2026/01/16
130 القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
وقد تناولته في ستة مباحث حيث تناولت في المبحث الاول التسجيل المجدد وفي المبحث الثاني بطلان التسجيل لاسباب شكليه وفي المبحث الثالث استملاك واطفاء وفي المبحث الرابع النكول وفي المبحث الخامس التمليك وفي المبحث السادس التصحيح وفي السابع التخصيص وفي المبحث الثامن التنفيذ العقاري وقد حرصت على ان يكون المبحث الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع نماذج عمليه لتقريبها من الواقع كما ان هذه النماذج تكاد ان تكون هي نموذج للدعاوى التي تقام ضمن اطارها
المبحث الاول
التسجيل المجدد
اجراءات التسجيل المجدد في القانون العراقي
يقصد بالتسجيل المجدد هو تثبيت حق المليكة وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري واصدار السند به وفق احكام قانون التسجيل العقاري للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري لانهااصبحت في حكم غير المسجلة
شروط التسجيل:
1.ان يكون حائزا للحق ما يقتضي توافر اركان وشروط الحيازة القانونية وهي مدة خمسة عشر سنة (حيازة هادئة وحيازة مستمرة) وبدون معارضة
2. ان يحوز حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى التي يطالب بتسجيلها بطرق التسجيل المجدد بصفة مالك
3.ان يحوز هذه الحقوق بحسن نية اي معتقد انه تعود له وقت الحيازة
4. ان تستمر حيازته لهذه الحقوق بصفة مالك وبحسن نية ولا تقل عن خمسة عشر سنة وبدون انقطاع
الاجراءات المتبعة بالتسجيل المجدد
اولا : ان يقدم طلب الى السيد مدير التسجيل العقاري يطلب فيه تز,يده باستشهاد اي الحائز يتضمن عدم تسجيل العقار او الحق العيني العقاري في سجلات التسجيل العقاري
ثانيا : تقديم استمارة التسجيل ... حيث على طالب التسجيل تقديم هذه الاستمارة مشفوعة بالمستمسكات التي اعتمدها كالقسام الشرعي او الوصية او عقد البيع او الهبة المصدقة من جهة رسمية او غير مصدقة
ثالثا : يتم تنظيم بيان لطالب التسجيل المجدد يتكون البيان من ستة صفحات ثلاثة اوراق اضافة الى المرتسم المعد من قبل رئيس الشعبة الفنية والموظف الفني ورسام الدائرة ويقدم الخبير الفني تقرير كشف
رابعا : الاعلان بعد التاكد من الشروط المبينه في الفقرة السابقة تعلن دائرة التسجيل العقاري عن طلب التسجيل المجدد لمرة واحد في صحيفتين محليتين ويطلب بموجب الاعلان من كل شخص له علاقة او حقوق تقديم ما لديه من بيان الى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال ثلاثون يوما كما يطلب منهم الحضور في موقع العقار في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاعلان
خامسا : ترسل الاضبارة بكتاب رسمي الى لجنة تثبيت الملكية للعقار (محكمة البداءة)
سادسا :الكشف على العقار وتنظيم محضر بذلك
في الموعد المعين في الاعلان تكشف لجنة تثبيت الملكية على العقار وتمسح العقار موقعيا وتنظم خارطة به ان لم يسبق تنظيم خارطة له وتنظيم محضر فيه وتستمع لاقوال طالب التسجيل وبيناته التحريرية والشخصية وكذلك الى اقوال المعترضين وبيناتهم ... وتتالف اللجنة من رئيسها قاضي محكمة بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار او الاسهم غير المسجلة وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة ورئيس الشعبة الفنية والموظف الفني (المساح) وممثل وزارة المالية (دائرة عقارات الدولة) وممثل عن امانة العاصمة (بغداد) او البلدية اذا كان العقار واقعا داخل حدودها ومختار المحلة او القرية
سابعا : اصدار القرار / ان رئيس اللجنة هو الذي يصدر قرار عائديةالعقار او يرفض طلب التسجيل استنادا الى محضر تثبيت الملكية ويثبت راي المخالفين ان وجدوا ... ويطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال مدة الاعلان وقرار محكمة الاستئناف يكون قطعيا بهذا الشان ويكون القرار كالاتى بناءا علىالطلب المقدم من قبل .... والبيانات القانونية المقدمة واستنادا الىمحضر الكشف المؤرخ في ... ونتائج التحقيق المبينة فيه وللصلاحيةالمخولة لنا بموجب المادة 48 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل وبعد الاستماع الى اقوال طالب التسجيل وشهودالاثبات ومختار المحلة .... فقد ثبت للجنة ان العقار تسلسل ... والبالغةمساحته ... دونما ورك متر مربع هو بحوزة طالب التسجيل .... ويتصرف به تصرف المالك منذ اكثر من خمسة عشر سنة دون انقطاعودون منازع او معارض لذا قررت اللجنة بالاتفاق تثبيت عائدية تمامالعقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... باسم طالب اللتسجيل ... علىان يتم الاعلان عن هذا القرار لمدة 30 يوم وصدر القرار استنادالاحكام المادة 48 و49 من قانون التسجيل العقاري قرار قابلاللتسجيل وافهم علنا في ....
العضو العضو العضو العضو القاضي
المختار ممثل عقارات الدولة ممثل بلدية كذا ممثل مديريةالتسجيل العقاري في كذا رئيس لجنة تثبيت الملكية في كذا
وتتولى دوائر التسجيل العقاري بعد انتهاء المده القانونية المحددهالتحقيق عن عائدية العقارات غير المسجلة في السجل العقاري ضمنالتصاميم الاساسية المصدقة للبلديات ولم يثبت عائديتها الىشخص معين لتقوم بتسجيلها باسم البلدية المختصه وقد قضت رئاسةاستئناف القادسية بصفتها التمييزيه بتاريخ ... اصدرت لجنة تثبيتالملكية العقارية في الدغارة في الدعوى البدائية المرقمة 7/مجدد/2011 قرارها القاضي رفض تثبيت ملكية العقار المرقم 777 باسم طالبالتسجيل المجدد المميز اعلاه استنادا لمحضر تثبيت الملكية الذي اجرتهالمحكمة في 25/7/2011 ولعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار فقدطعن به تمييزا
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد بان لجنة تثبيت الملكية العقاريه في الدغارهقد اصدرت قرارها المييز بتاريخ 20/10/2011 برفض تثبيت ملكيةالعقار المرقم 777 دغارة باسم بلدية الدغاره ولم يتم الاعلان عن هذاالقرار الا ان المميز قد بادر الى تمييز قرار لجنة تثبيت الملكية بالرفضقبل اعلان ذلك وهذا لا يجوز قانونا استنادا لصراحة نص المادة 50 من قانون التسجيل العقاري التي اجازت الطعن بقرار تثبيت العائديةورفض التسجيل خلال مدة اعلان القرار لذا قررت المحكمة رد اللائحةالتمييزية شكلا مع تحميل المميز رد التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفقالمواد 50 تسجيل عقاري و210/1 من قانون المرافعات المدنية في 22 تشرين الثاني 2011 (1) كما قضت ذات المحكمه بتاريخ25/5/2010 قدم طالب التسجيل المجدد ك هـ ح طلبا الى ملاجظيةالتسجيل العقاري في الشامية يطلب فيه تسجيل العقار المرقم 769/الصلاحية تسجيلا مجددا باسمه كونه حائزا له منذ اكثر من 15 سنةدون انقطاع وبحسن نية وبدون منازع سجلت الدعوى بالعدد 3/مجدد2011 احيل الطلب الى لجنة تثبيت الملكية في المهناوية اصدرت اللجنةاعلاه وبتاريخ 11/5/2011 قرار يقضي بتسجيل العقار اعلاه باسمطالب التسجيل المجدد لدى ملاحظية التسجيل العقاري في الشاميةوتم الاعلان عنه في صحيفتين رسميتين هما طريق الشعب بالعدد 7 في 10/اب/2011 وصحيفة الدستور بالعدد 2669 في 10/اب/2011 ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار المذكور طعن به تمييزا في13/9/2011
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار المميز قد صدؤ من لجنة تثبيتالملكية في المهناوية بتاريخ 11/5/2011 وتم الاعلان عنه في صحيفتينوان وكيل المميز قدم لائحته التمييزية وسدد الرسم القانوني عنهابتاريخ 13/9/2011 اي بعد مرور المدة القانونية للطعن التمييزي فيقرار لجنة تثبيت الملكية والبالغة ثلاثون يوما من تاريخ الاعلان ولماكانت مدد الطعن في القرارات حتمية ويترتب على عدم مراعاتهاوتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتتصدى المحكمة التي تنظر الطعنالتمييزي من تلقاء نفسها ولكون الطعن التمييزي مقدم خارج المدةالقانونية لذا قررت المحكمة رد اللائحة التمييزية شكلا وتحميل المميز ردالتمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 50 تسجيل عقاري والمادة10/1 من قانون المرافعات المدنية في 5/10/2011(2)كما قضت ايضابتاريخ .... اصدرت لجنة تثبيت الملكية في المهناوية بالدعوىالبدائية المرقمة 26/مجدد/2009 قرارها القاضي رد الطلب المقدم منقبل مديرية بلدية الصلاحية بتسجيل العقار 551 الصلاحية مجدداولعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار طعن به تمييزا
القرار /
وجد بانه صحيح وموافق لاحكام القانون كونه جاء اتباعا لقرار النقضالصادر من هذهرالمحكمة بالعدد 153/ت/ح/مجدد/2010 في5/10/2010 اذ لم يثبت بالبينة القانونية المعتبرة ان المميز /بلديةالصلاحية واضعة اليد على العقار المرقم 551 الصلاحية لذا فانحيازتها غير كافية مما يتعذر تسجيل العقار باسمه عن طريقالتسجيل المجدد لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزيةوصدر بالاتفاق (3)كما قضت ايضا قرارها القاضي رد الطلب المقدممن قبل مديرية بلدية الصلاحية بتسجيل العقار 759 الصلاحية مجددالعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار طعن به تمييزا
القرار
وجد بانه صحيح وموافق لاحكام القانون كونه جاء اتباعا لقرار النقضالصادر من هذه المحكمة بالعدد 150/ت/ح/مجدد/2010 في5/10/2010 اذ لم يثبت بالبينة القانونية المعتبرة ان بلدية الصلاحية /المييز واضعة اليد على العقار 759/الصلاحية لذا فن حيازتها للعقارغير متوفرة مما يتعذر تسجيل العقار باسمها عن طريق التسجيلالمجدد لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزيةوصدر القرار بالاتفاق في...(4)كما قضت محكمة استئناف بابل بصفتها التميزيه
أصدرت لجنة تثبيت الملكية في الكفل في الاضبارة المرقمة 4/تسجيلمجدد/2009 بتاريخ 5/5/2014 قرارها المتضمن تثبيت تمام العقارالمرقم 285 قصبة الكفل باسم طالب التسجيل المجدد عقيل سالمحسن ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور بادر إلى طعنه تمييزالدى هذه المحكمة طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة21/5/2014وسجلت تمييزا بالعدد أعلاه ووضعت موضع التدقيقوالمداولة.
القـــــــــــــــــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزيمقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظر علىالقرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان إجراءات التسجيلالمجدد جرت وفقا لما رسمته المواد(48,44,43) من قانون التسجيلالعقاري,عليه قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميلالمميز رسم التمييز, وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة ( 210/2 )من قانون المرافعات المدنية في 12/ شعبان/1435هـ الموافق11/6/2014 م.(5) وقضت محكمة استئناف القادسيه بصفتها التميزيهبتاريخ ... اصدرت لجنة تثبيت الملكية العقارية في الدغارة في الدعوى البدائية المرقمة 7/مجدد/2011 قرارها القاضي رفض تثبيت ملكية العقار المرقم 777 باسم طالب التسجيل المجدد المميز اعلاه استنادا لمحضر تثبيت الملكية الذي اجرته المحكمة في 25/7/2011 ولعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار فقد طعن به تمييزا
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد بان لجنة تثبيت الملكية العقاريه في الدغارهقد اصدرت قرارها المييز بتاريخ 20/10/2011 برفض تثبيت ملكية العقار المرقم 777 دغارة باسم بلدية الدغاره ولم يتم الاعلان عن هذا القرار الا ان المميز قد بادر الى تمييز قرار لجنة تثبيت الملكية بالرفض قبل اعلان ذلك وهذا لا يجوز قانونا استنادا لصراحة نص المادة 50 من قانون التسجيل العقاري التي اجازت الطعن بقرار تثبيت العائديةورفض التسجيل خلال مدة اعلان القرار لذا قررت المحكمة رد اللائحة التمييزية شكلا مع تحميل المميز رد التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المواد 50 تسجيل عقاري و210/1 من قانون المرافعات المدنية في 22 تشرين الثاني 2011 (6) كما قضت محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزيةبتاريخ .... اصدرت لجنة تثبيت الملكية في المهناويةبالدعوى البدائية المرقمة 26/مجدد/2009 قرارها القاضي رد الطلب المقدم من قبل مديرية بلدية الصلاحية بتسجيل العقار 551 الصلاحية مجددا ولعدم قناعة المميز اعلاه بهذا القرار طعن به تمييزا
القرار /
وفيما يتعلق بمدة الطعن بقرار لجنة تثبيت الملكية ومدة الطعن فقد قضت محكمة ااستئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية قدم طالب التسجيل المجدد ك هـ ح طلبا الى ملاجظية التسجيل العقاري في الشامية يطلب فيه تسجيل العقار المرقم 769/الصلاحية تسجيلا مجددا باسمه كونه حائزا له منذ اكثر من 15 سنة دون انقطاع وبحسن نية وبدون منازع سجلت الدعوى بالعدد 3/مجدد 2011 احيل الطلب الى لجنة تثبيت الملكية في المهناوية اصدرت اللجنة اعلاه وبتاريخ 11/5/2011 قرار يقضي بتسجيل العقار اعلاه باسم طالب التسجيل المجدد لدى ملاحظية التسجيل العقاري في الشامية وتم الاعلان عنه في صحيفتين رسميتين هما طريق الشعب بالعدد 7 في 10/اب/2011 وصحيفة الدستور بالعدد 2669 في 10/اب/2011 ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار المذكور طعن به تمييزا في 13/9/2011
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار المميز قد صدر من لجنة تثبيت الملكية في المهناوية بتاريخ 11/5/2011 وتم الاعلان عنه في صحيفتين وان وكيل المميز قدم لائحته التمييزية وسدد الرسم القانوني عنها بتاريخ 13/9/2011 اي بعد مرور المدة القانونية للطعن التمييزي في قرار لجنة تثبيت الملكية والبالغة ثلاثون يوما من تاريخ الاعلان ولما كانت مدد الطعن في القرارات حتمية ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتتصدى المحكمة التي تنظر الطعن التمييزي من تلقاء نفسها ولكون الطعن التمييزي مقدم خارج المدة القانونية لذا قررت المحكمة رد اللائحة التمييزية شكلا وتحميل المميز رد التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 50 تسجيل عقاري والمادة 10/1 من قانون المرافعات المدنية في 5/10/2011 (7)
المبحث الثانى
الشكليه سببا للبطلان
ان سندات التسجيل العقارى حجة على الناس كافه بما مدون فيهامالم يطعن فيها بالتزويرو ان عقد المساطحه والايجاره الطوليه المصدقمن كاتب العدل اوالمثبت بحجه شرعيه قبل نفاذ قانون التسجيلالعقاري يتخذ اساسا لتسجيل في السجل العقاري دون حاجه الىاقرار صاحب الارض للموافق هذا اذا اشترط ذلك في العقد او الحجهم225/3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1941و لايكفىتوثيق الرهن من الكاتب العدل لانعقادة قانونا وعليه فليس لمحكمةالبداءة ان تجنح الى الفسخ لان العقدالرهن لم يتم امام دائرةالتسجيل العقارى وللمتصرف مدة مرور الزمان فى العقاراالمستملكغير المسجل بدائرة التسجيل العقارى ان يطلب له الحكم ببدلاستملاك العقار يحق للمشتري العقار دائره رسميه بطريق المزايدهالعلينه ان يطلب فسخ العقد الواقع برسو المزايده عند تعذر تسجيلالعقار المبيع لدى دائرة التسجيل العقاري اذا البائع ملزم بماهوضروري لنقل ملكية المبيع الى المشتري لاتنقتل مليكة العقار الابالتسجيل لدى الدائره المذكور م 535 مدني والتوثيق لدى كاتب العدللايكفي انعقاده بل يجب تسجيله لدى دائره التسجيل العقاري وبعكسهيكون باطلا ولا موجب لفسخه لعدم موجوده قانونا ولصاحب العقار حقاستراده مادام قد اودع مبلغ الرهن الخارجي لدى كاتب العدل وليسلمرتهن في الرهن المسجل او غير المسجل ان ينتفع بالمرهون رهناحيازيا دون مقابل م134مدني لا يجوز لمن احيل عليه العقار عن طريق المزايدة العلنية ان يتنازل عنه الى الغير الا بعد التسجيل في السجل العقاري(8) وان ابطال قيد عقار
اذا اكتسب قرار تسجيل العقار شكله النهائي فلا يجوز ابطال قيدهالا بموجب حكم قضائي حائز درجة البتات واذا كان العقار قدخصص للمدعى وسجل باسمه فى السجل العقارى واكتسب التسجيلشكله النهائى فلا يجوز ابطال قيدو واعادة تسجيله باسمالغير الاعن طريق اقامة دعوى امام القضاء وتوفر سبب من اسباب ابطالالقيد(9)
وعقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد من العقود الباطلةلعدم استيفائه الشكلية وسجلات التسجيل العقاري وصور قيودهاالمصدقة تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها مالم يطعن فيهابالتزوير واشغال العقار دون مسوغ قانوني يجعل الشغل له غاصبا وحيث ان المغصوب ان كان عقارا وجب رده مع اجر المثل عنه ويحكمبمنع معارضة الغاصب لمالكة العقار منفعة عقارها (10)
دعوى ابطال قيد عقار من الدعاوى التي تصدر محاكم البداءة الحكمفيها بدرجة اولى قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف بصفتهاالاصلية والتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية (11) وبيع المنشاتالمقامه على ارض اميريه ينعفد ولو لم يسجل فى دائرة التسجيلالعقارى لانها تعتبر منقولات اذا قام رئيس لجنة تنفيذ القرار 527 لسنة 1983 بالانفراد باصدار القرار بمعزل عن بقية اعضاء اللجنة فانه قراره يعد من القرارت المعدومة لعدم اكتمال الركن الشخصي فيه نتيجة عدم اشتراك اعضاء اللجنة الاخرين في اصداره وعدم حضورهم الاجراءات الفنية والادارية والتي تسبق اصداره(12)
وان بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد عقدا باطلا لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة والعقد الباطل لايفيد الحكم اصلا واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ومن ذلك اعادة المبلغ الذي قبضه البائع عن ثمن بيع العقار الى المشتري واذاكانت التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع وتقارير المبرزة فيالدعوى تشير الى ان المورث شيخا طاعنا في السن وكانت شهادةالوفاة تذكر ان سبب الوفاة هو (الشيخوخة) وان المورث حضر بنفسهالى دائرة التسجيل العقاري واجرى بنفسه معاملة البيع فان التصرفلايكون واقعا في مرض الموتواذا كان الثابت في الوقائع ان بيع المورثعقاره لوارث قد جرى في مرض الموت فيتعين على المحكمة ان تقضيبابطال بيع العقار وبما يصيب المدعي من السهام فيه
ثالثا : ابطال معاملة انتقال حق التصرف يكون بالاستناد الى القسام نظامي (13) وقد قضت محكمة التميز الاتحاديه وجد ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان حيثيات الحكم المميز تشير الى ان للعقار موضوع الدعوى يعود للدوله وحق التصرف للميز عليها وباقي الشركاء والانتقال حق التصرف يكون بالاستناد الى قسام نظامي صادر من محكمة البداءة المختصه وليس بموجب قسام شرعي لصاحبة حق التصرف فيكون رد الدعوى بعدم تصحيح القسام الشرعي الخاص بصاحب حق التصرف غير وارد قانونا ممايقتضي تكليف المميز(المدعي) بتقديم القسام نظامي ونظر الدعوى من حيث الموضوع في حال عدم وجود تصرف عيني لا حق التصرف العقاري المطالب بابطال يحول دون ذلك حسب حكم المادة 141 من قانون التسجيل العقاري بوجوب ربط اضبارة العقار في ملف الدعوى لحين الانتهاء من التدقيقات ووجوب تلخيص التصرفات الواقعه على العقار في محضر الجلسه عليه قرر نقض الحكم (14)وقد صدقت محمة التميز قرار معاملة ابطال تسجيل عقار بسبب التزوير
القرار
قررت المحكمة الحكم بابطال معاملة بيع سهام المدعيه ...... والبالغهسبعه اسهم من العقار .. المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها الاولى........ وابطال معاملة تلك السهام في العقار اعلاه المبرمة بين المدعي عليها الثانيه.... واعادة تسجيل تلك السهام البالغه سبعه اسهم باسم المدعيه........ز لتصبح شريكه على الشيوع مع المدعي عليها الثانيه والزام الشخص الثالث مدير التسجيل العقاري واضافه لوضيفته في......... بتسجيل وتصحيح ذلك بسجلاته بعد اكتساب القرار الدرجه القعيه وتحميل المدعي عليها الرسوم والمصاريف
فقررت محكمة التميزوجد ان الحكم صحيح وموافق للقانون للاسبابالتي استندت اليها حيث اطلعت المحكمة عل ىاضبارة التحقيق الخاصه بالمتهمات ......... والتي بموجبها اعترفت للمحكمة المدعيهبانها حضرت الى دائرة التسجيل العقاري في ........ وقامت بالتوقيع على معاملة بيع السهام العائده للمدعيه باعتبارها صاحبة السهام في اضي=بارة العقار ...... كما ان نماذج التوقيع التي تم اعتمادها من قبل الخبراء اثبتت اختلافها عن نماذج وتواقيع المدعيه .... المتخذهمقياسا للتطبيق وعليه ثبت للمكمة ان المدعيه لم تقم بببيع السهام العائده لها وان المدعي عليها الثانيه بالاشتراك مع المتهمات بالقضيهالتحقيقيه زوروا توقيع المدعيه وحضرت المذكوره م ج بدلا من المدعيهن ع في دائرة التسجيل العقاري وبذلك يكون حكم محكمة البداءهالمميز جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التميزيهوصدر بالاتفاق في 13/7/2006(15)ويجب على المحكمه ان تستوفى الرسم القانونى وتكلف المدعى بتقدير قيمة الدهوى والتاكد من الخصومه حيث قضت دات المحكمه
وجد ان القرار غير صحيح ومخالف للقانون للدعوتين البدائيهوالاستئنافيه من عده وجوه وهي 1- ان المحكمة لم تكلف المميز عليه المدعي بقدير قيمة دعواه واستيفاء الرسم القانوني في المرحلتين الاستئنافيه والبدائيه كي يتسنى لها قبول الاستئناف من عدمه لان دعوى ابطال العقد هي من الدعوى المحدده القيمهكان ينبغي ادخال جميع المالكين السابقين للعقار اشخاص ثالثه للدعوى وينبغى سؤال المميز عليه عما اذا كان يطلب ذلك من عدمه 3- ان ملاحظ التسجيل العقاري لايملك الشخصية المعنويهالتي تؤهله الخصومه في الدعوى مما كان ينبغي ادخال وزير العدل الى جانبه ان طلب المميز عليه ذلك وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلنفت الى تلك النواقص مما اخل بصحة جكمهاالمميز لذا قرر نقضة واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم اعلاه في 5/12/2006(16) واذا كانت معاملةالانتقال تااسست على قسام شرعي غير صحيح وباطل قانونا فان المبني على الباطل باطل وعن التعويض فى نقص المساحه المباعه قضت ايضا
