الوقائع المادية في القانون
2026/01/17
 
104

القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

الواقعة المادية هي امر يحدث فيرتب عليه القانون اثرا وسواء كانت ارادية ام غير ارادية ومنها الافعال الضارة الموجبة للمسؤولية التقصيرية وعليه يجب اثبات اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وخطا ورابطة سببية كذلك من امثالها الاخلال بالالتزام التعاقدي فالعقد يجب اثباته بالكتابة وكذلك الرضا الضمني وعيوب الرضا فسكوت المؤجر وعدم اقامته الدعوى رغم مرور سنين على علمه بايجار المستاجر للعين للغير يعتبر تنازلا منه  عن شرط منع المستاجر عن ايجارها للغير يستنتج منه الرضا الضمني منه بذلك الايجار وكذلك يتسلم المؤجر لبدلات الايجار من الكاتب العدل وكذلك من الوقائع المادية عيوب الرضا كالغلط والتدليس والاكراه كذلك من الوقائع المادية عمل الفضولي والاثراء بلا سبب ودفع ما لا يجب حيث ان اعمال الفضولي تعتبر وقائع مادية بالنسبة لصاحب العمل يمكن له الاثبات بالشهادة وكذلك وضع اليد والاستيلاء فاذا وضع شخص يده على شيئ مباح او تعود ملكيته للغير بقصد التملك جاز اثبات ذلك بالشهادة اما اذا وضع يده على هذا المال عن طريق شخص اخر كالاجارة والرهن وجب عليه اثبات ذلك بمحرر كتابي اذا تجاوزت قيمته خمسة الاف دينار وكذلك اخفاء الورثة بعض اموال التركة واخلاء وعدم اخلاء الاماكن المؤجرة وواقعة حراثة الارض ومنع استغلالها (1)وكذلك الوقائع الطبيعية كالفيضان والزلازل وهطول الامطار ونضوج التمر ونتاج المواشي وميلاد الانسان ووفاته جميعها وقائع مادية الا ان المشرع اوجب اثبات بعض الوقائع المادية بالكتابة لاثباتها لاهميتها مثل الوفاة والولادة الا اذا تعذر ذلك جاز الاثبات بالشهادة اذ ان هناك حالات تثبت بالشهادة اصلا وذلك لصعوبة توفر الدليل الكتابي عند حدوثها فمحل الاثبات هو الواقعة القانونية لا الحق ذاته (2) فانشاء العقار واقعة مادية (3) والبينة الشخصية لا تقبل الحصر (4) وقد قضت محكمة التمييز (يحق للمدعى عليه ان يثبت بالبينة الشخصية قيامه ببعض اعمال المقاولة التي لم ينفذها المدعي لتعلق ذلك بوقائع مادية)(5) وكذلك اخلاء الماجور بتسليم مفاتيح الدار الى المؤجر او وكيله واقعة مادية يمكن اثباتها بالشهادة (6)وقد نصت على ذلك المادة 76 من قانون الاثبات النافذ (يجوز الاثبات بالشهادة بالوقائع المادية) وتقابل المادة 486 من القانون المدني الملغاة والفقرة الثانية من المادة 442 من قانون اصول المحاكمات اللبناني والمادة 52 من قانون البينات السوري وكذلك الافعال الضارة حيث ان كل ركن من اركان المسؤولية من خطا وضرر ورابطة سببية يعتبر واقعة مادية يجوز اثباته بالشهادة والقرائن وكذلك جرائم التزوير وخيانة الامانة والاخلال بالالتزام التعاقدي وقد تكون المسؤولية تقصيرية او جنائية ولكن لا بد من الاثبات بالكتابة فيها بالنسبة للعقود المرتبطة بها اذا كانت قيمة العقد تزيد على نصاب الشهادة  في غير الامور التجارية (7) فعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه يعتبر عملا ماديا من الصعوبة تهيئة دليل كتابي له لانه واقعة مادية (8) وعليه فالوقائع المادية هي امر عادي محسوس ارادي او غير ارادي يرتب عليه القانون اثرا وهي تقع بارادة الانسان او بغير ارادته وليس بالسهولة اثباتها بالدليل الكتابي عند وقوعها وهي اما طبيعية كالموت والفيضان والزلازل والبراكين او اختيارية كالبناء والغراس والجوار فالوقائع المادية بشقيها الطبيعية او الاختيارية يمكن اثباتها بالشهادة ولا توجد صيغة معينة لكي يرددها الشهود كما في المستندات الكتابية ويستطيع الشاهد ان يروي الواقعة المادية التي حصلت امامه (9) والاختيارية قد يقصد الشخص احداث اثر قانوني كالاستيلاء والغراس وقد لا يقصد كالعمل غير المشروع والطبيعية والاختيارية كلاهما واقعتان ماديتان ويمكن الاثبات بالكتابة في الوقائع المادية م 486 مدني عراقي التي نصت (يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية) واذا ادعى شخص حيازة عقار بمرور الزمن وادعى خصمه انه مستاجر منه فلهما ان يثبتا دفوعهما بجميع طرق الاثبات ولكن المالك اذا ادعى ان الحائز مستاجر فعليه الاثبات بالكتابة اذا تجاوزت النصاب القانوني وعمل الفضولي مع رب العمل يعتبر واقعة مادية ولكن عمله مع من تعاقد معه اذا كان اكثر من النصاب فيجب الاثبات بالكتابة وكذلك دفع غير المستحق