٠/٢

 

المبدأ : (لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره) .

 

ادعى المدعون (ش.م.١ وجماعتها) أمام محكمة بداءة الطليعة بأن المدعى عليه الأول (غ.ع.ع) مدين لهم بمبلغ خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف وأربع وأربعون دينار مستحق الأداء بموجب قرار الحكم المرقم ٤٢/ب/٢٠١٤ في ٢٠١٤/٨/١٧ والمكتسب الدرجة القطعية وحسب الاضبارة

 

التنفيذية المرقمة ١٨/ت/٢٠١٥ ولغرض حرمانهم من الاستحصال على الدين قام المدعى عليه الأول (ع.ع.ع) بنقل ملكية سهامه في القطعة المرقمة ٢/١ م١٢ خريعة وأبو سمسم إلى أولاده المدعى عليهم الثاني (م. وم. وز. وص. وح) لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول بنقل ملكية سهامه في العقار أعلاه إلى باقي المدعى عليهم ووضع إشارة عدم التصرف على العقار وتحميلهم الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع حكما  حضوريا بعدد ٣٢/ب/٢٠١٥ في ٢٠١٥/٧/٧ برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم ولعدم قناعة المدعية بالحكم البدائي طعنوا به استئنافاً طالبين فسخه بلائحة وكيلهم المؤرخة ٢٠١٥/٧/١٥ وسجل الطعن بالعدد ٦٢٥/س/٢٠١٥ أصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية حكما حضوريا في ٢٠١٥/٨/٢٥ بتأييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنفين رسم الاستئناف ومصاريفه واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً ولعدم قناعة المستأنفون بالقرار طعنوا به تمييزاً بلائحة وكيلهم المؤرخة ٢٠١٥/٩/١٥

 

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومحالف للقانون ذلك أن المدعين طلبوا إلزام المدعى عليهم (المميز عليهم) بعدم نفاذ  تصرف المدعى  عليه الأول بنقل ملكية سهامه في القطعة المرقمة

 

٢/١ م١٢ خريعة وأبو سمسم المدعى عليهم الآخرين وحيث أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها محكمتا البداءة والاستئناف انتهت إلى حصول المدعين على حكم صادر من محكمة بداءة الطليعة بالعدد ٤٢/ب/ ٢٠١٤ في ٢٠١٤/٨/١٧

 

يقضي بإلزام المدعى عليه الأول (٤.ع.ع) بتأديته إليهم أجر المثل عن انتفاعه بالسهام العائدة إليهم في القطعة موضوع الدعوى وبالمبالغ المبينة إزاء كل واحد من المدعين والذي تأيد الحكم استئنافاً بقرار محكمة استئناف بابل بالعدد ٦٨٨ /س/٢٠١٤ في ٢٠١٤/١٠/٢٨ والذي اكتسب الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية وقد نفذ في دائرة التنفيذ بالإضبارة التنفيذية بالعدد ٢٠١٥/١٨ في ٢٠١٤/١/١٤ وأن المدعى عليه الأول (المميز عليه) قام بنقل سهامه إلى باقي المدعى عليهم (المميز عليهم) بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥ وحسب شرح الإقرار الجاري في ملاحظية التسجيل العقاري في القاسم لذا يكون تصرف المدعى عليه الأول (المميز الأول) بنقل سهامه إلى المدعى عليهم الآخرين (المميز عليهم)

 

مشمولاً بأحكام المادة (٢٦٣ مدني) التي أجازت لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين الزيادة في إعساره لذا فأن لدعوى المدعين سندها القانوني إذ العبرة بتاريخ صدور الحكم الاستئنا في الذي قضى بتأييد الحكم البدائي والذي كان أسبق من تاريخ نقل الملكية وليس باكتساب الحكم الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية سيما وإن علم المميز عليه الأول متحقق بصدور هذا الحكم دون الطعن فيه وفق طرق الطعن القانونية المقررة قانونا وقيامه فيما بعد أي بتاريخ ٢٠١٤/١١/٥ بنقل ملكية سهامه مما ينطوي هذا التصرف على الغش (المادة ٢٦٤ مدني) لذا كان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي بالحكم بعدم نفاذ تصرف المدعي عليه الأول في نقل سهامه إلى المدعى عليه الثاني وتكون لدعوى المدعين سندها القانوني وبما أن محكمة الموضوع قد جانبت الصواب لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٨/ محرم/ ١٤٣٧  هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢ .

