قرارات ايجار استثمار
2026/02/02
 
52

القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري/منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

فسخ/انقاص احرة/عدم توفر ظروف استثنائة

للمتعاقد اما فسخ العقد او انقاص الاجرة فان اختار احدهما فليس له اختار الطريق الثاني فيما بعد

 

محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار٥٥٢٨/الهياة الاستئنافية عقار/٢٠١٤

 

٥٦٦٩/ت

تاريخ القرار : - ٢٠١٤/١٠/٢٩ م .

المبدأ : (لا يجوز للمستأجر المطالبة بإنقاص الأجرة إذا كان قد أقام دعوى فسخ عقد الإيجار وانتهت بالرد تطبيقاً لأحكام المادة ٢/٧٥١ من القانون المدني التي رسمت الطريق بأن تكون مطالبة المستأجر إما إنقاص الأجرة أو فسخ العقد) .

ادعى المدعي (خ.ع.ج) لدى محكمة بداءة كربلاء أنه سبق وإن استأجر موكله من المدعى عليه (مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته) جزء من العقار المرقم ٤٧ م٢٤ عباسية والبالغة مساحتها ٣٥٠٠ متر مربع اعتبارا من ٢٠١١/٣/٢٨ ولغاية ٢٠١٢/٣/٢٧ ببدل قدره مائتي مليون كموقف لإيواء السيارات وقد قام المدعى عليه بغلق المنافذ المؤدية إلى هذا المرآب ومنع أي سيارة من الدخول فيه للأسباب الي يصرفها وهو مما جعل موكله قد استحال عليه الانتفاع بالمأجور وصار التزامه قبل المدعى عليه مستحيلاً وسبب له خسارة فادحة من جراء حرمانه من المنفعة . طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ وعدد ١٦٤٧/ب/ ٢٠١٤ حكماً حضورياً قضى برد دعوى المدعي وتحميل الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب محاماة وكيله المدعى المدعي الحكم المذكور طالباً فسخه بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/٦/٩ . أصدرت محكمة استئناف كربلاء بتاريخ ٢٠١٤/٩/٧ وعدد ٤٠١ /س/ ٢٠١٤ حكماً قضى بتأيير الحكم المستأنف ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار اتعاب  المحاماة لوكيل المستأنف عليه  شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا . ولعدم قناعة المستانف بالحكم المذكور طعن به تمييزا بلائحة وكيل

المؤرخة ٢٠١٤/٩/٢٨ .

القرار: لدى التدقيق والمداولة، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المدعي (المميز) طلب إلزام المدعى عليه (مدير بلدية كربلاء/إضافة لوظيفته) بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول استنادا لأحكام المادة (٢/١٤٦ مدني) بعد استئجاره لجزء من القطعة المرقمة ٤٧م٢٤ عباسية وبمساحة (٣٥٠٠ متر) واعتبارا

٢٠١١/٣/٢٨ ولغاية ٢٠١٢/٣/٢٧ كموقف لإيواء السيارات وقيام

المدعى عليه بغلق المنافذ المؤدية إلى هذا المرآب . وحيث أن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع توصلت إلى أن المميز أبرم عقد الإيجار المرقم ١٥٠ في ٢٠١١/١٥/١٢ للفترة من ٢٠١١/٣/٢٨ ولغاية ٢٠١٢/٣/٢٧ لساحة وقوف السيارات ، إلا أن السلطات الأمنية قامت بغلق الطرق المؤدية إلى الساحة المستأجرة حيث لا علاقة للمدعى عليه بهذا الإجراء وحسبماورد بقرار المحكمة بالدعوى المربوطة المرقمة ١٣٨/ب/٢٠١٢ والحكم الصادر فيها بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨ والقاضي برد دعوى الفسخ وحيث أن العمليات الارهابية اصبحت حالة عامة لم تكن نقتصر على شخص معين وإنما ألقت بظلالها وآثارها السلبية على عموم البلاد حيث لم يكن بوسع المدعى عليه منع هذا التعرض على المأجور أو الحفاظ عليه لذلك فأنه غير مسؤول عن الأضرار التي أصابت المميز أو ما فاته من المنفعة من جراء هذه العمليات الإرهابية فلا حضور لتطبيق أحكام (٢/١٤٦) من القانون المدني التي نصت على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام العقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقض الالتزام المرهق إلى الحد العقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك فوضع الصبات الكونكريتية وقطع الطريق أصبحت حالة عامة وفق ما ذكر أعلاه وأن المميز عليه لابد له في إحداثها وبإمكان المميز توقع ذلك هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن المميز قد طلب فسخ العقد بموجب الدعوى البدائية المربوطة والمرقمة