قرار محكمة البداءة غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان دائرة المدعي عليه اضافه الى وظيفته كانت قد اعلنت عن بيع العقار المرقم .... البالغ مساحته... وحسب الاعلان المنشور في جريدة ..... وبالعدد.... في .... وقدر رست المزايده بعهدة المدعي بمبلغ .... ولدى تسجيل العقار باسمه بتاريخ ...... ظهر ان مساحة العقار ..... تنتقص عما منشور بالاعلان وقد تبين من خلال كتابة محكمة البداءه ان المساحه قد استملكت من قبل امانة العاصمه وحيث ان البيع ضهر ناقص عند التسليم خلافا لما اعلن عنه فمن حق المدعي المطالبه بقيمة الفرق في الذروعات الناقصه عملا باحكام الماده 543 مدني عليه قرر نقض قرار محكمة البدداءة .(17)واذا ادعى الطرفين ان لا مانع انها لامانع لديها من نقل ملكية العقار وتسجيله باسم المشتري فكان على المحكمة اعطائها مهله مناسبة لمراجعة الدوائر المختصه لاكمال نقل الملكيهالعقار وفي حالة ثبوت ان المسبب في عدم نقل الملكيه فيكون من حق الطرف الاخر المطالبة بالتعويض وفق احكام القرار 1198 لسنة 1977 .واستناداالقرار 800 لسنة 1989 في 19/12/1989 يقدر التعويض عن الارض المملوكه ملكا صرفا او الموقوف وقفا صحيحا في الارض المملوكه للدولة المشغله بحق تصرف التي تحتاجها دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالاسعار السائده حسب جنس الارض بتاريخ وضع الجهات المذكورة يدها عليها
1. في تاريخ طلبها الاستملاك ايهما اسبق
2. لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون
وقد قضت محكة التميزفى تعويض عن ضرر جراء الاختلاف في المساحه المباعه العدد 296 /م عقار في 12/2/2008 وجد ان الحكم المميز صحيح من حيث النتيجه لان المبيع بموجب عقد البيع الخارجي المؤخ هو سهام شائعه في العقار... وهو معين تعينيا نافيا للجهاله بهذا الوصف الواضح اما معادلة السهام بمساحة الارض على ضوع الاعتبار وطريقة احتساب فهو من شان دائرة التسجيل العقاري وان المدعي قد اطلع على المبيع فلايجوز له التذرع بخطأ المميز عليهن في تقدير المساحه المعادلة بمقدرا سهامهن المباعه له المذكوره بعقد البيع الخارجي الوادرهعلى سبيل التقدير من قبلهن وليس بناءا على قسمه قضائيه او رضائيه بين الشركاء في الشيوع هذا من جهه ومن جهه اخرى على فرض صحة وجود نقص في المساحه المباعه فعلى المدعي اقامة دعوى استرداد مايقابها من الثمن المتفق عليه في عقد البيع الخارجي وليس له الحق بالمطالبه بالتعويض ممايقتضيرد الدعوى كما قضت محكمة التميز
وجد ان القرار موافق للقانون حيث ان الثابت من اضبارةالدعوى بان القطعة المرقمة 22/83 م بكرلي قد تم تخصيصهامن مدير بلدية الحلة وسجلت باسم المميز عليها المدعيةالمستانف عليها في سجلات التسجيل العقاري بالقيد 133 /ا ت93/مجلد515 واكتسب التسجيل شكله النهائي الا ان مديريةبلدية الحلة طلبت من مديرية التسجيل العقاري في الحلة ابطالقيدها من اسم المدعية واعادة تسجيلها باسم مديرية البلديةبحجة ان معاملة التمليك تنقصها هوية الاحوال المدنية وحيث انالاجراء الذي اتخذه المميز (مدير بلدية الحلة ) بطلب الغاء قيدالعقار كان خلاف الاصول المرعية ذلك ان القطعة بعد تسجيلهاباسم من خصصت له تكون قد خرجت من املاك البلدية وفيحالة توفر سبب من اسباب سحب القطعة فيتيعين على البلديةمراجعة القضاء لاقامة دعوى وطلب ابطال قيدها حيث نصتالمادة 139 تسجيل عقاري (يتم ابطال التسجيل العقارياستنادا الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكلا نهائيافلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائز درجة البتات وبذلكتكون الدعوى لها سند من القانون وهذا ما قضى به الحكمالمميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاقفي 11/2/2007)(18)وفى قرار اخر قضت
حيث كان المدعي قد ادعى بانه تم تصحيح القسام النظامي الذي لم يدرج اسمه فيه وقد جرت عدة بيوعات على العقار العائد لمورثه وبعد تصحيح القسام النظامي زوادخاله كصاحب حق انتقال طلب ابطال البيوع فحكمت محكمة البداءه بابطال معاملة الانتقال الخاصة بسهام مورثه من حق التصرف في البساتين المسجله بالقيد ....و القيود اللاحقة والمسنده له واعادة تسجيل سهام المتوفي مورث المد
وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون بحيث كان على المحكمة ان التقيد بعريضة الدعوى وبطلبات المدعى ولا تحكم باكثرمماطلبه المدعي بعريضة الدعوى وحيث ان المدعيه لم تطلب اعادة تسجيل عقار باسم الورثة بعد ابطال معاملة انتقال فليس للمحكمة ان تحكم بذلك وكان عليها رد الدعوى شكلا وحيث ان المحكمة قد تجازوتما جاء بعريضة الدعوى فان حكمها قد جانب الصواب عليه قرر نقضه باعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم وصدر بالاتفاق في 24/8/2008(19) واذا لم تسجل البائعة الارض المبيعة باسم المشتريفي دائرة التسجيل العقاري بسبب عدم جواز بيعها بسبب تصحيحجنسها وامتناع البناء عليها باعتبارها مشتراة عن طريق جمعية بناءالمساكن للموظفين فيكون عدم التسجيل راجعا الى سبب خارج عنارادة البائعة ولا تحكم المحكمة بالتعويض الاتفاقي وفيما يتعلق بقطع الاراضي السكنيه غير المسجله لغاية 9/4/2003
رقم القرار 1200/ مدنيه/عقار / 2008 في 24/6/2008 فقد قضت محكمة التميز الاتحاديهالقرار غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان تعميم مجلس الوزراء المرقم 11287 في 15/9/2006 منع بموجبه تسجيل الاراضي الممنوحه للمواطنين عن طريق ديوان الرئاسه ومجلس الوزراء او اي دائرة اخرى وفق النظام السابق المنحل ولم يتم تسجيلها قبل 9/4/2003 وان ذهاب المحكمة الى الاعتماد مديرية البلديات المرقم 8444 في 25/11/2007 الذي يشير الى كتاب مجلس الوزراء المرقم 16817 في 9/10/2007 المبرز للدعوى هو صورة ضوئيه ولم تصدق من اللجان المختصه كما ان على المحكمة الاطلاع على اصل كتاب مجلس الوزراء المشار اليه والتحقق من صحه صدوره ومن الجهه التي اصدرته للوقوف على مضومنه ومن ثم اصدار الحكم وفقا لما يترائا لها
على ضوء ذلك وحيث ان المحكمة قد خالفت ماتقدم مما اخل بصحة حكمها قرر نقضة واعاده الدعوى الى محكمتها للسير فيها على وفق ماتقدم
ثم ردت محكمة البداءة الدعوى وصدق تمييزا (20)
ولابد من الاشارة الى ان هناك لجنه اعتراضيه على تقدير قيمة العقار وندون ادناه نموذج من قرارها
محضر اللجنه الاعتراضية على تقدير قيمة عقار
بناءا على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري في .... المرقم ... وللاعتراض المقام من قبل المعترض .... والذي اعترض فيه على تقدير لجنة الكشف الجاري في ..... ولدى تدقيق الاعتراض لوجظ انه مقدم ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون تقدير قيمة العقار المرقم 85 لسنة 1978 المعدل وقد تقرر قبوله شكلا واجتمعت اللجنة الاعتراضية المؤلفة من السيد قاضي البداءة رئيسا وعضوية ممثل المالية السيد .... وممثل التسجيل العقاري السيد .... وبالانتقال الى العقار المرقم ... وبالمعاينة والكشف لوحظ ان العقار عبارة عن ارض الدار مع بنائها المفرز الى دارين بصورة غير رسمية وبعد المداولة بين لجنة الكشف قدرت اللجنة القيمة العمومية للعقار بمبلغ ..... وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1978 المعدل وافهم علنا في .........وتختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في الطعن تمييزا في قرار لجنة تثبيت الملكية م 50 تسجيل عقاري وقد قضت محكمةاستئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية اذا كان قرارالمحكمة قطعيا فان هذا يعني استنفاذ اخر طريق من طرق الطعن بهفلا يقبل القرار التمييزي والحالة هذه الطعن به بطريق التصحيح .
وكان من اسباب هذه القرار ان لجنة تثبيت الملكية العقارية في غماسالمطلوب تصحيحه لا يقبل الطعن به تمييزا عملا باحكام المادة 50 منقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 والتي نصت على( يجوزالطعن بقرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل لدى محكمةاستئناف المنطقة خلال مدة اعلان القرار ويعتبر قرار المحكمة بهذاقطعيا ) بذلك فان كلمة قطعيا تعني استنفاذ اخر طريق للطعن بهذاالقرار ولا يقبل القرار التمييزي الطعن به عن طريق تصحيح القرارالتمييزي (21)
المبحث الثالث
استملاك واطفاء
نماذج قرارات استملاك واطفاء
1-محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 7 و8 /ت/ح/2011 في 3/1/2011 مجلة التشريع والقضاء السنةالثالثة العدد الثالث 2011 ص 263 :
على المحكمة تطبيق احكام المادة 13 من قانون الاستملاك والاستعانةبخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تقدير العقار وان يتمالاسترشاد عند التقدير في الاسس الواردة في قانون الاستملاك
وكان من اسباب القرار اعلاه عدم تطبيق احكام المادة 13 من قانونالاستملاك وان الخبراء كانوا من المحامين وليسوا من ذوي الخبرةوالاختصاص في مجال تقدير العقار في هيئة ضريبة العقاروالتسجيل العقاري وان يتم الاسترشاد بالتقدير في الاسس الواردةفي قانون الاستملاك لذا قرر نقض الحكم
2-رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديه
العدد 154/ت/حقوقية/2012
التاريخ 30/5/2012
المميز / مدير بلدية المدحتية اضافة لوظيفته
المميز عليه / ب م ن
الغاء استملاك / عدم ايداع بدل الاستملاك / توجيه انذار /عدم ادخالبقية الشركاء اشخاص ثالثة/ حفظ المال الشائع / تسجيل عقاري
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة المدحتية بالدعوى البدائية المرقمة98/ب/2012 سبق للمدعى عليه اضافة لوظيفته ان استحصل حكمامن محكمتكم بالعدد 388 /ب/2009 وبتاريخ 30/6/2011 يتضمننزع ملكية جزء من العقار المرقم .... وتسجيله باسم بلدية المدحتية ملكاصرفا بعد دفع بدل الاستملاك في الدعوى الاستملاكية الا ان مديريةبلدية المدحتية لم تدفع بدل الاستملاك رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهررغم اكتساب القرار الدرجة القطعية ونظرا لعدم دفع بدل الاستملاكمن قبل المدعى عليه بالرغم من مرور اكثر من ثلاثة اشهر وبالرغم منالانذار المسير اليه من قبل كاتب عدل المدحتيه واستنادا لما نص عليهقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 طلب دعوة المدعى عليه اضافةلوظيفته للمرافعة والحكم بالغاء الاستملاك على العقار اعلاه وابطالالحكم الصادر من محكمتكم بالعدد 388 /ب/2009 والحكم عليهبالتعويض عن الضرر الذي اصاب موكلي من جراء عدم تسديد بدلالاستملاك وهو الفرق بين قيمة العقار اعلاه المقدره وقت الاستملاكوقيمته وقت الغاء الاستملاك وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريفوبتاريخ 25/3/2012 قررت المحكمة الحكم بالغاء الاستملاك الواقععلى مساحة 995 م مربع من عموم القطعة المرقمة .... وابطال قرارالاستملاك الصادر من هذه المحكمة بالعدد 388/ب/2009 في30/6/2011 والاشعار الى ملاحظية التسجيل العقاري لتسجيل ذلكبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه الرسوموالمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز اضافة لوظيفته بالقرار المذكورطعن به تمييزا
القرار /
وجد بانه صحيح وموافق لاحكام القانون لان المادة 57/اولا من قانونالاستملاك رقم 12/لسنة 1981 المعدل قد اعطت الحق للمستملك منهطلب الغاء الاستملاك اذا لم يقم المستملك بايداع بدل العقار المستملكلدى محكمة البداءة خلال ثلاثة اشهر من اكتساب الحكم الصادربالاستملاك درجة البتات بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عنعشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار ولما كان الثابت من اوراقومستندات الدعوى بان قرار الاستملاك 390/ب/2009 في30/6/2011 قد اكتسب درجة البتات ومضت مدة تزيد على ثلاثاشهر من ذلك الا ان المستملك لم يبادر بايداع بدل العقار المستملكرغم انذاره اصوليا من قبل المستملك منه بواسطة دائرة كاتب عدلالمدحتية ومضي مدة تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالانذارفيكون القرار المميز بالغاء الاستملاك قد جاء منسجما واحكام المادة57/اولا من قانون الاستملاك ولا تثريب في ذلك من عدم اقامة دعوىالغاء الاستملاك من قبل بقية الشركاء وعدم ادخالهم اشخاصا ثالثةلان محل حكم الاستملاك هو نزع ملكية عقار معين وتسجيله باسمبلدية المدحتية لقاء بدل نقدي يقتضي دفعه لجميع الشركاء حسبساهمهم وهو بهذا الوصف وحدة واحدة غير قابل للتجزئة لان المحلغير قابل للانقسام انتهاءا وهذه الحقيقة ناتجة عن مقدمة منطقية ثابتةوهي وجوب اقامة دعوى الاستملاك على جميع الشركاء ابتداءا حتىيمكن البت بطلب الاستملاك وهذه المقدمة توصل بنا الى نهاياتمنطقية لا يمكن تجاوزها اذ لا يمكن تجزئة حكم الغاء قرار الاستملاكبالنسبة لبعض الشركاء دون شركاء اخرين نتيجة ما يولده ذلك مناستحالة مادية وقانونية مطلقة عند تنفيذ حكم الاستملاك اذ لا يمكنتحديد بدل الاستملاك وتوزيعه على شركاء دون اخرين كما لا يقبلمنطقا الحكم بالغاء قرار الاستملاك بالنسبة لاحد الشركاء وبقاء ذاتالحكم بالنسبة لشركاء اخرين لان موضوع طلب استملاك العقاروالالغاء يبقى معلقا دون حسم وهذا يتقاطع مع مقتضيات العدالة . زدعلى ذلك فان حكم الغاء الاستملاك يكون نافذا ويستفيد منه جميعبقية الشركاء الذين لم يطلبوا ذلك قياسا على حكم المادة 176/3 منقانون المرافعات المدنية كما ان المادة 1066 من القانون المدني اعطتالحق للشريك في الملك الشائع باتخاذ كافة الوسائل اللازمة التيتحفظ الملك الشائع وطلب الغاء الاستملاك بسبب عدم دفع البدل خلالالمدة المحددة قانونا وهي مدة حتمية بالنسبة للمستملك يعتبر صورةمن صور المحافظة على المال الشائع طالما السلطة العينية للشركاءعلى العقار ما زالت قائمة نتيجة عدم تسجيل العقار باسم الجهةالمستملكة بسبب عدم دفع بدل الاستملاك وتاسيسا على ما تقدم قررتالمحكمة تصديق الحكم المميز
3- رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحاديه
العدد 220/221/222/ت/ح/2011
التاريخ 31/10/2011
المميزون 1.السيد وزير المالية اضافة لوظيفته 2.السيد رئيس جامعةالقادسية اضافة لوظيفته 3. رل ف
المميز عليهم / 1.السيد رئيس جامعة القادسية اضافة لوظيفته 2.السيد وزير المالية اضافة لوظيفته 3.ل ف غ وجماعته
استملاك / 1/4 من المبلغ الى اصحاب حق التصرف / خبراء قضائيين/ عائدية المنشآت وتقديرها قائمة م 53 لسنة 1976 من قانون توحيداصناف اراضي الدولة / تسجيل عقاري / ضوابط الاسعار المعتمدةمن الدوائر ذات العلاقة لاسعار العقارات المجاورة / معرفة الصنفالسابق للعقار
ادعى المستملك المميز الثاني امام محكمة بداءة الديوانية في الدعوىالبدائية المرقمة 8/استملاك/2011 بواسطة وكليه بانه تروم دائرة موكلهباستملاك جزء من العقار الرقم 8/6/م1 ام الخيل والبالغة 25دونم و6 اورك و84 م وذلك لحاجة دائرة موكله اليها حيث يقع العقار ضمنالتصميم الاساسي لجامعة القادسية اطلب من المحكمة الموقرة الحكمباستملاك العقار اعلاه لدائرة موكله بتاريخ 18/8/2011 اصدرتمحكمة بداءة الديوانية قرارها القاضي باطفاء الحقوق التصرفيةواستملاك المساحة اعلاه من القطعة اعلاه والمثبتة حدودها وابعادهاوموقعها في المرتسم المعد من قبل مساح التسجيل العقاري والمرفق معاضبارة الدعوى وتسجيل هذا الجزء باسم جامعة القادسية ملكا صرفالقاء بدل الاستملاك البالغ مليار وخمسمائة مليون دينار على ان تكونحصة اصحاب حق التصرف 1/4 من المبلغ اعلاه والبالغة ثلثمائةوتسعة وسبعون مليون دينار يوزع بينهم حسب سهامهم في صورة قيدالعقار والقسامات النظامية لاصحاب حق التصرف المتوفين والباقييكون حصة وزارة المالية العراقية والبالغة مليار و137 مليون ديناروالاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في الديوانية بذلك لتسجيلالجزء المستملك موضوع الدعوى ولعدم قناعة المميز الاول بهذا القرارطعن به تمييزا طالبا نقضه
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون اذكان ينبغي على محكمة البداءة ربط نسخة من ضوابط الاسعارالمعتمدة لدى الدوائر ذات العلاقة لاسعار العقارات المجاورة للعقارموضوع الدعوى وانتخاب خبراء قضائيين مختصين للاستئناس برأيهمعند تقدير بدل الجزء المراد استملاكه من العقار موضوع الدعوى كماكان ينبغي التحقق من عائدية المنشآت المقامة على الجزء المراداستملاكه والمبينة وفقا لتقرير ومرتسم الخبير المساح وتقدير اقيامهاقائمة كما ينبغي مفاتحة مديرية التسجيل العقاري لبيان الصنفالسابق للعقار موضوع الدعوى حتى يتسنى تطبيق احكام المادةالخاصة من قانون توحيد اصناف الاراضي الزراعية رقم 53 لسنة1976 تطبيقا سليما ولما كانت هذه النواقص مؤثرة في نتيجة الحكمالنهائي قرر نقض الحكم وصدر بالاتفاق في 31/10/2011
4- قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية
العدد 211/212/ت/ح/2011
التاريخ 30/10/2011
المميزان / 1.وزير التربية اضافة لوظيفته 2.وزير المالية اضافة لوظيفته
المميز عليهم / 1.وزير المالية اضافة لوظيفته 2.جاسم محمد سعيدوجماعته 3.وزير التربية اضافة لوظيفته
هيئة تثمين / خبراء قضائيين للاستئناس بهم / ضوابط الاسعارالمعتمدة من الدوائر ذات العلاقة /تقرير خبير مساح / تقرير خبيرمساح من ملاحظية التسجيل العقاري /احتساب المغروسات الموجودةفعلا عند الكشف /اما والتي يدعى وجودها سابقا فيكون موضوعدعوى مستقلة
بتاريخ 3/11/2010 قدم طالب الاستملاك وزير التربية اضافة لوظيفتهطلبا الى محكمة بداءة غماس لغرض استملاك جزء من مساحة القطعةالمرقمة ... والمستغله من قبله والمنشأة على جزء منها كبناية لمدرسةالتعاون الابتدائية والعائدة ملكية الارض والمغروسات الى المستملكمنهم (المميز عليهم اعلاه) وتحقيقا للنفع العام وحيث لايوجد مانعتخطيطي او افرازي يحول دون استملاك جزء من مساحة القطعة فقدطلب المستملك دعوة المستملك منهم للمرافعة والحكم باستملاك القطعةالمرقمة اعلاه وتسجيلها باسم وزارة التربية وتحميل المستملك منهمالرسوم والمصاريف وقد سجلت الدعوى بالعدد 2/استملاك/2010 وبتاريخ 29/9/2011 اصدرت المحكمة قرارها المتضمن نزع ملكية جزءمن العقار المرفق اعلاه وبمساحة دونمين او ما يعادل خمسة الاف مترمربع وفق المرتسم المرفق وتسجيلها باسم طالب الاستملاك (وزارةالتربية العراقية) ببدل قدره .... للارض والمغروسات توزع على اصحابحق التصرف والشركاء كل حسب حصته طعن المميز الاول والمميزالثاني بالقرار اعلاه تمييزا
القرار /
وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون اذ كان ينبغي على هيئةالتثمين ان تقدر بدل الجزء المراد استملاكه من العقار موضوع الدعوىموقعيا بعد ان تربط نسخة من ضوابط الاسعار من الدوائر ذاتالعلاقة للعقارات المجاورة وانتخاب خبراء قضائيين مختصينللاستئناس برأيهم من قبل هيئة التثمين عند تقديرها بدل العقار المراداستملاكه كما لوحظ بان المحكمة قد حكمت بقيمة مغروسات اشجارالنخيل عدد 80 نخلة رغم ان التقرير المربوط في اضبارة الدعوىالمنسوب الى مديرية ضريبة عقار الديوانية وملاحظ التسجيل العقاريفي غماس وخبير قضائي بعدم وجود اي مغروسات الا نخلة واحدةوهذا لا يجوز قانونا اذ كان ينبغي على هيئة التثمين احتساب عددوانواع المغروسات الموجودة فعلا في الجزء المراد استملاكه (مدرسة) وبيان اعمارها والمثمر من عدمه وتقدير اقيامها بعد ذلك اما موضوعازالة كافة المغروسات عند بناء المدرسة وقتها فلا يمكن التصدي لهذاالموضوع في دعوى الاستملاك ويكون محل موضوع دعوى اخرى انكان لذلك مقتضى قانوني كما لوحظ بان تقرير الخبير المساح الذيرافق هيئة التثمين قد احتسب مساحة الجزء المراد استملاكه والمشيدةعليه المدرسة والمؤرخ 16/5/2011 بدونمين اما تقرير المساح فيملاحظية التسجيل العقاري المؤرخ 22/1/2011 قدد حدد مساحةالجزء المشيد عليه المدرسة بدونمين وثمانية وثمانون مترا مربعا فكانيقتضي التحقق عن سبب هذا الاختلاف ما بين التقريرين ولما كانتهذه النواقص مؤثرة في نتيجة الحكم النهائي لذا قررت المحكمة نقضالحكم المميز وصدر بالاتفاق في 30/10/2011
5-.اطفاء حق تصرف
نماذج لاطفاء حق التصرف
العدد 4/ت ح /2007 في 16/1/2007
وجد ان القرار جاء سابق لاوانه اذ كان على محكمة الموضوع ادخالمدير بلدية .... ومدير التسجيل العقاري اضافة لوظيفتهما شخصينثالثين في الدعوى لسؤال مدير البلدية عن سبب عدم تنفيذ القرارالمرقم 535 /2005 المتعلق باطفاء جزء من نفس القطعة .... مقاطعة ... لمصلحته رغم صدور القرار بتاريخ 12/9/2005 والاستعانة بالشخصالثالث ومدير التسجيل العقاري لمعرفة المساحة المطلوب اطفائها لاناطفاء حق التصرف فيها في الدعوى الاولى ورقمها وكذلك معرفةالمساحة المطلوبة في الدعوى الاخيرة لحين حسم الدعوى الاولىوتثبيت مرتسم ورقم لكل منهما وحيث ان المحكمة خالفت بقرارها ماتقدم لذا قرر نقض وصدر القرار بالاتفاق •
اطفاء حق تصرف
العدد 4/ت ح /2007 في 16/1/2007
وجد ان القرار جاء سابق لاوانه اذ كان على محكمة الموضوع ادخالمدير بلدية .... ومدير التسجيل العقاري اضافة لوظيفتهما شخصينثالثين في الدعوى لسؤال مدير البلدية عن سبب عدم تنفيذ القرارالمرقم 535 /2005 المتعلق باطفاء جزء من نفس القطعة .... مقاطعة ... لمصلحته رغم صدور القرار بتاريخ 12/9/2005 والاستعانة بالشخصالثالث ومدير التسجيل العقاري لمعرفة المساحة المطلوب اطفائها لاناطفاء حق التصرف فيها في الدعوى الاولى ورقمها وكذلك معرفةالمساحة المطلوبة في الدعوى الاخيرة لحين حسم الدعوى الاولىوتثبيت مرتسم ورقم لكل منهما وحيث ان المحكمة خالفت بقرارها ماتقدم لذا قرر نقض وصدر القرار بالاتفاق
6- استملاك / اطفاء حق تصرف
محكمة استئناف المثنى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 14/تح/2008 في 20/1/2009 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العددالثالث 2011 ص 259 :
على المحكمة قبل ان تصدر قرارها ان تستكمل بعض الاجراءاتالشكلية والاصولية من بينها وضع اشارة عدم التصرف على العقاروطلب خارطته
وكان من اسباب القرار اعلاه هو طلب رئيس جامعة المثنى اطفاء حقالتصرف في قطعة ارض الا ان محكمة بداءة السماوة لم تضع اشارةعدم التصرف على موضوع الدعوى طبقا لاحكام المادة 11 من قانونالاستملاك وطلب خارطة عقار مصدقة من دائرة التسجيل العقاريمؤشرة عليها المساحة المراد اطفاء حق التصرف فيها م 10 استملاكولا يكفي ربط خارطة الزراعة وينبغي تحديد المساحات فيها بشكلواضح ودقيق كما ان الكشف الجاري من قبل هيئة التقدير قد تضمنوجود 24 دار منها مشغولة وغير مشغولة في حين اشار الخبراء الىوجود 25 دار ومغروسات من النخيل وينبغي التحقق وفق متطلباتالمواد 31 و32 و33 استملاك للوصول الى التقدير الي يمكن اعتمادهمن قبل هيئة الكشف التي هي الاخرى يجب ان تشك بموجب المادة13من القانون اعلاه كما ينبغي مراعاة ابطال الدعوى بالنسبةللمطلوب الاطفاء ضده تسلسل ... وبيان حصة من حل محله بتاييد مندائرة التسجيل العقاري لذا قرر نقض الحكم
7- اشارة عدم تصرف
قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 483/ت/حقوقية/2013 في 31/12/2012 مجلة التشريع والقضاء السنةالخامسة العدد الثالث 2013 ص 200 :
1. ليس هناك اختلاف في التكييف او الوضع القانوني بين دعوى طلباطفاء حق التصرف ودعوى طلب الاستملاك وهما وجهان لعملة واحدةولهما مدلول واحد وان اختلفت التسميات فالنتيجة واحدة وهي نزعملكية العقار اعتباره ملكا صرفا فتؤول قيمة الرقبة الى وزارة الماليةعلى وفق النسب القانونية وينفرد اصحاب حق التصرف بقيمة هذاالحق
2. لا تحكم المحكمة باحتساب الربع القانوني لطالب الاستملاك بدونبدل من عموم قطعة الارض اذا لم يثبت تحسن العقار بعد الاستملاكوكان من وقائع هذه الدعوى ان مدير الطرق والجسور اضافة لوظيفتهقد طلب مع الشخص الثالث وزير المالية والشخص الثالث الثاني عش ع اطفاء حق التصرف في محكمة بداءة ابي غرق للقطعة المرقمة44/56 قاطع 15 ام الهوي لمشروع انشاء جسر الهندية بشمولمساحة قدرها 2 دونم من اصل المساحة البالغة 5 دونم وطلب الحكمباطفاء حق التصرف للمساحة المشمولة بعد احتساب الربع القانونيمن عموم القطعة بدون بدل استنادا للمادة 37 من قانون الاستملاكرقم 12 لسنة 1981 مقابل تحسن موقع القطعة المتبقي استنادالقانون الطرق العامة المرقم 35 لسنة 2002 وتقدير مساحة الارضالتي تزيد على الربع القانوني وفق الاسس المبينة بالمادة 31 من قانونالاستملاك من بدل الاستملاك من تاريخ ايلولتها لصاحب حقالتصرف مع طرح حصة الخزينة من بدل الاستملاك وفق النسبالمحددة بالمادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم 53 لسنة 1997 وتسجيلها باسم موكله وتحميل المطلوب اطفاء حقالتصرف منه المصاريف والاجور القانونية فقررت محكمة الموضوعاستملاك الجزء المذكور والمؤشر مساحته باللون الاحمر في تقريرالخبير المساح المؤرخ في 6/2/2012 والذي يعتبر مع المرتسم جزء منالقرار عند التنفيذ وتسجيل الجزء المستملك ملكا صرفا باسم الهيئةالعامة للطرق والجسور واشعار مديرية التسجيل العقاري في بابل بعدايداع بدل الاطفاء في صندوق المحكمة والبالغ مائة وعشرون مليوندينار منها مبلغ ثمانون مليون دينار الى وزارة المالية واربعين مليوندينار الى المطلوب اطفاء حق التصرف منه ع م ح وكذلك ايداع قيمةالمنشآت المقامة على العقار المتكونة من ثلاث غرف مشيدة على الطرازالشرقي والبالغ قيمتها اربعة عشر مليون دينار والذي يسلم الىالشخص الثالث ع ش ع وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميلطالب اطفاء حق التصرف الرسوم والمصاريف .