 

 

عدم نفاذ تصرف

 

 

مجموعة القاضي حيدر عودة

 

 

محكمة التميز الاتحادية

 

 

رقم القرار / ٥٦٩١/٥٦٩٠ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١٥

 

ت / ٥٨١٤/٥٨١٤

 

تاريخ القرار : - ٢٠١٥/١١/١٧ م.

 

المبدأ : (إذا كان دين الدائن ثابت الحكم ومستحق الأداء فأن التصرف الصادر من المدين بالعقار يعد غير نافذ بحق الدائن وفقا للمادة ١/٢٦٤ من القانون المدني وأن مجرد علم المدين إنه معسر كافٍ لافتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين) .

 

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة القاسم بأنه سبق وإن استحصلت موكلته على قرارات من هذه المحكمة بالعدد ١٠/ب/ ٢٠١٥ في ٢٠١٥/٢/١٥ و ٩٠/ب/ ٢٠١٥ في ٢٠١٥/٣/١٥

 

والمتضمنة إلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مقداره أربعة ملايين دينار حسب القرار ١٠/ب/ ٢٠١٥ ومبلغ خمسة وأربعون مليون دينار حسب القرار المرقم ٩٠/ب/ ٢٠١٥ وتم تنفيذها في مديرية تنفيذ القاسم في الاضابير المرقمة ١٦١/ت/ ٢٠١٥ و١٧٩/ت/ ٢٠١٥ وقد تبين ان المدعى عليه الأول قد قام بنقل سهامه في العقار المرقم ٧٨٩/٢٨ م ٣٠ جوذرية إلى المدعى عليه الثاني وبمبلغ مقداره مليون دينار شهرياً من تسديد المبالغ المستحقة الأداء في القرارات اعلاه وأن عملية نقل سهامه في العقار تمت بعد استحصالها على القرارات وأن دينها على نفس العقار ومستحق الأداء قبل نقل سهام المدعى عليه الأول إلى المدعى عليها الثانية وان عمله بقصد التهرب من دفع مستحقاتها طلب دعوى المدعى عليهما للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليهما بالعقار المرقم ٧٨٩/٢٨ م٣٠ الجوذرية بحقهما وأن العقار مسجل بموجب القيد ٦ نيسان ٢٠١٥ مجلد ١٥ كما طلب وضع إشارة عدم التصرف على العقار لنتيجة الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٨ وعدد ٣٦١/ب/ ٢٠١٥ حكماً حضورياً قضى برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلي المدعى عليهما . استأنف وكيل المدعي الحكم المذكور طلبا فسخه بلائحته المؤرخة ٢٠١٥/٩/٢ أصدرت محكمة

 

استئناف بابل الاتحادية بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠ وعدد ٧٢٠/س/٢٠١٥ حكما حضورياً قضى بفسخ الحكم البدائي كلياً والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول ببيع سهامه في العقار المرقم

 

٧٨٩/٢٨ م ٣٠ الجوذرية للمدعى عليه الثانية المسجل بدائرة التسجيل العقاري في القاسم بالقيد ٦ وتاريخ نيسان ٢٠١٥ رقم الجلد ١٥ بحق المدعية (ر.ج) وبحدود الدين البالغ تسعة واربعون مليون دينار وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومنها أتعاب محاماة وكيل المدعية . ولعدم قناعة المدعى عليها الثانية بالحكم المذكور طعنت به تمييزا بلائحة وكيلها المؤرخة ٢٠١٥/١٠/٢٦ كما طعن المستأنف عليه الأول بلائحة وكيله المؤرخة في ٠٢٠١٥/١١/١

 

 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن المدعية / المميز عليها استحصلت على الحكم البدائي المرقم ١٠/ب/٢٠١٥ في ٢٠١٥/٢/١٥ يقضي بإلزام المميز

 