١٣٨/ب/٢٠١٢ والحكم الصادر فيها بالرد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨

ويعد ذلك تطبيقاً سليما لأحكام المادة (٢/٧٥١ مدني) التي رسمت الطريقة للمميز هي مطالبته أما بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد وأن المميز اختار الطريق الثاني هو الفسخ إضافةإلى ما تقدم فان دعوى المدعي أقيمت بتاريخ ٢٠١٤/٤/٨ وأن عقد الإيجار قد انتهى بانتهاء مدته في ٢٠١٢/٣/٢٧ عليه ومن كل ما تقدم تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضت به محكمة البداءة وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المميز لذا قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في ٤/ محرم

/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩ م .

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

 

Hassan Alhemery, [2/1/2026 8:42 AM]

تعرض للمستاجر

محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ١١٧/١١٦ / الهيئة الاستاقية عمار / ٢٠١١

تاريخ القرار : - ٢٠١١/١/٢٤ م.

ت / ٣٠٤/٣٠٣

المبدأ : (إن على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وأن عليه رفع يد الغاصب فإذا قصر في ذلك ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الأجرة استناداً لأحكام المادتين ١/٧٥٤ و ٢/٧٥٥ من القانون المدني).

ادعى المدعي (ع.ع.ج) لدى محكمة بداءة كربلاء أنه تم تخصيص له الوحدة السكنية المرقمة ٢/٣ شقة بناء جاهزة بموجب كتاب وزارة الاعمار والاسكان المرقم ٨١٥٧ في ٢٠٠٥/٥/٢٩ إلا أن المدعى عليه قام بالتجاوز عليها والسكن فيها بدون علمه أو موافقته لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته من الاستفادة من العقار المذكور وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية ويقدر المنفعةالسنوية للعقار بقيمة ثلاثة ملايين دينار قررت المحكمة إدخال وزير الاعمار والاسكان إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المدعي أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣٠

وعدد ٣٤١/ب/ ٢٠١٠ حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه

(١.م.ج) بمنع معارضته للمدعي (ع.ع.ج) والشخص الثالث وزير الاعمار والاسكان/ إضافة لوظيفته وتسليم الشقةالمرقمة

٢٠١٩٢٧/٣٠ م٦١ جزيرة إلى المدعين خالية من الشواغل مع تحميل المدعى عليه كافة رسوم الدعوى ومصاريفها ومنها أتعاب محاماة وكيل الشخص الثالث / إضافة لوظيفته

استأنف وكيل المدعى عليه الحكم طالباً فسخه بلائحته المؤرخة ٢٠١٠/٦/١٣ أصدرت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٨ وعدد ٢٣٣/س/ ٢٠١٠ حكماً حضورياً يقضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ولعدم قناعة المستأنف بالحكم طعن وكيل المستأنف عليه الثاني (وزير الاعمار والاسكان/ إضافة لوظيفته) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة في ٢٠١٠/١١/١٤ ولعلاقة الطعنين بموضوع واحد قرر توحيدهما معا.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى النظر بالحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية أن الشقة موضوع الدعوى قد خصصت للمدعي من قبل الجهة المالكة لها أصوليا وبموجب كتب رسمية باعتبار أن المدعي من منتسبي الجهة المالكة (وزارة الاعمار والاسكان شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية)

وأن المدعى عليه شغلها تجاوزاً وقد أقر بإشغاله الشقة موضوع الدعوى منذ عام ١٩٩٧ باعتبارها قد خصصت له من قبل محافظ كربلاء السابق كونه منتسب إلى جنسية كربلاء ويقدم ما يثبت ذلك وعلى فرض صحة ادعاء المدعى عليه فإن محافظ كربلاء لا يملك حق تخصيص الشقة له لأن غير مالك لها لأنها مملوكة للشخص الثالث وحيث أن المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع اجر مثله استناداً لأحكام المادة / ١٩٧ من القانون المدني وحيث أن على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وان عليه رفع يد الغاصب فإذا قصر في ذلك وكان ذلك ممكناً له ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الأجرة استناداً لأحكام المادتين (١/٧٥٤ و٢/٧٥٥) من القانون المشار إليه لذا فإن دعوى المدعي لها سند من القانون عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ

٢٠/صفر/٤٢٢ ه الموافق ٢٠١١/١/٢٤ م.