طعن به تمييزا لدى محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية التيصدقته وجاء في قرارها بان تمسك وكيل المميز بلائحته التمييزية بانمحكمة البداءة قد اتجهت في حكمها المميز الى استملاك جزء منالعقار موضوع الدعوى رغم طلبهم في عريضة الدعوى اطفاء حقالتصرف فقط فهذا القول مردود قانونا لان اطفاء حق التصرف وطلبالاستملاك عند تعلقه بحق التصرف بالارض يؤديان الى نتيجة واحدةالا وهي نزع ملكية العقار (الرقبة وحق التصرف ) ولان كلمة الاطفاءاشتقت لغويا من الفعل طفأ اي (طفأت النارومعناها سكن لهيبها وبردجمرها اي انتهت ولا وجود لها ) كما نصت المادة 31/ثالثا /ج منقانون الاستملاك المعدل رقم 12 لسنة 1981 (يقدر التعويض عناطفاء حق التصرف في الارض المملوكة للدولة بتقدير قيمة الارضباعتبارها ملكا صرفا حسب الاسس المبينة في البندين اولا وثانيا منهذه المادة ويخصم من هذا التعويض حق الدولة بمقتضى النسبالمنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون توحيد اصناف اراضيالدولة رقم 35 لسنة 1976) ووفقا لهذا النص لا يتم تقدير قيمة حقالتصرف في الاراضي المملوكة للدولة باعتباره حقا عينيا بصورةمنفردة ومستقلة عن رقبة الارض بل يتم تقدير قيمة الارض المثقلة بحقالتصرف باعتبارها ملكا صرفا ويتم تسديد حصة وزارة الماليةباعتبارها مالكة للرقبة من الجهة طالبة اطفاء حق التصرف ويتفرع عنهذا وجوب تحرير العقار من حق التصرف ويتحول بصورة تلقائية الىملك صرف بعد صدور قرار الاطفاء كما يجب ادخال وزارة الماليةخصما في دعوى اطفاء حق التصرف وبالنتيجة النهائية عدم وجود اياختلاف في التكييف او الوضع القانوني لدعوى اطفاء حق التصرفعن دعوى الاستملاك فهما وجهان لعملة واحدة وذات مدلول واحد واناختلفت المسميات فسواء تم طلب اطفاء حق التصرف او الاستملاكفي عريضة الدعوى فالنتيجة واحدة وهي نزع ملكية العقار باعتبارهملكا صرفا وتؤول قيمة الرقبة الى وزارة المالية حسب النسب القانونيةوينفرد اصحاب حق التصرف بقيمة حق التصرف فقط ولما كانتمحكمة البداءة قد ادخلت وزارة المالية بصفة خصم وحكمت لها بحقهامن بدل الاستملاك المقدر باعتبار الارض ملكا صرفا ولما كان تقديرهيئة التثمين التعويض عن العقار موضوع الدعوى قد جاء مناسباوالاسعار السائدة للعقارات المجاورة كما ان اتجاه هيئة التثمين فيعدم تطبيق احكام المادة 37 من قانون الاستملاك لثبوت عدم تحسنالعقار وفقا لما جاء في تقدير الخبير القضائي له ما يبرره قانونا لانالثابت بان العقار موضوع الدعوى ابتداءا يقع على الطريق الرئيسيلمحافظة بابل – كربلاء والتحسن حاصل به حكما قبل طلب الاطفاءوصدور قرار نزع ملكية جزء من العقار لم ياتي بشيئ جديد بخصوصموضوع تحسن ما تبقى من العقار وتاسيسا على ما تقدم قرر تصديقالحكم
8_المبدا استملاك
طائة الصابئة المندائين من ضمن تشكيلات ديوان اوقاف الدياناتالمسيحية والايزيدية والصائبة المندائية الذي له ان يطلب استملاك ايعقار لتنفيذ
اغراضه الدينية والخيريه وعند تحقق النفع العام في طلبه لا فرق انكان العقار ملكا صرفا او وقفا او كانت عليه حقوق عقارية اخرى لانالمصلحة العامه اولى بالرعايه والنفع العام يتقدم على المنافع الخاصة
محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التميزية
رقم القرار 23/ب.ت/2013
تاريخ القرار 14/5/2013
مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013
9- المبدأ- اطفاء حق التصرف في الاراضي اللملوكة للدولة
طلب اطفاء حق التصرف واستملاك المساحات المراد استملاكها منالاراضي الاميرية يكون بموجب دعوى وليس بموجب طلب استملاكقضائي كما لا يجوز طلب الاطفاء لاكثر من عقار واحد بدعوى واحدةحتى وان اتحدالسبب والخصوم لعدم وجود حق عيني مقرر للمستملكعلى العقار المطلوب اطفاء حق التصرف فيه او استملاكة
محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التميزية
رقم القرار 47/ب.ت/2013
تاريخ القرار 30/6/2013
مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع تشرين الاول _ تشرين الثاني كانون الاول 2013
10- قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية رقم69/70/ت/حقوقية/2014
المميز / طالب اطفاء حق التصرف / مدير بلدية الكفل اضافة لوظيفتهوكيله الحقوقي ح ع ع
المميز عليهم / المطلوب اطفاء حق التصرف ضدهم / 1- المميز متقابلوزير الماليه اضافة لوظيفته
2- ط ع ع
ادعى طالب الاطفاء اضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءةالكفل في الدعوى المرقمة 38/ب/2014 بان مساحة 186م مربع ضمنالقطيعة المرقمة 76 م 23 بروذيل تقع ضمن منطقة مشاريع ذات نفععام لاستكمال التصاميم الاساسية والقطاعية ولتحقق المصلحة العامةفي طلب الاطفاء طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بالاطفاء لتلك المساحةوتحميلهما الرسوم والمصاريف وبتاريخ 19/3/2014 اصدرت محكمةالموضوع حكما حضوريا يقضي باطفاء حق التصرف في مساحةقدرها (1,860) م مربع ضمن القطعة المرقمة 76 م 23 بروذيل لقاء بدلالاطفاء البالغ قدره 76 مليون وسبعمائة وعشرين الف دينار ونزعملكية ذلك الجزء وتسجيله ملكا صرفا باسم بلدية الكفل والاشعار الىدائرة التسجيل العقاري بتنفيذ ذلك بعد ايداع بدل الاطفاء في قاصةالمحكمة واكتساب الحكم درجة البتات مع رفع اشارة عدم التصرفالموضوعة على القطعة لاغراض الدعوى واعتبار التقرير والمرتسم الفنيللخبير المساح جزءا من اعلام هذا الحكم عند التنفيذ وتوزيع بدلالاطفاء بالتفصيل الاتي : 1- 64 مليون واربعمائة وثمانون الف دينارحصة وزارة المالية . 2- اثنان وثلاثون مليون و 240 الف حصة ط ع عوتحميل طالب الاطفاء الرسوم والمصاريف طعن به تمييزا .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المحكمةتوصلت من خلال تحقيقاتها الى ضرورة اطفاء حق التصرف للعقارموضوع الدعوى لغرض اقامة مشاريع ذات نفع عام وقد اجرت الكشفعليه لغرض تقدير التعويض من قبل هيأة التقدير واسترشدت بالاسسوالقواعد الوارده في المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة1981 وبعد ان استعانت بالخبراء لتحديد مقدار التعويض الذي وزععلى مستحقيه وفقا للقانون وبما انها اتبعت الاجراءات الاصولية فينزع ملكية العقار التي رسمها القانون المذكور قرر تصديق القرارالمميز
.
11-رئاسة استئناف بابل بصفتها التمييزيه
العددِ64تجقوقيه2014
642014
المميز المطلوب الاطفاء ضده السيد وزير الماليه اضافه لوظيفته
المميز عليه طالب اطفاء حق التصرف مدير عام صحة بابل اضافةلوظيفته
ادعى طالب اطفاء حق التصرف اضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدىمحكمة بداءة الكفل في الدعوى المرقمه 457ب2013 بان القطعهالمرقمه 112 م23 بروذيل المحاذيه واللمجاوره لمستشفى ذي الكفلالعام ولنحقق المصلحه العامه ولتوسيع مستشفى ذي الكفل طلبدعوتهم للمرافعه واالحكم باطفاء حق التصرف لعموم المساحهولتسجيلها باسم المديريه العامه لصحة بابل وتحميلهم الرسوموالمصاريف وبتاريخ 1632014 اصدرت محكمة الموضوع قرارهابالحكم باطفاء جق التصرف لعموم مساحة القطعه الموقمه 112 م 23 بروذيل المؤر باللون الاحمر والمبين في تقرير الخبير المساح المؤرخ632014 والذي يعد جزءا من اعلام هذا الحكم عند التنفيذ ونزعملكية هذه القطعه وتسجيلها ملكا صرفا باسم المديريه العامه لصحةبابل لقاء بدل الاطفاء والبالغ قدره ثلثمائه واثنان وعشرون مليونواربعمائه الف دينار والاشعار الى دائره التسجيل العقاري بتنفيذ ذلكورفع اشارة عدم التصرف بعد اكتساب الحكم درجة البتات وتوزيع بدلالاطفاء على المطلوب الاطفاء بحقهم حسب التفصيل الوارد في القرارالمميز وايداع حصة المحجوره (سجى عبد زيد ابو الشوك)الى صندوقمديرية رعاية القاصرين وتحميل طالب اطفاء حق التصرف والرسومالرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور طعن بهتمييزا لدى هذه المحكمه طالبا نقضه للاسباب الوارده بلائحته المؤرخه203 2014 وسجلت بالعدد اعلاه ووضعت موضوع التدقيق للمداوله
القرار\التدقيق والمداوله وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدهالقانونيه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انهصحيح وموافق للقانون اذ ثبت للمحكمه من خلال اجراءات الدعوىتحقق المصلحه العامه من نزع الملكيه كما انها تحققت من عدم توفرالمانع التخطيطي والقانوني اضافة الى الاستعانه بالخبراء عند اجراءالكشف والتثمين ومن كل ذلك فان القرار المميز صحيح وموافق للقانونقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدرالقرار بالاتفاق وفق الماده 61 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة1981 في 5جمادي الاخره1435 هـ والموافق 642014.
11- إطفاء حق التصرف
يتم تسجيل حق التصرف بإسم الجهة طالبة إطفاء حق التصرف(المحافظة) وليس بإسم من يمثلها قانونا (المحافظ – اضافة لوظيفته)
12 – مراعاة احكام قانون الاستملاك
على المحكمة مراعاة الاحكام القانونية الواردة في قانون الاستملاكوالقرارات ذات العلاقة عند نظرها طلب الاستملاك او اطفاء حقالتصرف
13 – طلبات الخصم
لايجوز للمحكمة ان تحكم بأكثر مما طلبه الخصم
رقم القرار – 71/ت.ب/2011
تاريخ القرار – 16/8/2011
تشكلت محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ16/8/2011 وأصدرت قرارها الآتي :
المميز /وزير المالية – اضافة لوظيفته
المميز عليهم / 1- محافظ ميسان إضافة لوظيفته 2- (ج.)و(م.)و(ر.) اولاد ح.ع.أ.