/المدعى عليه الأول مبلغا قدره أربعة ملايين دينار تعويضاً لها عن فرق البدلين للعقار المرقم ٧٨٩/٢٨ م٣٠ الجوذرية كم استحصلت على الحكم البدائي المرقم ٩٠/ب/ ٢٠١٥ في ٢٠١٥/٣/١٥ القاضي بإلزام المميز المذكور مبلغا قدره خمسا

 

وأربعون مليون دينار عن بدل بيع العقار المشار إليه وان المميز قام بنقل سهامه إلى المميزة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٦ وحيث أن دين المميز عليها ثابت الحكم بموجب الحكمين المشار إليهما ومستحق الأداء بصدورهما لذا فأن تصرف المميز بالعقار المذكور يعد غير نافذ بحق الدائن /المميز عليها وفقاً للمادة

 

١/٢٦٤ من القانون المدني وحيث أن مجرد علم المدين أنه معسر كافً لافتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا علم بأن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم بذلك لذا فأن شروط دعوى عدم نفاذ التصرف متوفرة في الادعاء سيما وان الدين ناشئ عن العقار ذاته وحيث أن المحكمة قضت بعدم نفاذ التصرف الخاص ببيع سهام المميزة بحدود الدين البالغ تسعة وأربعون مليون دينار لذا يكون الحكم المميز متفقاً مع أحكام القانون عليه قرر تصديقه ورد الطعنين التمييزين وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق

 

في ٥/ صفر / ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٧ م.

 

 

قرار تميزي اخر

 

 

عدم نفاذ التصرف

 

 

دين صك

 

 

مجموعة القاضي حيدر عودة

 

 

رقم القرار / ٢٧٧ / الهيئة الموسعة المدنية / ٢٠١٤

 

ت / ٢٧٧

 

تاريخ القرار : - ٢٠١٤/١٢/١٥ م.

 

المبدأ : (إذا كان الدين ثابت بموجب صك فأنه يعتبر مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وليس بتاريخ تقديم الاستشهاد بعدم وجود رصيد للمدين عملاً بأحكام المادة ١٥٥/أولاً من قانون التجارة وبالتالي تكون دعوى عدم نفاذ التصرف متحققة كون المدعى عليه تصرف ببيع العقار بتاريخ لاحق لتاريخ إنشاء الصك) .

 

ادعى وكيلا المدعي (ح.خ.١) لدى محكمة بداءة الحلة بان لموكلها بذمة المدعى عليه الأول (ح.م.ع) ديناً مستحق الأداء بموجب الصك المرقم ٠٠٠١٥١ في ٢٠١١/١٢/٨ وقد تصرف ببيع العقار المرقم ٣/ ٨٤٣ جامعين إلى المدعى عليه الثاني مما أضر بموكلها لتسببه بإعسار المدعى عليه الأول طلب من المحكمة دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول في بيع العقار أعلاه بحق موكلهما ووضع إشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وأن أقدر قيمة التصرف المطعون فيه العقار أعلاه بقيمة (مليارين دينار) أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٩ وبالعدد ٤١١٢/ب/٢٠١٣ برد دعوى المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية معها أجور محاماة وكيلا المدعى عليهم الأول والثاني مبلغ قدره خمسمائة ألف   دينار وقسم بينهما مناصفة حكماً حضوريا استناداً لاحكام

 

المواد ٢٦٨/٢٦٤/٢٦٣ مدني و٢٢ و١٠٥ و ٧١/٧٦ إثبات و ١٥٦ و١٥٩ و١٦١ و١٨٥ و٢٠٣ مرافعات مدنية و ٦٣ محاماة معدلة ولعدم قناعة وكيلا المدعي بالحكم المذكور فقد طعنا به استئنافاً أمام هذه المحكمة طالبين فسخه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة  في ٢٠١٤/١/١٤ أصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية

 

/الهيئة الاستثنافية الأولى بالعدد ١٨١/س ٢١٤ في ٢٠١٤/٢/٢٧

 