اذا زاد عن النصاب والتصرف بالنسبة للغير يعتبر واقعة مادية لان المانع هو موضوعي عام وليس شخصي خاص اما التصرف القانوني بالنسبة للغير يعتبر واقعة مادية تمنعه من الحصول على دليل كتابي وعيوب الارادة وقائع مادية لعدم امكان كتابتها وكذلك الاستغلال والقصر وكذلك اثبات الصورية بالنسبة للغير كبيع الاب لولده الصغير الذي يبلغ من العمر سبع سنوات(10) و الوكالة الضمنية واقعة مادية والوقائع المادية قد تنتج حقوق شخصية كالفعل غير المشروع كما تنتج حقوق عينية كميراث العقارات  كما يترتب عليها علاقات اجتماعية معينة فالقرابة التي تنتج ع واقعة الولادة  وما يترتب على الولادة من ميراث ومحارم وعليه فالعلاقة القانونية وسواء قصد منها احداث اثر قانوني ام لم يقصد ذلك وبنوعيه الطبيعية والاختيارية  هي واقعة مادية خلاف التصرف القانوني الذي هو اتجاه الارادة لاحداث اثر قانوني والواقعة المادية كالتصرف القانوني تنتج عنها حقوق شخصية وحقوق عينية وسواء دخلت فيها الارادة ام لم تدخل فالقانون يرتب عليها اثرا ويمكن اثباتها بالشهادة رغم ان بعض الوقائع المادية الطبيعية قد اوجب القانون تسجيلها كالولادة والوفيات وذلك لاهميتها الا ان ذلك لا يمنع من اثباتها بالشهادة ولايجوز حصر الشهادة في دعوى الغصب(11) وقد قضت محكمة التمييز (لدى التدقيق والمداولة وجد ان استدعاء الدعوى احتوى على عدة فقرات تتضمن التزامات تعاقدية وغير تعاقدية فكان على المحكمة بعد ان تكلف المدعي بايضاح هذه الفقرات ان تكلفه باحضار شهود لاثبات ما يتعلق بالفقرة الاخيرة ) (12) كما قضت محكمة التمييز (الادعاء بملكية الدار غير المسجلة في دائرة الطابو يثبت بكافة وسائل الاثبات ) (13) كما قضت المحكمة ذاتها (الشهادة على حصول الاعتداء المسبب للضررللمطالب بالتعويض عنه لايشترط حصرها لانها ليست من الادلة التي على المدعي ان يعدها مقدما ) (14) كذلك قضت (اذا رافق انشاء دليل كتابي غش وتدليس فيجوز للخصم ان يثبت خلاف هذا بكافة وسائل الاثبات بما فيها الشهادة والقرائن القضائية ) (15) كذلك قضت (في اثبات الدعوى يمكن الاستعانة بشهادة الشهود لاثبات وقائع مادية احتوى عليها الدليل الكتابي المبرز في الدعوى بالاضافة الى القرائن الاخرى) (16) مثال ذلك اذا كان المدعى به ثمنا للدار التي جرى تسجيلها مثلا باسم مورث المدعين ام انه كان عن الدار الاخرى العائدة الى نفس البائع والمجاورة الى هذه  الدار المبيعة (17) كما قضت (الزوجية والدخول والنسب لا تعلم الا بالخبر ويشترط الشهادة فيها المعاينة )(18) كما  قضت (اذا اقر مستاجر الحادلة باستاجارها فان مدة الايجار تعتبر واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات )(19) وقضت كذلك  (اذا كانت الواقعة المراد اثباتها واقعة مادية وهي ثبوات التاريخ كان من الجائز اثباتها بالبينة الشخصية ولا يتقيد الاثبات بهذا الباب بالبينة التحريرية)(20) كما قضت (يجوز اثبات ملكية الاشياء المحجوزة بالبينة) (21)
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. سعدون جمعة الربيعي احكام ايجار العقار في القانون المدني العراقي – ط1-1991 شركة اب للطباعة المحدودة ص 147
2. الصوري المصدر السابق ص 710
3. رقم القرار 3291 /مدنية ثالثة عقار/ 74 في 18/8/1975
4. رقم القرار 329 /مدنية ثالثة /75  في 1/2/1996
5. رقم القرار 301/مدنية ثانية /74في 21/8/1974 
6. رقم القرار 656 / مدنية رابعة /74 في 28/8/1974
7. محمد علي الصوري المصدر السابق ص 307
8. سعدون جمعة الربيعي المصدر السابق 145
9. قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 250
10. قيس عبدالستار عثمان المصدر السابق ص 224
11. د. عصمت عبد المجيد بكر المصدر السابق ص 214
12. رقم القرار 3386 /صلحية /59 في 12/5/1960
13. رقم القرار 893 /حقوقية عقار /68 في 11/12/1968
14. رقم القرار 23 /مدنية رابعة /73 في 27/12/1973
15. رقم القرار 196 /مدنية ثانية في 4/6/1972
16. محمد علي الصوري المدر السابق ص 718
17. رقم القرار 1639 / شرعية /70 في 8/12/1997
18. محمد علي الصوري المصدر السابق ص 718 
19. رقم القرار 382/مدنية اولى /74 في 12/12/1975
20. المبادئ القضائية العلام ص 228 رقم القرار 164/ صلحية /954في 2/3/1954
21. مجلة القضاء العدد الثالث السنة السادسة عشرة ص 375 رقم القرار 375 /حقوقية في 26/3/1958
الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