بتاريخ 29/6/2011 اصدرت محكمة بداءة العمارة قرارها المرقم 9/إطفاء حق التصرف/2010 قرارا يقضي بنزع ملكية المساحة البالغة(4) دونم من العقار تسلسل 37 مغربة والموضح بالمرتسم المنظم بتاريخ20/11/2010 والمعلم بالمداد الاحمر وتسجيلها ملكا صرفا باسم طالباطفاء حق التصرف محافظ ميسان اضافة لوظيفته بعد تسديد بدلالاطفاء البالغ اربعمئة واثنان وثمانون مليون وتسعمئة الف دينارعراقي والمصاريف في صندوق المحكمة نقدا وحيث ان الارض مفوضةبالطابو وحسب سندها المربوط مع اوراق الدعوى واستنادا لاحكامالمادة (5) من قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة1976 وحيث ان المساحة لاتزيد على خمسة دونمات يوزع بدل الاطفاءبالنسبة للارض فقط والبالغ اربعمئة وثمانون مليون دينار بنسبة 1/3 حصة الدولة وزارة المالية و2/3 الى أصحاب حق التصرف كل من(ج.)و(م.)و(ر.) اولاد ح.ع.أ. والاشعار الى مديرية التسجيل العقاريفي ميسان بتسجيل الجزء المراد إطفاء حق التصرف فيه بإسم طالبالإطفاء لحق التصرف بعد دفع كامل البدل واكتساب الحكم الدرجةالقطعية على ان يكون المرتسم المرفق مع طلب الاستملاك والمعلمبالمداد الاحمر جزء متمم للقرار عند تنفيذه . ولعدم قناعة المميز أعلاهبالقرار المذكور فقد بادر الى تمييزه بواسطة وكيله بلائحته المؤرخة30/6/2011 والمدفوع الرسم عنها بتاريخ 3/7/2011 طالبا نقضهللاسباب الواردة فيها وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد 71/ت.ب/2011 ووضعت موضع التدقيق والمداولة .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انهغير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة قضت بنزعملكية المساحة البالغة (4 دونم) من عموم مساحة العقار تسلسل (37) مقاطعة 2 مغربة والموضحة بالمرتسم المؤرخ 20/12/2010 وتسجيلهاملكا صرفا بإسم طالب إطفاء حق التصرف محافظ ميسان / اضافةلوظيفته بعد تسديد بدل الإطفاء البالغ اربعمئة واثنان وثمانون مليونوتسعمئة الف دينار والمصاريف الى صندوق المحكمة وإشعار مديريةالتسجيل العقاري في ميسان بالتسجيل بعد دفع كامل البدلواكتساب الحكم الدرجة القطعية ، دون أن تلاحظ أن تسجيل حقالتصرف يجب أن يكون بأسم الجهة طالبة إطفاء حق التصرف(محافظة ميسان) وليس بإسم من يمثلها قانونا طالب إطفاء حقالتصرف (محافظ ميسان /اضافة لوظيفته) ، كذلك لم تلاحظ ان الطلبيتعلق بإطفاء حق التصرف للمساحة المذكورة المسجلة باسم أصحابحق التصرف المطلوب إطفاء حق التصرف منهم (المميز عليهم الثانيوالثالث والرابع) ولا يتعلق بإستملاك رقبة الارض العائدة لوزارة الماليةمما يستوجب تسجيلها بعد إطفاء حق التصرف بإسم وزارة الماليةوحق التصرف باسم محافظة ميسان /الادارة المحلية حيث لايجوز انتحكم المحكمة باكثر مما طلبه الخصم اذ كان بامكان وكيل طالباطفاء حق التصرف ان يطلب استملاك رقبة الارض بالاضافة الىاطفاء حق التصرف فيها وتسديد بدل الاستملاك عن الرقبة الى وزارةالمالية وعن حق التصرف الى اصحاب حق التصرف في المساحةالمشار اليها اذا كان تنفيذ المشروع يقتضي ذلك ، كما ان المحكمة لمتلاحظ أن هيئة التقدير أجرت الكشف الثاني المؤرخ 19/5/2011 وكذلك الكشف الثالث المؤرخ 28/6/2011 على الرغم من عدم اكتمالالنصاب القانوني لهيئة التقدير وخلافا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة(13) من قانون الاستملاك المعدل التي تنص (لايتم النصاب الابحضور جميع اعضاء الهيئة ، واذا تخلف ممثل المستملك او المستملكمنه عن الحضور رغم تبلغه ، جاز للمحكمة انتخاب من يمثله منالخبراء) . كذلك لم تبين فيما اذا كانت الآراء الواردة فيها اتخذتبالاتفاق أم بالأكثرية . كذلك لم تلاحظ ان تقدير التعويض جاء خلافاللقواعد والاسس الخاصة باطفاء حق التصرف في البساتين الواردةفي المادة (32) من قانون الاستملاك المعدل التي تنص (اولا – يتمتقدير الارض المغروسة بالاشجار بنفس الطريقة المبينة في المادة (31) من هذا القانون باعتبارها ارض بستان ، وتقدر قيمة المحدثات وفقاللاسس الواردة في المادة (33) من هذا القانون . ثانيا- تقدر قيمةالاشجار وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقديرويراعى في التقدير نوعها وعمرها . وما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة . ودرجة إثمارها ، وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها) . وبما لايتعارضمع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184) في 29/8/2002 الذي ينص (اولا – يتم استملاك الاراضي الزراعية والبساتين او اطفاءحقوق التصرف فيها ، بناءا على طلب الوزارة أو الجهة غير المرتبطةبوزارة أو البلدية وفق أحكام القانون ، وذلك لقاء تعويض نقدي ولايجوزأن يكون التعويض عينا . ثانيا – تتولى محكمة بداءة موقع العقارالنظر في طلب الاستملاك وتقدير التعويض النقدي المنصوص عليهفي البند (اولا) من هذا القرار وقت اجرائها الكشف) والذي يعتبرمعدلا لأحكام استملاك الأراضي الزراعية والبساتين أو اطفاء حقوقالتصرف فيها الواردة في قانون الاستملاك ، ولما كان الحكم المميز قدخالف ما تقدم مما أخل بصحته ، لذا قرر نقضه وإعادة اضبارةالدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوئه على أن يبقى رسمالتمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/1432 الموافق 16/8/2011
المبحث الرابع
النكول
دعوى الفرق بين البدلين (التعويض)
وهي من الدعاوى التي اوجدها القرار 1098 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وان هذه الدعوى تقام على الطرف الذي ينكل عن اتمام عملية البيع وللتعرف على هذه الدعوى وكيفية السير فيها تتبع الخطوات التالية :
الخطوة الاولى /اثبات واقعة البيع : وذلك بتكليف المحكمة المدعي باثبات عقد البيع وشراء العقار موضوع الدعوى في حالة كون الدعوى حضورية وانكر المدعى عليه دعوى المدعي فان على المدعي اثبات ذلك بالبينه التحريرية المعتبره فاذا ابرز المدعي عقد بيع عرفي وانكره المدعى عليه فان المحكمة تقوم وبناءا على طلب المدعي باجراءالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبراء من مكتب تحقيق الادلة الجنائية . واذا كانت المرافعة قد جرت بغياب المدعى عليه ولم يكن بحوزة المدعي ورقة بيع عرفية فله ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكولعن حلف اليمين عند الانكار والاعتراض اما اذا كانت لديه ورقة عرفية ولم يتمكن من اراءة مقياس للتطبيق فان له ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن حلف اليمين عند الاعتراض
اما اذا كان النكول قد حصل من البائع وتوفي فهنا يجب وحسب راي محكمة استئناف القادسية اقامة الدعوى على الورثة اضافة الى التركة اما اذا حصل النكول من قبل الورثة بعد وفاة مورثهم الذي قام بالبيع فيجب اقامة الدعوى عليهم بصفتهم الشخصية
الخطوة الثانية / اثبات النكول : في هذه المرحلة تقوم المحكمة بالتحقيق لاثبات ان المدعى عليه هو الذي نكل عن اتمام عملية البيع والافراغ في دائرة التسجيل العقاري المختصة ويمكن ان يكون النكول بالحالات التالية :
1.ان يوجه المدعي انذارا الى المدعى عليه يطلب منه الحضور الى دائرة التسجيل العقاري المختصة في اليوم الذي يعينه في الانذار لكي يتم اكمال عملية البيع والتسجيل في الدائرة اعلاه ويقوم المدعي باستحصال استشهاد من الدائرة اعلاه يؤيد فيه حضوره الى الدائرة في ذلك اليوم فهنا يتحقق النكول
2. ان يوجه المدعي عليه انذارا الى المدعي يعلمه بعدم موافقته على اتمام عملية البيع وفي بعض الاحيان يعلمه ان العقد الذي ابرم بينهما يعتبر باطل ولا اثر قانوني له
3.في حالة اقامة دعوى اعادة العربون من قبل المدعى عليه (المشتري) على المدعي (البائع) يطالبه بها بالعربون (ثمن المبيع) الذي استلمه منه كمقابل للعقار المبيع
4.وفي حالة قيام البائع بايداع مبلغ المبيع لدى دائرة الكاتب العدل باسم المودع له (المشتري) وتبلغ المودع له بهذا الايداع وفق الطرق التي رسمها القانون
5.في حالة قيام البائع باقامة دعوى منع المعارضة على المشتري امام المحكمة المختصة يطلب فيها الزام المدعى عليه بعدم معارضته في العقار موضوع الدعوى
6. في حالة قيام البائع ببيع ذات العقار الى شخص اخر واجراء عملية الافراغ والتسجيل في الدائرة المختصة
الخطوة الثالثة / بعد ان تتحقق المحكمة من واقعة البيع وواقعة النكولتقوم المحكمة باجراء الكشف والتقدير بمعرفة خبير مختص لتقدير فرق البدلين بين قيمة العقار وقت البيع (وقت العقد) وبين قيمته في وقت النكول (الوقت الذي تحقق للمحكمة) وهناك حالة يجب ملاحظتها في دعوى الفرق بين البدلين وهي :
انه اذا كان البائع شخص فضولي غير مالك للعقار ونكل المالك الاصلي عن البيع فتكون الدعوى والتعويض وفقا لاحكام القانون المدني (الاحكام العامة في التعويض) ويكون القرار الصادر في هذه الدعوى قابلا للاستئناف والتمييز حسب مقدار المبلغ المحكوم به . اما اذا كان البائع هو المالك او احد الشركاء فان الدعوى تكون دعوى فرق بين البدلين وتخضع لاحكام القرار 1098 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 ومدة الطعن في هذه الدعوى قابلة للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية التي تتبع اليها محكمة البداءة وذلك خلال ثلاثين يوم من صدور الحكم واعتبار الطرفين متبلغين به
اما الرسم المدفوع فيستوفى رسم عن هذه الدعوى بنسبة 2% من المبلغ الذي يقدره المدعي كتعويض له (اي الذي يطلبه في استدعاء الدعوى) على ان لا يزيد عن خمسة وعشرون الف دينار
ملاحظة : السيارات لا يوجد فيها فرق بدلين لعدم وجود قرار او قانون يعالج ذلك
• وجد ان التمييز مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى التدقيق وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه حيث لم يتمكن المدعي من اثبات واقعة البيع حتى يمكنه المطالبة عنها بفرق البدلين المشار اليه بعريضة الدعوى قرر تصديق القرار ورد اللائحة التمييزية
• محضر كشف على عقار لتقدير فرق البدلين بين وقت البيع ووقت النكول
تنفيذا لقرار هذه المجكمة في جلسة المرافعه المؤرخة .............. المتضمن اجراء الكشف لتقدير فرق البدلين فقد انتقلت هيئة المحكمة هذا اليوم مع المدعي ....... والخبير القضائي ......... والخبير المساح........ الى العقار موضوع الدعوى المرقم........ الواقع في.......... واجاب خبير المساح ان المحكمة تقف على ارض العقار موضوع الدعوى المرقم .......... وتبين ان العقار عبارة عن دار سكنيه مشيدة من الطابوق والجص ومسقفه بالحجيد الشيلمان (عكادة) والارضيه مبلطة بالكاشي المزائكوالابواب من الحديد وتتكون الدار من طارمه مع اربع غرف وحديقة امامية ومطيخ وحمام وغرفتين نوم افهمت المحكمة الخبير القضائي يمهمته بتقدير قيمة العقار بتاريخ النكول وهو تاريخ ....... واحتساب فرق البدلين على ضوء الموقع ودرجة العمران وبعد اطلاع الخبير استمهل تقديم خبرته لتقديم التحرير المفصل قدرت المحكمة اجور الخبير مبلغا قدره فراغ استلمه امام المحكمة وعلى هذا ختم المحضر ووقع من قبلي والحاضرين
المدعي الخبير القضائي المدعى عليه القاضي
• فرق بدلين وفق القرار 1198 لسنه 1977 وجد ان التمييز مقدم ضمن المدة القانونيه قرر قبوله شكلا ولدى التدقيق وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه حيث لم يتمكن المدعي من اثبات واقعه البيع حتى يمكنه المطالبهعنها بفرق البدلين المشار اليها في عريضة الدعوى عليه قرر تصديق القرار ورد اللائحة التميزيه
وهذه نماذج من قرارات يوضح فيها هذا الموضوع
1- رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحاديه
بصفتها التميزيه
فرق بدليين والعقار اذا لم يكن مسجل بالطابو والبائع متوفي فلا يمكن اقامة الدعوى من قبل المدعي وانما اضافه للتركه
القاضي حسن حسين الجواد الحمــيري
العدد248/ت/ح /2011 في 25/12/2011
المميز / ش ف م
المميز عليه / ب ع ف
ادعى المدعي المميز اعلاه امام محكمة بداءة عفك في الدعوى البدائيه.................بان المدعى عليها باعت الى مورثه الدار الواقعه في ناحية سومر ارضا وبناء والتي تقع في ناحية سومر في القطعه ....... يطلب من المحكمه الموقره الحكم الزام المدعى عليها بدفع فرق البدلين وقدره مائتان وخمسون مليون دينار وبتاريخ ............. اصدرت محكمة بداءة عفك قرارها القاضي برد دعوى المدعر طعن به تميزا
القرار
ان حكم المميز صحيح وموافق للاحكام القانون لان المدعي لقد اقام دعواه وطلب فيها تعويضه عن فرق البدلين واستند فيها بذلك عن التعهد الخارجي الممبرم بين مورثته المشتريه........والبائعه .المؤرخ 29/7/1994 وقد توفيت المشتريه بتاريخ 26/12/1995 حسبما ماهوثابت من القسام الشرعي الممبرز في اضبارة الدعوى فكان ينبغىعلى المدعي اقامة دعواه اضافة الى تركة مورثته........لان التصرف القانوني بالشراء قد صدره منها وعلى فرض الحكم بالتعويض يعتبر تركه وثم يقتضي اقامة الدعوى اضافه الى للتركه مما يقتضي اقامه الدعوى الى التركه فهذا القول ممردود لان العقار موضوع الدعوه لمر يسجل باسم مورثة المدعي حتى ينتقل اليه كما ان الماده 87/2 من قانون الاحوال الشخصييه قد نصت صراحت على عدم جواز توزيع التركه الا بعد استفياء الديون التي عليها اذ لا تركه الابعد سداد الديون وولما كانت الخصومه من النظام العام وتصدى لها من المحكم من تلقاء نفسها وتحكم بالرد الدعوى دون الدخول للاساسها استنادا صراحة نص الماده 80/1 من قانون المرافعات المدنيه ولما كانت محكمة البداءه قد التزمت وجهة النظر المتقدمه وتاسيسا على ماتقدم قررت المحكمه على تصديق الحكم وصدر القرار بالاتفاق وفق الماده 10/2 من قانون المرافعات المدنيه 25/كانون ا لاوال /2011
2-ئاسة محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية
فرق بدلين
العدد223/ت/ح/2011
التاريخ14/11/2011
المميزه / ق م
المميز عليه / م ن ح
ادعى المدعي المميز عليه اعلاه) امام محكمة بداءة الديوانية في الدعوى البدائية المرقمة .... بانه سبق وان اشترت السهام العائدة للمدعى عليها العقار المرقم ... بمبلغ خمسة ملايين دينار مقبوض نقدا بموجب عقد البيع الخارجي بين الطرفين بتاريخ .... ولنكول المدعى عليها عن العقد رغم توجيه الانذار اليها المؤرخ في ... طلب بالحكم بفرق البدلين بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار وبتاريخ... اصدرت محكمة بداءة الديوانية بالزام المدعى عليها المميزة اعلاه ان تؤدي للمدعي المميز عليه اعلاه مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار هو الفرق بين قيمتي العقار المرقم اعلاه للفترهمن تاريخ التعهد حتى تاريخ النكول ولعدم قناعة المميزة اعلاه طعنت به تمييزا
القرار/
وجد بانه صحيح لان المدعي يستند في طلب التعويض عن فرق البدلين على التعهد الخارجي المبرم مع المدعى عليها المؤرخ في 27/4/2010 والذي اقر وكيلها في محضر جلسة 14/6/2011 بعائدية التوقيع المنسوب لها ونكولها عن هذا التعهد وبهذا فان المدعي يستحق التعويض عن فرق البدلين عن وقت التعهد ووقت النكول استنادا لاحكام الفقرة اولا/ أ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وقد تم تقدير التعويض من قبل خبير قضائي مختص وجاء تقديره وافي وغير مغالى به وبالتالي يصلح ان يكون سندا للحكم وقد اعتمدته محكمة البداءة في الحكم المميز ولا يغير من استحقاق المدعي للتعويض شمول القطعة موضوع الدعوى باحكام القرار 222 لسنة 1977 طالما ان المدعى عليها البائعه بعد قيامها ببيع سهامها في القطعة لم تراجع دائرة التسجيل العقاري المختصة ولم تحرك اي ساكن بهذا الشأن فيكون النكول ابتداءا قد حصل من قبل المدعى عليها لعدم سعيها بنقل ملكية السهام العائدة لها في العقار موضوع الدعوى وليس بسبب المنع الوارد في القرار 222 لسنة 1977 المعدل لذا قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية في 14 تشرين الثاني 2011
3- العـــدد/208/ت/حقوقيه /2014 رئاسة محكمة استئنافبابل الاتحادية
بصفتها التمييزية
المميـــــز /ر ش ص / وكيله المحامي ح ح ع.