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

 

Hassan Alhemery, [2/1/2026 9:09 AM]

قرار تميزي اخر

ايجار/

حقوق المالك الجديد تجاه المستاجر

 

محكمة التميز الاتحاديةرقم القرار / ٥٣١٩ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠١٤

ت / ٥٤٤٨

تاريخ القرار : - ٢٠١٤/١٠/٢٠ م.

المبدأ : (إذا انتقلت ملكية المأجور إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إذا لم يكن له تأريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية استناداً لنص المادة ٧٨٦ من القانون المدني) .

ادعى وكيل المدعي (وزير التربية - إضافة لوظيفته) لدى محكمة بداءة الحلة بأن المدعى عليه (ف.ح.ج) يشغل جزء من القطعة المرقمة ٩١٦٤/٢٤ م١١ ويسيةتجاوزا وبدون موافقة رسمية من دائرته وجعلها مطعماً باسم (ز )مطعم   وبرج(مع كراج ز)وحديقة طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بإزالة التجاوز وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ويقدر الدعوى لغرض دفع الرسم بمليار دينار عراقي أصدرت محكمة بداءة الموضوع بعدد ٢٢٤٠/ب/٢٠١٣ وبتاريخ

٢٠١٤/١/٩ حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه (ف.ح.ج) برفع التجاوز الحاصل من قبله على العقار ١٩٩٥٤/٢٤ م١١ ويسيية والبالغة مساحته ٢,١٤,٦٢٥٠ المؤشر من قبل الخبير المساح والمؤرخ في ٢٠١٣/٩/٨ وتسليم العقار للمدعي السيد وزير التربية/إضافة لوظيفته خالي من الشواغل مع اعتبار تقرير الخبير المساح (س.ج) جزء من الحكم حين التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم البدائي قدم طعنين استئنافيين بتاريخ٢٠١٤/١/٢٢ ولعلاقتهما بموضوع واحد قرر توحيدهما أصدرت

محكمة استئناف بابل الاتحادية بعدد ٢٤٧/٢٤٥/س/ ٢٠١٤

وبتاريخ ٢٠١٤/٨/١٤ حكماً حضورياً يقضي بتاييد الحكم البدائي ورد الطعنين الاستئنافيين وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة شاملة لمرحلتي التقاضي طعن

(ف.ح.ج) بالحكم الاستئنا في تمييزا بلائحته التمييزية المؤرخة

٠٢٠١٤/٩/١٠

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي /المميز عليه طلب الحكم بإلزام المدعي/ المميز عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة ١٩٩٥٤/٢٤ م١١ ويسية وحيث تبين للمحكمة أن القطعة المذكورة هي من مفرزات القطعة الأم المرقمة ٩١٦٤/٢٤ م١١ ويسية وأن المدعى عليه دفع بأن استغلاله لجزء من القطعة كان بموجب عقد المساطحة المبرم مع مديرية بلدية الحلة وحيث أن الثابت بأن القطعة المذكورة كانت تعود إلى مديرية بلدية الحلة وان ملكيتها انتقلت إلى دائرة المميز عليه لذا فانه عند ثبوت عقد المساطحة فانه يرتب آثار قانونية تجاه المالك الجديد لذا كان على المحكمة تكليف المدعي بإبراز عقد المساطحة والتحقق من صحته وحيث تنص المادة ١/٧٨٦ من القانون المدني أنه إذا انتقلت ملكية المأجور إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية وكان يقتضي إدخال مدير بلدية الحلة

إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه ذلك وحيث أن المحكمة اغفلت ما تقدم مما تكون قد جانبت الصواب عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٧/ذي الحجة/ ١٤٣٥ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٠ م.

