القضاء المستعجل والقضاء الولائي
2025/11/23
 
69


بقلم القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
القضاء المستعجل هو الذي يتعرض للقضايا المستعجلة دون التصدي لاصل الحق م 141 مرافعات والقضايا المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت وعليه فأن موضوع النزاع يجب ان يكون مستعجلاً بأن يخشى عليه من فوات الوقت وان لا تتصدى المحكمة الى اصل الحق كالحكم باداء مبلغ الدين موضوع السند او يمنع المعارضة او رفع تجاوز . واعطت المادة اعلاه (144 من قانون المرافعات ) لكل شخص مراجعة المحكمة لتثبيت واقعة معينة من المحتمل ان تصبح محل نزاع مستقبلاً بمعرفة خبير اذا اقضى الامر وبحضور القاضي على ان يننظم محضراً بذلك يثبت فيه الحالة وعلى ان يثبت في هذا المحضر او التقرير جميع العناصر التي استوجبها الكشف وبعد اكمال هذه الاجراءات يحفظ الكشف المستعجل في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة الحصول على نسخة مصدقة وفق الاصول م 144 مرافعات وكذلك استناداً للمادة (145 مرافعات ) يحق لكل من بيده سند عادي دعوة من ينسب له هذا السند ليقرر بخطه اوبأمضائه او بختمه او بصمة ابهامه ولوكان الالتزام غير مستحق الاداءوتكون المصاريف على المدعي وكذلك ما نصت عليه المادة (146 ) من ذات القانون لمن يخشى موت شاهد او سفره او ضاع فرصة الاستماع لشهادته ان يطلب سماع شهادته في مواجهة الخصوم  وان لم يكن لهذه الشهادة اهمية قانونية عند سماع الدعوى الاصلية كذلك ما نصت عليه المادة (142 مرافعات ) حيث اعطت الحق لمن توفرت لديه اسباب جدية لهروب المدعى عليه خارج البلاد بالحصول على قرار يمنع سفره بعد ان تكلف المحكمة المدعى عليه  بأختيار من ينوب عنه  قانوناً فأن امتنع قررت منع سفره بعد ان يقدم المدعي كفالة بضمان الضرر الذي قد يصب المدعى عليه وكذلك يعتبر من الامور المستعجلة ما نصت عليه المادة (143 مرافعات ) حيث اعطت لمن قطعت عنه الماء او الكهرباء اوالمواصلة الهاتفية وغير ذلك من المرافق تعسفاً ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها كذلك ما نصت عليه المادة (147 ) من قانون المرافعات حيث اعطت لكل صاحب مصلحة في مال منقول او عقار  ان توفر لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد الحائز الحالي ان يطلب من القضاء المستعجل وضعه تحت الحراسه القضائية وردة مع غلته الى من يثبت له الحق فيه كما في ادارة المطعم الذي يختلف فيه الشركاء وهناك حالات اخرى نصت عليها المادة 149 من ذات القانون وعليه ليس للقضاء المستعجل التصدي لاصل الحق كالحكم بالمبلغ المطالب به او يمنع المعارضة او رفع التجاوز او الحكم بالتعويض ففلسفته تقوم على تحسس الحق وليس التصدي له وبناءاَ على ذلك فالقضاء المستعجل لا يقطع التقادم وعليه نستطيع القول انه قضاء وقتي يحمي مصلحة مهددة بالخطر بزوال ادلة اثباتها والقرار الذي تصدره المحكمة يكون قابلا للتمييز خلال 7 ايام فقط استنادا الى المادة (216 مرافعات ) اما القضاء الولائي فهو اذن او رخصه ويصدر دون الجميع بين الخصوم بخلاف القضاء المستعجل ويسمى ايضا بالاوامر على العرائض كالحجج والحجز الاحتياطي ويكون قابلا للتظلم خلال 3 ايام استنادا الى المادة 153 وتمييز خلال 7 ايام م216 .
علما انه يجب اقامة الدعوى القضايا المستعجلة وتبليغ الخصم بها قبل الجلسة المحددة ب (24 ساعه ) على الاقل مع ارفاق ما يعزز الدعوى من مستندات لتصدر المحكمة قرارها في القضية ( موضوع النزاع ) الوقتي المستعجل في مدة لا تتجاوز 7 ايام والى موضوع اخر. 
                                       والله ولي التوفيق
الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