المميـــــز عليهما / خ إ ع/وكيله المحامي م ع
لدعوى المدعي وعلى لسان وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل فيالدعوى المرقمة 249/ب/2014 من أنه سبق لموكله وان اشترىمن المدعى عليه مساحة781266 من سهامه من الأرض الزراعيةالمرقمة 2/9م14العوارة وببدل قدره اثنا عشر ألف دينار بموجبمقاولة البيع المبرمة معه بتاريخ15/10/1993وحيث انه ممتنع عنالحضور إلى ملاحظية التسجيل العقاري في المحاويل لإكمالمعاملة الإفراغ رغم المطالبة المستمرة ورغم الإنذار المستمر منالسيد كاتب عدل المحاويل المرقم 4707في 6/10/2013 والاستشهاد الصادر من ملاحظية التسجيل العقاري فيالمحاويل فانه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامهبفرق البدلين والذي يقدره بمبلغ ستون مليون دينار وربطالدعوى المبطلة المرقمة 64/ب/2004وجعلها من مستمسكات هذهالدعوى ولغرض الرسم فانه يقيمها بمبلغ مائة ألف دينارويحتفظ بالزيادة بدعوى مستقلة. وبتاريخ 18/9/2014 أصدرتمحكمة الموضوع حكما حضوريا يقضي الحكم بإلزام المدعىعليه(راضي شلبة صعصع بتأديته للمدعي خالد إبراهيم عيسىمبلغا مقداره(35,995,200)خمسة وثلاثون مليون وتسعمائةوخمسة وتسعون ألف ومائتي دينار وتحميل المدعى عليه الرسوموالمصاريف.ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور طعن بهتمييزا لدى هذه المحكمة طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحتهالمؤرخة 29/9/2014 وسجلت بالعدد أعـــلاه ووضعـت موضعالتدقيـق والمداولة.
القـــــــــــرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزيمقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظرعلى القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان للمدعيالحق في المطالبة بالتعويض الممثل بالفرق بين قيمة العقارالمعينة في التعهد وقيمته وقت نكول المدعى عليه بنقل ملكيته وفقاللقرار 1198في 2/11/1977المعدل بالقرار 1426في21/12/1983,عليه قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحةالتمييزية وتحميل المميز رسم التمييز, وصدر القرار بالاتفاق وفقاللمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 5/محرم/1436هـ الموافق 29/10/2014 م.
4-تتحدد الخصومة في دعوى النكول عن البيع تجاهالشخص الناكل فاذا كان المتوفي هو الناكل تكون التركة هيالخصم اما اذا كان النكول بعد الوفاة فان الورثة الناكلين همالخصم النكول(22)
5- عدم ثبوت نكول البائع عن البيع
محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم القرار287 /ت ب/ 2010 في 23/9/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العددالثالث 2011 ص245 :
اذا حضر البائع في ملاحظية التسجيل العقاري بالتاريخ المحددبالانذار وابدى استعداه لاكمال معاملة نقل ملكية العقار ولم يحضرالمشتري رغم تبلغه فلا يعد البائع ناكلا
6- محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 116/ت/ب/2011 في 29/12/2011مجلة التشريع والقضاء السنةالخامسة العدد الثالث 2012ص 209:
7-محكمة استئناف البصره الاتحادية بصفتها التميزية
رقم القرار 413/ب/ت/2012
تاريخ القرار27/9/2012
ثمانية واربعون رئاسة محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية
فرق بدلين
العدد223/ت/ح/2011
التاريخ14/11/2011
المميزه / ق م
المميز عليه / م ن ح
ادعى المدعي المميز عليه اعلاه) امام محكمة بداءة الديوانية في الدعوى البدائية المرقمة .... بانه سبق وان اشترت السهام العائدة للمدعى عليها العقار المرقم ... بمبلغ خمسة ملايين دينار مقبوض نقدا بموجب عقد البيع الخارجي بين الطرفين بتاريخ .... ولنكول المدعى عليها عن العقد رغم توجيه الانذار اليها المؤرخ في ... طلب بالحكم بفرق البدلين بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون دينار وبتاريخ... اصدرت محكمة بداءة الديوانية بالزام المدعى عليها المميزة اعلاه ان تؤدي للمدعي المميز عليه اعلاه مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار هو الفرق بين قيمتي العقار المرقم اعلاه للفترهمن تاريخ التعهد حتى تاريخ النكول ولعدم قناعة المميزة اعلاه طعنت به تمييزا
القرار/
وجد بانه صحيح لان المدعي يستند في طلب التعويض عن فرق البدلين على التعهد الخارجي المبرم مع المدعى عليها المؤرخ في 27/4/2010 والذي اقر وكيلها في محضر جلسة 14/6/2011 بعائدية التوقيع المنسوب لها ونكولها عن هذا التعهد وبهذا فان المدعي يستحق التعويض عن فرق البدلين عن وقت التعهد ووقت النكول استنادا لاحكام الفقرة اولا/ أ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وقد تم تقدير التعويض من قبل خبير قضائي مختص وجاء تقديره وافي وغير مغالى به وبالتالي يصلح ان يكون سندا للحكم وقد اعتمدته محكمة البداءة في الحكم المميز ولا يغير من استحقاق المدعي للتعويض شمول القطعة موضوع الدعوى باحكام القرار 222 لسنة 1977 طالما ان المدعى عليها البائعه بعد قيامها ببيع سهامها في القطعة لم تراجع دائرة التسجيل العقاري المختصة ولم تحرك اي ساكن بهذا الشأن فيكون النكول ابتداءا قد حصل من قبل المدعى عليها لعدم سعيها بنقل ملكية السهام العائدة لها في العقار موضوع الدعوى وليس بسبب المنع الوارد في القرار 222 لسنة 1977 المعدل لذا قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية في 14 تشرين الثاني 2011
8-نكول
قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية رقم 1268/م/2011 في 20/12/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012 ص 218:
لما كان القرار 1198 لسنة 1977 وتعديله قد شرعا استثناءا من الواعد العامة فيمكن اثبات تاريخ نكول البائع عن اتمام عملية البيع بمختلف الطرق من بينها تاريخ التبلغ بالاعذار للمطالبة بالتعويض عن فرق البدلين او التبلغ بعريضة الدعوى التي تقوم مقام الاعذار او من خلال الاستيضاح من المدعى عليه من خلال المرافعة عند رفضه نقل ملكية العقار الى المشتري
المبحث الخامس
التمليك
1- رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية
تمليك من شريكان كل منهما قد باع من حصته والتمليك يجب ان يكون بما يعادل سهام البائع بالمساحه التي قام ببيعها وليس الحكم بالتمليك بالامتار كما ان كل ادعاء يجب ان يكون بدعوى اذ على المدعي حصر دعواه باحد المدعي عليهم وذلك لاختلاف الخصوم ومعرفة تاريخ تملك البائع لسهامه في دائرة التسجيل العقاري وهل كان يملكها بتاريخ البيع
العدد 181/182/ت/ح/2011
التاريخ8/9/2011
2- المميزان /1- ي ت ش
2- س م م
المميز عليه / م ك ب
بتاريخ 31/7/2011 اصدرت محكمة بداءة غماس قرارها المرقم 338/ب/2011غيابيا القاضي بتمليك المدعي المميز عليه اعلاه جزءا من سهام المدعى عليهم المميزان اعلاه ومساحة 1250 متر مربع من كل واحد منهما لقاء مبلغ مائتي وخمسون الف دينار لكل واحد منهما من سهامها في القطعه المرقمه 4 م 38 الوبله ولعدم قناعة المميز عليه الاول اعلاه بهذا القرار فقد طعن به تميزا طالبا نقضه وقدم المميز الثاني لائحته طالبا فيها نقض للاسباب الوارده فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 181/ت/ح/2011 وبتاريخ 23/8/2011 قدم المميز اعلاه الثاني لائحته طالبا فيها نقض القرار ولدى ورودها للمحكمه سجلت بالعدد 182/ت/ح/2011 ولتعلق اللائحتين بنفس الموضوع قرر توحيدهما معا وجعل الاولى هي الاساس ووضعت القضية موضع التدقيق والمدازله واصدرت قرارها الاتي
القرار
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعنين التميزيين المقدمين في مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي قد طلب في عريضة دعوا تمليك سهام المدعى عليه وقد استند في ذلك على مقاولتي بيع الاولى المحرره بتاريخ 1/1/2010 مع البائع ي ت ش والمقاولة الثانية محرره بتاريخ 1/1/2010 ايضا مع البائع م ك ب ولعدم وجود اي ترابط قانوني ما بين المدعى عليهما فكان ينبغي على محكمة البداءة تكليف المدعي بحصر دعواه باحد المدعي عليهم اذ ان كل تعهد خارجي يكون موضوع دعوى مستقله وذلك لاختلاف الخصومه كما لوحظ ان البينه الشخصية المستمعهموقعيا جائت مبتسره فكان على محكمة البداءة التحقق من الشهود عن ماهية الاستغلال وانواع المغروسات التي قام المدعي بغرسها وتاريخ ذلك كما كان على محكمة البداءه مفاتحة دائرة التسجيل العقاري المختصه لبيان تاريخ تملك البائع لسهامه في القطعهموضوع الدعوى وهل كان يملك تلك السهام بتاريخ التعهد من عدمه ومن ثم في حالة ثبوت الادعاء الحكم بالتمليك بما يعادل سهام البائع بالمساحة التي قام ببيعها وليس الحكم بالامتار ولما كانت هذه النواقص مؤثرة في نتيجة الحكم النهائي قرر نقض الحكم المميز وصدر القرار بالاتفاق في 8/9/2011 م
المبحث السادس
التصحيح
1تجري معاملة التصحيح لتغيير الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يتعلق باسمه او اهليته بشأن العقار العائد له من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري (23)
.2- المبدا – تصحيح جنس عقار
اجراءات تصحيح جنس عقار من قبل دائرة التسجيل العقاري بناءاعلى طلب المالك يجب ان تتم بالاستناد الى كشف اصولي يؤيد التغييرات الفعلية على العقار كونه قد اصبح صالحا للاستعمال او الاستغلال بوضعه الحالي الجديد بحسب العرف المحلي(24)
المبحث السابع التخصيص
1- كتاب مجلس القضاء الاعلى 1028/مكتب /2011 في14/9/2011 الموجه الى رئاسة محكمة استئناف بابلالاتحادية مكتب السيد رئيس الاستئناف المحترم المتضمن
م / طلب
تحية طيبة :
نرافق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/1/69/29942 في 18/8/2011 واعمامهم المرقم ق /2/1/46/11278 في13/9/2005 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/2/69/22882 في 22/6/2011 ) المتضمن توضيح المقصودباعماهم المشار اليه اعلاه للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم بكتابالامانة العامة لمجلس الوزراء (المرقم ق /2/1/69/29942 في18/8/2011)
مدحتالمحمود
رئيس مجلسالقضاء الاعلى
14 /9/2011
جمهورية العراق
الامانة العامة لمجلس الوزراء
الدائرة القانونية
العدد ق/2/1/69/29942 في 18/8/2011
مجلس القضاء الاعلى /مكتب رئيس المجلس
الموضوع / طلب
تحية طيبة :
نرافق ربطا صورة كتاب وزارة البلديات والاشغال العامة /مديريةالبلديات العامة ذو العدد ب/ك/3062 المؤرخ في 7/7/2011 وصورةكتابنا ذو العدد ق/2/1/69 /22883 المؤرخ في 23/6/2011 المتضمن توضيح المقصود باعمامنا ذو العدد ق/2/1/41/11287 المؤرخ في 13/9/2005 المرفقة صورته ربطا نرجو التفضل باشعارالمحاكم المختصة بما ورد فيها عند الاستناد الى اعمامنا اعلاه فيرد الدعاوى المقامة لتسجيل العقارات المشمولة بالحجز مع التقدير
د.فرهاد نعمة الله
الامين العاملمجلس الوزراء
17/8/2011
جمهورية العراق
الامانة العامة لمجلس الوزراء
الدائرة القانونية
العدد ق/2/1/69/22882 في 22/6/2011
وزارة البلديات والاشغال العامة /مديرية البلديات العامة
الموضوع / طلب
تحية طيبة :
كتابكم ذو العدد ب/ك/2542 المؤرخ في 6/6/2011