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

 

قرار تميزي اخر

 

Hassan Alhemery, [2/1/2026 9:36 AM]

قرار تميزي اخر

ايجار/ مزايدة لم تحظى بموافقة الوزير

محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ٢٥٥ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠١٥

ت / ٢٤١

تاريخ القرار : - ٠٢٠١٥/١/١٨

المبدأ : (إذا أحيل المحل المأجور بعهدة المستأجر بموجب المزايدة العلنية

الجارية وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وكانت الإحالة لم تحظى بمصادقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما طبقاً لنص المادة (١٤) من القانون فإن هذه الإحالة لا تخوله صلاحية وضع يده على المحل المأجور) .

ادعى وكيل المدعي / المميز (غ.ف.ح) لدى محكمة بداءة كربلاء بأنه في تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٧ تم إجراء المزايدة العلنية لإيجار باب دخول وخروج السيارات في علوة الخضروات (فريحة)

وبعد عشرون يوما على رسو المزايدة ومضي المادة القانونية للضم ورسو المزايدة على المدعي إلا أن المدعى عليهما لم يصادقا على المزايدة وبدون سبب قانوني . لذا طلب دعوة المدعى عليهما(اضافة لوظائفها) بمنع معارضتهما  للمدعي  في للانتفاع

بالمأجور والمصادقة على المزايدة العلنية وبالقيمة التي رست على المدعي وهي (اربعمائة مليون) وإيقاف الإجراءات الخاصة بالمزايدة لحين نتيجة هذه الدعوى وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد

٢٤٧٣/ب/ ٢٠١٤ وبتاريخ ٢٠١٤/٨/٣١ حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة . لعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به استئنافاً بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/٩/٩ أصدرت المحكمة استئناف كربلاء الاتحادية بعدد ٥٥٣/س/ ٢٠١٤ وبتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٤ حكما حضورياً يقضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الطعن الاستئنا في وتحميل المستأنف المصاريف القضائيَّة ومنها أتعاب المحاماة الشاملة لمرحلتي التقاضي . لعدم قناعة المستأنف بالحكم به

تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠١٤/١٢/٢٤

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ، ذلك أن المدعي (المميز) طلب إلزام المدعى عليه بعدم معارضته في الانتفاع في المأجور وهو باب دخول وخروج السيارات في علوة الخضروات (فريحة) وحيث أن التحقيقات الجارية من قبل محكمة البداءة والاستئناف انتهت إلى ان المميز أحيلت بعهدته المحل المأجور في علوة الخضروات بموجب المزايدة العلنية الجارية وفقاً

اقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١٢ لسنة ٢٠١٣ وأن الإحالة لم تحظى بمصادقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما طبقاً لنص المادة (١٤) من القانون . لذا فأن هذه الإحالة لا تخول المميز صلاحية وضع يده على المحل المأجور أما دفعه بأنه كان مستأجراً للعقار فأن عقد الإيجار الأول كان قد انقضى بانتهاء مدته وأنه لا امتداد قانوني لهذا العقد لأنه من أموال الدولة التي لا تباع أو تؤجر إلا بموجب القانون آنف الذكر . لذا فأن دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضت به محكمة البداءة وأيدته محكمة الاستئناف قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في ٢٧/ربيع الأول / ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/١/١٨ .

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

 

قرار تميزي اخر

 

Hassan Alhemery, [2/1/2026 9:49 AM]

قرار تميزي اخر

ايجار

يصبح غاصبا اذا بقي المستاجر شاغلا للعقار بعد انتهاء العقد  ويستحق بدلا ت الايجار واجور الماء والكهرباء

 

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٤٦٨ / الهيئة الاستثنافية / عقار / ٢٠١١

ت / ٣٠٩٧

تاريخ القرار : - ٢٠١١ /٧/١٨ م.

المبدأ : (إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر شاغلاً للمأجور لحين إجراء التخلية الجبرية فإن تلك الفترة المحصورة بين انتهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور تعد بمثابة الغصب ويكون المستأجر ملزماً بأجر المثل) .