بفسخ الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداءة الحلة بالعدد ٤١١٢/ب/ ٢٠١٣ في ٢٠١٣/١٢/٢٩ كلياً والحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول المستانف عليه الأول (ح.م.ع) المتعلق ببيع العقار المرقم ٣/٨٤٣ جامعين للمدعى عليه الثاني المستأنف عليه الثاني (ج.ك.ه) والمسجل باسم الأخير بالقيد ٧٨/ كانون الأول/ ٢٠١١ في الدائرة المختصة بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩ بحق المدعي المستأنف (ح.خ.١) وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف كافة في مرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً ومنها مبلغ مقداره خمسمائة ألف دينار أتعاب محاماة وكيلي المستأنف المحامين (م.ع ه وم.ع) توزع بينهما مناصفة حكماً حضورياً استناداً إلى المواد ١/١٩٣/١٦٦/١٦٢/١٥٩ و٢٠٣ من قانون المرافعات المدنية و١/٢٢ اثبات و ٢٦٤/٢٦٤ مدني و٦٣ محاماة ولعدم قناعة المميز (المستأنف عليه الثاني) (ج.ك.) وكيله المحامي (م.ن) بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في ٢٠١٤/٣/١٦ كما قدم لائحة إيضاحية

 

بتاريخ ٠٢٠١٤/٣/٢٤

 

القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الدين يعتبر مستحق الأداء إذا كان بموجب صك بمجرد الاطلاع عليه وليس بتاريخ تقديم الاستشهاد بعدم وجود رصيد للمدين عملاً بأحكام المادة ١٥٥/أولاً من قانون التجارة النافذ لذا تكون دعوى عدم نفاذ التصرف متحققة في ادعاء المدعي كون المدعى عليه قام بالتصرف ببيع العقار بتاريخ لاحق لتاريخ إنشاء الصك مما يكون الحكم المميز متفقا وأحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في

 

٢٣ /صفر/ ١٤٣٦  هـ الموافق

 

٢٠١٤/١٢/١٥

 

//////

 

محكمة التميز الاتحادية

 

/ ٥٠٢٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٥

 

ت / ٥١٤٤

 

تاريخ القرار : - ٢٠١٥/١١/٢٦ م.

 

المبدأ : (إذا صدر حكم سابق لصالح أحد الشركاء برفع التجاوز عن العقار المشاع فإنه يكون قد صدر لصالح جميع الشركاء ولا يجوز لشريك آخر إقامة دعوى جديدة برفع ذات التجاوز كونه لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة عملاً بأحكام المادة ١٠٦ من قانون الإثبات رقم

 

١٠٧ لسنة ١٩٧٩) .

 

////////

 

 

رفع تجاوز

 

محكمة التميز الاتحادية

 

مجموعة القاضي حيدر عودة

 

القرار : - ٢٠١٥/١١/٢٦ م.

 

المبدأ : (إذا صدر حكم سابق لصالح أحد الشركاء برفع التجاوز عن العقار المشاع فإنه يكون قد صدر لصالح جميع الشركاء ولا يجوز لشريك آخر إقامة دعوى جديدة برفع ذات التجاوز كونه لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة عملاً بأحكام المادة ١٠٦ من قانون الإثبات رقم

 

١٠٧ لسنة ١٩٧٩)

• عدم نفاذ تصرف

محكمة استئناف بغداد الرصافة  الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 173/ت/2012  في 13/5/2012مجلة التشريع  والقضاء السنة الرابعه العدد الرابع 2012 ص241:

لا ينفذ في حق الزوجة المطلقة و المفرق او المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم الزوج قبل ستة اشهر من وقوع الطلاق او من اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع اي منهما اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة الى الغير او ترتيب اي حق من الحقوق العينينة الاصلية او التبعية عليها اذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكن الدار او الشقة المدة المبينة في القانون .

ودعوى عدم نفاذ التصرف بعد صدور القرار فيها يودع اذا كان متعلقا بعقار في دائرة التسجيل العقاري وحينئذ تصبح تصرفات المالك غير نافذة بحق الدائن ولا يجوز له بيعه او رهنه او جاراء اي تصرف اخر ناقل للملكية ولكن لا يجوز للذي صدر الحكم لصالحه في عدم نفاذ تصرف المدين ان يقوم ببيع العقار

 

وهناك قرار تمييزي يقضي اذا قضت المحكمة بعدم نفاذ تصرف المدين المتضمن بيع عقاره فليس للمحكمة التصدي لابطال معاملة تسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