نود اعلامكم بان الاعمام ذو العدد ق /2/1/46/11287 المؤرخ في13/9/2005 منع تسجيل العقارات الممنوحة لاشخاص معينين بذواتهماو صفاتهم بموجب قرارات ادارية صادرة عن رئاسة الجمهورية اوديوان الرئاسة او مجلس الوزراء ابان عهد النظام السابق والتي هدفهاتحقيق منافع شخصية لازلام النظام السابق وكبار البعثيين وضباطالجيش بقصد مكافئتهم على اعمالهم الاجرامية بحق الشعب العراقيوهي عادة ما تصدر لصالح المقربين من النظام ولا ينصرف الاعمامالمذكور الى الاراضي التي تملك الى المواطنين استنادا الى قراراتمجلس قيادة الثورة المنحل او تشريعات تتضمن احكاما تنظيميةوقواعد عامة تطبق على أي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليهافي تلك القرارات راجين ملاحظة ذلك واتخاذ مايلزم بشأن تسجيلقطعة الارض للمواطنة ش خ ع مالم يكن هناك مانع قانوني اخر معالتقدير على محسناسماعيل الامين العاملمجلس الوزراء وكالة 21/6/2011المواطن الذي خصصت له قطعة ارض سكنية استناداالى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل او تشريعات تتضمن احكاماتنظيمية وقواعد عامة تنطبق على اي مواطن تتوفر فيه الشروطالمنصوص عليها في تلك القرارات ، ولم يتم تسجيلها باسمه لحد الان ،يمكنه تسجيلها باسمه بعد حصوله قرار قضائي مكتسب درجة البتات
2- ت/14العدد/8 /الهيئة الموسعه
تاريخ 5/2/2015
المميز مدير بلدية الامام
المميز عليه ح ح ص
ادعى وكيلا المدعي ح ح ص لدى محكمة بداءة الامام انه سبق وخصصت له القطعه المرقمه وسدد كامل مبلغها 150 دينار الا ان المدعي عليه الاول ممتنع عن التسجيل رغم تسديد البدل لذى طلب دعوة المدعى عليهم مدير بلدية الامام ووزير العدل ومدير التسجيل العقاري اضافة لوضيفتهموالحكم بالالزامهم بتسجل القطعه اعلاه وقدرت المنفعهالسنويه للعقار بمبلغ 500 دينار اصدرت محكمة الموضوع ومحكمة استئناف بابل الاتحادية بعد ان طعن به استئنافا حكما يقضي بتايد الحكم البدائي المستانف
طعن الممز اضافه لوضيفته بالخكم
القرار
وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك ان محكمة الاستئناف وبعد اعادة الدعوى البها منقوضه بالقرار التميزي العدد 4147/هيئة استئنافيه /2014 في 3/8/2014 لم تتبع ماوردبالقرار السابق المنقوض وكان اصرارها في محله كونه جاء واردا وسائغا قانونا ذلك ان دعوى المدعي المميز عليه قد انصبت على الزام المدعى عليهم بتسجيل القطعه موضوع الدعوى كانت مخصصه له بموجب كتاب بلدية الامام بالعدد ..... بتاريخ .... ضمن شريحة العسكريين والتي سدد ثمنها بالكامل بوصل قبض المرقم ..... في ..... وثبت من تحقيقات القضائية عدم وجود مانع قانوني يسجيل وحيث ان حول دون التسجيل وحيث ان الامتناع عن تسجيل القطعهموضوع الادعاء / المميز عليه يدخل ضمن مفهوم المعارضهفي التسجيل دون سند من القانون ويكون موضوع الدعوى وفقا للوصف المتقدم تسري عليه ولايه المحاكم المدنية لعدم وجود نص خاص يخرج هذا التزاع من ولايتها عملا باحكامالمواد 3 من قانون التنضيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل و 29 من قانون المرافعات المدنيه رقم 83 لسنة 1969 المعدل كما ان تكييف الدعوى واجزال حكم القانون على وقائعها امر تستقل به المحكمة غر مقيده بما يصفة الطرفان المتنازعان من اوصاف قانونيه لها ولها الحق في عدم الاخذ بالتكييف القانوني الذي يكيف به الخصوم الدعوى وحيث ان الحكم المميز وبالنتيجه التي انتهى اليها سار في الدعوى على وفق وجهة النضر القانوينه المتقدمه لذا قرر تصديقه ورد الطعن التميزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثريه في 19/1/2015
3- قرار صدر لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6712 عن الهيئة الاستئنافية عقار /2012
ت/6772
وكان فيه المييز /المستانف ع ك ج وكيله المحامي خالد عودة المعموري
المميز عليه مدير بلدية الحلة اضافة لوظيفته
الاشخاص الثالثه الى جانب المميز عليه /1. وزير العدل 2. مدير التسجيل العقاري اضافة لوظيفتهما
وملخص هذه القضية انه ادعى وكيل المدعي ع ك ج بان تم تخصيص القطعة المرقمة .... في الحلة له وان دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته تعارض موكله من تزويده بكتاب الى التسجيل العقاري لغرض اجراءات التسجيل لذا طلب دعوى المدعي عليه مدير بلدية الحلة اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بعدم معارضة موكله باجراءالتسجيل وتحميله المصاريف ولغرض الرسم قدر قيمة الدعوى مائة الف دينار وقد قررت محكمة الموضوع بتاريخ ... ادخال وزير العدل ومدير التسجيل العقاري في بابل اشخاص ثالثة في الدعوى الى جانب المدعي عليه .
اصدرت محكمة بداءة الحلة بتاريخ 6/8/2012 وبعدد 1570/ب/2012 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي اصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية بتاريخ 30/9/2012 وبالعدد 707 /س/2012حكما حضوريا يقضي بتاييد الحكم البدائي المستانف ورد الطعن الاستئنافي واسبابه وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة شاملة لمرحلتي التقاضي ولعدم قناعة المستانف بالحكم طعن به تمييزا طالبا نقضه وذلك بلائحة وكيله المؤرخة 21/10/2012
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان دعوى المميز قد انصبت على طلب منع معارضة المدعى عليه بتسجيل القطعة موضوع الدعوى التي كانت خصصت لها قبل 9/4/2003 من قبل اللجنة المركزية لتوزيع الاراضي السكنية بكتابها المرقم 10/3462 في 10/3/2001 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر في الفترة السابقة على عدم اجابة مثل هذه الدعوى باعتبار ان التخصيص لا يعد سببا للتمليك وعملا باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/1/46/11287 في 13/9/2005 والذي منع تسجيل العقارات المخصصة من قبل النظام السابق باسماء اصحابها والتي لم تكن قد سجلت في حينه وحتى اشعار اخر وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اصرت اعماما اخر موجه وزراة البلديات والاشغال العامة مديرية البلديات العامة بعدد ق/2/1/69/22882 في 22/6/2011 وقد ارسلت صورة من الكتاب اعلاه الى مجلس القضاء الاعلى /مكتب رئيس المجلس بموجب كتباها المرقم ق/2/69 /29942 في 18/8/2011 وقد تضمن كتاب الامانة العامة الموجه الى وزارى البلديات والاشغال العامة تفسيرا لاعمامها الاول من انه يشمل العقارات الممنوحة لاشخاص معينين بذواتهم او صفاتهم بموجب قرارات ادارية صادرة عن رئاسة الجمهورية او ديوان الرئاسة او مجلس الوزراء ابان عهد النظام السابق والتي هدفها تحقيق منافع شخصية لاتباع النظام السابق وكبار البعثيين وضباط الجيش بقصد مكافئتهم على اعمالهم الاجرامية ..... الى اخره ولا ينصرف الاعمام المذكور الى الاراضي التي تملك الى المواطنين استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل او تشريعات تتضمن احكاما تنظيمية وقواعد عامة تنطبق على أي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك القرارات وبناءاعلى ما تقدم وازاء هذا التفسير الواضح للاعمام المشار اليه اعلاه يتعين على المحكمة التحقق من صحة كتاب التخصيص ومن ان المدعي ليس من الفئات المشمولة بالاعمام الجديد ومن ثم الفصل في الدعوى وفقا لذلك ولعدم مراعاة المحكمة لما تقدم بما اخل بصحة حكمها قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20 محرم 1434 هــ الموافق 4/12/2012 م
4- استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 1 – 1982 ما يلي: -
اولا – 1 – يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
2- يسري حكم البند 1 من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع.
ثانيا – لا يجوز اجراء اي تصرف يؤدي على نقل ملكية الارض او الوحدات السكنية التي تملك او تباع الى المواطنين وفق الفقرة اولا من هذا القرار او ترتيب حق عيني عليها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التمليك او البيع ولا يجوز ايضا نقل ملكيتها تنفيذا لحكم او قرار قضائي. ويسري هذا المنع على حالات التمليك او البيع السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار. ويستثنى من ذلك التصرفات الاتية: -
ا – معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجرى بين الورثة انفسهم.
ب – الرهن لدى المصرف العقاري او الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.
جـ - اجراء التصرفات العقارية على الارض السكنية بعد تشييد دار سكنى عليها، وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري.
د – بيع الورثة قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات اذا تعذر تقسيمها بينهم لاغراض السكنى او اذا لم يتفقوا على بنائها مشتركا.
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القرار وادلى بمعلومات غير صحيحة او اخفى معلومات تتعلق بتنفيذه.
رابعا – لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 866 لسنة 1980 و1440 لسنة 1980 و1754 لسنة 1989 و1387 لسنة 1981، ولا يعمل باي نص او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار عدا ما اكتسب منها درجة البتات.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المبحث الثامن/ التنفيذ العقاري
1- منع تسجيل عقار
ان اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء يمنع تسجيل العقارات الممنوحة لاشخاص معينين بذواتهم او صفاتهم بموجب قرارات ادارية صادرة عن رئاسة الجمهورية او ديوان الرئاسة او مجلس الوزراء ابان عهد النظام السابق والتي كان هدفها تحقيق منافع شخصية لاتباع ذلك النظام بقصد مكافئتهم على اعمالهم الاجرامية ولا ينصرف ذلك الاعمام الى الاراضي التي ملكت للمواطنين استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل او استنادا الى تشريعات تتضمن احكاما تنظيمية وقواعد عامة تنطبق على اي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك التشريعات العقار
مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013
تستأخر دعوى منع المعارضة حتى يتم اكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لازالة الشيوع تنفيذا لحكم ازالة الشيوع وتسجيل العقار باسم المشتري في مديرية التسجيل العقاري المختصة وانتقال الملكية له من شانه ان يغير خصومة المدعين في دعوى منع المعارضة (25).
تنفيذ الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات الوارد علىالحقوق العقارية والتبعية وانتقال تلك الحقوق يقع ضمناختصاص دوائر التسجيل العقاري ولا علاقة لدوائر التنفيذ بذلك(26)ا يكفي ممثل القاصرين ولابد من ادخال الوصي اوالوصي على القاصر شخصا ثالثا بدعوى بصفة الخصم الىجانب المدعي عليه ولا يغني عن ذلك ادخال ممثل رعايةالقاصرين وفي حالة عدم وجود وصي نصب وصي مؤقت علىالقاصروقد قضت محكمة استئناف بابل الاتحاديه بصفتها التميزيه
القرار /
وجد انه صحيح وموافق للقانون لان موافقة دائرة رعايةالقاصرين على التصرف في حصة القاصر يكون في البيوعاتالرضائية التي تجريها وليس في البيوعات التي تجريها المحاكملذا قرر تصديق القرار(27)وقضت محكمة استئناف الرصافهبصفتها التميزيه
ان تسجيل التخارج لا يجوز الا ضمن معاملة الارث او الانتقالوقد نقض القرار اعلاه لان العقار لا زال مسجل باسم المورثحيث ان تسجيل التخارج لا يجوز الا ضمن معاملة الارث اوالانتقال استنادا لاحكام المادة 274 من قانون التسجيل العقاريرقم43 لسنة 1971 لذا كان على قاضي محكمة البداءة وبصفتهمنفذ عدل ان يكلف المدعى عليهم في دعوى ازالة الشيوعمراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل حجةالتخارج المشار اليها ضمن معاملات الارث الخاصة بانتقالالسهام اليهم من مورثهم وبعد اتمام هذا الاجراء يمكن للمدعىعليهم تقديم الطلب بعدم استمرار الاجراءات التنفيذية وتنازلهمعن ازالة شيوع العقار لانه بعد تسجيل حجة التخارج لدى دائرةالتسجيل العقاري المختصة لم يعد المدعي (خ) شريكا فيالعقار لذا قرر نقض القرار (28)