ادعى وكيل المدعي أن المدعى عليه كان مستأجراً المحلات المرقمة من ٧٦ م ٢٥/٢/٣ إلى ٧٦ م ٢٥/٢/٩ البالغ عددها سبعة محلات في العمارة المشيدة على القطعة المرقمة ١٤/٣ م ٢٦ هيبة خاتون بدل إيجار مقداره مليون ونصف مليون دينار شهرياًونظراً لتخلية المحلات المذكورة بموجب القرار الصادر في الدعوى المرقمة ٣٨٣/ب/ ٢٠١٠ وتاريخ ٢٠١٠/٧/٢١ والاضبارة التنفيذية المرقمة ١٨٩٣/ب/ ٢٠١٠ ولم يدفع أجر المثل من تاريخ صدور قرار التخلية ٢٠١٠/٧/٢١ ولغاية تاريخ التخلية الفعلية

٢٠١٠/١٠/٧ فإنه استحق أجر المثل للفترة وقدره خمسة وعشرون مليون دينار مع أجور الكهرباء البالغة مائة وواحد وعشرين ألف دينار وأجور الماء البالغة مائة وستة وسبعين ألف دينار لذا طلب دعوته للمرافعة بإلزامهم بالمبالغ المذكورة أعلاه وتحميلهم المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة بداءة الأعظمية بالعدد ١٤٤٧/ب/ ٢٠١٠ وتاريخ ٢٠١١/٥/١٩ الحكم بالزام المدعى عليه (ك.ي.ع) بتأديته للمدعين مبلغاً مقداره أربعة عشر مليون وثمانمائة وعشرين ألف دينار يوزع على المدعين كما يلي مبلغ مليونان ومائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة دينار إلى كل واحد من المدعين (ب.ع وع.ع) ومبلغ مليونان ومائة وسبعة عشر ألف دينار إلى كل واحد من المدعين (ي. وسوموس. أولاد ع.ع) وذلك عن أجر المثل استغلال المدعى عليه للمحلات المرقمة من ٧٦ م٢٥/٢/٣ إلى ٧٦ م٢٥/٢/٩ المشيدة على العقار رقم القطعة ١٤/٣ م٢٦ هيبة خاتون للفترة من ٢٠١٠/٧/٢١ ولغاية ٢٠١٠/١٠/٧ ورد الدعوى بالزيادة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بتاريخ ٢٠١١/٦/١٣ طالبا نقضه للأسباب الواردة فيهالقرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه) كان مستاجراً لسبعة محلات مشيدة على القطعة المرقمة ١٤/٣ هيبة خاتون وأن العقد انتهى بتاريخ

٢٠١٠/١/٣١ إلا أن المدعى عليه بقي شاغلاً للمأجور لحين إجراء التخلية الجبرية بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٧ وبذلك تكون الفترة المحصورة بين انتهاء عقد الإيجار وتسليم المأجور بمثابة الغصب ويكون المدعى عليه ملزماً بأجر المثل عنها استناداً لأحكام المادة (١٩٧) من القانون المدني وان المحكمة استعانت بثلاثة خبراء لتقدير ذلك الأجر وكان تقديرهم مناسباً للأسعار السائدة للعقارات المجاورة ويصلح أن تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة ( ١٤٠) من قانون الإثبات بذلك تكون لدعوى المدعين سند من القانون . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في ١٦ /شعبان/١٤٣٢ هـ الموافق ٢٠١١ /٧/١٨ م.

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

قرار تميزي اخر

 

Hassan Alhemery, [2/1/2026 10:02 AM]

قرار تميزي اخر

ايجار

على المالك الجديد اخطار المستاجر بانتقال الملكية اليه بواسطة الكاتب العدل خلال ٣٠ يوما

محكمة التميز الاتحادية

ت / ٢٤٤٢

رقم القرار / ٢٣٦١ / الهيئة المدنية/ ٢٠١٦

تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٦ م.

 

المبدأ : (إن المالك الجديد للعقار يجب أن يخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل بانتقال ماكية العقار إليه خلال مدة ثلاثين يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه لأنه يحل محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات عملاً بأحكام المادة ١/١٤و٢ من قانون إيجار العقار رقم ٨٧

لسنة ١٩٧٩،

ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الكرخ أنه سبق وأن أودع لدى كاتب عدل الكرخ الإيجار الشهري (٢٠٠) ألف دينار عن بدل إيجار الشقة المؤجرة من قبله ولدى المطالبة بإعادة المبلغ كون المودع له باع العقار قبل تاريخ الإيداع ولمعارضته الدائرة بإعادة المبلغ . لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بمنع معارضته في استرجاع المبلغ المودع أعلاه وتحميل المصاريف والأتعاب . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ

٢٠١٦/٤/١٨ وبالعدد ٣٩٧/ب/ ٢٠١٦ حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي كونها فاقدة لسندها القانوني وتحميله المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة لوكيلة المدعى عليه .

ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته المؤرخة في ٢٠١٦/٥/٢ للأسباب الواردة فيها .

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر علىالحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعي/المميز قد أودع بدلات الإيجار عن الشقة المرقمة ٤/١

وبواقع (٢٠٠ ألف دينار) ابتداءً من ٢٠١٤/٣/٩ وبين بعريضة دعواه بأن مالكة العقار قامت ببيعه إلى شخص آخر فكان على المحكمة والحالة هذه استكمال تحقيقاتها بالدعوى وجلب صورة سند التسجيل العقاري الخاص بالعقار موضوع الدعوى لمعرفة ما إذا كان قد انتقل إلى المالك الجديد من عدمه وفي حالة انتقاله يقتضي إدخال المالك الجديد شخصاً ثالثاً للاستيضاح من كونه قد حل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات م١/١٤ من قانون إيجار العقار المرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل وحيث أن على المالك الجديد أن يخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه (م٢/١٤) من القانون أعلاه وحيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما يستوجب نقضه لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ١٧ /شعبان/ ١٤٣٧ ه الموافق ٢٠١٦/٥/٢٦ م.

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

 

قرار تميزي اخر

 

Hassan Alhemery, [2/1/2026 10:08 AM]

قرار تميزي اخر

ايجار

بناء المستاجر دون موافقة المؤجر

محكمة التميز الاتحادية

/ت٢٢٧٩/

رقم القرار / ٢١٧٣ / الهيئة المدنية/ ٢٠١٥

تاريخ القرار : - ٢٠١٥/٥/٦ م.

المبدأ : (إذا انقضت الإجارة وكان المستاجر قد بنى في المأجور بناء أو غرس فيه أشجار أو أقام بتحسينات أخرى مما يزيد في قيمته وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر أو دون علمه ألزم المستأجر بهدم البناء وقلع الاشجار وإزالة التحسينات فإذا كان ذلك يضر بالمأجور جاز للمؤجر أنه يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقاللقلع  (م ١/٧٧٤) من

القانون المدني) .

ادعى وكيل المدعي (المميز) لدى محكمة بداءة البياع بأنه سبق واستأجر الدار المشيدة على القطعة ٨٨٠/٣ م١٠ وكان هيكلاً وقد وافقت المدعى عليها بإكمال البناء بمبلغ (٦٥) مليون دينار وقد صدر قرار بالتخلية لذا طلب دعوتها وإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه والاحتفاظ للمطالبة بالزيادة أصدرت محكمة الموضوع بعدد ٦٥١/ب/ ٢٠١٥ في ٢٠١٥/٤/١٣ حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره ( ١٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عن قيمة المحدثات في العقار ٨٨٠/٣م١٠ (أبو دشير)

مستحقة القلع ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر. طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً بلائحته المؤرخة في ٢٣/٤/٢٠١٥

ا

 

 

القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المحكمة أجرت تحقيقاتها بالدعوى وتأيد لها بأن المميز (المدعي) قد أحدث المنشأت والترميمات في العقار موضوع الدعوى دون علم وموافقة المميز عليها (المدعى عليها)

وأنه عجز عن إثبات علمها وموافقتها وقد منحته حق تحليفها باليمين الحاسمة وقد رفض تحليفها وبذلك يكون قد خسر ما توجهت به اليمين عملاً بأحكام المادة ( ١١١) من قانون الإثبات وحيث أن المحكمة أجرت الكشف من قبل الخبير المنتخب وقدم تقريره الذي كان معللاً ومسبباً للحكم وحيث أنه إذا انقضت الإجارة وكان المستأجر قد بنى في المأجور بناءً أو غرس فيه أشجار أو أقام بتحسينات أخرى مما يزيد في قيمته وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر أو دون علمه ألزم المستأجر بهدم البناء وقلع الأشجار وإزالة التحسينات فإذا كان ذلك يضر بالمأجور جاز للمؤجر أنه يمتلك ما استحدثه المستأجر بقيمته مستحقا للقلع (م ١/٧٧٤) من القانون المدني وحيث أن المحكمة قد اعتمدت وجهة النظر المتقدمة فيكون حكمها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة ٢ /- ٢١ من قانون المرافعات المدنية المعدل في ١٧/رجب/ ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٦ م.٠٢٠١٥/٤/٢٣

منقول من مجموعة القاضي حيدر عودة

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